
04-04-2025, 01:06 AM
|
 |
غفر الله لها
|
|
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,313
|
|
المعتمر لا يجب عليه طواف الوداع، لكن يسن له أن يطوفه عند سفره ؛ لعدم الدليل على الوجوب، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يطف للوداع عند خروجه من مكة بعد عمرة القضاء فيما علمنا من سنته في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/336) .
|