3 ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وبنتين ، وبنت ابن ، وابن ابن ، وعم شقيق . والتركة 7200 جنيه .
الحل :
ـ الحجب :
" العم الشقيق " محجوب حجب حرمان بالفرع الوارث المذكر "ابن ابن "، لأن جهة البنوة مقدمة على جهة العمومة .
" الزوجة " محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى .
ـ الورثة