|
#1
|
||||
|
||||
![]() المجلس الثالث والعشرون تيسير علم المواريث الباب الثاني كيفية توزيع الميراث وذلك بتوحيد مقامات نسب فروض الورثة؛وذلك بالبحث عن أصغر عدد حسابي يقبل القسمة على مقامات كسور الفروض بدون باقي ، وهو ما نسميه بالمضاعف المشترك الأصغر. ونعتمده أصل للمسألة ثانيًا : تحديد عدد أسهم كل وارث البسوط الجديدة الناتجة من توحيد المقامات هي أسهم الورثة. وبصيغة أخرى: ـ عدد أسهم كل وارث = أصل المسألة ÷ مقام فرض الوارث ،ثم نضرب الناتج في بسط فرض الوارث . ثالثًا : تحديد قيمة السهم. ـ قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة . رابعًا : تحديد نصيب كل وارث في التركة ـ وذلك بأن نضرب : قيمة السهم × عدد أسهم الوارث . تطبيق خطوات التوزيع من خلال هذه المسألة 1 ـ تُوفيَ عن : بنت ، وبنت ابن ، وأخ لأب ، وأخت لأب . والتركة 3600 جنيه . الحل : ـ الحجب : * " بنت الابن " محجوبة حجب نقصان من " النصف " إلى " السدس " لوجود " البنت الصلبية " . - الورثة وتوزيع التركة *البنت الصلبية 2/1 فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ". *بنت الابن 6/1 فرضًا تكملة للثلثين الذي هو فرض البنتين الصلبيتين فأكثر للحديث "للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" -الأخ لأب يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ" -الأخت لأب ترث معه هذا الباقي بعد أصحاب الفروض عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى " وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ" فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ". خطوات التوزيع : *أولاً : تحديد أصل المسألة:إذا كان في المسألة فرض واحد ، فأصل المسألة هو مقام ذلك الفرض . ولكن لو كان في المسألة أكثر من فرض ، وهذا هو الغالب ؛في هذه الحالة نوحد المقامات ، وذلك بالبحث عن أصغر عدد حسابي يقبل القسمة على مقامات كسور الفروض بدون باقي ، وهو ما نسميه بالمضاعف المشترك الأصغر . فإذا كان هذا الفرض 8/1 ، كان أصل المسألة 8 ، وهكذا . فإذا كان في المسألة أكثر من فرض : مثل ---> 2/1، 3/1 ، 6/1 ، في هذه الحالة نوحد مقامات هذه الكسور ، وذلك بالبحث عن أصغر عدد يقبل القسمة على 2 ، 3 ، 6 وهو 6 . وهذا العدد هو مانسميه بأصل المسألة . ..... فالمسألة المشتملة على : 2/1 ، 8/1 ؛ يكون أصلها 8 . والمشتملة على : 2/1 ، 3/1 ؛ يكون أصلها 6 . و المشتملة على : 3/1 ، 8/1 ؛ يكون أصلها : 24 . والمشتملة على : 3/1 ، 4/1؛ يكون أصلها : 12 . · ولحسـاب أصـل المسـألة المذكـورة : نجد أن الفـروض : 2/1 ، 6/1 الفروض بعد توحيد المقامات : 6/3 ، 6/1 إذًا أصل المسألة الناتج عن توحيد المقامات = 6. كيفية توحيد المقامات؟ 2/1 ، 6/1 = في هذين الكسرين نجد مقامين 2،6 - نجعل 6 مقامًا موحدًا ، وذلك بقسمة 6 على مقام كل كسر وضرب الناتج في البسط . أي ضرب البسط والمقام في رقم واحد لايغير من قيمة الكسر.أي لو ضُرِبَ البسط في 6 مثلا وضُربَ المقام في 6 ، هذا لا يغير قيمة الكسر كالآتي: 2/1 نقسم 6 على المقام 2 = 3 نضربها في البسط أي في 1،فيصير الكسر 2/1 = 6/3. الخلاصة:لاستخراج أصل المسألة؛ نوحد مقامات نسب فروض المسألة ؛ ونعتمد المقام الموحد الجديد أصل للمسألة .والبسوط الجديدة هي أسهم الورثة. *ثانيًا : تحديد عدد أسهم كل وارث كالآتي : كما سبق عاليه التنويه على أن البسوط الجديدة الناتجة من توحيد المقامات هي أسهم الورثة. ثم نجمع البسوط الناتجة التي هي السهام ، فإن كانت أقل من أصل المسألة ، ويوجد عاصب ، فيكون هذا الباقي للعاصب . ـ عدد أسهم كل وارث = أصل المسألة ÷ مقام فرض الوارث ،ثم نضرب الناتج في بسط فرض الوارث . · ولحساب عدد أسهم كل وارث في المسألة المذكورة : بما أن فروض الورثة " 2/1 ، 6/1 "، والباقي " عصبة " . وأصل المسألة 6 . إذن أسهم الورثة كالآتي : عدد أسهم " البنت " = 6 " أصل المسألة" ÷ 2 " مقام فرضها " = 3 " الناتج " . = 3 " الناتج " × 1 " بسط فرضها" = 3 أسهم . عدد أسهم " بنت الابن " = 6 ÷ 6 = 1 ، 1 × 1 = 1 سـهم . عدد أسهم " العصبة " الأخ لأب والأخت لأب = أصل المسألة ـ مجموع أسهم أصحاب الفروض = 6 ـ" 3 + 1 " = 6 ـ 4 = 2 إذن عدد أسهم العصبة = 2 ـ خلاصة الأسهم : البنت 3 ، بنت الابن 1 ، الأخ لأب والأخت لأب 2. *ثالثًا : تحديد قيمة السهم : ـ قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة . · ولحساب قيمة السهم في المسألة المذكورة : قيمة السهم = 3600 ÷ 6 = 600 جنيه . *رابعًا : تحديد نصيب كل وارث في التركة : ـ وذلك بأن نضرب : قيمة السهم × عدد أسهم الوارث . · وتطبيق ذلك في المسألة المذكورة : -نصيب البنت = 600 × 3 = 1800 جنيه . -نصيب بنت الابن = 600 × 1 = 600 جنيه . -نصيب العَصَبَة = 600 × 2 = 1200 جنيه . تقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين كالآتي : الأخ لأب سهمان و الأخت لأب سهم واحد . مجموع أسهم العصبة = 2 + 1 = 3 أسـهم . قيمة سهم العصبة = 1200 ÷ 3 = 400 جنيه . فيكون نصيب الأخ لأب = 400 × 2 = 800 جنيه ويكون نصيب الأخت لأب = 400 × 1 = 400 جنيه |
#2
|
||||
|
||||
![]()
2 ـ تُوفيت عن : زوج ، وأم ، وأخوين لأم . والتركة 3600 جنيه .
