عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 09-28-2017, 10:37 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,213
Post

الكتاب

علم الميراث
تعريفه :
هو قواعدٌ يُعْرَفُ بها نصيبُ كلِّ مستحِقٍ في التركةِ .
الفرائض
جمع فريضة وهي النصيب الذي قدَّرَهُ الشارعُ للوارثِ .
ويسمى علم الميراث أيضًا علم الفرائض ؛ لأنه القواعد التي تعرف بها السهام المقدرة شرعًا لكل وارث.

موضوع علم الميراث
تركة الميت من حيث تقسيمها وبيان نصيب كل وارث.

فضله

هو من أرفع العلوم قدرًا ، وأجلها أثرًا ،وحسبك تنويهًا بشأنه،واستنهاضًا للهمم في مدارسته قول الرسول الكريم
"تعلموا الفرائض وعلموها الناس ،فإنها نصف العلم " ضعيف.

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
الشرح


تنبيه على ضعف الحديث

- تعلَّمُوا الفرائِضَ ، وعلِّموهَ للناسِ ، فإنَّهُ نِصفُ العِلمِ ، وهوَ أوَّلُ شيءٍ يُنزَعُ من أُمَّتِي"الراوي : أبو هريرة - المحدث : الألباني- المصدر : ضعيف الجامع-الصفحة أو الرقم: 2451- خلاصة حكم المحدث : ضعيف جدًا-الدرر -

وبالتالي كل ما يُذْكَر في تعليل ما ورد به نتوقف عنه


~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

الكتاب
وجه كون الفرائض نصف العلم
1-العناية الفائقة بأمرها,والحث الأكيد على تحصيلها وتعليمها للناس فجعلت نصف العلم مبالغة في ذلك ,كقوله عليه الصلاة والسلام((الحج عرفة))
2-هي مختصة بإحدى حالتي الإنسان,وهي حالة الممات بخلاف غيرها من العلوم.
3-هي متعلقة بالمِلك الاضطرارى,وغيرها يتعلق بالمِلك الذي يختار سببه كالشراء مثلاً.

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
الشرح
3-هي متعلقة بالمِلك الاضطرارى,وغيرها يتعلق بالمِلك الذي يختار سببه كالشراء مثلاً.
معنى الملك الاضطراري أي الملك دون اختيار لأنه أصبح حق للوارث بمجرد موت المورِّث دون أي قرار أو اختيار للوارث .
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
الكتاب

حِكْمِة مشروعِية الميراث
جعل الله تعالي للمراث نظامًا قويمًا وقانونًا حكيمًا,يفيض رحمة وعدلاً,وسدادًا,ورشدًا,وتجد النفوس فيه مثلاً رائعًا للهدى القيم والعظة النافذة والحكمة البالغة ونجمل ذلك فيما يأتي:
1- حكم الإسلام بجعل تركة الميت ملكًا لأفراد ورثته وفي ذلك احترام لملكية الأفراد.
2- فرض الميراث لأمس الناس قرابة للميت لأنه انتصر بهم في حياته,وكثيرًا مايكون لهم دخل في تكوين ثروته ,فكان الغُنْمُ بالغُرْمِ.
3- حدد لكل وارث نصيبًا معينًا,فحسم بهذا مادة النزاع التي تزرع الأحقاد,وتقطع الأرحام.
4-كان نصيب الأنثى نصف نصيب الرجل لأنه الكافل لأسرته ,وعليه وحده يقع عبء الإنفاق.
5-ألحق الزوجيه بالقرابة تقديسًا للصلة بين الزوجين,وإبراز لمظهر الوفاء.
6-وألحق الولاء أيضًا بالقرابة,اعترافًا بالجميل وشكرًا على المعروف.
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

الشرح
اقتباس:
1- حكم الإسلام بجعل تركة الميت ملكًا لأفراد ورثته وفي ذلك احترام لملكية الأفراد.

