|
#1
|
||||
|
||||
حكم صيام أيام التشريق في ذي الحجة
حكم صيام أيام التشريق اعتدت أن أصوم كل خميس وصادف أنى صمت يوم الخميس الموافق 12 ذو الحجة وقد سمعت يوم الجمعة انه لا يجوز صيام أيام التشريق والخميس هو ثالث أيام التشريق . فهل على شئ أنى صمته؟؟ وهل فعلا لا يجوز صيام أيام التشريق أو فقط لا نصوم أول أيام العيد ؟؟. الحمد لله صيام يومي العيدين محرم ، ويدل لذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ( نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ) . رواه البخاري (1992) ، ومسلم (827) . وقد أجمع العلماء على أن صومهما محرم . كما يحرم صيام أيام التشريق وهي الأيام الثلاثة بعد يوم عيد الأضحى ( الحادي عشر ، والثاني عشر ، والثالث عشر ، من شهر ذي الحجة ) لقوله صلى الله عليه وسلم : " أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله " رواه مسلم (1141) . وروى أبو داود (2418) عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَلَى أَبِيهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَرَّبَ إِلَيْهِمَا طَعَامًا ، فَقَالَ : كُلْ . فَقَالَ : إِنِّي صَائِمٌ . فَقَالَ عَمْرٌو : كُلْ فَهَذِهِ الأَيَّامُ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِإِفْطَارِهَا ، وَيَنْهَانَا عَنْ صِيَامِهَا . قَالَ الإمام مَالِكٌ : وَهِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ . وصححه الألباني في صحيح أبي داود . لكن يجوز صوم أيام التشريق للحاج الذي لم يجد الهدي فعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قالا " لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي " رواه البخاري (1998) . قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " يجوز للقارن والمتمتع إذا لم يجدا الهدي أن يصوما هذه الأيام الثلاثة حتى لا يفوت موسم الحج قبل صيامهما . وما سوى ذلك فإنه لا يجوز صومها ، حتى ولو كان على الإنسان صيام شهرين متتابعين فإنه يفطر يوم العيد والأيام الثلاثة التي بعده ثم يواصل صومه " فتاوى رمضان ص 727 ويراجع في ذلك الأسئلة ( 21049 ، 36950 ) . والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب
|
#2
|
||||
|
||||
متى يجوز صيام 13 من ذي الحجة ومتى لا يجوز مع الاستدلال؟
لايجوز عمومًا صيامه رغم أنه من أيام التشريق لكنه في ذي الحجة وقع في أيام العيد وهي أيام أكل وشرب وذكر لله يحرم صيام أيام التشريق وهي الأيام الثلاثة بعد يوم عيد الأضحى ( الحادي عشر ، والثاني عشر ، والثالث عشر ، من شهر ذي الحجة ) لقوله صلى الله عليه وسلم " أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله " رواه مسلم 1141. لكن يجوز صوم أيام التشريق للحاج الذي لم يجد الهدي فعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قالا "لم يُرَخَّصْ في أيامِ التشريقِ أن يُصَمْنَ، إلا لمَن لم يجِدِ الهَديَ" الراوي : عبدالله بن عمر و عائشة -المحدث : البخاري -المصدر : صحيح البخاري -الصفحة أو الرقم: 1997 - خلاصة حكم المحدث : صحيح.-الدرر- الشرح : تَحكي عائشةُ وابنُ عمر رضي الله عنهم أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم لم يُرخِّصْ في أيَّامِ التَّشريقِ أن يُصَمْنَ، أي: لم يأذَنِ النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم لأحدٍ مِن المسلمينَ، ذَكَرًا أو أنثى، في صيامِ أيَّامِ التَّشريق، وهي الثَّلاثةُ الأيَّامُ الَّتي تَلِي يومَ النَّحر، إلَّا لِمَن لم يَجدِ الهَدْيَ، أي: لم يأذَنْ في صيامِهما إلَّا لِمُتمتِّعٍ أو قارنٍ لم يقدِرْ على هَدْيِ النُّسُكِ، ولم يَستطِعِ الذَّبْحَ، فإنَّ له أن يصومَ أيَّامَ التَّشريقِ ضِمن الأيَّامِ العشَرةِ التي عليه؛ لقوله تعالى"فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ"البقرة: 196. وفي الحديث: يُسرُ الشريعةِ وأنَّ المشقَّة تجلِبُ التَّيسيرَ. المتمتع يجب عليه هديٌ .فإن لم يجد فيصوم ثلاثةَ أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده . الواجب ألا يتأخر صوم الأيام الثلاثة عن أيام التشريق . قال الشيخ ابن عثيمينرحمه الله : " يجوز أن يصوم الأيام الثلاثة في أيام التشريق، وهي الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من ذي الحجة، ويجوز أن يصومها قبل ذلك بعد إحرام العمرة، ويجوز أن يصوم هذه الأيام الثلاثة متوالية ومتفرقة، لكن لا يؤخرها عن أيام التشريق. أما السبعة الباقية فيصومها إذا رجع إلى أهله، إن شاء صامها متوالية، وإن شاء متفرقة" انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" 24/ 376. فإن لم يصم الأيام الثلاثة في الحج فعليه قضاؤها سواء كان ترك صيامها لعذر أو لغير عذر ، إلا أنه إذا كان غير معذور فقد أساء وعليه التوبة إلى الله ، بالندم على ما فعل ، والعزم على عدم فعل ذلك مرة أخرى .ا.هـ. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " يجوز للقارن والمتمتع إذا لم يجدا الهدي أن يصوما هذه الأيام الثلاثة حتى لا يفوت موسم الحج قبل صيامهما . وما سوى ذلك فإنه لا يجوز صومها ، حتى ولو كان على الإنسان صيام شهرين متتابعين فإنه يفطر يوم العيد والأيام الثلاثة التي بعده ثم يواصل صومه "فتاوى رمضان ص 727.
__________________
|
|
|