شرح كتاب المواريث من صحيح فقه السنة لأبي مالك
|
*الكتاب : عِلْمُ المواريثِ "الفرائضُ" تعريفُهُ:هو علمٌ بأصولٍ - من فقهٍ وحسابٍ - تتعلقُ بالمواريثِ ومستحقِيها، لإيصالِ كلِّ ذي حقٍ إلى حقِّهِ منَ التركةِ. وقد سَمَّي النبيُّ - صلى اللهُ عليه وسلمَ-المواريثَ الفرائضَ، فقال"ألحِقُوا الفرائضَ بأهلِها، فما بقيَّ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"صحيحُ البخاريِّ. والفرائضُ:جمعُ فريضةٍ، من الفرضِ بمعنى التقديرِ، كما قال تعالى"فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ"أي: قدَّرتم،فالفرائضُ:الأنصبةُ المقدَّرةُ للورثةِ. ويطلقُ على المالِ الموروثِ: "الإرثُ"و"الميراثُ"و"التركةُ" *شرفُهُ وأهميتُهُ: وعلمُ المواريثِ منْ أرفعِ العلومِ قدرًا، وأجلِّها أثرًا، ويكفِي في شرفِهِ أنَّ اللهَ تبارَكَ وتعالَى قدْ فصَّلَها وأوضحَ معالِمَهَا في كتابِهِ- وسنةِ نبيهِ صلَّى اللهُ عليه وسلمَ -، فحدَّدَ أنْصِبَتَها،ووزَّعَ فرائِضَهَا بنفسِهِ سبحانَهُ، تأكيدًا على ضرورةِ أنْ ينالَ كلُّ وارثٍ نصيبَهُ المقدَّرَ على وِفْقِ حكمتِهِ سبحانَهُ، فهوَ - وحدُهُ - العالِمُ بمَا يُصلِحُ العبدَ وبما يفسدُهُ، وهوَ الخبيرُ بالمُسْتَحِقِ للمالِ من غيرِهِ"أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وهُوَ اللَّطِيفُ الخَبِيرُ"الملك:14. وفي هذا منعٌ للتنازعِ والخصومةِ، لأنَّ الذي فصَّلَ هذه الأنصبةَ وبيَّنها هو من لا مُعقِّبَ لحكمِهِ ولا رادَّ لقضائِهِ وأمرِهِ ، ومن هنا جاءتْ أهميةُ دراسةِ هذا العلمِ الشريفِ. الشرح : نحن نفخر بشريعتنا الغراء ، والتي نظمت وشملت جميع جوانب حياتنا الدينية والاجتماعية والاقتصادية ولنا أن نزهو بعلم الفرائض ـ ذلك الفرع المتميز في فقهنا الإسلامي العظيم ، فهو دُرَّة من حيث دقة حساباته وعدالة توزيعاته وهو علم قد شَرَّفَه الله بذكره في القرآن الكريم، قال تعالى : "... آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا " سورة النساء آية : 11 "وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ " النساء12 ثم قال تعالى " تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ " سورة النساء / آية : 14 فقد فرض الله المواريث بحسب علمه وماتقتضيه حكمته وأن ذلك فرض منه سبحانه لازم لايحل تجاوزه فهذا العلم شَرَّفَه الله بذكره في القرآن الكريم. وكذلك رسوله صلى اللهُ عليه وسلم بيَّن ما أُنزل إليه من ربِّه أتمَّ بيان ، وأمر بإلحاق الفرائض بأهلها ، سواء منهم الإناث والذكران . فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقوا الفرائضَ بأهلِها فما بقيَ فلأولَى رجلٍ ذكرٍ "فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 *الكتاب: وقد رُوي من فضلِ هذا العلمِ وأهميتِهِ جملةُ أحاديثِ، لكنها لا تثبتُ عن رسولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلم -،وفيما تقدمَ غُنيةٌ عنها، ولا بأسَ أنْ أذكرَ بعضَهَا تنبيهًا على ضعفِهَا،فمنْ ذلِكَ: ما رُوى عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا" الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ : آيَةٌ مُحْكَمَةٌ ، أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ ، أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ"ضعيف: أخرجه أبو داود :2885، وابن ماجة :54. وغيرهما بسند ضعيف. ما رُوي مرفوعًا" أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ من أمتي"ضعيف: أخرجه ابن ماجه. ما رُوي عن ابن مسعود مرفوعًا"تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ، فَإِنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ، وَسَيُقْبَضُ هَذَا الْعِلْمُ مِنْ بَعْدِي حَتَّى يَتَنَازَعَ الرَّجُلاَنِ فِي فَرِيضَةٍ فَلاَ يَجِدَانِ ، من يفصلُ بينهما"ضعيف: أخرجه الترمذي. الشرح: ليس معنى عدم ثبوت أحاديث في فضل علم المواريث ، ليس معنى ذلك عدم ثبوت فضل لهذا العلم فقد فضله الله في كتابه العزيز كما سبق بيانه، وبالإضافة لذلك ، هو داخل في النصوص العامة لفضل العلم يا غافلاً تتمادى غدًا عليك ينادَى * عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما أنه قال: سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول "مَن يُرِد اللهُ به خيرًا يُفقِّهه في الدِّين، وإنما أنا قاسِمٌ واللهُ يُعْطي، ولن تزال هذه الأمةُ قائمةً على أمر اللهِ، لا يضُرُّهم مَن خالفهم، حتى يأتي أمرُ الله" رواه البخاري / الفتح / ج : 1 / كتاب : العلم / باب : 13 / حديث رقم : 71 / ص : 197. * عن أبي الدرداء ـ رضي الله عنه ـ قـال : سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول : " من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له طريقًا إلى الجنة ، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضًا بما يصنع ، وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء ، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ، وإن العلماء ورثة الأنبياء ، إن الأنبياء لم يُوَرِّثُوا دينارًا ولادرهمًا ، إنما وَرَّثُوا العلم ، فمن أخذه أخذ بحظ وافر""رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه . وحسنه الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في صحيح الترغيب والترهيب .1 /33. ص /18 * عن أبي أمامة ـ رضي الله عنه ـ ، عن النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قال : " من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرًا أو يعلمه كان له كأجر حاج تامًا حجته " رواه الطبراني في الكبير وصححه الشيخ الألباني رحمه الله ـ في صحيح الترغيب والترهيب .1 / 38 هذا الذي لم يقدم قبل الرحلِ زادًا |
الكتاب:
*الحقوقُ المتعلقةُ بالتركةِ: إذا ماتَ الإنسانُ وتركَ مالًا، فإن هذا المالَ- التركَةَ - يتعلقُ به خمسةُ حقوقٍ يقدَّمُ بعضُهَا على بعضٍ، مرتبةٌ - عندَ ضيقِ التركةِ- على هذا الترتيبِ: -تكاليفُ تجهيزِ الميتِ: منْ تغسيلٍ وتكفينٍ ودفنٍ، ونحوِ ذلكَ، من غيرِ إسرافٍ ولا تقتيرٍ، وإنما قُدِّمَتْ على الدَّيْنِ وغيرِهِ، لأنها بمثابةِ الكِسوةِ الشخصيةِ للحيِّ، فلا تُنزعُ عنه لوفاءِ الدَّيْنِ. هذا هو ترتيبُ الحنابلةِ وقولٌ عندَ الحفيةِ، وأما الجمهورُ فيرَوْنَ البدءَ بقضاءِ الديونِ. الشرح: تقدم مصاريف تغسيله،و تكفينه ودفنه على الدَّينِ،والوصيةِ، والإرث.فهذا أول حق مالي للميت ما يتعلق بتجهيزه من أُجرةِ غاسلٍ، وثمنِ كفنٍ، وأُجرَةِ حفَّارٍ، ونحو ذلك. وقيمة الكفن من مالهِ هذا هو الأصل، كما قال عليه الصلاة والسلام في الذي مات مُحْرِمًا "كفنوه في ثوبيه" عنِ ابنِ عبَّاسٍ، قالَ : أُتِيَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ برجُلٍ وقَصتهُ راحلتُهُ، فماتَ وَهوَ مُحرِمٌ، فقالَ: كفِّنوهُ في ثوبيهِ، واغسِلوهُ بماءٍ وسدرٍ، ولا تُخمِّروا رأسَهُ، فإنَّ اللَّهَ يبعثُهُ يومَ القيامةِ يُلبِّي الراوي : عبدالله بن عباس- المحدث : الألباني - المصدر : صحيح أبي داود-الصفحة أو الرقم: 3238- خلاصة حكم المحدث صحيح- انظر شرح الحديث رقم 1952 - الدرر السنية وإن تبرع بها مَن تبرع من المسلمين فلهم الأجر والثواب من اللهِ تعالى. الكتاب: - ثم-الديونُ المتعلقةُ بعينٍ منْ أعيانِ التركةِ:كدَيْنٍ برَهْنٍ - من التركةِ - ونحوِ ذلكَ. - ثم- الديونُ المرسلةُ في الذمةِ:أي التي لا تتعلقُ برهَنِ عينٍ من أعيانِ التركةِ، سواءٌ كانتْ حقًّا للهِ تعالى كزكاةٍ أوكفارةٍ أو صيامٍ، أو حقًّا لآدميٍّ كالقرضِ والأُجرةِ ونحوِ ذلكَ. - ثم-تنفيذُ الوصيةِ- في حدودِ الثلثِ-منَ الباقي:لأنَّ ما تقدمَ من تكاليفِ التجهيزِ والديونِ قد صارَ مصروفًا في ضروراتِهِ التي لا بدَّ منها، فالباقي هو مالُه الذي كان له أنْ يتصرفَ في ثلثِهِ ، وقد اتفقَ الفقهاءُ على أنَّ الدينَ مُقدَّمٌ على الوصيةِ، لحديثِ عليٍّ - رضي الله عنه-قال"قضى النبيُّ - صلى اللهُ عليه وسلمَ - أن الدينَ قبلَ الوصيةِ"حسنه الألباني: أخرجه الترمذي :2094، وابن ماجه :2715، وأحمد :1/ 79، وانظر الإرواء.1667. هنا - ولأن الوصيةَ - وهي تبرُّعٌ - عندَ ضيقِ التركةِ فلا شكَّ أن أداءَ الدينِ مقدَّمٌ عليها، لأنَّهُ فرضٌ وهو أولى منَ التبرعِ.وإنما قُدِّمتِ الوصيةُ في الذِّكرِ على الدَّينِ في قولِه تعالى"مِنْ بَعْدِ وصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ"النساء 11. لأنها تُشبهُ الميراثَ لكونِها مأخوذةً بلا عِوَضٍ، فيشُقَّ إخراجُها على الورثةِ، فكانتْ لذلكَ مَظنَّةً في التفريطِ فيها بخلافِ الدينِ، فإنَّ نفوسَهُم مطمئنةٌ إلى أدائِهِ، فقُدِّمَ ذِكْرُهَا حثًّا على أدائِها، وتنبيهًا على أنها مثلُهُ في وجوبِ الأداءِ أوِ المسارعةِ إليهِ .شرح السراجية. الشرح: مع ملاحظة أن الوصية لا تزيد عن ثلث التركة ، ولا تكون لوارث: * عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ ؛ قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ " إن الله تَصدقَ عليكم ، عند وفاتِكم ، بثلثِ أموالِكم ، زيادة لكم في أعمالِكُم " حديث حسن ـ صحيح سنن ابن ماجه /ج : 2 / حديث رقم : 2190 / ص : 111 . تصدق عليكم : أي جعل لكم وأعطى لكم أن تتصرفوا فيها ، وإنْ لم ترض الورثة . *" خطب رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فقال إنَّ اللهَ قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّهُ ، ولا وصيةَ لوارثٍ" الراوي : عمرو بن خارجة - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح النسائي- الصفحة أو الرقم: 3643 - خلاصة حكم المحدث : صحيح- الدرر السنية - ثم- تُقَسَّمُ باقي التركةِ على الورثةِ المستحقينَ: حسب الأنصبةِ المقدَّرةِ في كتابِ اللهِ، وهذا هو موضوعُ بحثِنَا. الشرح: مثال يوضح الترتيب بين الحقوق عند التزاحم. مثال ذلك: خَلَّفَ شخص سيارة مرهونة قيمتها خمسة آلاف، مؤونة تجهيزه ألف، وعليه خمسة آلاف لمرتهن السيارة، وأربعة آلاف قرضا، وقد أوصى لشخص بألفين. ففي هذه الحالة تؤخذ مؤونة التجهيز ألف "1000" والباقي أربعة آلاف "4000" لمرتهن السيارة. ولو كانت قيمة السيارة عشرة آلاف، أخذت مؤونة التجهيز، وأعطي المرتهن خمسة آلاف "5000" والباقي أربعة آلاف للمقرض. ولو كانت قيمة السيارة ثلاثة عشر ألفا أخذت مؤونة التجهيز "1000" وأعطي المرتهن "5000" وأعطي المقرض "4000" وأعطي الموصى له "2000" والباقي "1000" للورثة.هنا الكتاب : الفرائض-المؤلف : عبد الكريم بن محمد اللاحم. الكتاب: ولما كان في مسائلَ المواريثِ من التشعُّبِ والتداخلِ وصعوبةِ الاستنباطِ - على غيرِ الراسخينَ - واحتياجِها إلى قَدٍّ من المعرفةِ بعلومِ الحسابِ، رأيتُ أنْ أسلُكَ في بحثهِ مَسْلَكَ الاختصارِ والتبسيطِ، دونَ التوسُّعِ والاستطرادِ في ذكرِ تفريعاتِهِ، مكتفيًا من القِلادةِ بما أحاطَ بالعنقِ، محاولًا تركيزَ المعلومةِ في صورةِ جدولٍ لبيانِ أنصبةِ المستحقينَ في الحالاتِ المختلفةِ، مع إيرادِ القواعدِ الهامةِ التي ينبنِي عليها توزيعُ التركةِ على الورثةِ، والتمثيلُ ببعضِ المسائلِ - أحيانًا - إعانةً على فهمِها. |
الكتاب:
