عرض مشاركة واحدة
  #10  
قديم 07-28-2019, 12:06 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,213
Arrow

o جواز المشاركة في الأضحية :
تجوز المشاركة في الأضحية إذا كانت من الإبل أو البقر .
* عن ابن عباس ، قال "كنا مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم في سفرٍ، فحضَرَ الأضحى، فاشترَكْنا في البقرةِ سبعةٌ ، وفي الجَزُورِ عَشْرةٌ."سنن الترمذي / تحقيق الشيخ الألباني / ( 7 ) ـ كتاب : الحج عن رسول الله صلى الله عليه سلم / ( 66 ) ـ باب : ما جاء في الاشتراك في البَدَنَةِ والبقرةِ / حديث رقم : 905 / ص : 218 / حديث صحيح .
* عن جابر ـ رضي الله عنه ـ قال "نَحَرْنَا مع رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عَامَ الحُدَيْبِيَةِ البَدَنَةَ عن سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عن سَبْعَةٍ."سنن الترمذي / تحقيق الشيخ الألباني / ( 7 ) ـ كتاب : الأضاحي / ( 8 ) ـ باب : ما جاء في الاشتراك في الأضحية / حديث رقم : 1502 / ص : 356 / حديث صحيح .
قال أبو عيسى ـ الترمذي : هذا حديث صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم ، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم . وهو قول سفيان الثوري ، وابن المبارك والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق .
وقال إسحاق يجزئ أيضًا البعير عن عشرة ، واحتج بحديث ابن عباس .

oالشاة الواحدة تُجزئ عن أهل بيت :
كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ... فقال : كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته ، فيأكلون ويُطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى .صحيح سنن الترمذي / تحقيق الشيخ الألباني / ج : 2 / ( 17 ) ـ كتاب : الأضاحي / ( 8 ) ـ باب : ما جاء أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل بيت / حديث رقم : 1216 ـ 1557 / ص : 90 / صحيح .


oوقت الذبح :
يشترط في الأضحية ألا تذبح إلا بعد طلوع الشمس من يوم العيد ويمر من الوقت ما قدر صلاة العيد .
* عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر" من كان ذَبَحَ قبلَ الصلاةِ فلْيُعِدْ " .صحيح البخاري " متون " / ( 73 ) ـ كتاب : الأضاحي / ( 4 ) ـ باب :ما يُشتهى من اللحم يوم النحر / حديث رقم : 5549 / ص : 668 .
* عن أنس رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم" من ذبح قبلَ الصلاةِ فإنَّما ذبح لنفسهِ ، ومن ذبحَ بعد الصلاةِ فقد تمَّ نُسُكُهُ وأصابَ سنة المسلمين " .صحيح البخاري " متون " / ( 73 ) ـ كتاب : الأضاحي / ( 1 ) ـ باب : سنة الأضحية / حديث رقم : 5546 / ص : 668 .


* عن جُنْدَبِ بن سفيان البَجَلّي رضي الله عنه قال : شهدت الأضحى مع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ... فذبح أناس قبل الصلاة ، فقال النبي ـ صلى الله عليه وسلم"من كانَ ذبحَ منْكم قبلَ الصَّلاةِ فليُعد أضحيَّتَهُ ومن لا فليَذبَحْ على اسمِ اللَّهِ"صحيح سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني / ج : 2 / ( 26 ) ـ كتاب : الأضاحي / ( 12 ) ـباب : النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة / حديث رقم : 2551 ـ 3152 / ص : 204 .


oزمان الأضحية :
زمان الأضحية ، أي الوقت الذي يجوز فيه ذبح الأضحية وزمان الأضحية هو : يوم الحج الأكبر- يوم النحر : 10 من ذي الحجة - وثلاثة أيام بعده -11 ، 12 ، 13 من ذي الحجة -، وهي أيام التشريق .
فكل أيام التشريق يجوز ذبح الأضحية فيها ، لا فرق بين ليلها ونهارها ، فكلمة يوم في لغة العرب إذا أُطلقَتْ كان معناها اليوم كله ليله ونهاره مع ملاحظة أن اليوم ينتهي بغروب شمسه .
فيكون الزمان الجائز فيه ذبح الأضحية من صبيحة يوم النحر - 10 من ذي الحجة - إلى عصر يوم 13 من ذي الحجة - .المنخلة النونية ... / ص : 124 / بتصرف .

