عرض مشاركة واحدة
  #8  
قديم 07-26-2019, 03:14 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,213
root

المبحث الثالث

الهدي
الهدي :جمعها : الهدايا :
والهدي هو : كل ما يُهدَى إلى الحرم من نَعَم .
والأضحية ما يذبح في أيام النحر تقرُّبًا إلى الله ـ عزّ وجل ـ وسميت بذلك ؛ لأنها تذبح ضحى ، بعد صلاة العيد .
وهل الهدي والأضحية متغايران ؟
الجواب : نعم متغايران ؛ لأن الأضحية في البلاد الإسلامية عامة ، والهدي خاص فيما يُهدى للحرم . ا . هـ . بتصرف .
قاله الشيخ العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع / ج : 7 / باب : الهدي ، والأضحة ، والعقيقة / ص : 453 .
*أقسام الهدي - الذي هو من بهيمة الأنعام :
ينقسم الهدي إلى : واجب ، ومستحب .
الهدي الواجب مثل :
هدي القارن ، والمتمتع ، والمحصَر ، ..... .
الهدي المستحب مثل :
هدي الحاج المفْرِد ، والمعتمر المفرد ، والهدي التطوعي من غير نُسُك ، وهو يشرع في أي وقت ؛ ومن أي مكان .
فمما يُلتفت إليه هذه السُّنة المنسية وهي الإهداء للبيت الحرام من غير نُسك لذا نلقي الضوء عليها لنغتنم هذه النفحات فإن إحياء ما اندثر من السنن أو كاد ، فيه ثواب عظيم .
* فعن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "مَن دَعا إلى هُدًى، كانَ له مِنَ الأجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَن تَبِعَهُ، لا يَنْقُصُ ذلكَ مِن أُجُورِهِمْ شيئًا، ومَن دَعا إلى ضَلالَةٍ، كانَ عليه مِنَ الإثْمِ مِثْلُ آثامِ مَن تَبِعَهُ، لا يَنْقُصُ ذلكَ مِن آثامِهِمْ شيئًا. " .سنن أبي داود " المجلد الواحد " / تحقيق الشيخ الألباني / ( 34 ) ـ أول كتاب : السنة /( 7 ) ـ باب : من دعا إلى السنة / حديث رقم :4609 / ص : 832 / صحيح .
*سُنة منسية :
فمن القربات العظيمة الأجر الإهداء للبيت الحرام .
فالهدي ـ التطوعي ـ : هو ما أهدي إلى البيت الحرام من الإبل ، والبقر ، والغنم وغيرها .
ويُراد بتقديمه إلى البيت ـ الكعبة ـ ، التوسعة والإحسان إلى جيران البيت الحرام وزائريه ،من الفقراء والمساكين .
وهو أفضل القُرَب عند الله تعالى . لأن الصدقة ، والإنفاق من أفضل العبادات . لاسيما إذا كان في البلد الحرام ، وعلى المنقطعين لعبادة الله تعالى فيه ، والمجاورين لبيته .
تيسير العلام / شرح : عمدة الأحكام / ج : 2 / باب : الهدي / ص : 174 .

* عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت "كُنْتُ أفْتِلُ القَلَائِدَ للنبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فيُقَلِّدُ الغَنَمَ، ويُقِيمُ في أهْلِهِ حَلَالًا" صحيح البخاري " متون " / ( 25 ) ـ كتاب : الحج / ( 110 ) ـ باب : تقليد الغنم / حديث رقم : 1702 / ص : 192 .

الشرع يكون حيث المصلحة المحضة ، أو المصلحة الراجحة . فإن إشعار الإبل والبقر المهداة ، فيه تعذيب لها -الإشعار معناه : الإعلام . والعبادات شعائر الله لأنها علامات طاعته - ولكن مصلحة إشعارها ، ليعظمها ، ولإظهار طاعة الله في إهدائها ، راجح على هذه المفسدة اليسيرة .
تيسير العلام / شرح : عمدة الأحكام / ج : 2 / باب : الهدي / ص : 176 .