*أركان الإرث: *الشرح: الركن هو ما يتوقف عليه وجود الحكم، ويكون جزءًا في ماهيته ، أي الركن يكون داخل العمل وجزء منه . الركن لغة: فهو العمود؛ نقول: ركن البيت؛ أي: عموده الذي يقوم عليه. وفي اصطِلاح الأصوليين: هو الذي يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم ؛ فمثلًا: الركوع في الصلاة من أركانها بالإجماع المتيقَّن، فإن توفَّرت جميع أركان الصلاة، فالصلاة صحيحة، وإن انعدم ركن واحد منها، فالصلاة باطلة؛ أي: يلزم من وجود الأركان وجود الصحة، ومن عدمها عدم الصحة. *الكتاب: تقدم أن "الإرث" يُطْلَقُ على المال المَوْرُوثِ، ويُطْلَقُ كذلك على استحقاق الميراث وانتقاله إلى صاحبه، وعلى هذا فأركان الإرث ثلاثة، إن وُجِدَت كلُّها تحققت الوراثة،وإن فُقِدَ ركنٌ منها فلا إرث: - المورِّثُ: وهو الميتُ أو الملحقُ به كالمفقود. -الوَارِثُ: وهو الحي بعد - موت - المورِّث، أو المُلْحَق بالأحياءِ كالجنينِ - في بطن أمِّهِ-. - المْورُوثُ-التركة: وهو ما تركه الميت من مال وغيره. *شروط الإرث: الشرح: الشرط فهو ما يتوقف عليه وجود الحكم، ويكون خارجًا عن حقيقته وماهيته.أي :الشرط يكون خارج العمل. الشرط لغة: العلَامة؛ نقول: أشراط الساعة؛ أي: علاماتها؛ قال تعالى"فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا"محمد: 18. الشرط اصطِلاحًا: وفي اصطلاح الأصوليِّين: هو الذي يلزم مِن عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجودٌ ولا عدم. وبالمثال يتَّضح المقال: دخول وقت الصلاة مِن شروط الصلاة، فإنْ صلَّى الإنسان قبل دخول الوقت، فصلاته باطلة، فهذا معنى قولهم "يلزم من عدمه العدم"؛ أي: يلزم من عدم تحقُّق الشرط عدم صحة الصلاة، ومعنى قولهم "لا يلزم من وجوده وجودٌ ولا عدم"؛ أي: إذا دخل وقت الصلاة، فلا يلزم مِن ذلك أداء الصلاة أو عدمها، فقد يتحقَّق هذا الشرط ولا يتحقَّق العمل؛ إما بعدم أدائه أصلًا، أو بإبطاله بترك ركن مِن أركانه. .الألوكة. *الكتاب: يُشترط لحصول التوريث ثلاثة شروط تتعلق بالمورِّث والوارث وهذه الشروط هي: -تحقق موت المورِّث:أو إلحاقه بالموتى حكمًا، كما في المفقود إذا حكم القاضي بموته، أو تقديرًا كما في الجنين الذي انفصل بجناية على أمه توجب غُرَّة. الغُرَّة: عبد أو أمة تقدَّر بخمس من الإبل، يأخذها ورثة الجنين. *الشرح: موتُ المُوَرِّث : سواء كان موتُه حقيقيًّا أو حكميًّا أو تقديريًّا . ـ الموتُ الحقيقي :هو انعدام الحياة بعد وجودِها . ـ الموتُ الحُكْمِي : مثل الغائب الذي ترجح للقاضي بالقرائن وملابسات الأحوال أنه قد مات فيصدر حكمًا باعتباره ميتًا . ومثل المرتد الذي يلحق بدار الحرب فيصدر القاضي حكمًا بموتِ هذا المرتد مع تَيَقُّنِهِ بحياتِه لأنه لا يشرع توارث . "لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ وَلَا الكَافِرُ المُسْلِمَ." الراوي : أسامة بن زيد -المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري. فالإرثَ مَبناهُ على الصِّلةِ والقُربَى والنَّفعِ، وهي مُنقطِعةٌ ما دامَ الدِّينُ مختلفًا؛ لأنَّه الصلةُ المتينةُ، والعروةُ الوثقَى، فإذا فُقدَت هذه الصِّلَةُ، فُقِدَ معها كلُّ شيءٍ حتَّى القرابةُ، وانقطعَتْ عَلاقةُ التَّوارثِ بين الطرفَينِ.الدرر السنية. ـ الموت التقديري: مثل الجنين الذي يُعْتَدَى على أمهِ ، فتُلقِيه ميتًا ، فهو موتًا تقديريًّا وليس حقيقيًّا لأنه لم يكن مسبوقًا بحياة حقيقية.وقد أوجب الشارعُ عقوبةً ماليةً على المعتدي ، يدفعُهَا على أنها دِيَة الجنينِ . "اقْتَتَلَتِ امْرَأَتانِ مِن هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إحْداهُما الأُخْرَى بحَجَرٍ فَقَتَلَتْها وما في بَطْنِها، فاخْتَصَمُوا إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقَضَى أنَّ دِيَةَ جَنِينِها غُرَّةٌ، عَبْدٌ أوْ ولِيدَةٌ، وقَضَى أنَّ دِيَةَ المَرْأَةِ علَى عاقِلَتِها." الراوي : أبو هريرة - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري. والمعنى: أنه قَضَى على الأُولى بأنْ تَغْرَمَ عَبْدًا أو أَمَةً. فالغُرَّة: عبدٌ أو أمةٌ تقدَّر بخمس من الإبلِ، يأخذها ورثة الجنين. وقد اختلف الفقهاء حول : أحقية هذا الجنين في الإرث . قول " جمهور الفقهاء " لا يرث لأن الحياة التقديرية لم توجد بعدها حياة حقيقية. *الكتاب: -تحقق حياة الوارث بعد موت المورِّث:أو إلحاقه بالأحياء تقديرًا، كحمل انفصل حيًّا حياة مستقرة لوقت يظهر منه وجوده عند الموت. -العلم بالجهة المقتضية للإرث:من زوجية أو قرابة وولاء، وتعين جهة القرابة من بنوة أو أبوَّة أو أمومة أو أخوة أو عمومة، والعلم بالدرجة التي اجتمع الميت والوارث فيها . الشرح: أي معرفة من له حق الإرث على حسب ما ورد بالشرع الحكيم. |
*الكتاب:
*أسبابُ الإرثِ: السبب لغةً:مَا يتوصلَّ بِهِ إلَى غَيْرِهِ، واصطلاحًا:مَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْوُجُودُ ، وَمِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ لِذَاتِهِ. الشرح: السَّبَب لُغَةً هُوَ : مَا يُتَوَصَّلُ بِهِ الْمَرْءُ إلَى مقصودٍ مَا،ولذا يُطلقُ على الحبلِ الذي يُصْعَدُ به سببًا لأنه يُتوصلُ بِهِ إلى غيرِهِ. وقولُ فرعون" لَعَلِّي أَبْلُغُ الأَسْبَابَ * أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ" غافر:36-37. يعني: الوسائل التي يصعد بها إلى السماء. وَفِي الِاصْطِلَاحِ : مَا يَجْعَلُهُ الشَّارِعُ عَلَامَةً لِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ وجودًا وعدمًا . فيوجد الحكمُ الشرعيُّ ونصل إليه ويثبت بوجودِ هذا السبب ،وينتفي الحكمُ الشرعيُّ بانتفاء السبب . فمثلًا : الحكمُ الشرعيُّ لمنْ زنا بعدما أُحْصِنَ أنَّهُ يُرْجَمُ، فجعلَ الشارعُ الزنا مع الإحصانِ علامةً وسببًا على حكمٍ شرعيٍّ، وهو: الرجمُ حتى الموت؛ فمن زنا بعد أن أُحصنَ فقد أتى بسببِ حكمٍ شرعيٍّ، وهو: أن يرجمَ حتى الموت. وجودًا: أي: إذا وُجِدَ الزنا وُجِدَ الحكمُ، وهو: الرجمُ حتى الموت. وعدمًا:إذا عُدِمَ السببُ وهوَ الزِّنا ، عُدِمَ الحكمُ وهوَ الرجمُ. *الكتاب: وأسبابُ الإرثِ أربعةٌ:ثلاثةٌ متفقٌ عليها، وواحدٌ مختلفٌ فيه، فإذا وُجِدَ أحدُ هذه الأسبابُ، فإنه يفيدُ الإرثَ على انفرادِهِ، وأسباب الإرث المتفق عليها هي: *الشرح: على انفرادِهِ:أي يثبتُ الإرثُ إذا وُجِدَ هذا السببُ منفردًا دونَ الأسبابِ الأخرى.- لطيفة للتوضيح: السبب قد يكون بحبل وقد يكون بسلم أيًّا كان السببُ، الشاهدُ أنه يُتَوَصَّلُ به للمرادِ. وموضوعُنا هنا الإرثُ فأيًّا كان السببُ الذي يُتَوَصَّلُ به للإرثِ ثبتَ الإرثُ-. *الكتاب: - النكاح:فإن أحدَ الزوجينِ يستحقُ الإرثَ منَ الآخرِ بمجردِ عقدِ الزواجِ الصحيحِ، ولو منْ غيرِ دخولٍ أو خَلْوَةٍ، وقدْ تقدمَ في"كتاب الفرق بين الزوجين"قضاءُ النبيِّ - صلَّى اللهُ عليه وسلمَ - في ابنةِ واشق - لما تُوفي عنها زوجُهَا ولم يدخلْ بها - أنَّ لها الميراث. وأما النكاحُ الفاسدُ فلا توارث فيه، والطلاق الرجعي لا يمنع التوارث ما دامت في العدة. *الشرح: فالنكاحُ سببٌ لاستحقاقِ الزوجِ أو الزوجةِ للإرثِ،بمجردِ عقدِ الزواجِ الصحيحِ، ولو منْ غيرِ دخولٍ أو خَلْوَةٍ. عن عبدِ اللهِ في رجُلٍ تَزَوَّجَ امرأةً، فماتَ عنها ولم يَدخُلْ بها، ولم يَفرِضْ لها الصَّداقَ، فقال: لها الصَّداقُ كاملًا، وعليها العِدَّةُ، ولها الميراثُ. فقال مَعقِلُ بنُ سِنانٍ: سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قضَى به في بِرْوَعَ بنتِ واشِقٍ.....قال: ففَرِحَ عبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ فَرَحًا شَديدًا حين وافَقَ قَضاؤُه قَضاءَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. الراوي : معقل بن سنان - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح أبي داود.الدرر. وأما النكاحُ الفاسدُ فلا توارث فيه: النكاح الفاسد:هوما فقدَ شرطًا مُخْتَلَفًا فيه، والنكاح الباطل ما اتُّفِقَ على فسادِهِ. جاء في الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والفاسدُ في النكاحِ ما اخْتَلَفَ العلماءُ في فسادِهِ، والباطلُ ما أجمَعُوا على فسادِهِ، كنكاحِ الأختِ، كرجلٍ تزوجَ امرأةً، ثم تبينَ أنها أختُهُ من الرضاعِ، فالنكاحُ باطلٌ؛ لأن العلماءَ مجمعونَ على فسادِهِ. ومثالُ الفاسدِ: النكاحُ بِلا ولي، أو بلا شهود، ..... انتهى. *الكتاب: -النسب-القرابة: وهو الاتصال بين إنسانينِ بالاشتراكِ في ولادةٍ قريبةٍ أو بعيدةٍ، وينقسم النسب إلى ثلاثة أقسام: الأصول: وهم الآباء وآباؤهم وإن علوا. الفروع:وهم الأبناء وأبناؤهم وإن نزلوا. الحواشي:هم الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم.قال تعالى"وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ" سورة الأحزاب: 6. -الولاء: وهم عُصُوبةٌ سببُهَا نعمةِ المعتِق على رقيقهِ بالعِتْقِ، فمنْ أعتقَ عبدًا فماتَ العبدُ كان مالُه لسيدِه الذي أعتَقَهُ، كما قال النبيُّ - صلَى اللهُ عليهِ وسلَّمَ"إنَّما الوَلَاءُ لِمَنْ أعْتَقَ"صحيح البخاري. وقال - صلى الله عليه وسلم"الوَلاءُ لُحمَةٌ كلُحمَةِ النَّسَبِ لا يُباعُ ولا يُوهبُ"صححه الألباني:الإرواء. وهوَ إرثٌ من جهةٍ واحدةٍ، فيرثُ الوليُّ عبدَهُ الذي أعتقَهُ، لكن العبدَ المعتَقَ لا يرث من سيِّدهِ ولو لم يكنْ له ورثةٌ. الشرح: العتق اصطلاحًا كسبب للإرث : هو عصوبةٌ سببُهَا نعمةِ المعتِقِ على رقيقِهِ بالعِتْقِ, فيرثُ به المُعْتِقُ، والعصبةُ بالنفسِ منْ أقرباءِ المُعْتِقِ. الوَلاءُ لُحمَةٌ كلُحمَةِ النَّسَبِ :أي: كعَلاقةِ ورابطةِ النَّسبِ، والولاءُ: هو ما يَحصُلُ بينَ المُعتِقِ والعتيقِ نِسْبةً، أو شِبْهَ قَرابةٍ لأجْلِ العِتقِ، الَّذي هو تَحريرُ الرَّقَبةِ وتَخليصُها مِنَ الرِّقِّ، ويَحدُثُ بينَهما الإرثُ إذا لم يَكُنْ للعَتيقِ وارثٌ، ويَصِيرُ العَتيقُ مِثلَ أحَدِ الأقارِبِ، فيُوالي مَن أعتَقَه ويَنصُرُه، "لا يُباعُ ولا يُوهَبُ"، أي: لا يجوزُ نقْلُ الولاءِ مِن شخصٍ إلى آخِرٍ، ليس له حقٌّ فيه؛ ببيعٍ بمقابلٍ، ولا هِبَةٍ دونَ مُقابِلٍ، ...... .الدرر. *الكتاب: -وهناك سببٌ رابعٌ مختلفٌ فيه وهو:جهةُ الإسلامِ-بيت المال: والذي يرث بهذا السبب عند من يقول به - وهم المالكية والشافعية - هو بيت المال على تفصيل فيه. الشرح: جهة الإسلام، أي بيت مال المسلمين سبب عام للإرث، حيث مات من لاوارث له،إذا مات الميت ولم يترك ورثة ولم يوجد مُوصَى له بأكثرِ من الثلثِ، فإن المالَ يوضعُ في بيتِ مالِ المسلمينَ ليُصْرَف في مصالحِ الأمةِ العامةِ. "أَنا وارثُ من لا وارثَ لَهُ، أفُكُّ عانيَهُ، وأرِثُ مالَهُ، والخالُ وارِثُ من لا وارثَ لَهُ، يفُكُّ عانيَهُ ويرثُ مالَهُ"الراوي : المقدام بن معدي كرب - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح أبي داود -الصفحة أو الرقم: 2901 - خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح. "أنا وارِثُ مَن لا وارِثَ له"، ثُمَّ أَوْضَحَ ما يَعنِي فقال: "أَفُكُّ عَانِيَهُ"، أي: أُخَلِّصُ أَسِيرَه بدَفْعِ الفِديَةِ عنه، فالعَانِي تعني: الأَسِيرَ، والمقصودُ هنا: أَتَحَمَّلُ عنه ما تعلَّق في رقبتِه مِن دِيَاتٍ ونحوِها، "وأَرِثُ مالَه"، أي: إن ترَك مالًا بعدَ وفاتِه فأنا وَرِيثُه إذا لم يَكُنْ له وَرِيثٌ، وقِيلَ: المعنَى هنا: رُجوعُ مالِه مالِ المُسلِمِينَ، فالقائِمُ عليه هو النَّبِيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم، "والخَالُ" وهُو أخُو الأمِّ ومِن ذَوِي الأَرْحامِ فَإذا عُدِمَ أصحابُ الفُروضِ والعَصَباتُ فَهُو "وارِثُ مَن لا وارِثَ له"وَفِي الْوَقْتِ ذَاِته "ويَرِثُ مالَه"، أي: يَأخُذُ مَا ترَكَ مِن مالٍ بعدَ وفاتِه إذا لم يوُجَدْ مِن أصحابِ الْفُروضِ والعَصَباتِ وهم الأَقارِبُ مِن جهةِ الأَبِ مَن يَرِثُه..