15 ـ وَمِنْ قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ التَّيْسِيرُ* في كُلِّ أَمرٍ نَابَهُ تَعْسِيرُ
الشَّرِيعَةِ: الشرع والشريعة في أصل اللغة : مورد الماء ، وأُطلق على ما شرعه الله لعباده من الأحكام ، تشبيهًا بمورد الماء ، لأن بها تحصل حياة القلوب ، ويتحقق الرِيّ المعنوي ، كما أن الماء تحصلُ به حياة الأبدان ، ويتحقق الرِّي الحسِّيّ .
وقد جاء الرِي المعنوي على لسانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم :
* فعن ابن عمر أن رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ نهى عن الوصال (1) ، قالوا : فإنك تُواصِل يا رسول الله ! قال " إني لستُ كهيئتكم ، إني أُطعَم وأُسقى "
سنن أبي داود / تحقيق الشيخ الألباني / ( 8 ) ـ أول كتاب : الصيام /( 24 ) ـ باب : في الوصال / حديث رقم : 2360 / ص : 414 / صحيح .
( 1 ) الوصال : أي مواصلة الصيام لليوم التالي دون فاصل بطعام أو شراب .
وفي قول أبي الفتح البستيِّ :
يا أيها العالِم المرضىُّ سيرتُه أبشر فأنت بغير الماء ريَّانُ .
القواعد الفقهية / للسعدي / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم / بتصرف .
التَّيْسِيرُ: مأخوذ من اليُسْر ، وهو السهولة والليونة .
في كُلِّ أَمرٍ نَابَهُ: أي في كل أمر اعترض له وعارضه ونزل به .
تَعْسِيرُ : مأخوذ من العُسر وهو الشدة وعدم الليونة .
منظومة القواعد الفقهية ... / شرح : سعد بن ناصر الشثري .
أشار الناظم ـ رحمه الله ـ إلى قاعدة كلية هي إحدى قواعد الإسلام الكبرى وهي ما يُعَبِّر عنها الفقهاء بقولهم " المشقةُ تجلِبُ التيسيرَ " .
والمعنى الإجمالي للقاعدة : هو أن المشقة (2) والعنت إذا طرآ على المكلف كانا سببًا في المجيء باليسر له في العمل المطروء عليه تلك المشقة ، فالشرع مبناه على الرأفة والرحمة والتسهيل .
مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 49 / بتصرف .
( 2 ) وبلفظ آخر : العسر والعنت ، فقد جاءت الأدلة بكلا اللفظين : المشقة ، والعسر .
ـ تعريف المشقة : المشقة هي العُسر والعناء الخارجين عن حد العادة والاحتمال . القواعد ... / ... الصقعبي
o وجهة نظر :
ــــــ
قال الشيخ / سعد بن ناصر الشثري / في شرح هذه المنظومة :
( 1 ) ـ ( ..... ) ـ تصرف .
العلماء يعبرون عن هذه القاعدة بتعبير يخالف تعبير المؤلف هنا ، المؤلف هنا يقول :
( في كل أمر نابه تعسير ) (1) ـ أي التعسير سبب للتيسير ، والعلماء يعبرون عنها بلفظ آخر ، فيقولون : " المشقة تجلب التيسير " ، ولعل لفظ المؤلف ـ ( أي الناظم ) (1) ـ أولى من لفظ الفقهاء ، وذلك لعدد من الأمور :
ـ الأمر الأول : أن الشريعة إنما جاءت بنفي العُسر ، ولا يوجد فيها نفي المشقة .
ـ الأمر الثاني : أن أحكام الشريعة لا تخلو من نوع مشقة ، لاشك أن الجهاد فيه مشقة ، وأن الأمر بالمعروف فيه مشقة ، بل إن الصلاة فيها مشقة ، كما قال سبحانه" وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشعِينَ ". سورة البقرة / آية : 45 .
لكن هذه المشقة ليست هي الغالبة على الفعل هذا من جهة
و من جهة ثانية : أن هذه المشقة التي فى الفعل مقدورة للمكلف .
