#1
|
||||
|
||||
![]() وقت النية النية يصح أن تقارن العمل، فتقول عندما تصف للصلاة: الله أكبر.وتنوي الصلاة، وتكون نيتك مقارنة للتكبير، بحيث إن جميع حروف التكبير تشملها النية.فإن سبقت النية العمل نظرنا: فإن سبقت النية بزمن يسير عرفا، فنقول: إنها تجزئ، يعني: قبل أن يصلي بزمن يسير نوى الصلاة، ثم إنه ذهل عن صلاته فما شعر إلا وقد قال: الله أكبر؛ لكنه نوى الصلاة قبل دخوله فيها بزمن يسير في العرف، فهذه النية تجزئ كما هو المشهور في مذهب الإمام أحمد وغيره.فإن سبقته بزمن طويل في العرف، مثاله: رجل توضأ في البيت ثم خرج بنية الصلاة، ثم إنه ذهل في أمر فما شعر إلا وهو يصلي، هذا يحصل بحيث إنه يكون قد نوى قبل زمن طويل، قد يكون ربع ساعة أو نصف ساعة، وهذا زمن طويل في العرف، فمن العلماء كالحنابلة من قال: إنه لا يجزئ، ومن العلماء من قال: إنه يجزئ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الراجح ما لم يقطع هذه النية، لأن هذا يدخل في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام"إنما الأعمال بالنيات"، وهذا قد نوى العبادة، ولم يقطع هذه النية.ومعنى: (لم يقطعها) يعني: أراد ألا يصلي.مثاله: رجل توضأ وهو في بيته ثم إنه أراد أن لا يصلي، أي أنه قطع نية الصلاة، ثم بعد ذلك صلى بلا نية، فهذا قد قطع نية الصلاة.ويظهر ذلك بمثال أوضح فيما يتعلق بالصوم: فبعض الناس ينوي من أول رمضان أن يصوم الشهر كله، ثم إنه يسافر فيقطع هذه النية فنقول: إذا عدت إلى بلدك أو أردت أن تصوم في السفر فلابد أن تستأنف نية جديدة، لأنه قد قطع نيته.أما إذا لم ينو القطع فتكفي هذه النية للشهر كله في أصح القولين.إذا نقول: إن الراجح أن النية إذا وقعت قبل العبادة بزمن طويل في العرف ولم يقطع هذه النية فإنها تكفي لعموم قوله عليه الصلاة والسلام"إنما الأعمال بالنيات".قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ما خرج إلى المسجد إلا وهو يريد الصلاة، لأن بعض الناس قد يقع في الوسوسة، فنقول: أنت لم تخرج من بيتك إلى المسجد إلا وأنت تريد الصلاة.إذا نقول: إن قارنت النية الفعل أجزأت هذه النية، وإن سبقته بزمن قصير في العرف أجزأت، وإن سبقته بزمن طويل في العرف ولم ينو القطع فأصح القولين أنها تجزئ أيضا. كتاب شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي - حمد الحمد يجوز أن تكون نية الصلاة مع تكبيرة الإحرام أو قبلها السؤال هل الأفضل عقد النية في حال النطق بتكبيرة الإحرام أم يجوز قبلها؟ ما رأي العلماء في ذلك؟ لقد قرأت الردود السابقة المتعلقة بهذا الشأن ولكن هذا يصعب عليّ الأمر عند الصلاة. ورضي الله عنكم الجواب الحمد لله. النية شرط لصحة الصلاة ، فلا تصح الصلاة إلا بالنية ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم "إنما الأعمال بالنيات ، ولكل امرئ ما نوى" . ومعنى النية : القصد ، ومحلها القلب" انتهى من "المغني" (1/287) . ويجوز أن تكون النية مقارنة لتكبيرة الإحرام ، ويجوز أن تكون قبلها . حتى أجاز بعض العلماء أن يطول الوقت بين النية والصلاة ، ما لم يفسخ النية . انظر : "الموسوعة الفقهية" (13/219) . قال المرداوي في "الإنصاف" (2/23) : "وقال آخرون : يجوز بزمن طويل أيضاً ، ما لم يفسخها . نقل أبو طالب وغيره [يعني عن الإمام أحمد] " إذا خرج من بيته يريد الصلاة فهو نية . أتراه كبر وهو لا ينوي الصلاة ؟ " وهذا مقتضى كلام الخرقي واختاره الآمدي والشيخ تقي الدين في شرح العمدة " انتهى . قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "وهذا القول أصح؛ لأن نيته مستصحبة الحكم ما لم ينو الفسخ، فهذا الرجل لما أذن قام فتوضأ ليصلي، ثم عزبت النية عن خاطره، ثم لما أقيمت الصلاة دخل في الصلاة بدون نية جديدة صحت صلاته؛ لأنه لم يفسخ النية الأولى، فحكمها مستصحب إلى الفعل. ؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم" إنما الأعمال بالنيات " ، وهذا قد نوى أن يصلي، ولم يطرأ على نيته ما يفسخها" انتهى من "الشرح الممتع" (2/296) . والله أعلم المصدر: الإسلام سؤال وجواب
__________________
|
![]() |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|