الدرر. أقوال المذاهب في بيت المال : المالكية : يعدونه سببا رابعا للأثر الوارد عن الرسول صل الله عليه وسلم "أَنا وارثُ من لا وارثَ لَهُ، أفُكُّ عانيَهُ، وأرِثُ مالَهُ، " ومعلوم أن الرسول صل الله عليه وسلم لا يرثه لنفسه وإنما باعتباره حاكمًا للمسلمين . الشافعية : يرونه سببًا بشرط الانتظام, بمعنى إن كان يصرف لصالح المسلمين وفق الأحكام الشرعية وإلا فليس سببًا للإرث عندهم . الأحناف والحنابلة : فلا يرون بيت المال سببًا للإرث سواء انتظم أم لا, إنما هو بمثابة حافظ للمال الضائع. *الكتاب: * موانع الإرث: المانع:ما يلزم من وجوده العدم، فلو وجد أحد موانع الإرث لزم منه عدم الإرث، وإن وجدت الأركان والشروط المتقدمة، وقد اتفق الأئمة الأربعة على ثلاثة موانع وهي: -الرِّق -العبودية: فالعبد لا يورَّث، لأن جميع ما في يده من المال فهو لمولاه، فلو ورَّثناه من أقربائه لوقع الملك لسيده، فيكون توريثًا للأجنبي بلا سبب، وذلك باطل إجماعًا، وكما لا يرث العبد، فإنه لا يرثه أقرباؤه لأنه لا ملك له. فعن ابن عمر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم -قال"من باعَ عبدًا ولهُ مالٌ، فمالُهُ للّذِي باعَهُ،إلَّا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتاعُ." صحيح البخاري .فالبائع هو سيده، وهو يملك العبد وماله. المُبْتاعُ: أي المشتري . -القتل: فإن القاتل لا يرث مَن قتله، إذا قتله على وجه يتعلق به القصاص بالاتفاق.لقول النبي - صلى الله عليه وسلم"ليسَ للقاتلِ منَ الميراثِ شيءٌ" صححه الألباني:في إرواء الغليل. والعلة خوف استعجال الوارث للإرث بقتل مورِّثه فاقتضتِ الحكمةُ حرمانَهُ من الإرثِ، معاملة له بنقيضِ قصدِهِ، ثم اختلفوا فيما إذا تسبب في قتله خطأ. فالجمهور - خلافًا للحنفية - أنه لا يرثه كذلك بناء على أن المتسبب في القتل يطلق عليه قاتل، ولئلا يدعي القاتل المتعمد أنه قتل مورثه خطأ.وأما إذا قتل مورِّثه قصاصًا أو حدًّا أو دفاعًا عن نفسه فلا يحرم من الميراث عند الجمهور، خلافًا للشافعية. الشرح: الجمهورُ الأعظمُ من فقهاءِ الصحابةِ والتابعينَ والأئمةِ المجتهدينَ على أنَّ القاتلَ لا يرث شيئًا من تركةِ مورِّثِهِ المقتول . * فعن أبي هريرةَ ـ رضي الله عنه ـ ، عن رسولِ اللهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قالَ " القاتلُ لا يرثُ " صحيح سنن ابن ماجه / ج : 2 / ص : 117 / حديث رقم : 2211 . وهناك آراء مختلفة للفقهاء في حقيقة القتل المانع للميراث . · يرى فقهاءُ المذهبِ المالكي أن القتلَ الذي يمنعُ من الميراثِ ، نوعٌ واحدٌ فقط ، وهو القتلُ العمدُ العدوانُ . · الوجيز في الميراث والوصية / ص : 44 / بتصرف . · أما إذا كان القتلُ عمدًا غير عدوانٍ بأن كان عمدًا بحقِّ تنفيذ حكمٍ قضائي، أو كان عمدًا بحقِّ الدفاعِ عن النفسِ أو الْعِرضِ أو المالِ ، أو لم يكنْ عمدًا ، أي كان خطأ ، فإنه لا يمنعُ من الميراثِ .الوجيز في الميراث والوصية / ص : 45 . *الكتاب: -اختلافُ الدِّينِ:فلا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم"لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ وَلَا الكَافِرُ المُسْلِمَ."صحيح البخاري. هل يرث المرتدُّ؟ المرتد - وهو من ترك الإسلام بإرادته واختياره - لا يرث أحدًا ممن يجمعه وإياهم سبب من أسباب الميراث بلا خلاف بين الفقهاء. وذهب المالكية والشافعية والحنابلة - في مشهور المذهب - إلى أنه لا يرثه - كذلك - أحد من المسلمين ولا غيرهم ممن انتقل إلى دينهم، بل ماله كلُّه يكون فيئًا وحقًا لبيت مال المسلمين.المُستحقُّون للميراث. الشرح: * عن أسامة بن زيد ، رفعه إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال " لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ، ولا الكافرُ المسلمَ " .صحيح سنن ابن ماجه / ج: 2 / حديث رقم : 2205 / ص : 115 . *وعن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ؛ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال " لا يتوارثُ أهلُ ملتينِ " .حسن صحيح ـ صحيح سنن ابن ماجه / ج : 2 / حديث رقم : 2207 . ـ يقرر جمهور الفقهاء أن العبرة في اختلاف الدِّينِ هي بوقت وفاة المورث . فإذا مات الزوج المسلم ، وبعد موته بلحظة أسلمت زوجتُه الكتابيةُ ، فإنها رغم ذلك تعتبر محرومة من الميراث، لأنها في لحظة وفاة زوجها كانت مخالفة له في الدين. فالوقت الذي مات فيه الموَرث هو الوقت الحقيقي لاستحقاق المال الموروث . الوجيز في الميراث والوصية / ص : 48 . *مسألة تطبيقية ـ رجلٌ نصرانىٌّ متزوج من نصرانيةٍ وأنجبا ولدين، هداه الله بعد ذلك للإسلام ولكن ظلت زوجته على دينها وكذلك الولدان، تزوج من أخرى مسلمة ورزقه الله منها بولد, ثم توفاه الله. فكيف تقسم التركة بين زوجته النصرانية وولديها وبين الزوجة المسلمة وولدها؟ * ميراث المرتد اختلف العلماء في ذلك على قولين: القول الأول: المنع من إرث المسلم من المرتد، ويكون مالُه فَيْئًا في بيت المال، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في المشهور. والفئ: ما أُخِذَ من أموال أهل الحرب بقتال وغير قتال إذا كان سبب أخذه الكفر ولهذا قال أصحابنا إن الجزية والخراج من الفئ. الجزية: ما يدفعه أهل الكتاب للمسلمين لقاء حمايتهم ونصرتهم، سميت جزية لأنها من الجزاء، جزاء الكفر وعدم الدخول في الإسلام، أو جزاء الحماية والدفاع عنهم.نداء الإيمان . والأرضُ الخَراجيَّة: هي أرضُ العَنوةِ التي فتَحَها الإمامُ قهرًا، وضرب عليها خَراجًا أي نسبة معيَّنة مما يخرج من الأرض كالثلث والربع مثلًا ، أو ما جلَا عنها أهلُها خوفًا من المسلمين، أو ما صُولِحَ عليه الكفَّارُ. فهو ضريبة مالية تُفرَض على رقعة الأرض إذا بقيت في أيديهم. القول الثاني: أن ماله لورثته المسلمين، ويروى عن أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وبعض التابعين وهو رواية عن أحمد. والراجح الأول لحديث أسامة: *عن أسامة بن زيد ، رفعه إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال " لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ، ولا الكافرُ المسلمَ " .صحيح سنن ابن ماجه / ج: 2 / حديث رقم : 2205 / ص : 115 ،. *والمرتد هو المسلم الذي رجع عن اعتناق الدين الإسلامي بإرادته الحرة الواعية ، أو جحد أمرًا معلومًا من الدينِ بالضرورةِ ، كأن ينكر فرضية الصلاة أو الصوم أو الزكاة أوالحج أو ينكر حرمة الخمر أو غير ذلك من الأمور الثابتة التي لا مجال لإنكارها . ومن المتفق عليه بين الفقهاء أن المرتد عنِ الإسلامِ لا يرث من غيره إطلاقًا مهما كانت ديانة المورث . الوجيز في الميراث والوصية / ص : 49 . قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ " لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ولا الكافرُ المسلمَ " .صحيح سنن ابن ماجه تحقيق الشيخ الألباني / ج : 2 / حديث رقم : 2205 / ص : 115 . |
تابع الشرح: مسائل عن المرتد: قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ " لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ولا الكافرُ المسلمَ " .صحيح سنن ابن ماجه تحقيق الشيخ الألباني / ج : 2 / حديث رقم : 2205 / ص : 115 . ـ إن كان المورِّث مسلمًا فإن المرتدَّ يُحْرَم من ميراثِ المسلمِ ولا يستحق شيئًا من تركتِهِ . ـ ويلاحظ أن العبرة في الرِّدَّةِ بوقت الوفاة فإذا ارتد ـ الوارث ـ عن الإسلام قبل وفاة المورِّث ، ثم ظل على ردتِهِ حتى ماتَ الموَرِّثُ ، ولكن قبل القِسْمَةِ رجعَ إلى الإسلامِ فإنه يعتبر ممنوعًا من الميراث ، ولا يستحق شيئًا من هذه التركة ، لأنه وقت وفاة الموَرِّث كان مرتدًا ، وهو الوقت الذي يثبت فيه الاستحقاق بطريق الميراث . الوجيز في الميراث والوصية / ص : 50 . * في مواريثِ العبيدِ إذا ارتدُّوا :أرأيت العبدَ إذا ارتدَّ فَقُتِلَ على رِدَّتِهِ لِمَنْ مالهُ: في قول مالك : قال : سمعتُ - ص 599 - - مالكًا يقول في العبدِ النصراني يموتُ على مالٍ : إنَّ سَيِّدَهُ هو أحقُّ بمالِهِ، فكذلك المرتد والمُكَاتِب-إذا كاتَبَ العبدُ سيدَهُ على مقدارٍ من المالِ فإنه لا يزال عبدًا إلى أنْ يدفعَ آخرَ درهم، إن سَيِّدَهُ أحقُّ بمالِهِ إذا قُتِلَ على ردتِهِ ، وليس هذا بمنزلةِ الوراثةِ إنما مال العبدِ إذا قُتِلَ مالٌ لسيدِهِ . قالَ : وقالَ مالكٌ : مَنْ ورثَ من عبدٍ له نصراني ثمنَ خمرٍ أو خنزيرٍ فلا بأسَ بِذَلِكَ ، قالَ : وإنْ ورثَ خمرًا أو خنازيرًا أُهْرِيقَ الخمرُ وسُرِّحَ الخنازيرُ . قال ابن وهب ، عن عبد الجبار بن عمر ، عن رجلٍ من أهلِ المدينةِ أن غلامًا نَصرانِيًّا لعبدِ اللهِ بن عمر تُوفِّيَ وكانَ يبيعُ الخمرَ ويعملُ بالربَا فقيلِ لعبدِ اللهِ ذلكَ فقالَ : قدْ أحلَّ اللهُ ميراثَهُ وليسَ الذِي عَمِلَ بِهِ في دينهِ بالذِي يُحَرِّمُ علَيَّ ميرَاثَهُ . وقال ابنُ شهابٍ : لا بأسَ بِهِ . هنا مسار الكتاب: المدونة - كتاب المواريث-مواريث العبيد إذا ارتدوا. *أرأيتَ إذا ارتدَّ الوَارثُ بعدَ موتِ مورِّثِهِ: إذا ارتد الابن مثلًا بعد وفاة أبيه، في هذه الحالِ تُقَسَّمُ تركةُ الوالدِ بينَ كلِّ الورثةِ بِمَا فيهم الابن المرتد، لأنه كان وقت وفاة والدِهِ مسلمًا، فيكون نصيبُهُ من التركةِ دخلَ في مِلْكِهِ، لأن التركةَ تنتقلُ إلى مِلْكِ الوَارثِ بموتِ المورثِ. مقتبس من : إسلام ويب . الكتاب: *الوارثون من الرجال تفصيلًا :خمسة عشر: الأب، والجد من جهة الأب، وإن علا.الزوج/الأخ لأم . وهؤلاء الأربعة هم أصحاب الفروض المقدَّرة من الرجال. الابن، وابن الابن وإن نزلت درجته/الأخ الشقيق/ الأخ لأب / ابن الأخ الشقيق/ ابن الأخ لأب/ العم الشقيق./ العم لأب / ابن العم الشقيق/ابن العم لأب/المعتِق. وهؤلاء هم الوارثون بالتعصيب- وسيأتي معناه - من الرجال. * الوارثات من النساء تفصيلًا:عشرة: البنت/بنت الابن وإن نزلت/الأم/ الجدَّة من جهة الأم، وإن علت/ الجدَّة من جهة الأب، وإن علت/ الأخت الشقيقة/ الأخت لأب/الأخت لأم./ الزوجة/ المُعْتِقَة . *الإرث على نوعين: المستحقون للميراث - الذين تقدم ذكرهم-يرثون أنصبتهم على وجهين:إرث بالفرض،وإرث بالتعصب. الإرث بالفرض:أي بالنصيب المقدَّر شرعًا في كتاب الله، والفروض المقدرة في كتاب الله ستة، وهي:النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس. وأصحاب الفروض المقدَّرة من الرجال أربعة:الأب، والجد لأب وإن علا، والزوج، والأخ لأم. ومن النساء ثمانية:هي العشر المذكورات ما عدا الجدة من جهة الأم -تسمى: الجدة الفاسدة، وهي التي يدخل نسبتها إلى الميت أنثى،والمُعْتِقَة. ويسمى الزوج والزوجة:أصحاب الفروض السببية، إذ إن ميراثهما بسبب الزواج لا بسبب القرابة، ويسمى الباقون:أصحاب الفروض النَّسَبية. وأصحاب الفروض يرثون إذا لم يوجد من يحجبهم من الميراث حجب حرمان كما سيأتي.وقد يجتمع الإرث بالفرض مع الإرث بالتعصيب، وسيأتي قريبًا أنصبة الورثة في الحالات المختلفة. الشرح: من لهم حق التوارث سبق ونوهنا عن من لهم حق التوارث ونجملهم في خمسة أقسام رئيسية: أولًا ـ أصحاب الفروض النسبية ثانيًا ـ أصحاب الفروض السببية ثالثًا ـ العصبة النسبية رابعًا ـ ذوو الأرحام خامسًا- الولاء، *أصحاب الفروض:هم الذين لهم سِهام مقدرة في كتاب الله تعالى أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في الإجماع.