|
#1
|
||||
|
||||
حكم التسمية عند الوضوء في الحمام
التسمية عند الوضوء في الحمام السؤال هل تجوز التسمية في القلب لأن مكان الوضوء ملتصق بالحمام ولا أريد أن أذكر فيه اسم الله بصوت مرتفع ؟. نص الجواب الحمد لله يكره ذكر الله تعالى في مكان قضاء الحاجة تعظيمًا لاسم الله تعالى أن يذكر في هذا المكان النجس الذي هو مأوى الشياطين . قال النووي رحمه الله في كتاب الأذكار :ص 21-22 : "يكره الذكر والكلام حال قضاء الحاجة ، سواء كان في الصحراء أو في البنيان ، وسواء في ذلك جميع الأذكار والكلام إلا كلام الضرورة حتى قال بعض أصحابنا : إذا عطس لا يحمد الله تعالى ، ولا يشمت عاطسًا ، ولا يرد السلام ، ولا يجيب المؤذن ، ويكون المُسَلِّمُ مقصرًا لا يستحق جوابًا ، والكلام بهذا كله مكروه كراهة تنزيه ولا يحرم ، فإن عطس فحمد الله تعالى بقلبه ولم يحرك لسانه فلا بأس ، وكذلك يفعل حال الجماع . وروينا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال " مَرَّ رَجُلٌ بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ " رواه مسلم في صحيحه 370 . وعن المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه قال : أَتَيتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّأَ ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيّ وقَالَ : "إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلا عَلَى طُهْرٍ" أَوْ قَالَ " عَلَى طَهَارَةٍ " . حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بأسانيد صحيحة . انتهى كلام النووي رحمه الله" . وعلى هذا إذا كان مكان الوضوء داخل الحمام –الذي هو مكان قضاء الحاجة وليس معدًّا للاغتسال فقط - فقد تعارض هنا كراهة ذكر الله تعالى في هذا المكان مع مشروعية التسمية ، فذهب بعض العلماء إلى أنه يسمي بقلبه من غير أن يتلفظ بها بلسانه . قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: 1/130 : إذا كان في الحمام ، فقد قال الإمام أحمد : إذا عطس الرجل حمد الله بقلبه ، فيُخَرَّج من هذه الرواية أنه يسمي بقلبه اهـ وذهب آخرون إلى تغليب مشروعية التسمية فقالوا : يتلفظ بها بلسانه ولا كراهة حينئذٍ . قال الشيخ ابن باز رحمه الله : لا بأس أن يتوضأ داخل الحمام إذا دعت الحاجة إلى ذلك ، ويسمي عند أول الوضوء ، يقول "بسم الله" لأن التسمية واجبة عند بعض أهل العلم ، ومتأكدة عند الأكثر ، فيأتي بها وتزول الكراهة لأن الكراهة تزول عند الحاجة إلى التسمية ، والإنسان مأمور بالتسمية عند أول الوضوء ، فيسمي ويكمل وضوؤه. اهـ .مجموع فتاوى الشيخ ابن باز :10/28. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة 5 / 94 : يكره أن يذكر الله تعالى نطقًا داخل الحمام الذي تقضى فيه الحاجة تنزيهًا لاسمه واحترامًا له لكن تشرع له التسمية عند بدء الوضوء لأنها واجبة مع الذكر عند جمع من أهل العلم . انتهى . وإذا كان مكان الوضوء خارجًا عن الحمام –ولو كان ملتصقًا به- فإنه يشرع للمتوضئ التلفظ بالتسمية ولا كراهة في هذه الحال لأنه ليس داخل الحمام . والله أعلم . المصدر: الإسلام سؤال وجواب
__________________
|
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|