و من جهة ثالثة : أن المصلحة في هذا الفعل أعظم من المشقة الواقعة فيه ؛ ولذلك نجد الطبيب يصف للمريض الدواء مُرًّا ، لكن المصلحة المترتبة على الدواء أعظم ، وهي الخاصية التي جعلها الله عز وجل في الدواء يُشفى بها المريض ، هذه المصلحة أعظم من المشقة الحاصلة في الدواء . وكذلك أحكام الشريعة .
والشارع لا يقصد المشقة لذات المشقة ، وإنما مقصوده المصلحة الراجحة الواقعة قي الفعل .
وسبب آخر أن المشقة ليست منضبطة ؛ متى يوصف الفعل بأنه مشقة ؟
هذا أمر تختلف فيه وجهات النظر ؛ ولذلك لا نجد الشريعة تُعوّل على المشقة في بناء الأحكام ، وإنما تعول على رفع العُسر ورفع الحرج . ا . هـ .
* وقد تظاهرت وتضافرت أدلة الشرع على اعتبار هذه القاعدة فمن ذلك :
* قوله تعالى " لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الأَعرَجِ حَرَج و لا على الْمَرِيضِ حَرَجٌ " . سورة النور / آية : 61 .
* وقوله تعالى "وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ". سورة الحج / آية : 78 .
وقوله تعالى" يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ" . سورة البقرة / آية : 185 .
* عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قال " لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة "
صحيح البخاري . متون / ( 11 ) ـ كتاب : الجمعة / ( 8 ) ـ باب : السواك يومَ الجمعة / حديث رقم : 887 / ص : 102 .
وورد في فيض القدير شرح الجامع الصغير / للمناوي / ج : 5 / ص : 442 :
" لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم ":
أي : لولا مخافة أن أشق عليهم لأمرتهم أمر إيجاب ، ففيه نفي الفرضية ، وفي غيره من الأحاديث إثبات الندبية . ا . هـ .
* عن ابن شهاب ، قال : أخبرني عُبيدُ اللهِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عُتبةَ أن أبا هريرةَ أخبره أن أعرابيًّا بال في المسجد ، فثار إليه الناسُ ليقعوا به ، فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم " دعوه وأهَرِيقوا على بوله ذنوبًا من ماءٍ أو سَجْلاً من ماءٍ ، فإنما بُعثتُم ميسرين ، ولم تُبعثوا معسرين " . صحيح البخاري . متون / ( 78 ) ـ كتاب : الأدب / ( 80 ) ـ باب : قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم " يسروا ولا تعسروا / حديث رقم : 6128 / ص : 721 .
* عن كبشةَ بنتِ كعبٍ ـ وكانت تحت بعض ولدِ أبي قتادةَ ـ أنها صبت لأبي قتادةَ ماءً يتوضأُ به ، فجاءت هِرَّةٌ تشربُ ، فأصغَى (1) لها الإناءَ ، فجعلتُ أنظرُ إليه ، فقال : يا ابنةَ أخي ! أتعجبين ؟ . قال رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ : " إنها ليست بنجسٍ ، هي من الطَّوافينَ أو الطوَّافاتِ " . سنن ابن ماجه [ المجلد الواحد ] / تحقيق الشيخ الألباني / ( 1 ) ـ كتاب : الطهارة وسنَنِها / ( 32 ) ـ باب :الوضوء بسؤر الهرَّةِ والرخصة في ذلك / حديث رقم : 367 / ص : 82 / صحيح .
( 1 ) " فأصغى " : أي أمال لها الإناء لتتمكن من الشرب . حاشية سنن ابن ماجه ... .
ـ النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ في هذا الحديث ـ علق الحكم بمشقة التحرز منها حيث قال " إنها من الطوافين " .
القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم ... / ص : 52 .
o نظرة تأمل :
ــــــ
من تتبع الشريعة الغراء في أصولها وفروعها يجد التيسير واضحًا جليًّا في العبادات والمعاملات والحقوق والقضاء والأحوال الشخصية وغير ذلك مما يتصل بعلاقة الخلق بخالقهم ، أوعلاقة الخلق بعضهم ببعض بما يضمن سعادتهم في الدنيا والآخرة . فالشرع في ذاته يسير.