فالفروض المقدرة :النصف، والربع،والثمن،ثم الثلثان،والثلث،والسدس. أولًا ـ أصحاب الفروض النسبية : أي قرابة الدم والنسب. وهم: ثلاثة من الرجال : الأب ، والجد لأب، والأخ لأم. وسبعة من النساء : الأم ،الجدة، البنت، بنت الابن ،والأخت الشقيقة ،الأخت لأب، الأخت لأم. ثانيًا ـ أصحاب الفروض السببية: وهي العلاقة بسبب ،أوالناشئة عن عقد زواج صحيح "الزوج والزوجة" . ثالثًا ـ العصبة النسبية : وهم بنوالرجل وقرابته لأبيه،" الابن - ابن الابن - الأب- الجد لأب وإن علا ". أصحاب العصبة النسبية وهم بالترتيب حسب أولوية الإرث: أولًا : الفروع : وهم الابن ثم ابن الابن وإن نزل الابن . ثم الأصول : وهم الأب ثم الجد الصحيح- أبو الأب- وإن علا ..... . ثم الحواشي : أ ـ الإخوة : وهم إخوة المتوفى الأشقاء ثم إخوة المتوفى لأب . ثم أبناء إخوة المتوفى الأشقاء . ثم أبناء إخوة المتوفى لأب . ثم ب ـ ثم الأعمام : هم أعمام المتوفى وإن نزلوا أعمام المتوفى الأشقاء . ثم أعمام المتوفى لأب . ثم أبناء أعمام المتوفى الأشقاء . ثم أبناء أعمام المتوفى لأب . رابعًا ـ ذوو الأرحام : " ذوو " بمعنى أصحاب "الأرحام" الأرحام هنا كل قريب ليس بذي فرض ولاعصبة،فهم بقية الأقارب سِوَى أصحاب الفروض والعصبات السابق ذكرهم: كالعمة والعم لأم - وهو :عم الميت لأم أي :العم لأم هو أخ أب الميت من جهة أمه، والخال ، والجد غير الصحيح " الأب لأم " ،وابن البنت ، وابن الأخت ، وبنت الأخ ، وأبناء الإخوة لأم ..... خامسًا- الولاء: ولاء العِتْقِ: صاحبه وهو المُعتِقُ لا يرثُ بالفرضِ ولا بالقرابةِ بل يرثُ بالولاءِ ، كما سبق تفصيله . وفيه المعتِق وارث،إذا لم يكن للعبدِ المعتَق أقارب من جهة النسب . مثال : أي توفي عبد أُعْتِقَ عن : زوجة وعن مُعْتِقٍ- أي مَنْ أعتق هذا العبد من قبل- . الحل: الزوجة ترث : بسبب النكاح ا لمُعْتِق : يرثُ بسبب الولاء لأن التركة لم يستغرقها الورثة *توفي معتِقٌ ، وترك ابن . ثم توفي معتَقٌ وترك زوجة له ،وابن عتيقه -أي ابن الرجل الذي أعتق هذا العبد من قبل- . الحل الزوجة :ترث بسبب عقد الزوجية ابن معتِق : يرث بسب الولاء لأنه عصبة للمعتِق الذي هو أبوه . * هلك معتَقٌ عن زوجةٍ وأبٍ ، و مُعْتِقٍ - . الحل الزوجة :ترث بسبب عقد الزوجية الأب : يرثُ الباقي عصبة بالنسبِ . وليس للمعتِق - شيئ لأن ورثة المعتَق استغرقوا التركة . * هلك معتَقٌ عن: أخت ، وابن معتِق ، وابن ابن معتِق. الحل أخت المولى المعتَق: ترث بالنسب . ابن المعتِق : يرث بالولاءِ لأنه أقرب عصبة للمعتِق. ابن ابن المعتِق: لايرث المولى لوجود عصبة أقرب منه للمعتِق. * ولا علاقة في سن الوراث بالولاء ولكن المعيار المعول عليه قرب العصبة من المعتِق -السيد- . مثال: *هلكَ معتِقٌ، وترك ابنين كبيرًا وصغيرًا ،ثم هلك المعتَق ولم يترك ورثة . الحل: تركةُ هذا المعتَق -المولى - يرثُها الابنان بالسوية لأنهما على درجة واحدة من المعتِق - السيد-. * *هلكَ معتِقٌ، وترك ابنين كبيرًا وصغيرًا ،ثم هلك الابن الكبير وترك ابنًا أكبر سنًا من أخيه الذي هو الابن الأصغر للمعتِق ، ثم هلك المعتَق ولم يترك ورثة . الحل تَرِكَةُ هذا المعتَق -المولى - يرثُها الابن رغم أنه أصغر سنًا من ابن أخيه لكنه أقرب عصبة للمعتِق -السيد-. |
*الكتاب: *الإرث بالتعصيب: العصبة لغة:قوم الرجل، وهم بنوه وأبوه وقرابته الذكور من جهتهم. واصطلاحًا:من يرث بغير تقدير -ليس له نصيب مقدَّر. العصبة قسمان:نسبية وسببيَّة: العصبة النسَبَّية: وهي على ثلاثة أقسام: العصبة بنفسه: وهو كل ذكر لا تدخل في نسبته إلى الميت أنثى، فإن دخلت الأنثى في نسبته للميت لم يكن عصبة، كأولاد الأم-الأخ لأم.-وبهذا الضابط يتضح أن جميع الذكور الوارثين الذين تقدم ذكرهم يكونون عصبة بأنفسهم ما عدا:الزوج والأخ لأم. جهات العصبة بالنفس:ويظهر من هذا الضابط أن العصبة بالنفس لهم أربع جهات: جهة البنوَّة:أي أبناء الميت ثم أبناؤهم وإن نزلوا. جهة الأبوَّة:أبو الميت وآباؤه وإن علوا. جهة الأخوة:إخوة الميت الأشقاء، ثم إخوته لأبيه، ثم أبناء الإخوة الأشقاء، ثم أبناء الإخوة لأب مهما نزلوا. جهة العمومة:وهم أعمام الميت الأشقاء، ثم أعمامه لأبيه، ثم أبناء الأعمام الأشقاء، ثم أبناء الأعمام لأب. وإذا تزاحم العصبات فيقدَّمون حسب الترتيب المذكور:البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة.ويستثنى من ذلك الجد - من جهة الأبوة- فإنه لا يقدم على الأخ الشقيق والأخ لأب - في بعض المذاهب - بل يشاركهم، ولعله يأتي تفصيله.. وعلى هذا يتنزل قول النبي - صلى الله عليه وسلم"ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقى فلأولى رجل ذكر"صحيج البخاري ومسلم. أحكام العصبة بنفسه:من"السراجية" ص146 وما بعدها، و "العذب الفائض" 1/ 75. وما بعدها، و "الموسوعة الفقهية" 3/ 43: - إذا انفرد واحد من العصبة بنفسه من أي جهة، فإنه يستحق جميع التركة، إذا لم يكن معه أحد من أصحاب الفروض. - إذا وجد معه أصحاب الفروض، فإنه يأخذ الباقي من التركة بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم. - إذا استغرقت الفروض جميع التركة، سقط العصبة بالنفس إلا الأب والجد والابن. - إذا تزاحم العصبات فيراعى الآتي: إذا تعددت جهاتهم، يقدَّم حسب ترتيب الجهات المذكورة:البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة، فمثلًا:لو وجد ابن وأخ: يقدَّم الأخ، ولو وُجد أخ وعم: يقدم الأخ فيأخذ المال، وهكذا. إذا اتحدت الجهة: فيقدم الأقرب درجة إلى الميت، فيقدم الابن على ابن الابن، ويقدم الأب على الجد، ويقدم فروع الجد الأول -الأقرب- مهما نزلوا على فروع الجد الثاني مهما علوا، لأنهم أقرب درجة، ويقدم العم على ابن العم، وهكذا. إذا اتحدت الجهة وتساووا في القرب من الميت:قدِّم الأقوى قرابة، وهو من تكون قرابته إليه من جهة الأبوين، فيقدم على من قرابته لأب فقط، فيقدَّم الأخ الشقيق على الأخ لأب، وابن الأخ الشقيق على ابن الأخ لأب. -أما إذا كانوا من جهة واحدة وفي درجة واحدة وفي قوة واحدة، كأن يكونوا إخوة أشقاء، أو أعمام أشقاء، أو أبناء للميت، فإنهم يقتسمون الميراث بينهم بالسوية. * الشرح: العَصَبَةُ وأنواعُها التعصيب لغة:عصَّبَ يُعصِّبُ تَعْصِيبًا من العصب بمعنى الشد والتقوية والإحاطة والطي،ومنه العصائب، وهي ما يلف ويدار كالعمامة. العصبة اصطلاحًا: الورثة الذين ليس لهم سهم صريح مقدَّر ،فالتعصيب هو: الإرث بلا تقدير، وعليه فالعصبة هم: الوارثون بلا تقدير.أي الذين ليس لهم فروض مسماة في القرآن الكريم أو في السنة النبوية الصحيحة أو الإجماع أو القياس. وسببُ الإرثِ بالتعصيبِ أمرانِ؛ هما: ، الولاءُ و النسبُ. العَصَبَةُ بالولاءِ:هم :المعتِقُ والمعتِقةُ وعصبتُهُمَا بالنفسِ يرثونَ المعتَقَ إذا لم يكنْ له ورثةٌ من النسبِ أو إذا لم يستغرقْ ورثتُهُ تركتَهُ ،كما سبقَ تفصيله. ومن أدلة مشروعية الإرث بالتعصيب الحديث الشريف: عن ابن عباس _رضي الله عنهما_ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ألحِقوا الفرائضَ بأهلِها، فما بقيَ فلأولَى رجلٍ ذكرٍ" متفق عليه.هنا *أقسامُ العصبةِ : العصبةُ بالنفسِ /العصبةُ بالغيرِ / العصبةُ معَ الغيرِ أولا : العصبة بالنفس : وهو كل ذكر ليس له سهم - فرض - مقدَّر ، ولا يُتوسَّطُ في نسبتهِ إلى الميتِ أنثى . وللعصبةِ بالنفسِ جهاتٌ أربع ، يُقَدَّم بعضُهَا على بعضٍ حسب ترتيبها الآتي : * جهةُ البنوةِ ..... وتشمل الأبناء ـ الذكور ـ ثم أبناءَهُم وإن نزلوا . * ـ ثم جهةُ الأُبُوَّةِ ..... وتشمل " الأب "ثم " الجد الصحيح " وإن علا . * ـ ثم جهـةُ الأُخُوةِ ..... وتشمل " الأخ الشقيق " ، ثم " الأخ لأب " ، ثم " ابن الأخ الشقيق " ، ثم " ابن الأخ لأب " ، ..... . * ـ ثم جهةُ العمومةِ ..... وتشملُ " العمَّ الشقيقَ " ، ثم " العـمَّ لأبٍ " ، ثم " ابنَّ العمِّ الشقيقِ " ، ثم " ابنَ العمِّ لأبٍ " ، ..... . علم الميراث ... / ص : 114 / بتصرف يسير . * كيفية توريث العصبة بالنفس : الترجيح بين أفراد العصبات كالآتي : 1 ـ تُقَدَّم كلُّ جهةٍ من الجهاتِ الأربع المذكورةِ على ما بعدَهَا . فَتُقَدَّمُ جهةُ البنوةِ على جهةِ الأبوةِ . وتُقَدَّمُ جهةُ الأبوةِ على جهةِ الأخوةِ . وتُقَدَّم جهةُ الأخوةِ على جهةِ العمومةِ . 2 ـ فإن كانوا من جهةٍ واحدةٍ ، يُقَدَّم الأقربُ في الدرجةِ من الميتِ . ففي جهةِ البنوةِ يُقدم " الابنُ " على " ابنِ الابنِ " وفي جهةِ الأبوةِ يُقَدَّم " الأبُ " على " الجدِّ " وفي جهةِ الأخوةِ يُقدمُ " الأخُ " على " ابنِ الأخِ " وفي جهةِ العمومةِ يُقدم " العمُّ " على " ابنِ العمِ " 3 ـ فإن كانوا متحدينَ في الجهةِ ، والدرجةِ يُقدمُ الأقوى قرابة ، وذلك يظهرُ في جهةِ الأخوةِ وجهةِ العمومةِ . فيقدمُ الأخُ الشقيقُ على الأخِ لأب ، فهما اتحدا في الجهة"جهة الأخوة" ،واتحدا في درجة القرابة من المتوفى ،ولكن اختلفا في قوة القرابة، فالشقيق أقوى قرابة من الذي لأب فقط. فمن كان ذا قرابتينِ ، يُقَدَّمُ على ذي قرابةٍ واحدةٍ فإن كانوا جميعًا إخوةٌ ، يقدمُ " الأخُ الشقيقُ " على " الأخِ لأبٍ " . لأن الأخَ الشقيقَ ذو قرابتينِ فهو أخيه من أمهِ وأبيهِ. أما الأخُ لأبٍ فذو قرابةٍ واحدةٍ، فهو أخوه من أبيه فقط. "قضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ أعيانَ بَني الأمِّ يَتوارثونَ؛ دونَ بَني العَلَّاتِ ؛يرِثُ الرَّجلُ أخاهُ لأبيهِ وأمِّهِ دونَ إخوتِهِ لأبيهِ"الراوي : علي بن أبي طالب - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح ابن ماجه- الصفحة أو الرقم: 2231- خلاصة حكم المحدث : حسن. قال ابن كثير - رحمه الله : أولاد العَلَّاتِ : هم الإخوة من أب واحد وأمهات شَتَّى. كما أن إخوة الأخياف عكس هذا ، بنو الأم الواحدة من آباء شتى . والإخوة الأعيان : الأشقاء من أب واحد وأم واحدة . " تفسير ابن كثير " 3 / 383 . بنو الأعيان: وهم الإخوة والأخوات الأشقاء . سُموا بذلك لأنهم ولدوا من عين واحدة أي من أب واحد وأم واحدة. بنو العلات : وهم الإخوة والأخوات لأب. سُموا بذلك لأنهم من نسوة علات أي ضرائر. بنو الأخياف : وهم الإخوة والأخوات لأم سُموا بذلك لأنهم من أخلاط الرجال لا من رجل واحد وقيلتشبيهًا لهم بالفرس الأخيف، وهو الذي له عين زرقاء وأخرى سوداء. قال الشوكاني :والحديث يدل على أنه تقدم الإخوة لأب وأم على الإخوة لأب، ولا أعلم في ذلك خلافا.ا.هـ. فالأشقاء يدلون إلى الميت بقرابتين، من طريق الأب والأم، والإخوة لأب يدلون بقرابة واحدة وهي من طريق الأب. فقدموا عليهم. والله أعلم.الملتقى الفقهي. وإن كانوا جميعًا أبناء أخ ، يُقَدَّم " ابنُ الأخِ الشقيقِ " على " ابنِ الأخِ لأبٍ " . وإن كانوا أعمام الميت ، يُقَدَّم " العم الشقيق " على " العم لأب " . وإن كانوا أبناء عم ، يُقَدَّم " أبناء العم الشقيق " على " أبناء العم لأب " وهكذا . *والخلاصةُ: أن التقديمَ يكون أولاً باعتبارِ " الجهة " ، ثم باعتبارِ " الدرجة " ، ثم باعتبارِ " قوة القرابة " .فإن تساوت العصباتُ في " الجهةِ " و " الدرجةِ " و " قوةِ القرابةِ " ، اشتركوا في إحراز كل المالِ أو الباقي بعد أصحابِ الفروضِ . الوسيط / ص : 39 / بتصرف يسير . ************* · أمثلة تطبيقية: ـ تُوفيَ عن : ابن ، وابن ابن . الحل : ـ الحجب : " ابن الابن " محجوب حجب حرمان " بالابن " رغم أنهما في جهةٍ واحدةٍ - جهة البنوة -، لكن يُقَدَّمَ الأقربُ في الدرجةِ من المتوفَى. لذا فـ " ابن الابن " محجوبٌ حجب حرمانٍ " بالابنِ " لأن " الابن " أقرب في الدرجةِ من المتوفَى. ـ الورثةُ : الابنُ له :التركة كلها تعصيبًا عصبة بالنفسِ .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " . ****************** 2 ـ تُوفيَ عن : جد ، وعم شقيق . الحل : ـ الحجب : " العم الشقيق " محجوبٌ حجب حرمانٍ " بالجدِّ " ." لأن جهةَ الأبوةِ مقدمة على جهةِ العمومةِ " . ـ الورثة : الجد :له :التركة كلها تعصيبًا عصبة بالنفسِ .