لقوله صلى الله عليه وسلم "كُلُّ عَرَفاتٍ مَوقِفٌ، وارفَعوا عن بَطنِ عُرَنةَ، وكُلُّ مُزدَلِفةَ مَوقِفٌ، وارفَعوا عن مُحَسِّرٍ، وكُلُّ فِجاجِ مِنًى مَنحَرٌ، وكُلُّ أيَّامِ التَّشريقِ ذَبحٌ.
رواه الإمام أحمد . عن جُبير بن مُطعَم . وصححه الشيخ الألباني في : صحيح الجامع الصغير وزيادته / الهجائي / ج : 2 / حديث رقم : 4537 / ص : 834 .

oحكم البيع منها :
البيع من الأضحية غير جائز ؛ لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه " أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقومَ على بُدْنِهِ ، وأن أَقْسِمَ جلودها وجلالها ،ولا أعطي الجازر منها شيئًا " . وقال " نحن نعطيه " .صحيح سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني / ج : 2 / ( 25 ) ـ كتاب : المناسك / ( 97 ) ـ باب :من جلَّل الْبَدَنة / حديث رقم : 2515 ـ 3099 / ص : 194 / صحيح .


o مباشرة المضحي أضحيته بنفسه :
يستحب أن يباشر المسلم أضحيته بنفسه وإن أناب غيره في ذبحها جاز ذلك بلا حرج .
* عن أنس بن مالك قال "ضَحَّى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بكَبْشينِ أمْلَحَيْنِ أقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُما بيَدِهِ، وسَمَّى وكَبَّرَ، ووَضَعَ رِجْلَهُ علَى صِفَاحِهِمَا." .صحيح سنن الترمذي / تحقيق الشيخ الألباني / ج : 2 / ( 17 ) ـ كتاب : الأضاحي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم / ( 2 ) ـ باب : ما جاء في الأضحية بكبشين / حديث رقم : 1208 ـ 1543 / ص : 88 / صحيح .
أمْلَحَيْنِ : الأملح هو الذي بياضه أكثر من سواده .
علَى صِفَاحِهِمَا: جمع صفْح وهو الجَنْب ، وقيل جمع صفحة وهو عرض الوجه ، وقيل نواحي عنقها . قال الحافظ : وفيه استحباب وضع القدم على صفحة عنق الأضحية الأيمن ، واتفقوا على أن ضجاعها يكون على الجانب الأيسر ، فيضع قدمه على الجانب الأيمن ، ليكون أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين ، وإمساك رأسها بيده اليسرى .

o صحة الوكالة :
* عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، قال "أَمَرَنِي رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أَنْ أَقُومَ علَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لا أُعْطِيَ الجَزَّارَ منها، قالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِن عِندِنَا."الراوي : علي بن أبي طالب - المحدث : مسلم - المصدر : صحيح مسلم-الصفحة أو الرقم: 1317 - خلاصة حكم المحدث : صحيح = الدرر =

وَأَجِلَّتِهَا : جمع جِلال وهو ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه .

oاستحباب الذبح والنحر بالمصلى :
* عن نافع أن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما أخبره قال "كانَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَذْبَحُ ويَنْحَرُبالمُصَلَّى".
الراوي : عبدالله بن عمر - المحدث البخاري - المصدر : صحيح البخاري- الصفحة أو الرقم: 5552 - خلاصة حكم المحدث : صحيح = الدرر -
قيل النحر خاص بالإبل بكيفية معينة ، والذبح خاص بغير الإبل بالطريقة المعروفة.

