#1
|
||||
|
||||
![]() حكم من حضره مانع يمنعه من الصلاة بعد دخول وقت الصلاة امرأة قامت لتصلي صلاة الفجر فجاءتها الدورة أثناء الأذان ؛ فهل يلزمها القضاء ؟ الجواب : الحمد لله اختلف العلماء فيمن حضره مانع يمنعه من الصلاة كالجنون والحيض بعد دخول وقت الصلاة ، هل يلزمه قضاء تلك الصلاة بعد زوال المانع ؟ على أقوال : القول الأول : أن من أدرك من وقت الصلاة قدر تكبيرة الإحرام ، ثم جاءه المانع ، فإنه يلزمه قضاء تلك الصلاة إذا زال المانع . القول الثاني : أنه إذا مضى زمن يمكن فيه فعل الفريضة ، ثم حصل المانع ، لزمه قضاء تلك الصلاة إذا زال المانع ، وإذا كان الوقت الذي أدركه أقل مما يمكن فيه فعل الفريضة فلا يجب قضاؤها. القول الثالث: أنه لا يلزم قضاء الصلاة ، إلا إذا أدرك من وقتها ما يكفي لصلاة ركعة كاملة . وأظهر الأقوال في هذه المسألة : القول الثالث ؛ ؛ لما روى البخاري (580) ، ومسلم (954) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) . فدل بمفهومه على أن من أدرك من الوقت ما لا يسع ركعة كاملة ، فإنه لم يدرك الوقت ، فلا يلزمه قضاء تلك الصلاة . ينظر جواب السؤال رقم : (93632) ، (111522) . وعلى ذلك : فمن فاجأها الحيض أثناء أذان الفجر نظرت : فإن كان نزول الحيض عليها ، بعد دخول وقت الصلاة ، بزمن يكفي لصلاة ركعة على الأقل : قضت تلك الصلاة بعد أن تطهر . - وإن كان المؤذن يؤذن مبكرًا ، قبل دخول الفجر الصادق ، أو نزل الحيض فور دخول الوقت مباشرة ، بزمن لا يكفي صلاة ركعة واحدة : فليس عليها قضاء تلك الصلاة إذا طهرت . وأذان الفجر قد يختلف من مسجد لآخر ، فربما أذن مسجد أول الوقت ، وأذن مسجد آخر بعد أول الوقت بما يكفي لصلاة ركعة وأكثر ، فالأذان لا يضبط هذه المسألة ؛ وإنما الذي ينضبط معرفة دخول الوقت وخروجه . وعلى كل حال : فلو احتاطت لنفسها ، وقضت تلك الصلاة ، فهو أحسن ، وأبرأ لذمتها . والله تعالى أعلم .
__________________
|
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|