والناظر في التخفيفات الواردة في الشرع يرى أنها لا تخرج عن نوعين اثنين :
1ـ نوع شُرع من أصلِهِ للتيسير ، وهو عموم التكاليف الشرعية في الأحوال العادية ، وهنا لفتة وهي إن إيراد هذه القاعدة لا يعني ذلك أن الأصل في الشريعة العُسر ، وإنما المراد أن الأصل فيها اليسر ، لكن قد يعرض للإنسان عوارض تجعل هذا اليسير في حقه عسيرًا ، فجاءت الشريعة فخففته .
2 ـ نوع شُرع لِمَا يَجِدّ من الأعذار والعوارض وهو المسمى بالرُّخَص .
وهذا دليل عيان يَشهد بأن هذا الدين دين اليسر والسهولة ، وشاهد أيضًا على سماحته وتجاوبه مع الفِطَر المستقيمة ، ... وتقديم ما تزول به مشقتهم وعناؤهم .
منظومة القواعد الفقهية ... / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي .
س : السائل أن يقول ما ضابط المشقة التي تجلب التيسير ؟
الكثير من الناس يتعلل بالمشقة كلما كُلف بأمر قال : هذا فيه مشقة . هذا لا أستطيعه ، هذا لا أقدر عليه . وربما قال : إن الدين يُسر . وربما قال : إن المشقة تجلب التيسير .
فهل كل مشقة تجلب التيسير ؟ . فنقول جواب ذلك على قسمين :
القسم الأول :
مشقة [ لا تنفك عن العبادة ](1) ، وذلك كمشقة الصوم لشدة الحر وطول النهار ، ومشقة الجهاد ، ومشقة الحج ، ومشقة الاجتهاد في طلب العلم ، فهذه المشقة لا انفكاك عنهافي الغالب ، كما أنها مشقة لا تنافي التكليف ولا تجلب التخفيف ، لأن الذي يطلب التخفيف حينئذ هو مهمل ومفرِّط .
( 1 ) ما بين المعكوفتين [ ] تصرف .
القسم الثاني :
( 1 ) ما بين المعكوفتين [ ] تصرف .
مشقة [ تنفك عن العبادات غالبًا ] (1) ، والأصل أنها لا تُلازم العبادة ، فإن كانت مشقة عظيمة ، كخوف الهلاك عند الاغتسال ، فإن هذه المشقة هي التي تجلب التيسير ، أما إن كانت مشقة خفيفة ـ [ معتادة ] ـ كأدنى صداع في الرأس أو سوء مزاج خفيف ، فهذا لا أثر له ولا التفات إليه ، لأن تحصيل مصالح العبادات أولى من دفع هذه المفسدة التي لا أثر لها . ا . هـ .
منظومة القواعد ... / خالد بن إبراهيم الصقعبي / بتصرف .
ـ وورد برسالة : الدرة المرضية شرح منظومة القواعد الفقهية :
ليس كل مشقة تكون سببًا للرخصة ؛ كمشقة الوضوء والغسل في البرد ، ومشقة الصوم في شدة الحر وطول النهار ، ومشقة السفر التي لا انفكاك للحج والجهاد عنها ، ومشقة ألم الحد ، ورجم الزناة ، وقتل الجناة ، وقتل البغاة ، فهذا القسم من المشاق لا أثر له في إسقاط العبادات ، وبالتالي فلا تشمله هذه القاعدة " المشقة تجلب التيسير " .
وإنما المراد بالمشقة التي تؤدي إلى هلاك المكلف ، أو مرضه ، أو انقطاعه عن العمل .ا . هـ .
* أسباب التخفيف :
حصر بعض الفقهاء أسباب التخفيف في سبعة أسباب رئيسية وهي :
1ـ السفر : والسفر على الراجح يُرجع فيه إلى العُرْف .
" السفر " : والدليل على أن السفر مِناط به التخفيف قول الله ـ عز وجل ـ "فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ " .سورة البقرة / آية : 184 .