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " . ******************* 3 ـ تُوفيَ عن : أخ شقيق ، وأخ لأب . الحل : ـ الحجب : رغم أن الأخ الشقيق والأخ لأب اتحدا في : الجهة - جهة الأخوة - ، واتحدا في درجة القرابة من المتوفى فهما في طبقة واحدة ،،ولكن اختلفا في قوة القرابة ، فمَنْ كان ذا قرابتين ، يُقَدَّم على ذي قرابةٍ واحدةٍ . ،لذا يُقَدَّمُ " الأخُ الشقيقُ " لقوةِ قرابتهِ من المتوفى . و" الأخُ لأبٍ " محجوبٌ حجب حرمانٍ بـ "الأخِ الشقيقِ " ـ الورثةُ : الأخُ الشقيقُ :له التركةُ كلُّهَا تعصيبًا عصبة بالنفسِ . لقولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم : " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولَى رجلٍ ذكرٍ " . ****************** 4 ـ تُوفيَ عن : ابن ابن ابن ، وعم شقيق ، وأخ لأب . الحل : ـ الحجب : " العم الشقيق " و " الأخ لأب " محجوبانِ حجب حرمانٍ لوجودِ الفرعِ الوارثِ المذكرِ الذي هو " ابن ابن الابن "، لأن جهةَ البنوةِ مقدمةٌ على جهةِ الأخوةِ وجهةِ العمومةِ " . ـ الورثة : ابن ابن الابن له :التركة كلها تعصيبًا عصبة بالنفسِ .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " فائدة : لو تُوفيَ عن " أخ لأب " و " ابن أخ شقيق " فالمال " للأخ لأب " لأنه أقرب منزلة ـ " أي أقرب في الدرجة " ـ ولم نعتبر قوة الثاني ، لأن قرب - الدرجة - المنزلة مُقَدَّم على القوة " ـ أي قوة القرابة ـ " . تسهيل الفرائض / العثيمين / ص : 60 / بتصرف . تُوفيَ عن : ابن ابن أخ شقيق ، وابن أخ لأب . الحل : ـ الحجب : " ابن ابن الأخ الشقيق " محجوبٌ حجب حرمانٍ " بـ ابن الأخ لأب " ، لأن " ابن الأخ لأب " أقرب في الدرجة ولا اعتبار لقوةِ القرابةِ مع قربِ الدرجةِ . ـ الورثةُ : ابن الأخ لأب : له :التركة كلها تعصيبًا عصبة بالنفسِ .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ " . تيسير علم المواريث - هنا - *توفي وترك : ابن ابن ابن ، وابن ابن عم . الإجابة ـ الحجب :ابن ابن العم ،محجوبٌ حجب حرمانٍ لوجود ابن ابن الابن لأن جهة البنوة مقدمة عن جهةِ العمومةِ. الورثة ابن ابن الابن: له التركةُ كلها تعصيبًا عصبة بالنفسِ . لقول النبي صلى الله عليه وسلم" ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ " . * توفيت وتركت: ابن أخ لأب ، وابن ابن عم ،وابن أخ شقيق. الإجابة الحجب: -ابن ابن العم محجوب حجب حرمان لوجود ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب ، فجهة الأخوة مقدمة عن جهة العمومة . - ابن الأخ لأب :محجوب حجب حرمان لوجود ابن الأخ الشقيق رغم اتحادهما في الجهة - جهة الأخوة - واتحادهما في درجة القرابة من المتوفى لكن اختلفا في قوة القرابة فمن كان ذا قرابتينِ = من أمه وأبيه =، يُقَدَّمُ على ذي قرابةٍ واحدةٍ = من أبيه فقط . الورثة: ابن الأخ الشقيق :له :التركة كلها تعصيبًا عصبة بالنفسِ .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " . تدريبات على العصبة: *توفي عن: ابن ابن ابن، وابن ابن ، وابن عم ، وأخ لأب. *توفي عن: جد لأب ، وابن عم ، ابن ابن أخ شقيق . *توفي عن: ابن ، وابن عم لأب ، وابن عم شقيق . *توفي عن: أخ شقيق ، وابن أخ شقيق ،و أخ لأب ، وعم. *توفي عن: ابن عم شقيق ، وابن عم لأب، وابن أخ شقيق. |
*إجابة تدريبات على العصبة بالنفس:
*توفي عن: ابن ابن ابن، وابن ابن ، وابن عم ، وأخ لأب. الإجابة ـ الحجب: الأخ لأب ، وابن العم : محجوبان حجب حرمان لوجود ورثة من جهة البنوة ،فجهة البنوة مقدمة على جهة الأخوة والعمومة . ابن ابن الابن : محجوب حجب حرمان لوجود ابن الابن: رغم أنهما في جهةٍ واحدةٍ - جهة البنوة -، لكن يُقَدَّمَ الأقربُ في الدرجةِ من المتوفَى. لذا فـ " ابن ابن الابن " محجوبٌ حجب حرمانٍ لوجود " ابن الابنِ " لأن " ابن الابن " أقرب في الدرجةِ من المتوفَى. ـ الورثةُ : ابن الابن له :التركة كلها تعصيبًا عصبة بالنفسِ .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " . __________ *توفي عن: جد لأب ، وابن عم ، ابن ابن أخ شقيق . الإجابة ـ الحجب: ابن ابن الأخ شقيق ، وابن العم :محجوبان حجب حرمان لوجود ورثة من جهة الأبوة - الجد لأب- فجهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة والعمومة. ـ الورثةُ : الجد لأب : له التركة كلها تعصيبًا عصبة بالنفسِ .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " . ____________ *توفي عن: ابن ، وابن عم لأب ، وابن عم شقيق . الإجابة ـ الحجب: ابن العم لأب ، وابن العم الشقيق : محجوبان حجب حرمان لوجود ورثة من جهة البنوة ،فجهة البنوة مقدمة على جهة العمومة . ـ الورثةُ : الابن: له التركة كلها تعصيبًا عصبة بالنفسِ .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " . ____________ *توفي عن: أخ شقيق ، وابن أخ شقيق ،و أخ لأب ، وعم. الإجابة ـ الحجب: العم: محجوب حجب حرمان لوجود ورثة من جهة الأخوة ،فجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة . ابن الأخ الشقيق :محجوب حجب حرمان لوجود الأخ الشقيق والأخ لأب رغم أنهم جميعًا من جهة الأخوة لكن الأخ الشقيق والأخ لأب أقرب درجة للمتوفى من ابن الأخ الشقيق. الأخ لأب: محجوب حجب حرمان لوجود الأخ الشقيق، رغم أنهما في جهة واحدة وهي جهة الأخوة ، ورغم أنهما في نفس درجة القرابة من المتوفى، لكن الأخ الشقيق ذو قرابتين من المتوفى- من أمه وأبيه- أما الأخ لأب فذو قرابة واحدة فقط من المتوفى- من أبيه فقط .فالأخ الشقيق أقوى قرابة للمتوفى من الأخ لأب فيحجبه حجب حرمان. ـ الورثةُ : الأخ الشقيق: له التركة كلها تعصيبًا ، عصبة بالنفسِ.لقول الرسول صلى الله عليه وسلم"ألحقوا الفرائضَ بأهلِها فما بقيَ فلأولَى رجلٍ ذكرٍ" ______________ *توفي عن: ابن عم شقيق ، وابن عم لأب، وابن أخ شقيق. الإجابة ـ الحجب: ابن عم شقيق ، وابن عم لأب:محجوبان حجب حرمان لوجود ورثة من جهة الأخوة ،فجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة . ـ الورثةُ : ابن الأخ الشقيق :له التركة كلها تعصيبًا عصبة بالنفس لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولَى رجلٍ ذكرٍ " . الكتاب: *القسم الثاني للعصبات:العصبة بالغير:وهن أربع نسوة يصرن عصبة بغيرهن، وهن: -بنت الميت:واحدة أو أكثر تكون عصبة بابن الميت أو أكثر -بأخيها-. -بنت الابن:واحدة أو أكثر، تكون عصبة بابن الابن -سواء كان أخاها أو ابن عمها المساوي لها في الدرجة-وتكون عصبة بابن الابن الأنزل منها درجة إن احتاجت إليه. -الأخت الشقيقة:واحدة فأكثر تكون عصبة بالأخ الشقيق واحدًا فأكثر. -الأخت لأب:واحدة فأكثر تكون عصبة بالأخ لأب واحدًا فأكثر .وعند المالكية: تعصَّب الأخت الشقيقة والأخت لأب، بالجد، وتكون عصبة بالغير، وكذلك عند الحنابلة إذا لم يوجد أخ يعصبها،وانظر"الدسوقي"4/ 459، و "العذب الفائض"1/ 90. .فوائد: -العصبة بالغير:تأخذ فيها الأنثى نصف نصيب مُعصبها، لقوله تعالى"يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ"سورة النساء: 11. وقوله سبحانه"وإن كَانُوا إخْوَةً رِّجَالًا ونِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ"سورة النساء: 176. الأخ لأب لا يعصِّب الأخت الشقيقة، وابن الأخ لا يعصِّب أخته، ولا يُعصِّب أخت الميت"عمته" الشرح: ** ثانيًا : العصبة بالغير : وهي كل أنثى صاحبة فرض ، عَصَّبَهَا ذَكَرٌ هو عَصَبَةٌ بنفسهِ ، وشاركَتْهُ في الميراث بالعصوبة . الأحكام الأساسية ... / ص : 129 . العصبة بالغير: وهي تنحصر في صاحبات فرض النصف, وهن: البنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، تكون كل واحدة منهن عصبة بأخيها ،أو بعاصب لها في درجتها. فيقتسمون نصيبهم بالتعصيبِ للذكرِ مثل حظ الأنثيين. لقول الله تعالى " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ "النساء/11 . وكذلك قوله عزوجل: "وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ" النساء/176. ويتحقق هذا في أربعة أصناف من الورثة : البنت يعصبها الابن - عصبة بالغير- بنت الابن يعصبها ابن الابن - عصبة بالغير- الأخت الشقيقة يعصبها الأخ الشقيق - عصبة بالغير- الأخت لأب يعصبها الأخ لأب - عصبة بالغير- أي عند : وجود عاصب لها في درجتها. فتنحصر العصبة بالغير فيما يأتي : ـ " بنت " واحدة أو أكثر مع " ابن " واحد أو أكثر . ـ " بنت ابن " واحدة أو أكثر مع " ابن ابن " واحد أو أكثر ، في درجتها ، أو أنزل منها إذا كانت محتاجة إليه لترث . ـ " أخت شقيقة " واحدة أو أكثر مع " أخ شقيق " واحد أو أكثر . ـ " أخت لأب " واحدة أو أكثر مع " أخ لأب " واحد أو أكثر . فالأنثى في هذه الحالات صاحبة فرض في الأصل ، ثم صارت عصبة بالغير ، - وهذا الغير -هو الذكر الذي معها ، فتأخذ معه كل التركة أو ما بقي منها بعد أصحاب الفروض ، ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين . المواريث في الشريعة الإسلامية والقانون / ص : 107 . فائدة : من لا فرض لها من النساء عند عدم وجود أخيها ، لا تصير عصبة به عند وجوده . · مثال : تُوفيَ عن : عم ، وعمة . الحل : المال كله للعم دون العمة ... ولا تصير العمة عصبة بأخيها ، لأنه لا فرض لها عند فقده ... ومثله : تُوفيَ عن : ابن أخ و بنت أخ . الحل : المال كله لابن الأخ دون بنت الأخ ... ولا تصير بنت الأخ عصبة بأخيها أو ابن عمها -لأن ابن الأخ يمكن أن يكون أخ آخر للمتوفي غير الأخ الذي ترك ابنته، لأنه لا فرض لها عند فقده ... أصل المعلومة من علم الميراث ... / ص : 117 / بتصرف يسير . *تطبيقات على العصبة بالغير * توفي وترك: بنت صلبية، وابن صلبي الجواب التركة توزع بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين وتفصيل ذلك: ابن الصلبي:التركة كلها تعصيبًا عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ " وترث معه الابنة عصبة به - أي بالغير- فيقتسمون إرثهم بالتعصيبِ للذكرِ مثل حظ الأنثيين. لقولهِ تعالى: " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ "النساء/11 . فبيتْ الآية أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ" * توفيت وتركت: ثلاث بنات صلبيات،وابنين صلبيين، وعم شقيق. الإجابة: الحجب: العم:محجوب حجب حرمان لوجود الفرع الوارث المذكر،فجهة البنوة مقدمة على جهة العمومة. الابنان والثلاث بنات: التركة كلها تعصيبًا تقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .وتفصيل ذلك: الابنان: التركة كلها تعصيبًا عصبة بالنفس. لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ " وترث معهما الثلاث بنات هذا الباقي عصبة بهم - بالغير. يقسم هذا الباقي بين البنات والبنين للذكر مثل حظ الأنثيين ،لقول الله تعالى " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء:11. *توفي وترك : بنت أخ شقيق ، وابن أخ شقيق ، وابن ابن ، وبنت ابن . الحل - بنت الأخ الشقيق :لاميراث لها لأنها ليست من الورثة أصحاب الفروض ولا العصبات - هي من ذوي الأرحام - ووجود من لا فرض لها من النساء عند عدم وجود أخيها ، لا تصير عصبة به عند وجوده .أي أخيها ابن الأخ الشقيق لا يعصب أخته بنت الأخ الشقيق لأنها لا فرض لها عند عدم وجوده لأنها من ذوي الأرحام. - ابن الأخ الشقيق:محجوب حجب حرمان لوجود ابن الابن لأن جهة البنوة مقدمة على جهة الأُخوة. الورثة؛ وتوزيع التركة: - ابن الابن وبنت الابن : يرثا التركة كلها تعصيبًا تقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين .وتفصيل ذلك: ابن الابن: التركة كلها تعصيبًا عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ " وترث معه بنت الابن عصبة به - أي بالغير-الدليل على هذا قول الله " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء:11، وهذه شاملة للصنفين للابن ولابن الابن مع أختيهما، فكل واحد يعصب أخته؛ لأنه أيضًا ولد.فقه المواريث/ العصبات/ عبد الرحيم الطحان هنا ومقدار القسمة بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالي " يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ..."