شبهات والرد عليها
*حكم التطوع بعد النصف من شعبان:
عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم" إذا بقي نصفٌ من شعبان فلا تصوموا " .سنن الترمذي / تحقيق الشيخ الألباني / 6 ـ كتاب : الصوم ... / ـ باب : ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثانيمن شعبان / حديث رقم : 738 / ص : 183 / صحيح .
اختلف العلماء في صيام التطوع بعد انتصاف شعبان، فذهب الجمهور إلى جوازه .
قال الترمذي:ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم :
أن يكون الرجل مفطرًا ، فإذا بقي شيء من شعبان أخذ في الصوم لحال شهر رمضان .
صحيح سنن الترمذي / ج : 1 / ص : 225 / تعقيبًا على الحديث .
فلا حرج في الصيام بعد انتصاف شعبان لمن بدأ الصيام في النصف الأول من شعبان .
*وقد أجاب ابن القيم رحمه الله في "تهذيب السنن" على من ضَعَّفَ الحديثَ ، فقال ما محصله :
إن هذا الحديث صحيح على شرط مسلم ، وإنَّ تفرد العلاء بهذا الحديث لا يُعَدُّ قادحًا في الحديث لأن العلاء ثقة ، وقد أخرج له مسلم في صحيحه عدة أحاديث عن أبيه عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . وكثير من السنن تفرد بها ثقاتٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقبلتها الأمة وعملت بها . . ثم قال :
وَأَمَّا ظَنُّ مُعَارَضَته بِالأَحَادِيثِ الدَّالَّة عَلَى صِيَام شَعْبَان , فَلا مُعَارَضَة بَيْنهمَا , وَإِنَّ تِلْكَ الأَحَادِيث تَدُلّ عَلَى صَوْم نِصْفه مَعَ مَا قَبْله , وَعَلَى الصَّوْم الْمُعْتَاد فِي النِّصْف الثَّانِي , وَحَدِيث الْعَلاء يَدُلّ عَلَى الْمَنْع مِنْ تَعَمُّد الصَّوْم بَعْد النِّصْف , لا لِعَادَةٍ , وَلا مُضَافًا إِلَى مَا قَبْله اهـ
*وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن حديث النهي عن الصيام بعد نصف شعبان فقال :
هو حديث صحيح كما قال الأخ العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني ، والمراد به النهي عن ابتداء الصوم بعد النصف ، أما من صام أكثر الشهر أو الشهر كله فقد أصاب السنة اهـ مجموع فتاوى الشيخ ابن باز :15/385. هنا
ويؤيد هذا الأحاديث الصحيحة :
كحديث عائشة :
ـ عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت " كان رسولُ اللهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يصومُ حتى نقولَ لا يفطرُ ، ويفطر حتى نقولَ لا يصوم ،وما رأيتُ رسولَ اللهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ استكمل صيامَ شهرٍ قطّ إلا شهرَ رمضانَ ،ومارأيتُهُ في شهرٍ أكثرَ صيامًا منه في شعبان " .رواه البخاري ومسلم وأبو داود . صحيح الترغيب والترهيب / ج : 1 / 1 ـ كتاب : الصوم / 8 ـ باب ـ : الترغيب في صومشعبان / حديث رقم : 1024 / ص : 595 .
وكحديث أبي هريرة :
ـ عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال " لا يتقدَّمَنَّ أحدُكم رمضان بصومِ يومٍ أو يومين إلا أن يكونَ رجلٌ كان يصوم صَوْمَه فليصم ذلك اليوم " .صحيح البخاري . متون / 3 ـ كتاب : الصوم /14 ـ باب : لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين / حديث رقم : 1914 / ص : 216 .
ففيه النهي عن صوم يوم أو يومين فقط في آخر شعبان ، إلا أن يكون صومًا اعتاده فلا بأس .
وكحديث أم سلمة :
ـ عن أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ قالت :
" ما رأيتُ رسولَ الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان " .رواه الترمذي . وصححه الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في صحيح الترغيب والترهيب / ج : 1 /( 9 ) ـ كتاب : الصوم / ( 8 ) ـ باب ـ : الترغيب في صوم شعبان / حديث رقم : 1025 / ص : 596 .
*النهي عن صيام يوم الشك:
عن صلة بن زُفَر قال : كنا عند عمار بن ياسر
[ في اليوم الذي يُشَك فيه ] (1) فأتى بشاة مَصلِية فقال : كلوا ، فتنحى بعض القوم ،فقال : إني صائم . فقال عمار : من صام اليوم الذي شُكَّ فيه ، فقد عصى أبا القاسم .
صحيح سنن الترمذي / ج : 1 / كتاب : الصوم / ( 3 ) ـ باب :كراهة صوم يوم الشك / حديث رقم : 553 / ص : 210 .
( 1 ) ما بين الحاصرتين [ ] زيادة من هامش المخطوطة : 94 / 1 ، ووافقت رواية " صحيح ابن ماجه " : 1 / 275 .
ـ عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال " لا يتقدَّمَنَّ أحدُكم رمضان بصومِ يومٍ أو يومين إلا أن يكونَ رجلٌ كان يصوم صَوْمَه فليصم ذلك اليوم " .صحيح البخاري / 3 ـ كتاب : الصوم / 14ـ باب : لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين / حديث رقم : 1914 / ص : 216 .
* يوم الشك : هو يوم 30 شعبان - فقد يكون متممًا لشعبان أو أول رمضان - .
* إذا صادف يوم الشك عادة - صيام اثنين وخميس أو صوم يوم وفطر يوم - ، فلا حرج في صيامه .
ونستأنس بهذه الفتوى للشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي
حكم صيام يوم الشك إذا وافق عادة أو صومًا واجبًا
السؤال: إذا وافق يوم الشك يومًا فيه صيام
فما حكم صيامه؟
الجواب: إذا وافق يوم الشك اليوم الذي فيه صيام، لا على أنه صيام يوم الشك، فلا بأس بصيامه،كأن صادف يوم الاثنين يوم الشك،وعادته أنه يصوم الاثنين، فلا بأس بأن يصوم، أما أن يصومه على أنه من باب الاحتياط لرمضان فهذا ممنوع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم"لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم صومًا فليصمه"، وكذلك إذا صام أيامًا من رمضان الماضي أو أيام نذرأو كفارة. وفي حديث للعلاء بن عبد الرحمن :
"إذا انتصف شعبان فلا تصوموا"، فمن العلماء من صححه ومنهم من ضعفه، والمراد به النهي عن الصيام بعد النصف إذا لم يكن له عادة، ولم يكن صام من أول الشهر، أما إذا صام من أول الشهر واستمر فلا بأس بذلك.
o الخلاصة :
ـــــ
للجمع بين هذه الروايات : فالحكم هو :
النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان إلا لمن وصله بما قبله ـ أي وصل النصف الثاني من شعبان بالنصف الأول منه ـ أو وافق عادة له بأن كان عادته صوم الاثنين والخميس فوافقه .
رياض الصالحين / تحقيق الشيخ الألباني / 8 ـ كتاب : الفضائل / 219 ـ باب : النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان إلا لمن وصله بما قبله أو وافق عادة له بأن كان عادته صوم الإثنين والخميس فوافقه / ص : 412 .