2ـ المرض : وهو خروج البدن عن حد الاعتدال والاعتياد .
" المرض " كما قال ـ جل وعلا ـ " فَمَن كانَ منكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مّن صيَامٍ أَوْ صدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ " . سورة البقرة / آية : 196 .
فْعلق الحكم بالمرض " مريضًا " ولم يطلق ، لم يقل : من كان به مرض ، فدل ذلك على أن المراد مرض خاص ، والذي يترتب عليه الفعل أو يترتب عليه الحكم و إذا كان المرض على حالة لو فعل المأمور معها لتأخر البُرْءُ أو زاد المرض ، فإنه يشرع التخفيف حينئذ .
مثال ذلك : من كان الصيام يؤخر شفاءه ، أو كان الصيام يزيد في مرضه جاز له الفطر ، ومن لم يكن كذلك لم يُجز له الفِطر ، ولو كان مريضًا ؛ ولذلك من به وجع أسنان أو صداع بحيث أن الصيام لا يزيد في مرضه ولا يؤخر شفاء المرض ، فإنه لا يجوز له الإفطار .
فالمريض قد أُذن له بأن يتخلف عن صلاة الجماعة ، وأن يصلي قاعدًا أو يصلي على جنبه حسب ما يستطيع .
ويرجع لتفصيل هذا في كتب الفقه ، فهناك من قال بمطلق المرض .
3ـ الإكراه : وهو في اصطلاح الفقهاء " حمل الغير على أن يفعل ما لا يرضاه ، ولا يختار مباشرته لو تُرك ونفسه " .
4ـ النسيان أو السهو : والنسيان هو جهل الإنسان بما كان يعلمه ضرورة ، أو هو عدم استحضار الشيء في وقت الحاجة إليه .
فإذا نسي الإنسان ، وكان لا يمكن تدارك هذا الشيء ، فإنه يسقط وجوب هذا الشيء بفواته .
وإن كان مما يقبل التدارك من حقوق الله تعالى أو حقوق عباده ؛ كالصلاة والزكاة ونفقات الزوجات وجب تداركه .
5 ـ الجهل : هو نقيض العلم ، وهو في الاصطلاح اعتقاد الشيء جزمًا على خلاف ما هو في الواقع . فالجهل سبب يرفع الإثم والحرج والمسئولية عن المكلفين ، قال تعالى :
"ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِن بَعْدِ ما فُتِنُواْ ثُمَّ جَاهَدُواْ وَصَبَرُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ " .سورة النحل / آية : 119 .
وهذه ليست دعوى إلى الجهل ؛ لأن الإنسان لا يعذر بتفريطه بل نقول يجب عليه أن يتعلم ما لا تقوم العبادة إلا به ، وما لا تصح العبادة إلا به ، لكنه لو بذل واجتهد في ذلك لكنه جهل بعض المسائل فإنه يُرْفَع عنه الحرج .
6ـ العُسر وعموم البلوى : و " العسر " أي مشقة تجنب الشيء . و " عموم البلوى " أي شيوع البلاء بحيث يصعب على المرء الابتعاد عنه .
7ـ النقص الطبيعي : يراد " بالنقص " : ما يوجد في الإنسان من حالة أو صفة من شأنها عدم قدرته على القيام ببعض التكاليف الشرعية ، التي يكلف به غيره ، الذي لا توجد فيه تلك الحالة أو الصفة ، مما يجعل تكليف من كان هذا النقص فيه مرهقًا وشاقًا له ، مما استوجب التخفيف والتيسير على صاحب هذا النقص . الدرة المرضية في ... / ص : 51 .