فالآيةُ بيَّتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت أنَّ مقدارَهُ للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ" . *الكتاب: *القسم الثالث للعصبات:العصبة مع الغير: وهي كل أنثى تصير عصبة مع أنثى غيرها، وهي الأخت الشقيقة أو لأب مع البنت سواء كانت صلبية أو بنت ابن، وسواء كانت واحدة أم أكثر. فائدة:الفرق بين:العصبة بالغير، والعصبة مع الغير:أن المعصِّب لغيره، يكون عصبة بنفسه، فتتعدَّى بسببه العصوبة إلى الأنثى. وأما في العصبة مع الغير، فلا يكون ثمة عاصب بنفسه أصلًا، لكن اجتماعهن مع بعضهن جعلهن عصبة. *العصبة السببية: وهي منحصرة في المعتِقِ والمعتِقَةِ، فإذا ماتَ العبدُ ولم يكن له عصبة من النسبِ ورثَهُ المعتِق سواء كان ذكرًا أو أنثى. وهذه هي الحالة الوحيدة التي تكون فيها الأنثى عصبة بنفسها -عندما تكون معتِقة. ويمكن تلخيص ما تقدم في الإرث بالتعصيب في الرسم التوضيحي الآتي:هنا - *الشرح: ثالثًا العصبة مع الغير: وجه تسمية العصبة مع الغير: سميت العصبة مع الغير بهذا الاسم لأنهم لا يحتاجون إلى مُعَصِّبٍ كما في العصبةِ بالغيرِ، وليسوا عصبةً في كلِّ الأحوالِ كالعصبةِ بالنفسِ، بل تعصيبهم مُقيد بكونِهم مع نوعٍ خاصٍّ من الورثةِ، فهم عصبةٌ إذا وُجِدَ معهم ذلك الغيرُ. ويتحقق هذا في : الأخوات الشقيقات، أو الأخوات لأب مع الفرعِ الوارِثِ المؤنث - البناتِ أو بناتِ الابنِ وإن نزل الابن - . لحديث ابن مسعود : حدثنا آدم قال حدثنا شعبةُ قال حدثنا أبو قَيْس ، قال سمعت هُزَيلَ بن شرحْبيلَ قال : سُئِلَ أبو موسى عن ابنة ، وابنة ابن ، وأخت ..... فقال : للابنة النصف ، وللأخت النصف ، وائتِ ابنَ مسعودٍ فسيُتَابعني . فَسُئِلَ ابنُ مسعود وأُخبِرَ بقول أبي موسى ، فقال : لقد ضللتُ إذًا وما أنا من المهتدين ، أقضي فيها بما قضى النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ : للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأختِ . فأتينا أبا موسى ، فأخبرناه بقول ابنِ مسعودٍ ، فقال : لا تسألوني ما دام هذا الحبرُ فيكم . رواه البخاري / الفتح / ج : 12 / كتاب : الفرائض / باب : 8 / حديث رقم : 6736 / ص : 18 . وكذلك "الأخت لأب " عندما تصير عصبة مع " البنت " أو " بنت الابن" ، فإنها تصبح في قوة "الأخ لأب " ، فتحجب من يحجبهم الأخ لأب كبني الإخوة ومَنْ بعدهم . مثال: توفي شخصٌ عن: زوجةٍ، و بنتٍ، وأختٍ شقيقةٍ . الحل: الزوجةُ : الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى البنت الصلبية :النصف فرضًا الأختُ الشقيقةُ: الباقي تعصيبًا عصبة مع الغير - الغير هي البنت الصلبية- للحديث: للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأختِ. فالعصبة مع الغير هي الأخت الشقيقة أو لأب مع الفرع الوارث المؤنث . *توفيت وتركت:بنت صلبية، وثلاث أخوات شقيقات ،وأخت لأب . الإجابة: الحجب: الأخت لأب : محجوبة حجب حرمان لوجود الأخوات الشقيقات مع الفرع الوارث المؤنث للمتوفى فأخذن قوة الأخ الشقيق في الإرث والحجب. الورثة وتوزيع التركة: البنت الصلبية :النصف فرضًا الثلاث أخوات الشقيقات: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض،يقسم بينهن بالسوية، عصبة مع الغير - الغير هي البنت الصلبية- للحديث: للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأختِ. فالعصبة مع الغير هي الأخت الشقيقة أو لأب مع الفرع الوارث المؤنث . 1 ـ " أخت شقيقة " واحدة أو أكثر معها " بنت " واحدة أو أكثر . 2 ـ " أخت شقيقة " واحدة أو أكثر معها " بنت ابن " واحدة أو أكثر ." وإن نزل الابن " . 3 ـ " أخت لأب " واحدة أو أكثر معها " بنت " واحدة أو أكثر . 4 ـ " أخت لأب " واحدة أو أكثر معها " بنت ابن " واحدة أو أكثر."وإن نزل الابن " . ففي هذه الحالات ترث " الأخت الشقيقة " أو " لأب " الباقي بعد نصيب " البنت " أو " بنت الابن " إن كان هناك باق . المواريث في الشريعة الإسلامية والقانون / ص : 109 / بتصرف يسير . * ويلاحظ أن الأخوات لأم يُحْجَبْن " بالبنات الصلبيات " أو " بنات الابن " مهما نزل الابن ، ولا يصرن عصبة معهن . علم الميراث ... / ص : 119 / بتصرف . *العصبة السببية: وهي منحصرة في المعتِقِ والمعتِقَةِ، فإذا ماتَ العبدُ ولم يكن له عصبة من النسبِ ورثَهُ المعتِق سواء كان ذكرًا أو أنثى. وهذه هي الحالة الوحيدة التي تكون فيها الأنثى عصبة بنفسها -عندما تكون معتِقة. الترجيح بين العصبات : إذا اجتمعت الأنواع الثلاثة المتقدمة من العصبات ..... العصبة بالنفس ، والعصبة بالغير ، والعصبة مع الغير ـ فإن الترجيح بين الورثة يكون بالجهة ، ثم بالدرجة ، ثم بالقوة ، دون نظر إلى نوع العصبة ..... فقد تكون العصبة مع الغير أقوى اتصالًا وأقرب إلى المتوفَى من العصبة بالنفس . · مثال : إذا توفيَ عن : بنت ، وبنت ابن ، وأخت شقيقة ، وأخ لأب ، وأخت لأب ، وعم شقيق . فإن "للبنت: النصف " و " لـ بنت الابن " السدس تكملة للثلثين ، و" للأخت الشقيقة " الباقي تعصيبًا" وهي هنا عصبة مع الغير " ، ومع ذلك حجبت " الأخ لأب " العاصب بنفسه ، و" الأخت لأب " العصبة بالغير ، و" العم الشقيق " العاصب بنفسه . * تدريبات على العصبة بأنواعها: توفي عن: ابن ابن ابن ، وعم لأب ، وبنت ابن ابن . توفي عن:بنت صلبية، وأخت شقيقة ، وأختين لأب. توفي عن :جد صحيح ، وأب ، وابن عم . توفيت عن : أخ شقيق ، وابن أخ لأب ، وابن عم . توفيت عن : بنت صلبية ، وأختين شقيقتين ، وأخ لأب. توفي معتَقٌ عن : معتِق ، وزوجة ، وابن ابن معتِق . توفي معتَقٌ عن : معتِقٍ ، وزوجة ، وابن معتَقٍ . |
مراجعة للعصبة بأنواعها: أولًا:العصبة بالنفس: وهو كل ذكر ليس له سهم - فرض - مقدَّر ، ولا يُتوسَّطُ في نسبتهِ إلى الميتِ أنثى. وللعصبةِ بالنفسِ جهاتٌ أربع ، يُقَدَّم بعضُهَا على بعضٍ حسب ترتيبها الآتي : جهةُ البنوةِ ، ثم جهةُ الأُبُوَّةِ، ثم جهةُ الأُخُوةِ،ثم جهةُ العمومةِ. لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ" ** ثانيًا: العصبة بالغير : وهي كل أنثى صاحبة فرض ، عَصَّبَهَا ذَكَرٌ هو عَصَبَةٌ بنفسهِ ، وشاركَتْهُ في الميراث بالعصوبة . الأحكام الأساسية ... / ص 129 . العصبة بالغير: وهي تنحصر في صاحبات فرض النصف, وهن: البنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، تكون كل واحدة منهن عصبة بأخيها ،أو بعاصب لها في درجتها. فيقتسمون نصيبهم بالتعصيبِ للذكرِ مثل حظ الأنثيين. لقول الله تعالى " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ"النساء11 . وكذلك قوله عزوجل "وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءًفَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ"النساء/176. * توفي وترك: بنت صلبية، وابن صلبي الجواب التركة توزع بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين وتفصيل ذلك: ابن الصلبي:يرث نصيبه تعصيبًا عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ" وترث معه الابنة نصيبها عصبة به - أي بالغير- فيقتسمون إرثهم بالتعصيبِ للذكرِ مثل حظ الأنثيين. لقولهِ تعالى " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ"النساء/11 . فبيتْ الآية أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره "للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ" *القسم الثالث للعصبات:العصبة مع الغير: وهي كل أنثى تصير عصبة مع أنثى غيرها، وهي الأخت الشقيقة أو لأب مع البنت سواء كانت صلبية أو بنت ابن، وسواء كانت واحدة أم أكثر. لحديث"للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأختِ. *العصبة السببية: وهي منحصرة في المعتِقِ والمعتِقَةِ، فإذا ماتَ العبدُ ولم يكن له عصبة من النسبِ ورثَهُ المعتِق سواء كان ذكرًا أو أنثى. وهذه هي الحالة الوحيدة التي تكون فيها الأنثى عصبة بنفسها -عندما تكون معتِقة. * تدريبات على العصبة بأنواعها: توفي عن: ابن ابن ابن ، وعم لأب ، وبنت ابن ابن . توفي عن:بنت صلبية، وأخت شقيقة ، وأختين لأب. توفي عن :جد صحيح ، وأب ، وابن عم . توفيت عن : أخ شقيق ، وابن أخ لأب ، وابن عم . توفيت عن : بنت صلبية ، وأختين شقيقتين ، وأخ لأب. توفي معتَقٌ عن : معتِق ، وزوجة ، وابن ابن معتِق . توفي معتَقٌ عن : معتِقٍ ، وزوجة ، وابن معتَقٍ . حل :تدريبات على العصبة بأنواعها: *توفي عن: ابن ابن ابن ، وعم لأب ، وبنت ابن ابن . الإجابة. ـ الحجب: العم لأب :محجوب حجب حرمان لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى ،فجهة البنوة مقدمة على جهة العمومة . الورثة: ابن ابن الابن وبنت ابن الابن : يرثا التركة كلها تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين .وتفصيل ذلك: ابن ابن الابن: يرث نصيبه تعصيبًا عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ " وترث معه بنت ابن الابن نصيبها عصبة به - أي بالغير- فيقتسمون نصيبهم بالتعصيبِ للذكرِ مثل حظ الأنثيين. لقولهِ تعالى " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ "النساء/11 . فبيتْ الآية أن الإرث لها معه بالتعصيب ، وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ" __________ *توفي عن:بنت صلبية، وأخت شقيقة ، وأختين لأب. الإجابة. ـ الحجب: الأختان لأب:محجوبتان حجب حرمان لوجود الأخت الشقيقة مع الفرع الوارث المؤنث للمتوفى .فتأخذ الأخت الشقيقة قوة الأخ الشقيق في الإرث والحجب. *الورثة: البنت الصلبية: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها. الأخت الشقيقة : الباقي تعصيبًا ، عصبة مع الغير، لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى . للحديث:قالَ عبدُ اللَّهِ- بن مسعود: لَأَقْضِيَنَّ فيها بقَضاءِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أوْ قالَ: قالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: للاِبْنَةِ النِّصْفُ، ولِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ، وما بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ. صحيح البخاري. __________ *توفي عن :جد صحيح ، وأب ، وابن عم .الإجابة. ـ الحجب: ابن العم:محجوب حجب حرمان لوجود الأصل المذكر للمتوفى الأب ، وكذلك الجد الصحيح ،فجهة الأبوة مقدمة على جهة العمومة . الجد الصحيح:محجوب حجب حرمان لوجود الأب ، رغم أنهما في جهة واحدة وهي جهة الأبوة ،لكن اختلفا في درجة القرابة للمتوفى ،فالأب أقرب درجة للمتوفى من الجد لأب فيُقَدَّم عليه في الإرث ويحجبه حجب حرمان. الورثة وتوزيع التركة: الأب:يرث التركة كلها تعصيبًا ،عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ " ____________ *توفيت عن : أخ شقيق ، وابن أخ لأب ، وابن عم . الإجابة: الحجب: ابن العم : محجوب حجب حرمان لوجود ورثة من جهة الأخوة ،فجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة . ابن الأخ لأب : محجوب حجب حرمان لوجود الأخ الشقيق،رغم أنهما اتحدا في الجهة وهي جهة الأخوة ،لكنهما اختلفا في الدرجة ، فالأخ الشقيق أقرب درجة للمتوفى من ابن الأخ لأب. الورثة وتوزيع التركة: الأخ الشقيق:يرث التركة كلها تعصيبًا ،عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ " ___________ *توفيت عن : بنت صلبية ، وأختين شقيقتين ، وأخ لأب. الإجابة:الحجب: الأخ لأب : محجوب حجب حرمان ، لوجود الأختين الشقيقتين مع الفرع الوارث المؤنث- عصبة مع الغير- لهما قوة الأخ الشقيق في الإرث والحجب. الورثة وتوزيع التركة: البنت الصلبية: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.. الأختان الشقيقتان:الباقي تعصيبًا يقسم بينهما بالسوية،عصبة مع الغير لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى معها. للحديث"للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأختِ"صحيح البخاري. _________________ *توفي معتَقٌ عن : معتِق ، وزوجة ، وابن ابن معتِق . الإجابة:الحجب: ابن ابن المعتِق: محجوب حجب حرمان لوجود المعتِق الأقرب درجة . الورثة وتوزيع التركة: زوجة المُعْتَقِ: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارِث للمتوفى - المُعْتَق- المُعْتِق:الباقي تعصيبًا عصبة بالنفس. _________________ تطبيقات :*توفي معتَقٌ عن : معتِقٍ ، وزوجة ، وابن معتَقٍ . الإجابة:الحجب: المُعْتِقُ:لا شيء له لاستغراق ورثة المعتَقِ كل التركة. الورثة وتوزيع التركة: زوجة المُعْتَقِ: الثمن فرضًا لوجودِ الفرعِ الوارِثِ للمعتَقِ. ابن المُعتَقِ:الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض،عصبة بالنفسِ.لقول النبي صلى الله عليه وسلم" ألحِقواالفرائضَ بأهلِها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ" * توفي عن: بنت ابن ، وثلاث أخوات لأب، وعم . *توفيت عن: زوج،وأب ، وجد لأب ، وأخ شقيق ،وابن أخ شقيق. *توفي عن: زوجة ، وبنت، وابن ، وأخ لأب . *توفيت عن: عم ، وعمة ، وابن عم لأب . * توفي عن:زوجة، وخال، وابن عمة، وعم لأب. * توفيت معتَقَة عن: بنت صلبية، ومُعتِقَةٍ ، وأخت شقيقة. * توفي عن: بنت صلبية ، وأخت شقيقة، وأخ شقيق، وأخ لأب. * توفي عن: بنت مرتدة ، ابن ابن ابن، وبنت ابن، وعمة ، وعم . *توفي عن : ابن عم شقيق قاتل المتوفى هذا ، وابنة ، وابن عم لأب. |
