#1
|
||||
|
||||
حكم الائتمام بالإمام من البيت
حكم الائتمام بالإمام من البيت السؤال
ما حكم الصلاة في البيت وراء الإمام والمسجد مأذنته مجاورة لسطح المنزل ؟ . الجواب الحمد لله. الصلاة في البيت خلف إمام المسجد ، فلا تصح . ولا تصح الصلاة مع الإمام في المسجد إلا إذا كان المأموم داخل المسجد ، أو كان خارج المسجد واتصلت الصفوف ، كما لو كان امتلأ المسجد بالمصلين ، وصلى بعضهم خارج المسجد فصلاتهم صحيحة . أما الصلاة خارج المسجد وفي المسجد مكان يمكن الصلاة فيه فإنها لا تصح . وقد سئلت اللجنة الدائمة عمن صلى جماعة في منزله مكتفيًا بسماع مكبرات الصوت من المسجد ، ولم يتصل بين الإمام والمأموم ولو بواسطة وذلك واقع مكة والمدينة في الموسم ؟ فأجابت : " لا تصح الصلاة ، وهذا مذهب الشافعية وبه قال الإمام أحمد ، إلا إذا اتصلت الصفوف ببيته، وأمكنه الاقتداء بالإمام بالرؤية وسماع الصوت فإنها تصح ، كما تصح صلاة الصفوف التي اتصلت بمنزله ، أما بدون الشرط المذكور فلا تصح ؛ لأن الواجب على المسلم أن يؤدي الصلاة في الجماعة في بيوت الله عز وجل مع إخوانه المسلمين ، لقوله صلى الله عليه وسلم " من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر " أخرجه ابن ماجه والحاكم ، وقال الحافظ إسناده على شرط مسلم ، ولقوله صلى الله عليه وسلم للأعمى الذي سأله أن يُصلي في بيته " هل تسمع النداء بالصلاة ؟ " قال نعم ، قال " فأجب " أخرجه مسلم في صحيحه . وبالله التوفيق ." فتاوى اللجنة الدائمة :8/32 . المصدر: الإسلام سؤال وجواب
__________________
|
|
|