والنقص ضد الكمال ، ولذلك لم يكلف الصبي والمجنون لنقص عقليهما ، وفوض أمر أموالهما للولي ، كذلك عدم تكليف النساء بكثير مما وجب على الرجال كحضور الجُمَع والجماعات . وهذا لا يسمى كما يزعم البعض أنه نقص غير طبيعي ، بالتالي يحمله ذلك على انتقاص المرأة ، مثلاً : كانتقاص بعضهم النساء برقة الدين ، كمن يستدل بقول النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ " ما رأيت من ناقصات عقل ولا دينٍ أغلب لذي لُبٍّ منكن ، أما نقصان العقل فشهادة امرأتين بشهادة رجل ، وأما نقصان الدين ، فإن إحداكن تُفطِر رمضان ، وتُقيم أيامًا لا تصلي " . رواه أبو داود عن ابن عمر . وصححه الشيخ الألباني في : صحيح الجامع ... تحقيق الشيخ الألباني /ج : 2 / حديث رقم : 5624 ـ 1812 / ص : 983
فهذا لا يُعد انتقاص في حق المرأة حيث بَيَّن صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها تترك الصلاة في حال حيضها ونفاسها فهذا ليس مدعاة للانتقاص ، لأن هذا نقص طبيعي ليس شاذًا حتى يَحْمِل ذلك بعض الرجال على انتقاص المرأة ، بل قال أهل العلم بأن المرأة إذا تركت الصلاة في حال حيضها ونفاسها فإنها تكون ممتثلة امتثالاً يوازي تركها للصلاة فيغلب جانب امتثالها ويكون ذلك صفة كمال لا نقص في حقها .
منظومة القواعد الفقهية ... / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي / بتصرف .
منظومة القواعد ... / شرح : سعد بن ناصر الشثري / بتصرف .
* أنواع الرُّخَص :
ذكر الفقهاء ـ رحمهم الله تعالى ـ أن الرخص الشرعية سبعة أنواع ، وهي كما يلي :
1 ـ رخصة إسقاط : كإسقاط العبادات عند وجود أعذارها ، كإسقاط الصلاة عن الحائض وعن النفساء ، وعدم وجوب الحج على المرأة إذا لم تجد محرمًا .
2 ـ رخصة تنقيص : أي إنقاص العبادة لوجود العذر ، وهذا كالقصر في الصلاة .
3 ـ رخصة إبدال : أي إبدال عبادة بعبادة ـ [ كإحلال التيمم محل ] (1) الوضوء والغسل عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله ، [ وإحلال القعود أو الاضجاع للمرض محل القيام بالصلاة ] (1) .
( 1 ) ما بين المعكوفتين [ ] تصرف .
4 ـ رخصة تقديم : كجمع التقديم بعرفات بين الظهر والعصر ، قالوا " يجوز تقديم الشيء بعد انعقاد سببه وقبل وجود شرطه " .
مثلاً : الإنسان إذا صار عنده نصاب زكاة ، هذا هو سبب الزكاة بلوغ النصاب ، يجوز أن يقدم زكاته قبل شرطه وهو حلول الحول . وكذا الحِنث في اليمين : يجوز له أن يحلف ثم يُكفِّر عن يمينه ، ثم يحنث ، لكن لا يجوز له أن يكفِّر ثم يحلف ثم يحنث لأن سبب اليمين (الذي هو الحلف) لم ينعقد (2) .
( 2 ) مثاله : شخص حلف ألا يدخل بيت أخيه 0 فيجوز له أن يكفر عن هذا القسم ( بإطعام عشر مساكين ) ، ثم يحنث أي يرجع عن قسمه ويدخل بيت أخيه .
لكن لا يجوز له أن يكفر ( بإطعام عشر مساكين ) ، ثم يحلف ألا يدخل بيت أخيه ، ثم يحنث أي يرجع عن قسمه ويدخل بيت أخيه
5ـ رخصة تأخير : كالجمع في مزدلفة بين المغرب والعشاء ، وتأخير صيام رمضان للمسافر والحائض والنفساء ... ـ [ لعدة من أيام أُخر ] ..
6ـ رخصة اضطرار : كشرب الخمر للغصة إذا لم يجد ـ [ ماء ] ـ وخشي على نفسه الهلاك ،
وأكْل الميتة والخنزير عند المسغبة وخشية الموت جوعًا .
7 ـ رخصة تغيير : كتغيير نظم الصلاة للخوف .
منظومة القواعد الفقهية ... / خالد بن إبراهيم الصقعبي / بتصرف .