o الرفق بالذبيحة :
* عن شداد بن أوس ، قال "ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُما عن رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، قالَ: إنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإحْسَانَ علَى كُلِّ شيءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فأحْسِنُوا القِتْلَةَ، وإذَا ذَبَحْتُمْ فأحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ. الراوي : شداد بن أوس- المحدث : مسلم - المصدر : صحيح مسلم -الصفحة أو الرقم: 1955 - خلاصة حكم المحدث : صحيح= الدرر =


o كيفية التصرف في لحم الأضحية وتقسيمها :
* عن سلمةَ بنِ الأكوعِ قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم" مَن ضَحَّى مِنكُم فلا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثالِثَةٍ وبَقِيَ في بَيْتِهِ منه شيءٌ فَلَمَّا كانَ العامُ المُقْبِلُ، قالوا: يا رَسولَ اللَّهِ، نَفْعَلُ كما فَعَلْنا عامَ الماضِي؟ قالَ: كُلُوا وأَطْعِمُوا وادَّخِرُوا، فإنَّ ذلكَ العامَ كانَ بالنَّاسِ جَهْدٌ، فأرَدْتُ أنْ تُعِينُوا فيها."الراوي : سلمة بن الأكوع - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم: 5569 - خلاصة حكم المحدث : صحيح = الدرر =


* عن سليمان بن بُريدة عن أبيه قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم"كنتُ نَهَيتُكم عن لُحومِ الأضاحيِّ فَوقَ ثلاثٍ ، ليتَّسعَ ذو الطَّولِ علَى مَن لا طَولَ لَهُ ، فَكلوا ما بدا لَكم وأطعِموا وادَّخِروا " . الراوي : بريدة بن الحصيب الأسلمي - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح الترمذي -الصفحة أو الرقم: 1510- خلاصة حكم المحدث : صحيح = الدرر =

* عن نُبَيْشَة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إنَّا كنَّا نَهَيناكم عن لحومِها أن تأكلوها فوقَ ثلاثٍ لِكَي تسعَكُم، فقد جاءَ اللَّهُ بالسَّعةِ فَكُلوا وادَّخروا واتَّجروا، ألا وإنَّ هذِهِ الأيَّامَ أيَّامُ أَكْلٍ وشربٍ وذِكْرِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ"الراوي : نبيشة الخير الهذلي - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح أبي داود- الصفحة أو الرقم: 2813 - خلاصة حكم المحدث : صحيح = الدرر =
وَأْتَجِرُوا : افتعل من الأجر الذي هو الثواب .
واتَّجِروا : أصله ائتجروا على وزن افتعلوا .
قال البيهقي : يريد الصدقة التي يبتغي أجرها ، وليس من باب التجارة .
ـ إذًا لا تحديد للتقسيم ... إذ لا دليل على أي كيفية للتقسيم بنسب معينة .
ورد برسالة فقه الأضحية ... / ص : 134 ، 135 :
ـ قال ابن عبد البر في الاستذكار :15 / 173 :
فكلوا وتصدقوا وادخروا خرج بلفظ الأمر ومعناه الإباحة لأنه أمر ورد بعد نهي ، وهكذا شأن كل أمر يَرِد بعد حصر ، أنه إباحة لا إيجاب . ا . هـ .
ـ قال القرطبي في تفسيره : 12 / 30 ، ص : 12 / 32 :
فَكُلوا: أمر معناه الندب عن الجمهور .
ويستحب للرجل أن يأكل من هديه وأضحيته وأن يتصدق بالأكثر ، مع تجويزهم الصدقة بالكل وأكل الكل .
وشذت طائفة فأوجبت الأكل والإطعام بظاهر الآية ، ولقوله صلى الله عليه وسلم " كُلُوا وأَطْعِمُوا وادَّخِرُوا".
ـ وقال ابن القاسم عن مالك :
" ليس عندنا في الضحايا قسم معلوم موصوف " . ا . هـ .
o فائدة :
وقد ورد ما يدل على استحباب تقسيم الأضحية إلى ثلاثة أقسام ، قسم يُتصدق به على الفقراء والمساكين ، وقسم يطعم به الجيران والأصدقاء ، وقسم يأكله هو وأهله . ولكن بأسانيد ضعيفة .
فقه الأضحية / تأليف أبي عبد الرحمن العَلاَّوِيِّ. راجعه وقدم له : مصطفى العدوي / ص : 136 .


