#1
|
||||
|
||||
![]() من أحكام السقط Rulings on miscarried foetus السؤال تُوفيت ابنتِي داخلَ الرحمِ بعد حملِها مدةَ سبعةِ شهور ، هل كان يجبُ أن نعقَّ عنها ؟ حيثُ إنّه لم يتمّ العَقُّ عنها . هل كان يجبُ تسميتُها ؟ حيثُ لم تُسَمَّ . لقد قامَ زوجي بغسلِها وتكفينِها والصلاةِ عليها ودفنِها فقط . هل ما تمَّ صحيحٌ ؟ لقد طلَّقَني زوجي .. هل أتمكنُ أنا من العَقِّ عنها إذا كانت واجبةً ؟ . نص الجواب الحمد لله أولًا : اعلمي – أختي السائلة – أنَّ الصبرَ على القضاءِ من مقاماتِ الصالحين ، وأنَّ الرضا بقدرِ الله سبحانَه من منازلِ المقربين ، وأنَّ خيرَ ما يستقبلُ العبدُ به البلاءَ أن يقولَ : الحمدُ لله ، إنَّا للهِ وإنَّا إليه راجعون . وخيرُ ما نبشرك به ، ما جاءَ عن أبي موسى الأشعريِّ رضيَ اللهُ عنه : أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم قال : " إِذَا ماتَ ولدُ العَبْدِ ، قالَ اللهُ لمَلائِكَتِهِ : قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي ؟ فَيَقُولُونَ : نَعَمْ . فَيَقُولُ : قَبَضْتُم ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ ؟ فَيَقُولُونَ : نَعَمْ . فَيَقُولُ : مَاْذَا قالَ عَبْدِيْ ؟ فَيَقُولُونَ : حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ . فَيَقُولُ اللّهُ : ابْنُوا لِعَبْدِيْ بَيْتًا فِيْ الجَنَّةِ , وَسَمُّوهُ بيتَ الحَمْدِ " . رواه الترمذي :1021. وحسنه الألباني في صحيح الترمذي . قال النوويُّ رحمهُ الله : " موتُ الواحدِ من الأولادِ حجابٌ منَ النار ، وكذا السقطُ ، واللهُ أعلم ". "المجموع" 5/287 ، وانظر : "حاشية ابن عابدين" \2/228. وعن مُعاذِ بنِ جبلٍ رضيَ اللهُ عنه عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلم قالَ : " وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِنَّ السِّقْطَ لَيَجُرُّ أُمَّهُ بِسَرَرِهِ إِلَىْ الجَنَّةِ إِذَا احْتَسَبَتْهُ " رواه ابن ماجه:1609- وضعفه النووي في "الخلاصة" -2/1066- والبوصيري ، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه . والسَّرَرُ: ما تقطعه القابلة من السرة . "النهاية" 3/99 . وانظر السؤال رقم :5226 . ثانيًا : أجمعَ أهلُ العلمِ على أنَّ الطفلَ إذا عُرِفت حياتُه واستهلَّ – بصوتٍ – أنّه يُغَسَّلُ ويكفَّن ويُصَلى عليه . نقل الإجماع ابن المنذر وابن قدامة في "المغني" 2/328 والكاساني في "بدائع الصنائع" 1/302 . قالَ النوويُّ في "المجموع" 5/210 : ويكونُ كفنُه ككفنِ البالغِ ثلاثةَ أثواب . وأما من لم يستهل بصوت , فقد سبق من جواب السؤال 13198 و 13985- أن العبرة في ذلك بنفخ الروح فيه , ويكون ذلك بعد تمام أربعة أشهر من الحمل , فإن نفخت فيه الروح غسِّل وكفّن وصلى عليه , وإن لم تكن نفخت فيه الروح فلا يغسل ولا يصلى عليه . انظر : "المغني" 2/328 ، "الإنصاف" 2/504 . ثالثًا : وأمَّا العقيقةِ عن السقط إذا بلغ أربعة أشهر , فقد اختلف العلماء في مشروعيتها , وسبق في جواب السؤال 12475 و 50106 مات الجنين في الشهر الرابع فهل يسمَّى ويعق عنه ويغسَّل ويكفَّن ؟ اختيار علماء اللجنة الدائمة للإفتاء والشيخ ابن عثيمين أنها مشروعة مستحبة , وفيهما أيضًا أنه يُسمَّى . رابعًا : الذي يؤمر بالعقيقة هو من تلزمه النفقة على المولود , وهو الأب إن كان موجودًا , فإن امتنع فلا حرج أن يفعلها غيره كالأم . جاءَ في الموسوعةِ الفقهيةِ 30/279 : " ذهبَ الشّافعيّةُ إلى أنّ العقيقةَ تُطلبُ من الأصلِ الّذي تلزمُه نفقةُ المولودِ ، فيؤدّيها من مالِ نفسِه لا من مالِ المولود ، ولا يفعلُها من لا تلزمُه النّفقةُ إلاّ بإذنِ من تلزمُه . وصرّحَ الحنابلةُ أنّه لا يَعقّ غيرُ أبٍ إلاّ إن تعذّرَ بموتٍ أو امتناعٍ ، فإن فعلَها غيرُ الأبِ لم تُكرَه ، ولكنّها لا تكون عقيقةً ، وإنّما عقّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين ، لأنّه أولى بالمؤمنينَ من أنفسِهم " انتهى . فإن كان الأبُ حيًا قادرًا ، فإنه ينصح بالعقيقةِ عن المولود ، فإن امتنعَ أو أذنَ للأمِّ بالعقيقةِ فيُشرَعُ لها ذلك . والحاصل : أن ما فعله زوجك من غسلها وتكفينها والصلاة عليها صحيح مشروع ، ولكن يبقى عليكم تسميتها والعقيقة عنها . واللهُ أعلم . المصدر: الإسلام سؤال وجواب |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|