حل تطبيقات على ما سبق: * توفي عن: بنت ابن ، وثلاث أخوات لأب، وعم . الإجابة:الحجب والحرمان: العم: محجوب حجب كلي - حجب حرمان-لوجود الأخوات لأب مع الفرع الوارث المؤنث. فاكتسبن قوة الأخ لأب في الحجب والإرث. الورثة وتوزيع التركة: بنت الابن : النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.. الثلاث أخوات لأب :الباقي بعد أصحاب الفروض ،تعصيبًا يقسم بينهن بالسوية،عصبة مع الغير لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى معهن. للحديث"للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأختِ"صحيح البخاري. _________________ *توفيت عن: زوج، وأب ، وجد لأب ، وأخ شقيق ،وابن أخ شقيق.الإجابة: الحجب والحرمان: الأخ الشقيق ،وابن الأخ الشقيق: محجوبان حجب كلي - حجب حرمان- لوجود ورثة من جهة الأبوة، وجهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة. الجد الصحيح:محجوب حجب كلي - حجب حرمان- لوجود الأب ، رغم أنهما في جهة واحدة وهي جهة الأبوة ،لكن اختلفا في درجة القرابة للمتوفى ،فالأب أقرب درجة للمتوفى من الجد لأب فيُقَدَّم عليه في الإرث ويحجبه حجب حرمان. الورثة وتوزيع التركة: الزوج: يرث النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة. الأب:يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا ،عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ " ________________ الإجابة: الحجب:*توفي عن: زوجة ، وبنت، وابن ، وأخ لأب . الإجابة: الحجب:الأخ لأب : محجوب حجب كلي- أو بتعبير آخر حجب حرمان- لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى،فجهة البنوة مقدمة على جهة الأخوة . الورثة وتوزيع التركة: الزوجة: الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى البنت والابن:يرثا الباقي بعد أصحاب الفروض، تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين .وتفصيل ذلك: الابن: يرث نصيبه تعصيبًا عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ " وترث معه البنت : نصيبها عصبة به - أي بالغير- فيقتسمون نصيبهم بالتعصيبِ للذكرِ مثل حظ الأنثيين. لقولهِ تعالى " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ "النساء/11 . فبيتْ الآية أن الإرث لها معه بالتعصيب ، وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ" __________ *توفيت عن: عم ، وعمة ، وابن عم لأب . العمة: ليس لها ميراث لأنها من ذوي الأرحام.وأخوها- العم -لايعصبها لأنها ليست صاحبة فرض. ابن العم لأب: محجوب حجب كلي- أو بتعبير آخر حجب حرمان- لوجود العم،فبرغم أنهما من جهة واحدة وهي جهة العمومة،لكنهما اختلفا في درجة القرابة، لذا قُدِّمَ العم على ابن العم لأب. الورثة وتوزيع التركة: العم: يرث التركة كلها تعصيبًا ،عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ" ________________ الإجابة: الحجب: الخال و ابن العمة: لا ميراث لهما لأنهما من ذوي الأرحام. الورثة وتوزيع التركة: الزوجة:الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى. العم لأب: يرث باقي التركة بعد أصحاب الفروض، تعصيبًا ،عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ" ____________ الإجابة: الحجب: المُعْتِقَةُ :لاشيء لها لاستغراق الورثة تركة المُعْتَق. الورثة وتوزيع التركة: البنت الصلبية: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها. الأخت الشقيقة: الباقي تعصيبًا ، عصبة مع الغير، لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى معها .للحديث:قالَ عبدُ اللَّهِ- بن مسعود:لَأَقْضِيَنَّ فيها بقَضاءِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أوْ قالَ: قالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: للاِبْنَةِ النِّصْفُ، ولِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ، وما بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ. صحيح البخاري. __________ الإجابة: الحجب: الأخ لأب: محجوب حجب كلي – حجب حرمان- لوجود الأخ الشقيق.رغم أنهما اتحدا في الجهة وهي جهة الأخوة، واتحدا أيضًا في الدرجة، لكنهما اختلفا في قوة القرابة للمتوفى، فمن كان ذا قرابتين – الأخ الشقيق- يُقَدَّم على من كان ذا قرابة واحدة- الأخ لأب فقط – الورثة وتوزيع التركة: البنت الصلبية: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها. الأخت الشقيقة والأخ الشقيق: يرثا الباقي تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين.وتفصيل ذلك: الأخ الشقيق: يرث نصيبه تعصيبًا عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ" وترث معه الأخت الشقيقة نصيبها عصبة به - أي بالغير- فيقتسمون نصيبهم بالتعصيبِ للذكرِ مثل حظ الأنثيين. لقوله عزوجل"وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءًفَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ"النساء/176. _____________ الإجابة: الحجب والحرمان: البنت المرتدة: محرومة من الميراث ،لقوله صلى الله عليه وسلم "لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ، ولا الكافرُ المسلمَ" .صحيح سنن ابن ماجه. العمة:ليس لها ميراث لأنها من ذوي الأرحام.وأخوها- العم –ليس بعاصب لها لأنها ليست صاحبة فرض. العم :محجوب حجب كلي- أو بتعبير آخر حجب حرمان- لوجودالفرع الوارث المذكر للمتوفى .فجهة البنوة مقدمة على جهة العمومة. الورثة وتوزيع التركة: بنت الابن :النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها. ابن ابن الابن : يرث الباقي بعد أصحاب الفروض، تعصيبًا ،عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ" ________________ *توفي عن :ابن عم شقيق: قاتل المتوفى هذا ، وابنة ، وابن عم لأب.الإجابة: الحجب والحرمان: ابن العم الشقيق: محروم من الميراث لأنه قتلَ المُوَرِّث, لقولِهِ صلى الله عليه وسلم " القاتلُ لا يرثُ" صحيح سنن ابن ماجه. الورثة وتوزيع التركة: الابنة:النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها. ابن العم لأب : يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا ،عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ" ________________ *الكتاب : الحَجْبُ تعريفه: الحجب لغة: المنع والحرمان. واصطلاحًا: منع شخص معيَّن عن ميراثه، إما كلِّه أو بعضه، بسبب وجود شخص آخر. *أقسام الحجب : المراد بالحجب هنا ما يسمى بحجب الشخص، وهناك نوع من الحجب يسمى"حجب الصفة" وهو حجب الشخص عن الميراث كليًا لوصف قائم به منعه من الميراث، كما تقدم في قاتل المورِّث فإنه يمنع من ميراثه. ينقسم الحجب إلى قسمين: حَجْب حرْمان: وهو منع شخص وارث من ميراثه بالكلية لوجود غيره، وهذا النوع من الحجب قائم على أساسين: -أن كل من ينتمي إلى الميت بشخص، فإنه لا يرث مع وجود ذلك الشخص.فمثلًا: ابن الابن لا يرث مع وجود الابن، ما عدا أولاد الأم، فإنهم يرثون معها مع أنهم ينتمون إلى الميت بها. -أنه يُقدَّم الأقرب على الأبعد، فمثلًا: الابن يحجب ابن أخيه، فإن تساويا في الدرجة يرجَّح بقوة القرابة، كما تقدم، كالأخ الشقيق يحجب الأخ لأب. *من لا يدخل عليهم حجب الحرمان: هناك ستة أشخاص لا يدخل عليهم حجب الحرمان، فهم يرثون في كل حال: إما جميع نصيبهم أو بعضه، وهم -بالنسبة للميت: البنت والابن الصُّلبيَّان / الأب والأم/ الزوج والزوجة. *من يدخل عليهم حجب الحرمان: يدخل حجب الحرمان على تسعة عشر نفرًا:اثنا عشر من الرجال، وسبع من النساء،وإليك بيانهم ومن يُحجبون به: أما الذكور فهم: م ... المحجوب ... الحاجب 1.ابن الابن ... الابن وكل ابن ابن أقرب 2.الجدّ ... الأب وكل جدّ أقرب 3. الأخ الشقيق ... الابن، ابن الابن، الأب، الجدّ في بعض المذاهب. 4. الأخ لأب ... الابن، ابن الابن، الأب، الجدّ في بعض المذاهب، الأخ الشقيق، الأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير. 5.الأخ لأم ... الابن، ابن الابن، البنت، بنت الابن، الأب، الجدّ. 6.ابن الأخ الشقيق ... الابن، ابن الابن، الأب، الجدّ، الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخت الشقيقة والأُخت لأب إذا صارتا عصبة مع الغير. 7.ابن الأخ لأب ... الابن، ابن الابن، الأب، الجدّ، الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخت الشقيقة والأُخت لأب إذا صارتا عصبة مع الغير، وابن الأخ الشقيق. 8. العم الشقيق ... الابن، ابن الابن، الأب، الجدّ، الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخت الشقيقة والأُخت لأب إذا صارتا عصبة مع الغير، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب. 9.العم لأب ... الابن، ابن الابن، الأب، الجدّ، الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخت الشقيقة والأُخت لأب إذا صارتا عصبة مع الغير، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب، والعمّ الشقيق. 10. ابن العمّ الشقيق ... الابن، ابن الابن، الأب، الجدّ، الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخت الشقيقة والأُخت لأب إذا صارتا عصبة مع الغير، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب، والعمّ الشقيق، والعمّ لأب. 11.ابن العمّ لأب ... الابن، ابن الابن، الأب، الجدّ، الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخت الشقيقة والأُخت لأب إذا صارتا عصبة مع الغير، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب، والعمّ الشقيق، العمّ لأب، ابن العم الشقيق. 12. المعتِق ... ويحجبه كل عصبة نَسَبية. *وأما النساء فهنّ: 1. بنت الابن ... الابن، البنتان. 2. الجدّة"أُم الأب" ... الأم، كل جدّة قريبة. 3.الجدّة "أم الأم" ... الأُم، كل جدّة قريبة. 4.الأخت الشقيقة ... الابن، ابن الابن، الأب، الجدّ في بعض المذاهب. 5.الأخت لأب ... الابن، ابن الابن، الأب، الجدّ في بعض المذاهب، والأخ الشقيق، والأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير، والأختان الشقيقتان إن لم يكن معهما أخ مبارك. 