o ما جاء في ذكاة الجنين :
*عن أبي سعيدٍ الخدري قالَ سألتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ عنِ الجنينِ؟ فقالَ" كلوهُ إن شئتُم ". وقالَ مسدَّدٌ قلنا يا رسولَ اللَّهِ ننحرُ النَّاقةَ ونذبحُ البقرةَ والشَّاةَ فنجدُ في بطنِها الجنينَ أنلقيهِ أم نأْكلُهُ ؟قالَ" كلوهُ إن شئتُم فإنَّ ذَكاتَهُ ذَكاةُ أمِّهِ " .صحيح سنن أبي داود / تحقيق الشيخ الألباني/ مجلـد رقم : 2 / كتاب : الأضاحي / ( 18 ) ـ باب :ما جاء في ذكاة الجنين / حديث رقم : 2451 ـ 2827 / ص : 544 / صحيح .


oجواز ذبح الحيوان وفيه رمق أو به مرض :
إذا ذبح الحيوان وفيه حياة أثناء الذبح ، حل أكله . وكذلك ذبحه حال إصابته بمرض لا يضر آكليه .
* عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ؛ أن ذئبًا نَيَّبَ في شاة ، فذبحوها بمروة فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكلها .صحيح سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني / ج : 2 / ( 27 ) ـ كتاب : الذبائح / ( 5 ) ـ باب : ما يُذكَّى به / حديث رقم : 2527 ـ 3176 / ص : 209 / صحيح .

* عن ابن عباس ؛ أن ذؤبيًا الخُزاعِيَّ حدَّثَ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعثُ معه بالبُدْنِ ، ثم يقول"إذا عطبَ منها شيءٌ، فخَشيتَ علَيهِ موتًا، فانحَرها، ثمَّ اغمِس نعلَها في دمِها، ثمَّ اضرِب صفحتَها، ولا تَطعم مِنها، أنتَ ولا أحدٌ من أَهْلِ رفقتِكَ" .سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني / ( 25 ) ـ كتاب : المناسك /( 101 ) ـ باب : في الهدي إذا عَطب / حديث رقم : 3105 / ص : 527 / حديث صحيح .


o جواز الذبح بالمروة :
* عن محمد بن صَيفِي ؛ قال"ذَبحتُ أرنبينِ بمروةٍ، فأتيتُ بِهِما النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، فأمرَني بأَكْلِهِما.صحيح سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني / ج : 2 / ( 27 ) ـ كتاب : الذبائح /( 5 ) ـ باب : ما يُذكَّى به / حديث رقم : 2571 ـ 3175 / ص : 208 / صحيح .

المرْوَة : ضروب من الصَوَّان توجد في الأرض على أشكال شتى . وحجارةٌ بيضٌ رِقاق بَرَّاقة .المعجم الوجيز / ص 579 .

oتحريم أكل ما قُطِعَ من البهيمة وهي حية :
* عن ابن عمر ؛ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم قال "ما قُطِعَ منَ البَهيمةِ وَهيَ حيَّةٌ فما قُطِعَ منها فَهوَ مَيتةٌ ".صحيح سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني / ج : 2 / ( 27 ) ـ كتاب : الذبائح / ( 8 ) ـ باب :ما قطع من البهيمة وهي حية / حديث رقم : 2606 / ص : 216 / صحيح .

o تحريم الجَلاَّلَة :
الجلالة هي التي أكثر علفها النجاسة ويظهر هذا من رائحتها ، ويحرم أكلها وشرب لبنها ، وركوبها .
* عن ابن عمر رضي الله عنه قال"نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عن لحومِ الجلَّالةِ، وألبانِها"سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني ( 27 ) ـ كتاب : الذبائح / ( 11 ) ـ باب :النهي عن لحوم الجلاَّلة / حديث رقم : 3189 / ص : 539 / صحيح .


