عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 07-01-2017, 06:05 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,213
Arrow

إجابة تطبيقات ميراث الزوجين
*تُوفيَ عن : زوجتين ، وابن ، وخال
الحل
الخال: لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
الزوجتان: محجوبتان حجب نقصان من الربع إلى الثمن لوجود الفرع الوارث للمتوفى
الورثة وتقسيم التركة:
*
الزوجتان:8/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، يقسم بينهما بالسوية
لقوله تعالى"
...فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12
*الابن ---- الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال" أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " .
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12
—‹
* تُوفيَ عن : ثلاث زوجات ، وجد
الحل
الورثة
وتقسيم التركة:
*
الثلاث زوجات 4/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12
يقسم بينهن بالسوية
*الجد ---- الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " .
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12
‹—‹—‹—‹—‹—‹
*تُوفيَ عن : زوجة معقود عليها فقط ولم يبن بها ، وابن أخ لأب ، وزوجة بنى بها ولم ينجب منها .
الحل
الورثةوتقسيم التركة:
*الزوجتان 4/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12
يقسم بينهما بالسوية .

*ابن أخ لأب: -- الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال" أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " .
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12
○○○○○○○○○○○

*تُوفيَ عن : زوجة مطلقة في العدة ، وزوجة أخرى مطلقة منذ أسبوع ولم يبن بها ، وابن عم. ولم يسدد الزوج ما عليه من صداق لكلا الزوجتين .
الحل

*زوجة أخرى مطلقة منذ أسبوع ولم يبن بها : هذه لا توارث بينهما . ولا عدة ولكن لها نصف صداقها المسمى لها كَدَيْن على المورث وليس ميراثًا.
ويُستبعد من التركةِ أيضًا صداقُ الزوجة المطلقة التي مازالت في عدة الطلاق . ثم ترث في باقي التركة مع الورثة الشرعيين
الورثة وتوزيع التركة
*الزوجة ... 4/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12

*ابن العم ---- الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " .
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12
○○○○○○○○○○○

*توفيت عن زوج لم يعطها صداقها حال حياتها معه ،
و
أخ شقيق
الحل
يسدد الزوج صداق زوجته المتوفاة لأنه اُستحقَّ بوفاتها
ويضاف هذا الصداق لتركة الزوجة المتوفاة ثم تقسم التركة بالصداق المضاف إليها على الورثة بما فيهم الزوج
الورثة وتقسيم التركة:
*الزوج ----- 2/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة
لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ... "سورة النساء / آية : 12
*الأخ الشقيق ---- الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
" أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " .
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12


○○○○○○○○○○○
* توفيت عن زوج ، وابن ابن .
الحل
* الحجب :
" الزوج " محجوب حجب نقصان من "النصف " إلى " الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة
*الورثة وتوزيع التركة :
*الزوج --- 1/4 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "...

فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ.." النساء 12
* ابن الابن ---- الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " .
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12
○○○○○○○○○○○
* توفيت عن زوج ، وعم ، وأب
الحل
الحجب:
العم
محجوب حجب حرمان لوجود الأب فجهة الأبوة مقدمة على جهة العمومة

*الورثة وتوزيع التركة :
*الزوج ----- 2/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة
لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ... "سورة النساء / آية : 12
*الأب ---- الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال" أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " .
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12

○○○○○○○○○○○

* توفي عن زوجة ، وخال ،وجد لأب
الحل
الخال: لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
الورثةوتقسيم التركة:
*
الزوجة 4/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12


*الجد لأب -- الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " .
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12

○○○○○○○○○○○
* توفي عن زوجة ، وابنين ، وابن خال
الحل
ابن الخال: لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
* " الزوجة " محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى
ـ الورثة وتوزيع التركة:

*الزوجة ... 8/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...
فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12

*الابنان ---- الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض يقسم بينهما بالسوية .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " .
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12


○○○○○○○○○○○
*توفي عن زوجة ، وعم ، وأخ شقيق ، وأخ لأب
الحل
الحجب
العم محجوب حجب حرمان لوجود الأخ فجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة .
الأخ لأب
حجوب حجب حرمان لوجود الأخ الشقيق رغم اتحادهما في الجهة -جهة الأخوة- واتحادهما في الدرجة لكن اختلفا في قوة القرابة فذا القرابتين - الأم والأب لأنه شقيق - مقدم على ذي القرابة الواحدة - الأب فقط -
ـ الورثة وتوزيع التركة:
*الزوجة ... 4/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12

*الأخ الشقيق ---- الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " .
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12

○○○○○○○○○○○
* توفي عن زوجة ،وابن ابن ، وعمة ، وعم
الحل

العمة: لا ميراث لها لأنها من ذوي الأرحام ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
العم: محجوب حجب حرمان لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى ، فجهة البنوة مقدمة على جهة العمومة
الزوجة: محجوبة حجب نقصان من الربع إلى الثمن لوجود الفرع الوارث للمتوفى
ـ
الورثة وتوزيع التركة:
*الزوجة ... 8/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...
فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12

*ابن الابن ---- الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " .
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12

رد مع اقتباس