
10-11-2020, 11:58 PM
|
 |
غفر الله لها
|
|
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,314
|
|
خلاصة حالات ميراث الجدة
- للجدة السدس إذا لم تكن للميت أم .
لقوله تعالى "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ".
- الْأُمُّ تَحْجُبُ الْجَدَّاتِ أَجْمَعَ؛ بِالِاتِّفَاقِ؛ سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ قِبَلِهَا ، أَوْ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ.
- وَاخْتَلَفُوا فِي حَجْبِ الْجَدَّةِ بِالْأَبِ بَعْدَ مَا اتَّفَقُوا أَنَّ الْجَدَّةَ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ لَا تَصِيرُ مَحْجُوبَةً بِالْأَبِ لِأَنَّهَا لا تُدْلِي بِهِ ، وَلَا تَرِثُ بِمِثْلِ نَسَبِهِ فَهِيَ تَرِثُ بِالْأُمُومَةِ وَهُوَ بِالْأُبُوَّةِ وَالْعُصُوبَةِ ،وَاخْتَلَفُوا فِي الْجَدَّةِ الَّتِي مِنْ قِبَلِهِ- أي من قِبَلِ الأب- :
*تَرِثُ أُمُّ الْأَبِ مَعَ الْأَبِ .
*لَا تَرِثُ أُمُّ الْأَبِ مَعَ الْأَبِ شَيْئًا،فالجمهور على أنها محجوبة.
أي أن الجدة التي تدلي بأبٍ أو بجد تحجب عند وجود ابنها . عبد الرحيم الطحان
-إذا أُطلق لفظ " الجدة " ، فالمقصود به " الجدة لأم
-الوارثات من الجدات عند اجتماعهن:
اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثةِ أقوالٍ، أولها أقواها - وهو ما رجحه الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى:
*أن الجدات يرثن مهما كثر عددهن، إذا كن في درجة واحدة.
*وعند الحنابلة: لا ترث إلا ثلاث جدات فقط
*المالكية عندهم الوارث من الجدات جدتان.
-اشتراك الجدات في السدس وحجب بعضهن لبعض
أربعة أحوال :
*الحالة الأولى: إذا كن في درجة واحدة ومن جهة واحدة -فيأخذن السدس بينهن بالاتفاق، ولا خلاف في ذلك.
*الحالة ثانية: إذا كن في درجة واحدة، لكن من جهتين - واحدة تدلي بأم وواحدة تدلي بأب- فالحكم يشتركن في السدس بالاتفاق.
الحالة الثالثة: إذا كن من جهة واحدة، لكن بعضهن أقرب درجة إلى الميت من بعض والجهة واحدة، فالقربى تسقط البُعدَى بالاتفاق.
الحالة الرابعة: إذا كنَّ من جهة مختلفة ، وبعضهن أيضًا أقرب من بعض في الدرجة ، فلذلك حالتان أيضًا:
الحالة الأولى متفق عليها: أم أم، أم أم أب، الجهة مختلفة، والدرجة مختلفة، فإذا كانت القُربى من جهةِ الأمِّ؛ تُسقط البُعْدَى من جهةِ الأبِ بالإجماع، وهذه لها السدس، وهذه- أي الأخرى- محجوبة.
الحالة الثانية للصورة الرابعة: إذا كانت عكسها: الجهة مختلفة والدرجة متفاوتة، لكن القربى من جهة الأب :اختلفوا فيها على قولين اثنين:
*القربى تسقط البعدى من أي جهة كانت.
* أن الجدتين يشتركان في السدس.
-هل تحجب الجدة لأب بالأب؟
*الجمهور الجدة التي تدلي بأبٍ أو بجد تحجب عند وجود ابنها؛ لأن من أدلى بوارث يحجب عند وجوده.
*الجدة لا تحجب بوجود ابنها إذا كانت من جهة الأب أو الجد، بل لها الميراث ترث بوجوده.
وهناك قول ثالث: أن قول: من أدلى بشخص سقط به باطل وينبغي أن يضاف إليه: من أدلى بشخص سقط به إذا أخذ نصيبه.
- ميراث الجدة ذات القرابتين:
فهي جدة من قِبَل الأب وجدة من قِبَل الأم، إذا اجتمعت مع جدة لها قرابة واحدة :
*الجمهور يقتسمان السدس بالتساوي دون نظر إلى قرابة أو قرابتين.
*الجدة التي تدلي بجهتين ترث ميراثين: فيقسم السدس الخاص بالجدات أثلاثاً:
أم أب أب هي أم أم أم لها ثلثي السدس لأنها ذات قرابتين.أم أم أب : لها ثلث السدس لأنها ذات قرابة واحدة .
|