لا حرج على الوكيل في ذبح الأضحية أن يحلق رأسه في العشر
السؤال
إذا وَكَّلني رجل في ذبح أضحيته ، فهل يجوز لي أن أحلق شعري في عشر ذي الحجة ؟.
الجواب
الحمد لله.
نعم ، يجوز ذلك ، لأن تحريم أخذ الشعر والظفر إنما هو على المضحي خاصة ، والمضحي هو صاحب الأضحية ، أما الوكيل في ذبحها فإنه لا يلزمه شيء من ذلك .
قال الشيخ ابن باز :
الوكلاء ليس عليهم شيء لأنهم ليسوا مُضحين ، وإنما المُضحون هم الموكلون لهم. اهـ .
"فتاوى إسلامية" (2/316)
المصدر: الإسلام سؤال وجواب