عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 03-02-2020, 10:44 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,224
Post إذا قال لزوجته : أنت علي حرام If he says to his wife: “You are haraam for me”

إذا قال لزوجته : أنت علي حرام

If he says to his wife: “You are haraam for me”



السؤال
إذا قال الزوج لزوجته : أنت علي حرام ، فهل يكون هذا طلاقًا ؟
نص الجواب
الحمد لله
تحريم الزوج لزوجته مما اختلف الفقهاء في حكمه ، فمنهم من حكم بأنه ظهار ، ومنهم من حكم بأنه طلاق .
ولعل أرجح الأقوال : أنه إن نوى الطلاق أو الظهار أو اليمين ، فالأمر على ما نواه .
وإن لم ينو شيئا لزمه كفارة يمين ، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله .
ويدل على ذلك : أن هذا اللفظ يصلح لأن يكون طلاقًا أو ظهارًا أو يمينًا ، فكان المرجع في تحديد ذلك إلى نية القائل ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم " إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى " .
وعن ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ "إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا " رواه البخاري :4911. ومسلم :1473 .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" إن قال قائل : ما هو الفرق بين هذه الأمور الثلاثة " يعني : الطلاق والظهار واليمين " ؟ قلنا : الفرق بينهم :
الحال الأولى : في اليمين هو ما نوى التحريم ، لكن نوى الامتناع إما معلقا وإما منجزا ، مثل أن يقول : إن فعلت كذا فأنت عليّ حرام ، هذا معلق . فهنا ليس قصده أنه يحرم زوجته بل قصده أن تمتنع زوجته من ذلك .
وكذلك : أنت علي حرام ، قصده أن يمتنع من زوجته ، فنقول : هذا يمين ؛ لقوله تعالى " يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ " إلى أن قال " قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ " وقوله " مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ " "ما" اسم موصول يفيد العموم ، فهو شامل للزوجة وللأمة وللطعام والشراب واللباس ، فحكم هذا حكم اليمين . قال ابن عباس رضي الله عنهما : إذا قال لزوجته : أنت علي حرام فهي يمين يكفرها . والاستدلال على ذلك بالآية ظاهر .
والحالة الثانية : أنه يريد به الطلاق ، فينوي بقوله أنت علي حرام ، يعني : يريد أن يفارقها بهذا اللفظ . فهذا طلاق ، لأنه صالح للفراق ، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ".
الحالة الثالثة : أن يريد به الظهار ، ومعنى الظهار أن يريد أنها محرمة عليه ، فهذا قال بعض أهل العلم : إنه لا يكون ظهارا لأنه لم يوجد فيه لفظ الظهار . وقال بعض العلماء : إنه يكون ظهارا ؛ لأن معنى قول المظاهر لزوجته : أنت علي كظهر أمي ، ليس معناه إلا أنت حرام ، لكنه شبهها بأعلى درجات التحريم وهو ظهر أمه ، لأنه أشد ما يكون حراما عليه ، فهذا يكون ظهارا" انتهى من "الشرح الممتع" 5/476.
وننبه إلى خطورة الألفاظ المتصلة بهذا الجانب ، وضرورة الحذر من إطلاقها ، حفاظا على ميثاق الزواج الغليظ ، من أن ينحل وينهار .
والله أعلم .

المصدر: الإسلام سؤال وجواب
رد مع اقتباس