فاحترام ملكية الأفراد لها ثمار على المجتمع وعمارة الأرض ، وعلى صاحب المال دنيا وأخرى فلا يخشى أن تذهب أموالُه من بعدِه هباءً دون ضوابط لملكيتها ،بل رغبالإسلام في الحفاظ على الأملاك دون سفه ليغني ورثته .لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم،قال سعد بن أبيوقاص " جاء النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يعودني وأنا بمكةَ، وهو يكره أن يموت بالأرضِ التي هاجر منها، قال " يرحم اللهُ ُابنَ عفراء " . قلت : يا رسولَ اللهِ، أوصي بمالي كله ؟ قال " لا" قلتُ : فالشطرُ ؟ قال" لا " . قلتُ : الثلُثُ ؟ قال " فالثلثُ والثلثُ كثيرٌ، إنك إن تدعَ ورثتَك أغنياء،خيرٌ من أن تدعهم عالةً يتكفَّفون الناسَ في أيديهم، وإنك مهما أنفقتَ من نفقةٍ فإنها صدقةٌ، حتى اللقمةَ التي ترفعها إلى في امرأتِك، وعسى اللهُ أن يرفعَك، فينتفع بك ناسٌ ويضرُّ بك آخرون ) . ولم يكن له يومئذ إلا ابنةٌ .
الراوي : سعد بن أبي وقاص -المحدث : البخاري -المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم:2742-خلاصة حكم المحدث : صحيح- الدرر -
وفي الحديثِ: أنَّ ترْكَ المالِ للورثةِ خيرٌ مِن الصَّدقةِ بِه، وأنَّ النَّفقةَ على الأهلِ مِن الأعمالِ الصَّالحة.



اقتباس:
6-وألحق الولاء أيضًا بالقرابة,اعترافًا بالجميل وشكرًا على المعروف.


ـ الولاء :وهو صلة تربط الشخص بغيره فتجعله في بعض الأحكام كأقاربه وهو ليس من أقاربه .
أ ) ولاء العتق:
ويسمي العصبة السببية أي الآتية من جهة السبب ، وفيه المعتِق وارث ، إذا لم يكن للعبد المعتَق أقارب من جهة النسب.


ب) ولاء الموالاة:
وهو ما كان عليه العرب في جاهليتهم من التوارث بالتحالفوالتعاقد .
و جمهور الفقهاء لم يعتبروا " ولاء الموالاة " سببًا موجبًا للتوارث ، وأنه نُسِخَ بآيات المواريث.
لقوله تعالى" وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ "الأنفال 75 .

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ ،وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ،لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً "
سنن أبي داود / تحقيق الشيخ الألباني / كتاب الفرائض / باب في الحلف / حديث رقم : 2925 / التحقيق : صحيح .
لا حِلف في الإسلام فالمراد به حلف التوارث والحلف على ما منع الشرع منه والله أعلم .كذا في شرح صحيح مسلم للنووي رحمه الله .

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
الكتاب
صاحب الفرض
هو من له نصيب مقدر في الشرع.
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
الشرح

صاحب الفرض
هو من له نصيب مقدر في الشرع ،أي له نسبة محددة مثل النصف والربع والسدس ،مثل قوله تعالى "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ...."النساء 11.

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
الكتاب
العاصب بنفسه
هو من يأخذ ما أبقتة أصحابُ الفروضِ ,وعند الانفرادِ يحوزُ جميع المال, وإنْ استغرقتِ الفروضُ التركةَ فلا شيء له.
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
الشرح
العاصب بنفسه
هو من يأخذ ما أبقته أصحاب الفروض ،وعند الانفراد يحوز جميع المال ،وإن استغرقت الفروض التركة فلا شيء له.عن ابن عباس رضي الله عنهما عنِ النبي صلى الله عليه وسلم قال"أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِها ، فما بقيَ فهو لأَوْلَى رجلٍ ذكرٍ"الراوي : عبدالله بن عباس - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم: 6735 - خلاصة حكم المحدث صحيح-انظر شرح الحديث رقم 9983- الدرر السنية
مثال تطبيقي : توفي وترك: زوجة ، وابن
الزوجة الثمن فرضًا فهي صاحبة فرض، وفرضها ذُكِرَ في كتاب الله.قال تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم " النساء 12.
الابن : الباقي تعصيبًا بعد نصيب الزوجة التي هي صاحبة فرض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم "أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِها ، فما بقيَ فهو لأَوْلَى رجلٍ ذكرٍ"الدرر.

وفي رواية أخرى للبخاري
"أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِها ، فما بقيَ فلِأَوْلَى رجلٍ ذكرٍ"الدرر.

