#1
|
||||
|
||||
هل يجب على الأخ أن ينفق على أخته؟
هل يجب على الأخ أن ينفق على أخته؟
السؤال هل يجب على الأخ الإنفاق على أخته ؟ وهل يجوز عليها زكاة مال أخيها ؟ نص الجواب الحمد لله. يجب على الأخ أن ينفق على أخته إذا كانت فقيرة ، وهو غني ، وكان يرثها إذا ماتت ، فإن كان لا يرثها لوجود ابن لها أو لوجود الأب أو الجد - أبو الأب ، لم تلزمه نفقتها ، ويجوز أن يعطيها زكاة ماله حينئذ . قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" 8/169 " ويشترط لوجوب الإنفاق ثلاثة شروط : أحدها : أن يكونوا فقراء , لا مال لهم , ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم , فإن كانوا موسرين بمال أو كسب يستغنون به , فلا نفقة لهم. الثاني : أن يكون لمن تجب عليه النفقة ما ينفق عليهم , فاضلا عن نفقة نفسه , إما من ماله , وإما من كسبه . فأما من لا يفضل عنه شيء , فليس عليه شيء ; لما روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إذا كان أحدكم فقيرا , فليبدأ بنفسه , فإن فضل , فعلى عياله , فإن كان فضل , فعلى قرابته". الثالث : أن يكون المنفق وارثا ; لقول الله تعالى "وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ" . ولأن بين المتوارثين قرابة تقتضي كون الوارث أحق بمال الموروث من سائر الناس , فينبغي أن يختص بوجوب صلته بالنفقة دونهم , فإن لم يكن وارثا , لم تجب عليه النفقة" انتهى بتصرف. وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" 13/503 : "القاعدة عندنا : أنه يشترط أن يكون المنفق وارثاً للمنفق عليه ، إلا عمودي النسب - الأصول والفروع- فلا يشترط الإرث " انتهى . وعلى هذا ؛ فإذا كان الأخ يجب عليه أن ينفق على أخته فلا يجوز أن يدفع زكاة ماله إليها . وإذا كان لا يجب عليه أن ينفق عليها ، جاز له أن يدفع زكاة ماله إليها ، بل ذلك أفضل من دفعها إلى غيرها ممن ليس من أقاربه ، لأنه بذلك ينال ثواب الصدقة وصلة الرحم . والله أعلم . المصدر: الإسلام سؤال وجواب
__________________
|
|
|