إجابة تطبيقات ميراث الزوجين
1- تُوفيَ عن:زوجتين ، وابن ، وخال
الحل
الخال: لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
الزوجتان: محجوبتان حجب نقصان من الربع إلى الثمن لوجود الفرع الوارث للمتوفى
الورثة وتقسيم التركة:
الزوجتان:الثمن فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، يقسم بينهما بالسوية، لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12
الابن:الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض . عن النبي صلى الله عليه وسلم قال" أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ" .صحيح البخاري
2-تُوفيَ عن : ثلاث زوجات ، وجد
الحل
الورثة وتقسيم التركة:
الثلاث زوجات الربع فرضًا، لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.."النساء 12.يقسم بينهن بالسوية .
الجد:الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض.للحديث" أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ" .صحيح البخاري
3- تُوفيَ عن : زوجة معقود عليها فقط ولم يبن بها ، وابن أخ لأب ، وزوجة بنى بها ولم ينجب منها .
الحل
الورثة وتقسيم التركة:
الزوجتان:الربع فرضًا،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12. .يقسم بينهما بالسوية .
ابن أخ لأب:الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض. للحديث" أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ" .صحيح البخاري .
4- تُوفيَ عن: زوجة مطلقة في العدة ، وزوجة أخرى مطلقة منذ أسبوع ولم يبن بها ، وابن عم. ولم يسدد الزوج ما عليه من صداق لكلا الزوجتين .
الحل
زوجة أخرى مطلقة منذ أسبوع ولم يبن بها : هذه لا توارث بينهما . ولا عدة عليها ولكن لها نصف صداقها المسمى لها كَدَيْن على الموَرِّث وليس ميراثًا.
ويُستبعد من التركةِ أيضًا صداقُ الزوجة المطلقة التي مازالت في عدة الطلاق . ثم ترث في باقي التركة مع الورثة الشرعيين.
الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة:الربع فرضًا.لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12
ابن العم: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض . عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ" صحيح البخاري .
5- توفيت عن: زوج لم يعطها صداقها حال حياتها معه ،
وأخ شقيق.
الحل
يسدد الزوج صداق زوجته المتوفاة لأنه اُستحقَّ بوفاتها
ويضاف هذا الصداق لتركة الزوجة المتوفاة ثم تقسم التركة بالصداق المضاف إليها على الورثة بما فيهم الزوج
الورثة وتقسيم التركة:
الزوج:النصف فرضًا .لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ... "سورة النساء / آية : 12
الأخ الشقيق: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض . عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ" .صحيح البخاري.
6- توفيت عن: زوج، وابن ابن.
الحل
*الحجب :
" الزوج" محجوب حجب نقصان من "النصف " إلى " الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة
*الورثة وتوزيع التركة:
الزوج:الربع فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفاة، لقوله تعالى "...فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ.." النساء 12
ابن الابن: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض. للحديث " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ" .صحيح البخاري .
7- توفيت عن:زوج ، وعم ، وأب
الحل
الحجب:
العم محجوب حجب حرمان لوجود الأب فجهة الأبوة مقدمة على جهة العمومة
*الورثة وتوزيع التركة:
الزوج: النصف فرضًا ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة.
لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ... "سورة النساء / آية : 12
الأب:الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض.للحديث" أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ" .صحيح البخاري .
8- توفي عن زوجة ، وخال ،وجد لأب
الحل
الخال:لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
الورثة وتقسيم التركة:
الزوجة: الربع فرضًا ، لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12
الجد لأب: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض. للحديث " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ" .صحيح البخاري.
9-توفي عن : زوجة ، وابنين ، وابن خال
الحل
ابن الخال: لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
" الزوجة" محجوبة حجب نقصان من " الربع" إلى " الثمن" لوجود الفرع الوارث للمتوفى
ـ الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة:الثمن فرضًا،لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى".فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12
الابنان:الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض يقسم بينهما بالسوية. للحديث" أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ" .صحيح البخاري .
________________
10- توفي عن زوجة ، وعم ، وأخ شقيق ، وأخ لأب
الحل
الحجب
العم: محجوب حجب حرمانلوجود ورثة من جهة الأخوة، فجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة .
الأخ لأب:حجوب حجب حرمان لوجود الأخ الشقيق رغم اتحادهما في الجهة-جهة الأخوة- واتحادهما في الدرجة لكن اختلفا في قوة القرابة فذا القرابتين - الأم والأب لأنه شقيق - مقدم على ذي القرابة الواحدة - الأب فقط -
ـ الورثة وتوزيع التركة:
*الزوجة: الربع فرضًا،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12
*الأخ الشقيق:الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ" .صحيح البخاري
11-توفي عن:زوجة ،وابن ابن ، وعمة ، وعم
الحل :الحجب:
العمة: لا ميراث لها لأنها من ذوي الأرحام ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
العم: محجوب حجب حرمان لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى ، فجهة البنوة مقدمة على جهة العمومة
الزوجة: محجوبة حجب نقصان من الربع إلى الثمن لوجود الفرع الوارث للمتوفى
ـ الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة: الثمن فرضًا،لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.."النساء 12
ابن الابن: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض. للحديث " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ" .صحيح البخاري .
____________
12-توفي عن: زوجة مختلِعَة منذ شهر ، وبنت، وعم لأب.
الحل: والحجب:
الزوجة المختلعة: لا توارث بينها وبين المتوفى لانتهاء العلاقة الزوجية بينهما بكل الصور.
الورثة وتقسيم التركة:
-البنت الصلبية: النصف فرضًا ،لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.
العم لأب:الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض.للحديث" أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ" .