والشعيرة : ـ هنا ـ ما يُهدَى إلى البيت من بهيمة الأنعام ، فتُعلَّم ، وذلك بإزالة شعر أحد جانبي البدنة أو البقرة ، وكشطه حتى يسيل منه الدم ، ليعلم الناس أنها مُهداة إلى البيت فلا يتعرضوا لها .
تيسير العلام / شرح : عمدة الأحكام / ج : 2 / باب : الهدي / ص : 175 .
تقليد الهَدْي، وإِشْعَار البُدْن:
ومعنى "الإشعار" أن يَكْشِط جلد "البَدَنة"، حتى يَسِيل الدم، ثم يَسْلته، ويكون ذلك في الجانب الأيمن لسَنمة البعير، وهذا الحكم مختصٌّ بالبعير فقط، دون البقر والغنم.
وأما "التقليد"، فهو أن يعلِّق في عنقها نعلين، أو يضع عليها شيئًا من صوف ونحوه، وهذا الحكم عام للبقر والغَنَم والإِبِل.
"صَلَّى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ الظُّهْرَ بذِي الحُلَيْفَةِ، ثُمَّ دَعَا بنَاقَتِهِ فأشْعَرَهَا في صَفْحَةِ سَنَامِهَا الأيْمَنِ، وَسَلَتَ الدَّمَ، وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ، ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، فَلَمَّا اسْتَوَتْ به علَى البَيْدَاءِ أَهَلَّ بالحَجِّ. "
الراوي : عبدالله بن عباس -المحدث : مسلم -المصدر : صحيح مسلم -الصفحة أو الرقم:- 1243 خلاصة حكم المحدث : صحيح = الدرر =
الشرح :دَعا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بناقتِه فأشَعرَها"، أي: طلَبَ ناقتَهُ التي يَهدِيها فجَرَحها في "صَفحَةِ"، أي: في جانِبِ "سَنامِها الأَيمنِ" وهو أَعلى ظَهرِ البَعيرِ، وسلَتَ الدَّمَ وأزالَهُ، "وقلَّدَها"، أي: علَّقَ في عُنقِها نعلَينِ، ثمَّ ركبَ راحلتَهُ، "فلمَّا استَوتْ به الرَّاحِلَةُ"؛ يعني لما ارتَفَعَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مُستويًا على ظَهرِ الرَّاحِلَةِ على "البَيداءِ" وهوَ مَوضِعٌ مُلاصِقٌ لذي الحُلَيفَةِ، وهو الميقاتُ المَكانيُّ، أهلَّ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالحَجِّ؛ يَعني: رفَعَ صوتَهُ بتلبيَةِ الحَجِّ.
وفي الحَديثِ: بيانُ ما يَفعلُه الحاجُّ إذا ساقَ معه الهدْيَ بأن يُشعِرَه ويُسيلَ بَعضًا مِن دَمِه، ويَجعلَ في عُنقِهِ عَلامةً.
وفيه: الإهلالُ والإحرامُ بالنُّسُكِ عِنْدَ المِيقاتِ المَكانيِّ أَوْ قَبْلَه.
وفيه: الحثُّ على اتِّباعِ هَدْي النَّبيِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الحَجِّ. الدرر =


* عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت" فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ثُمَّ أشْعَرَهَا وقَلَّدَهَا، أوْ قَلَّدْتُهَا ثُمَّ بَعَثَ بهَا إلى البَيْتِ، وأَقَامَ بالمَدِينَةِ فَما حَرُمَ عليه شيءٌ كانَ له حِلٌّ."صحيح البخاري " متون " / ( 25 ) ـ كتاب : الحج / ( 108 ) ـ باب : إشعار البدْنِ / حديث رقم : 1699 / ص : 192 .
المعنى الإجمالي للحديث:
كان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يعظم البيت العتيق ويقدسه .
فكان إذا لم يصل إليه بنفسه بعث إليه ـ أي إلى البيت الحرام ـ الهدي ، تعظيمًا له ، وتوسعة على جيرانه ـ أي : على جيران البيت الحرام ـ
وكان إذا بعث الهدي أشعرها وقلدها ، ليعلم الناسُ أنها هدي إلى البيت الحرام ، فيحترموها ، ولا يتعرضوا لها بسوء .
فذكرت ـ أم المؤمنين ـ عائشة ـ رضي الله عنها ـ تأكيدًا للخبر ، أنها كانت تفتِل قلائدها .
وكان ـ صلى الله عليه وسلم إذا بعث بها وهو مقيم في المدينة ، لا يجتنب الأشياء التي يجتنبها المحرِم من :
النساء ، والطيب ، ولبس المخيط ونحو ذلك ، بل يبقى مُحِلًّا لنفسه كل شيء كان حلالًا له .
تيسير العلام / شرح : عمدة الأحكام / ج : 2 / باب : الهدي / ص : 175 .
· ما يؤخذ من الحديث :
ـ استحباب بعث الهدي إلى البيت الحرام من البلاد البعيدة ولو لم يصحبها المُهْدِي ، لأن الإهداء إلى البيت صدقة على مساكين الحرم ، وتعظيم للبيت ، وتقرُّب إلى الله تعالى بإراقة الدماء في طاعته .
ـ استحباب إشعار الهدي وتقليده ، بالقِرَب ، والنعال ، ولحاء الشجر ، مما هو خلاف عادة الناس ، ليعرفوه فيحترموه .
ـ أن المُهْدِي لا يكون محرمًا ببعث الهدي ، لأن الإحرام هو نية ونُسك .
ـ أن المُهْدِي لا يَحْرُم عليه أيضًا ما يحرم على المحرِم من محظورات الإحرام .
قال ابن المنذر : قال الجمهور : لا يصير بتقليد الهدي مُحْرِمًا ، ولا يجب عليه شيء .
وقال بعض العلماء : وإلى ذلك ذهب فقهاء الأمصار .
ـ جواز التوكيل في سَوْقِهَا إلى الحرم ، وذبحها وتفريقها . ـ أن الشرع يكون حيث المصلحة المحضة ، أو المصلحة الراجحة . فإن إشعار الإبل والبقر المهداة ، فيه تعذيب لها .
ولكن مصلحة إشعارها ، لتعظيمها ، وإظهار طاعة الله في إهدائها ، راجح على هذه المفسدة اليسيرة .
ـ أن الأفضل بعثها مقلدة من أمكنتها ، لا تقليدها عند الإحرام ، لتكون محترمة على من تمر به في طريقها ، وليحصل التنافس في أنواع هذه القُرب المتعدي نفعها .

تيسير العلام / شرح : عمدة الأحكام / ج : 2 / باب : الهدي / ص : 176 .
رد مع اقتباس