مثال تطبيقي : توفي وترك: زوجة ، وابن
الزوجة الثمن فرضًا فهي صاحبة فرض، وفرضها ذُكِرَ في كتاب الله.قال تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم " النساء 12.
الابن : الباقي تعصيبًا بعد نصيب الزوجة التي هي صاحبة فرض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم "أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِها ، فما بقيَ لأَوْلَى رجلٍ ذكرٍ"

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

الكتاب
الحقوق المتعلقه بالتركة
يتعلق بالتركة حقوق أربعة مرتبة كالآتي:
1- يبدأ من تركة الميت بتكفينه وتجهيزه من غير إسراف ولا تقتير.
2- تُقضَى ديونه (1) من جميع مابقي من ماله بعد تجهيزه.
3- تنفيذ وصاياه من ثلث الباقي بعد قضاء الديون.
4- يُقسم الباقي بعد ذلك بين الورثة كما ستعرف.
ــــــــــ
(1)المراد الديون التي لها مطالب من جهة العباد , ويقدم دَيْن الصحة على دَيْن المرضِ إن لم يُعْلم ثبوت دَيْن المرض بطريق المعاينة,فإن عُلم ثبوته بطريق المعاينة كالذي وجد بدلاً عن مال ملكه أو استهلكه كان في حكم دَيْن الصحة, ويجب تنفيذ دين الله من ثلث الباقي كسائر الوصايا, إن أوصى به وإلا فلا.

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
الشرح
الحقوق المتعلقة بالمتوفى وبالتركة
إن كثيرًا من الأولياء والورثة إذا نزل قضاء الله بميتهم احتاروا وترددوا، وبعضهم لا يعلم ماذا يفعل في مثل هذه الأحوال، ويتسبب الجهل، والذهول بالمصيبة التي وقعت بأخطاء كثيرة، فلا بد للميت من حق يُقام به نحوه، يقومُ به الحيُّ، إنهم أولياؤه وورثتُه، ينبغي عليهم أن يعلموا ماذا يفعلون بميتهم إذا نزل به أمر الله، ما هي حقوق الميت على ورثته وأوليائه؟ وكل منا سيقف ذلك الموقف ما شاء الله.
إذا نزل قضاء الله، فإنه لا بد من صيانة الميت، وجاءت الشريعة بإغماض عينيه، وتغطية جميع جسده، ثم المبادرة إلى تغسيله، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه، وهذه من الحقوق التي لا بد منها، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراع بالجنازة:
لما روى البخاري (1315) ومسلم (944) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ ، وَإِنْ تَكُ غَيْرَ ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ"
وقيمة الكفن من مالهِ هذا هو الأصل، كما قال عليه الصلاة والسلام في الذي مات محرمًا "كفنوه في ثوبيه"
عنِ ابنِ عبَّاسٍ، قالَ : أُتِيَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ برجُلٍ وقَصتهُ راحلتُهُ، فماتَ وَهوَ مُحرِمٌ، فقالَ: كفِّنوهُ في ثوبيهِ، واغسِلوهُ بماءٍ وسدرٍ، ولا تُخمِّروا رأسَهُ، فإنَّ اللَّهَ يبعثُهُ يومَ القيامةِ يُلبِّيالراوي : عبدالله بن عباس- المحدث : الألباني - المصدر : صحيح أبي داود-الصفحة أو الرقم: 3238- خلاصة حكم المحدث صحيح- انظر شرح الحديث رقم 1952 - الدرر السنية
نسأل الله حسن الخاتمة
ويقدم تكفينه على الدَّينِ، والوصيةِ، والإرثِ، فهذا أول حق مالي للميت ما يتعلق بتجهيزه من أُجرةِ غاسلٍ، وثمنِ كفنٍ، وأُجرَةِ حفَّارٍ، ونحو ذلك، وإن تبرع بها مَن تبرع من المسلمين فلهم الأجر والثواب من اللهِ تعالى.

