|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() Is it permissible to offer a pregnant animal as an udhiyah? Est-il permis de faire d'une bête enceinte un sacrifice? السؤال : هل يحل أن نضحي بالحبلى من الحيوان ؟ لو أن الأمر جائز ، فماذا ينبغي أن نفعل مع الجنين؟ الحمد لله أولا : الأضحية : من شعائر الإسلام المشروعة بكتاب الله تعالى ، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلّم ، وإجماع المسلمين ، وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم : (36432) . وينظر أيضا في بيان شروط الأضحية : الفتوى رقم : (36755) . ثانيا : اختلف العلماء في جواز التضيحة بالحامل من بهيمة الأنعام ؛ فذهب الجمهور إلى جواز التضحية بها ، ولم يذكروا الحمل في عيوب الأضحية التي تمنع من الإجزاء . وخالف الشافعية ، فذهبوا إلى المنع من التضحية بالحامل . جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (16 / 281): "ولم يذكر جمهور الفقهاء الحمل عيبا في الأضحية ، خلافا للشافعية ، حيث صرحوا بعدم إجزائها في الأضحية ؛ لأن الحمل يفسد الجوف ويصير اللحم رديئًا " انتهى. وفي " حاشية البجيرمي على الخطيب " (4 / 335) وهو من كتب الشافعية: " والحامل لا تجزئ, وهو المعتمد [ يعني : في المذهب ] ؛ لأن الحمل ينقص لحمها وإنما عدوها كاملة في الزكاة ، لأن القصد فيها النسل دون طيب اللحم" انتهى بتصرف. والراجح أن الحامل من بهيمة الأنعام تجزئ في الأضحية , إذا لم يكن بها مانع آخر . قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله : " يصح التضحية بالشاة الحامل ، كما يصح بالحائل ، إذا كانت سليمة من العيوب المنصوصة في الأضاحي " انتهى من "فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم" (6/146) . ثالثا : الجنين إذا خرج حيا فإنه يذكى ويؤكل . قال ابن قدامة في "المغني" (9/321) : " فَإِنْ خَرَجَ حَيًّا حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً , يُمْكِنُ أَنْ يُذَكَّى , فَلَمْ يُذَكِّهِ حَتَّى مَاتَ , فَلَيْسَ بِذَكِيٍّ ، قَالَ أَحْمَدُ : إنْ خَرَجَ حَيًّا , فَلَا بُدَّ مِنْ ذَكَاتِهِ ; لِأَنَّهُ نَفْسٌ أُخْرَى " انتهى . وإذا خرج ميتا : فجمهور العلماء على أنه يؤكل أيضا ؛ لأنه قد ذكي بذكاة أمه . روى أبو داود (2828) والترمذي (1476) وصححه, وابن ماجة (3199) وأحمد (10950) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ" ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ "وصححه الألباني في " صحيح الجامع " (3431) . وهذا – كما ذكرنا - مذهب جماهير أهل العلم ، خلافا للحنفية . قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (26 / 307) : " والأضحية بالحامل جائزة , فإذا خرج ولدها ميتا : فذكاته ذكاة أمه عند الشافعي وأحمد وغيرهما , سواء أشعر أو لم يشعر, وإن خرج حيا ذبح . ومذهب مالك : إن أشعر حل ، وإلا فلا . وعند أبي حنيفة لا يحل حتى يذكى بعد خروجه " انتهى. وقد سبق بيان هذه المسألة بالتفصيل, وسبق الحديث أن بعض أهل العلم كره أكل الجنين من جهة الطب . ينظر الفتوى رقم: (182410) . والله أعلم. موقع الإسلام سؤال وجواب |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|