* عنِ ابنِ عمرَ قالَ" نَهى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عنِ الجلاَّلةِ في الإبلِ أن يرْكبَ عليْها."الراوي : عبدالله بن عمر - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 2558 - خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح = الدرر =


o متى تَحِلّ الجلالة ؟
إذا حُبِسَت الجلالة ثلاثًا ، وعُلِفَتْ الطاهر ، جاز ذبحها وأكلها .
" كان ابن عمر إذا أراد أكل الجلاَّلة حبسها ثلاثًا " .
أخرجه ابن أبي شَـيْبة . وصححه الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل /ج : 8 / كتاب الأطعمة / حديث رقم : 2505 / ص : 150 .

o النهي عن صيام أيام التشريق ويوما العيدين :

* عن أبي مُرة مولى أم هانئ ،أنَّهُ دخلَ معَ عبدِ اللَّهِ بنِ عَمرٍو ، علَى أبيهِ عَمرِو بنِ العاصِ ، فقرَّبَ إليهِما طعامًا ، فقالَ : كُل ، فقالَ : إنِّي صائمٌ ، فقالَ عمرٌو : كُل ، فَهَذِهِ الأيَّامُ الَّتي كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ يأمرُنا بإفطارِها ، ويَنهانا عن صِيامِها ، قالَ مالِكٌ : وَهيَ أيَّامُ التَّشريقِ " سنن أبي داود رقم / تحقيق الشيخ الألباني / ( 8 ) ـ أول كتاب : الصيام / ( 49 ) ـ باب : صيام أيام التشريق / حديث رقم : 2418 / ص : 423 / صحيح .


أيام التشريق هي: 11 ، 12 ، 13 من ذي الحجة .
10 من ذي الحجة : يوم النحر - يوم الحج الأكبر- .
9 من ذي الحجة : يوم عرفة .
* عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهم قالا لَمْ يُرَخَّصْ في أيَّامِ التَّشْرِيقِ أنْ يُصَمْنَ، إلَّا لِمَن لَمْ يَجِدِ الهَدْيَ."صحيح البخاري " متون " / ( 30 ) ـ كتاب : الصوم / ( 68 ) ـ باب : صيام أيام التشريق / حديث رقم : 1997 / ص : 224 .
قالا : الضمير يعود على سالم وابن عمر .
* قال الإمام مسلم في صحيحه : وحدثنا سُرَيْجُ بنُ يونُسَ ، قال : حدثنا هُشَيْمٌ ، قال : أخبرنا خالدٌ عن أبي المَلِيحِ ، عن نُبيشةَ الهُذَلي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ. " .صحيح مسلم / ( 13 ) ـ كتاب : الصيام / ( 23 ) ـ باب : تحريم صوم أيام التشريق / حديث رقم : 144 ـ ( 1141 ) / ص : 273 .
وفي رواية أخرى لنفس الحديث :
* عن أبي المَلِيحِ ، عن نُبَيْشَةَ ، قال خالد : فَلَقِيتُ أبا المَلِيح ، فسألتُهُ ، فحدَّثَنِي بِهِ ، فذكرَ عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم بمثل حديث هُشَيْم ـ السابق ـ ، وزادَ فيه" وَذِكْرٍ لله "صحيح مسلم / 13 ـ كتاب : الصيام / 23 ـ باب : تحريم صوم أيام التشريق / حديث رقم : 1141 / ص : 273 .


* قال الإمام البخاري في صحيحه :حدثنا حِبان بن موسى ، قال :أخبرنا عبد الله،قال أخبرني يونس عن الزهري ، قال :حدثني أبو عُبيد مولى ابن أزهرأنَّهُ شَهِدَ العِيدَ يَومَ الأضْحَى مع عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عنْه، فَصَلَّى قَبْلَ الخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: يا أيُّها النَّاسُ، إنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قدْ نَهَاكُمْ عن صِيَامِ هَذَيْنِ العِيدَيْنِ، أمَّا أحَدُهُما فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِن صِيَامِكُمْ، وأَمَّا الآخَرُ فَيَوْمٌ تَأْكُلُونَ مِن نُسُكِكُمْ.."صحيح البخاري / ( 74 ) ـ كتاب : الأشربة / ( 16 ) ـ باب : ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يُتَزود منها / حديث رقم : 5571 / ص : 670 .
رد مع اقتباس