6. الأخت لأم ... الابن، ابن الابن، البنت، بنت الابن، الأب، الجدّ. 7. المعتِقة ... كل عصبة نَسَبية. *الشرح: الحجب والحرمان *الحرمان:هو المنع من الميراث كليًّا بسبب تحقق مانع من موانع الإرث كالقتل والكفر ونحوه من الموانع . علم الميراث ... / ص : 105 . أقسام الحجب : حجب حرمان " الحجب الكلي" حجب نقصان" الحجب الجزئي " أولًا:حجب الحرمان " الحجب الكلي " * هو منع الشخصِ منْ ميراثهِ كلِّهِ ، لوجودِ شخصٍ آخر مُقَدَّم عليه في الجهةِ ، أو أقرب منه درجة ، أو أقوى منه قرابة .الوجيز في الميراث والوصية / ص : 151 . * ولا يدخل حجب الحرمان على ستة من الورثة ، منهم خمسة من أصحاب الفروض وهم : البنت الصلبية ـ والأب ـ والأم ـ والزوج ـ والزوجة . وواحد من العصبات وهو : الابن الصلبي. أي: الفرع المباشر والأصل المباشر والزوجين لا يحجبون حجب حرمان. وذلك لأن صِلة هؤلاء بالميت صِلة مباشرة بسبب الزوجية ، أو القرابة المباشرة ، فلا يوجد من يحجبهم ، ولابد من أن يرث هؤلاء في تركة الميت ، مهما كان معهم من ورثة غيرهم .فلا يدخل عليهم حجب الحرمان . مثاله: توفي عن: بنت صلبية ، وأخ لأب ، وعم. الإجابة: الحجب: العم : محجوب حجب حرمان لوجود الأخ لأب، لأن جهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة. الورثة وتوزيع التركة: البنت الصلبية:النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها. الأخ لأب: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض، عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ " -توفي عن :أب ،وزوجة ، وأخ شقيق ، وابن أخ شقيق . الإجابة: الحجب: الأخ الشقيق ،وابن الأخ الشقيق:محجوبان حجب حرمان لوجود الأب، فجهة الأُبُوَّةِ مقدمة على جهةِ الأُخُوُّةِ. الورثة وتوزيع التركة:الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى. الأب:الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ " - توفيت عن : زوج ، وأم ، وعم شقيق، وعم لأب . الإجابة: الحجب: العم لأب: محجوب حجب حرمان لوجود العم الشقيق رغم أنهما اتحدا في الجهة؛ وهي جهة العمومة ، واتحدا في درجة القرابة للمتوفاة ، ولكن اختلفا في قوة القرابة للمتوفاة، فالعم الشقيق ذو قرابتين للمتوفاة ، والعم لأب ذو قرابة واحدة للمتوفاة.فمن كان ذا قرابتينِ - شقيق -، يُقَدَّمُ على من كان ذا قرابةٍ واحدةٍ - لأب فقط -. الورثة وتوزيع التركة: الزوج: النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة. الأم: الثلث فرضًا، لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة، وعدم تعدد الإخوة . العم الشقيق:الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض، عصبة بالنفسِ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ " * وماعدا هؤلاء ـ " الستة " ـ من الورثة فإنهم قد يحجبون حجب حرمان . ـ وهم سبعة من أصحاب الفروض : بنت الابن ، الجد الصحيح ، والجدة الصحيحة ، والأخت الشقيقة ، والأخت لأب ، والأخ لأم ، والأخت لأم . ـ ومَنْ عدا الابن من العصبات . وذلك لأن صلة هؤلاء بالميت صلة غير مباشرة ، فهم يتصلون به عن طريق غيرهم ، فقد يوجد من يحجبهم .الأحكام الأساسية .. / ص : 141. * ما الفرق بين المحروم والمحجوب ؟ الجواب : يتجلى هذا الفرق واضحًا في أمرين : ـ الأول : المحرومُ ليس أهلاً للإرثِ أصلًا ، كالقاتلِ والكافرِ . أما المحجوبُ فإنه أهلٌ للإرثِ إلا أنَّهُ حُجِبَ بسبب وجودِ مَنْ هو أولى منه . ـ الثاني : ـ المحروم لا يؤثر على غيره من الورثة ولكن يعتبر وجوده كعدمهِ . ·مثال : قُتِلَ رجلٌ وترك : زوجتَهُ ، وأخاهُ الشقيقَ ، وابنَهُ القاتلَ . الحل : لا اعتبار لوجود الابن القاتل لأنه محرومٌ من الميراثِ، وكأن الميت ترك : زوجتَهُ ، وأخاه الشقيق فقط . ـ الورثة : الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى. وإن وُجِدَ الفرعُ لكنه غير وارث، لذا لا اعتبار لوجوده ولا تأثير لأنه محروم من الميراث لمانع أحل به وهو قتل مورِّثِهِ. الأخ الشقيق :الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا ، عصبةٌ بالنفسِ .لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى . فلم تتأثر الزوجة بوجود الفرع " ولم يُحجب الأخ الشقيق لوجود الفرع لأنه فرعٌ لكنه غيرُ وارثٍ " محرومٌ " علم الميراث ... / ص : 107 . ـ المحجوب قد يؤثر في نصيب الورثة الباقين رغم أنه محجوب: فقد يكون المحجوبُ سببًا في حجبهم حجب نقصان . " مثاله : حالة الأم مع تعدد الإخوة لقوله تعالى " فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ"النساء 11. مثاله: توفي وترك: زوجة ، وأم ، وأب ، وأخوين شقيقين. الإجابة: الأخوان الشقيقان :محجوبان حجب حرمان لوجود الأب، فجهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة. الأم: محجوبة حجب نقصان، من الثلث للسدس لتعدد الإخوة رغم حجبهم . الورثة وتوزيع التركة: الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود فرع وارث للمتوفى. الأم: السدس فرضًا لتعدد الإخوة . الأب: الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا ،عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ " مثال : تُوُفِيَ عن : أب ، وأم ، وإخوة أشقاء. الحل : ـ الحجب : "الإخوة الأشقاء" محجوبون حجب حرمان " بالأب " لأن جهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة. "الأم" محجوبة حجب نقصان من " الثلث" إلى " السدس" لتعدد الإخوة رغم أنهم محجوبون حجب حرمان . ـ الورثة : الأم: السدس فرضًا .لتعدد الإخوة رغم أنهم محجوبون . لقوله تعالى : فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ.. الأب: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض، عصبة بالنفسِ . لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " *و قد يكون المحجوب سببًا في حجب بعض الورثة حجب حرمان من الميراث . مثاله : حالة الجدة القُرْبَى مع الجدة البُعدَى ،فالجدة القربى تحجب الجدة البعدى ولو كانت الجدة القربى محجوبة. مثاله: توفي عن: أب ، وأم أب، وأم أم أم . أم الأب : محجوبة بالأب حجب حرمان . أم أم الأم : محجوبة حجب حرمان بأم الأب رغم أنها محجوبة بالأب لكن الجدة القُرْبَي - التي هي أم الأب - تحجِب الجدةَ البُعْدَى التي هي أم أم الأم ، حتى لو كانت محجوبة.في حين لو كان الورثة: أب وأم أم أم لورثت أم أم الأم السدس ،وللأب الباقي تعصيبًا عصبة بالنفس. مثال : تُوُفِيَ عن : أب ، وأم أم أم ، وإخوة أشقاء. الحل : ـ الحجب : "الإخوة الأشقاء" محجوبون حجب حرمان " بالأب" لأن جهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة. ـ الورثة : أم أم الأم: السدس فرضًا. الأب: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض، عصبة بالنفسِ . لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " *الكتاب: 2 حَجْبُ النقصان وهو أن ينقص ميراث أحد الورثة بسبب وجود غيره، وهذا النوع يتأتى دخوله على جميع الورثة. ويُحجب خمسة من أصحاب الفروض - حجب نقصان- فينتقلون إلى فرض أقل منه، في حالات معينة كما يبينه الجدول التالي: صاحب الفرض ... أصل فرضه ... تم حجبه إلى ... في حالة: الزوج ... عند وجود الولد أو ولد الولد الزوجة ... عند وجود الولد أو ولد الولد الأم ... عند وجود الولد أو ولد الابن أو الاثنين من الإخوة والأخوات. بنت الابن ... (تكملة للثلثين) ...عند وجود البنت من الصُّلب الأخت الشقيقة ... عند وجود الأخت لأب أنصبة الورثة وحالاتهم ويمكن الاستفادة من كل ما تقدم وجمعه وتلخيصه في الجداول الآتية التي تحتوى على نصيب كل وارث في الحالات المختلفة. *الشرح: ثانيًا :حجب النقصان " الحجب الجزئي " وهو منعُ الوارثِ مِنْ بعضِ ميراثهِ لا كلِّه ، بنقله من فرضهِ الأكبرِ إلى فرضهِ الأصغرِ لوجودِ شخصٍ آخر تسبب في ذلك. ويكون حجبُ النقصانِ في خمسةٍ من أصحابِ الفروضِ : 1 ـ " الزوجُ " فإنه ينتقل من " النصف " إلى " الربع " بوجود الفرعِ الوارثِ للمتوفاة . 2 ـ "الزوجةُ " فإنها تنتقلُ من " الربعِ " إلى " الثمنِ " بوجودِ الفرعِ الوارثِللمتوفى . 3 ـ " الأمُ " فإنها تنتقلُ مِنَ " الثلثِ " إلى " السدسِ " بوجودِ الفرعِ الوارثِ ،أوعددٍ من الإخوةِ . 4 ـ "بنتُ الابنِ" فإنها تنتقلُ مِنَ " النصفِ " إلى " السدسِ " بوجودِ البنتِ الصلبية ِ،أو بنتِ الابنِ الأعلى مِنْهَا درجةً . 5 ـ "الأختُ لأبِ " فإنها تنتقلُ مِنَ " النصفِ " إلى " السدسِ " ، بوجودِ " الأختِ الشقيقةِ "الأحكام الأساسية ... / ص141 . *مثاله: *توفي وترك : زوجة، وبنت صلبية ،وعم، وابن أخ لأب. الإجابة : الحجب: العم : محجوب - حجب كلي - حجب حرمان، لوجود ابن الأخ لأب، لأن جهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة. الزوجة: محجوبة حجب نقصان ، من إرث " الربعِ " إلى إرث " الثمنِ " لوجودِ الفرعِ الوارثِ للمتوفى - البنت الصلبية- . الورثة وتوزيع التركة: الزوجة: الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى. البنت الصلبية: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها. ابن الأخ لأب :الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ " *توفيت عن: زوج، وأب ، وأم ، وابن ، وابن ابن ، وعم. الإجابة : الحجب: العم: محجوب - حجب كلي - حجب حرمان-لوجود لوجود ورثة من جهة البنوة والأبوة ، وهما مقدمتان على جهة العمومة . ابن الابن: محجوب حجب كلي - حجب حرمان لوجود الابن المباشر للمتوفاة، رغم أنهما اتحدا في الجهة وهي جهة البنوة، إلا أنهما اختلفا في درجة القرابة للمتوفاة فيُقَدَّم الأقربُ درجة للمتوفاة وهو الابن المباشر. الزوج: محجوب حجب نقصان من النصف إلى الربع لوجود الفرع الوارث للمتوفاة. الأم:محجوبة حجب نقصان من الثلث إلى السدس لوجود الفرع الوارث للمتوفاة. الأب:محجوب من الإرث بالتعصيب لوجود الفرع الوارث المذكرللمتوفاة ، فجهة البنوة مقدمة على جهة الأبوة. ولكن الأب لايدخل عليه حجب الحرمان ، فله السدس فرضًّا. الورثة وتوزيع التركة: الزوج: الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة. الأم: السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة. الأب :السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفاة. الابن :الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ، عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ " *توفي عن: أخت شقيقة ، وأخت لأب. الحل: الحجب: الأخت لأب: محجوبة حجب نقصان من النصف للسدس تكملة للثلثين لوجود الأخت الشقيقة الأقوى منها قرابة للمتوفى.قياسًا على الحديث "للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين..... " الورثة وتوزيع التركة: الأخت الشقيقة : النصف فرضًا الأخت لأب: السدس تكملة للثلثين *توفي عن: بنت صلبية ، وبنت ابن . الحل:الحجب: بنت الابن: محجوبة حجب نقصان من النصف للسدس تكملة للثلثين لوجود البنت الصلبية الأقرب منها درجة للمتوفى.للحديث "للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين " الورثة وتوزيع التركة: البنت الصلبية : النصف فرضًا بنت الابن: السدس تكملة للثلثين تطبيقات : توفي عن: زوجة ،وبنت صلبية، وعم ، وابن عم. توفي عن : زوجة ، وبنت ابن ابن ، وبنت ابن ، وابن أخ لأب. *توفي عن: زوجة ، وأم ، وأب ، وأخ شقيق ، وأخ لأب . *توفي عن: بنت صلبية، وأخت لأب ، وبنت أخ شقيق،وعم. توفي عن: زوجة نصرانية ، وأخرى مسلمة، وعمة، وعم. |
الساعة الآن 11:18 PM |
Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
تركيب: استضافة صوت مصر