الحل : ـ الحجب : " الأم " محجوبة حجب نقصان من " الثلث " إلى " السدس " لتعدد الإخوة . ـ الورثة وتوزيع التركة: *الزوج 2/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة؛لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ"النساء12. *الأم 6/1 التركة لتعدد الإخوة .لقوله تعالى فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11. *الأخوان لأم 3/1 التركة يقسم بينهما بالسوية .لقوله تعالى "فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ"النساء12 . *خطوات توزيع التركة: *أولاً : تحديد أصل المسألة: فروض المسألة: 2/1 - 6/1 - 3/1 المقامات : 2 - 6 - 3 . أصغر عدد حسابي يقبل القسمة على هذه المقامات : 6. فنعتمده أصلًا للمسألة . *ثانيـًا : تحديد عدد أسهم كل وارث : *الزوج 2/1 : 6/3 = الأسهم : 3 *الأم 6/1 : 6/1 = الأسهم : 1 *الأخوان لأم 3/1 : 6/2 = الأسهم : 2 . *ثالثًا : تحديد قيمة السهم : ـ قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة . قيمة السهم = 3600 ÷ 6 = 600 جنيه. *رابعـًا : تحديد نصيب كل وارث في التركة : ـ نصيب الوارث = قيمة السهم × عدد أسهم الوارث -نصيب الزوج = 600 × 3 = 1800 -نصيب الأم = 600 × 1 = 600 -نصيب الأخوين لأم = 600 × 2 = 1200 يقسم بينهما بالسوية . |
#3
|
||||
|
||||
![]() 3 ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وبنتين ، وبنت ابن ، وابن ابن ، وعم شقيق . والتركة 7200 جنيه . الحل : ـ الحجب : " العم الشقيق " محجوب حجب حرمان بالفرع الوارث المذكر "ابن ابن "، لأن جهة البنوة مقدمة على جهة العمومة . " الزوجة " محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى . ـ الورثة وتوزيع التركة*الزوجة 8/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12. *البنتان 3/2 فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء11. *بنت الابن و ابن الابن يرثانِ الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين . وتفصيل ذلك كالآتي * ابن الابن يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ" -بنت الابن ترث معه هذا الباقي بعد أصحاب الفروض عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ " فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ". خطوات توزيع التركة: *أولاً : تحديد أصل المسألة: فروض المسألة:8/1 - 3/2 - وما بقي للعصبة. المقامات :8 ، 3 ؛ أصغر عدد حسابي يقبل القسمة على هذه المقامات : 24. فنعتمده أصلًا للمسألة . *ثانيًا: تحديد عدد أسهم كل وارث : *الزوجة 8/1 = 24/3 : الأسهم 3 *البنتان 3/2= 24/16 : الأسهم 16 عدد أسهم أصحاب الفروض = 3 + 16 = 19. أسهم العصبات = 24 - 19 = 5 أسهم *ثالثًا : تحديد قيمة السهم : ـ قيمة السهم= قيمة التركة ÷ أصل المسألة. قيمة السهم= 200 7 ÷ 24 = 300جنيه. *رابعًا: تحديد نصيب كل وارث في التركة : ـ نصيب الوارث = قيمة السهم×عدد أسهم الوارث -نصيب الزوجة = 300 × 3 = 900 -نصيب البنتان = = 300 × 16= 4800 -نصيب العصبة = 300× 5 = 1500 يقسم بينهما "بنت الابن و ابن الابن، للذكر مثل حظ الأنثيين.له سهمان ولها سهم . قيمة سهم العصبة = 1500 ÷ 3 = 500 جنيه. نصيب بنت الابن= 500 جنيه. نصيب ابن الابن = 1000 جنيه .
__________________
|
![]() |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|