وكذلك فإن أي وصية فيها حرام، أو بدعة فيما يتعلق بهذا الأمر فيجب على الأولياء والورثة إيقافها، وعدم تنفيذها، كما لو أوصى بأن يُدفنَ في مسجد، أو داخل بيت، أو أن يُبنى عليه قُبة، أو ضريح ونحو ذلك، فكله حرام لا يجوز تنفيذه.
فإن أوصى بكفنٍ معينٍ معتادٍ فعلى الورثة تنفيذ الوصية، كما صنع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حين أوصى أن يُكفن في جبة صوف كان لقي المشركين فيها يوم بدر فكُفِّنَ فيها.
والصلاة على الميت فرض على الكفاية، يتقدم أقرباؤه للصلاة عليه، فإن أراد ابنه أو أحد أقاربه أن يؤم الناس فله ذلك إذا كان يحسن صلاة الجنازة، فأولياؤه أشفق عليه، وأجدر بالإخلاص في الدعاء له.
ثم يُحْمَل، ويُدْفَن، ويتولى إدخالَهُ في قبرِه الوصيُّ الذي أوصى له بذلك، ثم أقاربه، وإن تخلو عن هذا لمن شاء من المسلمين أن يدليه في قبره فله الأجر والثواب.
ويكره لأهل الميت أن يصنعوا الطعام للناس،وهذه كراهة تحريمية، فجمع الناس على العزاء، وصنع الطعام نياحة وإثم، لما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: كنَّا نرى الاجتماعَ إلى أَهلِ الميِّتِ وصنعةَ الطَّعامِ منَ النِّياحة.الراوي : جرير بن عبدالله- المحدث : الألباني - المصدر : صحيح ابن ماجه -الصفحة أو الرقم: 1318-خلاصة حكم المحدث : صحيح- الدرر السنية
وإنما الطعام يصنع لأهل الميت، ولا بأس أن يطعم معهم من نزل عليهم ضيفًا من أقربائهم الذين جاءوا من الأماكن المختلفة يشاطرونهم المصيبة، فلا بأس أن يطعموا معهم؛ لأن هذا طعام ضيف وليس بطعام عزاء، أما جمع عامة الناس على طعام العزاء فهو من النياحة وهو بدعة محرمة، ولمَّا أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبر مقتل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قام فقال"اصنَعوا لآلِ جَعفرٍ طعامًا فقَدْ أتاهم ما يشغَلُهم أو أمرٌ يشغَلُهم"الراوي : عبدالله بن جعفر بن أبي طالب- المحدث : الألباني - المصدر : صحيح ابن ماجه- الصفحة أو الرقم: 1316- خلاصة حكم المحدث : حسن - الدرر السنية

نُجملُ الحقوقَ المتعلقةَ بالإنسانِ بعد موتهِ،تنقسم إلى خمسة أقسام:
أولها مؤمن تجهيز الميت، وهذا قول الإمام أحمد
وثانيها: أداء الدين وقضاء الدين المتعلق بعين التركة.
كالمال المرهون في دين أو دابة أو نحو ذلك، فيقدم على الديون المرسلة لتعلق الحق بعينه.
والحق الثالث: الحقوق المرسلة، وهي المتعلقة بذمة الميت وليس بعين التركة وهي نوعان:
أ-حقوق الآدمي، كالقرض وأجرة الدار، وثمن المبيع ونحوها.
ب - حقوق اللَّه، كالزكاة، والنذر، والكفارات.
والرابع: الوصايا. والخامس: الإرث.
وفيما يلي مثال يوضح الترتيب بين الحقوق عند التزاحم.
مثال ذلك:

خَلَّفَ شخص سيارة مرهونة قيمتها خمسة آلاف، مؤونة تجهيزه ألف، وعليه خمسة آلاف لمرتهن السيارة، وأربعة آلاف قرضًا، وقد أوصى لشخص بألفين.
ففي هذه الحالة تؤخذ مؤونة التجهيز ألف "1000" والباقي أربعة آلاف "4000" لمرتهن السيارة.
ولو كانت قيمة السيارة عشرة آلاف، أخذت مؤونة التجهيز، وأعطي المرتهن خمسة آلاف "5000" والباقي أربعة آلاف للمقرض.
ولو كانت قيمة السيارة ثلاثة عشر ألفا أخذت مؤونة التجهيز "1000" وأعطي المرتهن "5000" وأعطي المقرض "4000" وأعطي الموصى له "2000" والباقي "1000" للورثة.هناالكتاب : الفرائض-المؤلف : عبد الكريم بن محمد اللاحم

رد مع اقتباس