#1
|
||||
|
||||
29- تيسير علم المواريث - تابع طريقة أهل القرابة
المجلس التاسع والعشرون تيسير علم المواريث تابع ميراث ذوي الأرحام تابع: طريقة أهل القرابة · الطبقة الثالثة وهم ـ بالنسبة للمتوفى ـ : 1 ـ أولاد الأخوات الشقيقات أو لأب أو لأم ، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا وإن نزلوا . 2 ـ بنات الإخوة الأشقاء أو لأب أو لأم ، وبنات أبنائهم وإن نزلوا 3 ـ أولاد الإخوة لأم وأولادهم مهما نزلت درجتُهُمْ ، مثل : ابن الأخ لأم ، أو بنت الأخ لأم ، وإن نزلوا . المواريث في الشريعة ص : 189 / بتصرف يسير . كيفية توريث هذه الطبقة : * لا ترث هذه الطبقة إلا عند عدم وجود كل من الطبقتين السابقتين -الطبقة الأولى الفروع ثم الطبقة الثانية الأصول-، فإذا وجد واحد من هذه الطبقة - الثالثة -، استحق التركة كلها ، أو الباقي بعد فرض أحد الزوجين . * فإذا وجد أكثر من واحد ، قُدِّمَ الأقرب " درجة" . كما لو مات عن : بنت أخ لأب ، وابن بنت أخ شقيق . فإن التركة كلها " لبنت الأخ لأب" ، لأنها أقرب درجة من ابن بنت أخ شقيق . وكذا لو مات عن : بنت أخت لأم ، وبنت بنت أخ شقيق فالميراث كله " لبنت الأخت لأم " ، لأنها أقرب درجة من " بنت بنت الأخ الشقيق " . · فإذا استووا في الدرجة واختلفوا في " الإدلاء " ، قُدِّمَ مَنْ يُدلِي بوارث - صاحب فرض أو عاصب - علَى مَنْ يُدْلِي بذي رحم . كما لو مات عن : بنت بنت أخ شقيق ، وبنت ابن أخ لأب . يلاحظ أن الدرجة واحدة ، إلا أن الأولى:بنت بنت أخ شقيق: تُدلي بذي رحم - بنت الأخ الشقيق - بينما الثانية:بنت ابن أخ لأب: تدلى بعاصب- ابن أخ لأب - . لذلك فالتركة كلها " لبنت ابن الأخ لأب " . * فإذا استووا جميعًا في الدرجة والإدلاء ، كأن أدلى الجميع بوارث ، أو بغير وارث ، كان الترجيح " بقوة القرابة "، حيث يُقَدَّم مَنْ كان أصلُهُ لأبويهِ ، ثم من كان أصلُه لأب ثم من كان أصله لأم . كما لو : مات عن : بنت بنت أخ شقيق، وبنت بنت أخ لأب . هنا المال كله " لبنت بنت الأخ الشقيق" ، لقوة قرابتها للمتوفى فهذه أصلها لأبوين - شقيق-. أما الأخرى-بنت بنت أخ لأب - فأصلها لأب فقط وكما لو : مات عن : بنت بنت أخ لأب ،وبنت بنت أخ لأم . المال كله " لبنت بنت الأخ لأب " .لأن أصلها لأب أما بنت بنت أخ لأم، فأصلها لأم . وكذلك لو مات عن : بنت أخت لأب ، وابن أخت لأم . المال كله " لبنت الأخت لأب "، لأن قرابة الأب أقوى من قرابة الأم *فإذا استووا في الدرجة ، والإدلاء ، وقوة القرابة ، كان الميراث بينهم جميعًا" للذكر مثل حظ الأنثيين " . كما لو مات عن : بنت أخ لأم ، وابن أخت لأم . فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين . * مثال تطبيقي على توريث الطبقة الثالثة : مات عن : أربع بنات ابن أخ شقيق ، وخمسة أبناء أخت لأب ، وستة أبناء أخ لأم ، وأربع زوجات . الحل : يلاحظ أن أفراد المسألة عبارة عن : · " أربع زوجات " ---> وهن أصحاب فروض . - فرضهن الربع يقسم بينهن بالسوية - . ولا يُرَدّ عليهن . · وباقي أفراد المسألة من ذوي الأرحام ، وعددهم أكثر من فرد ، فيرجح بينهم . ـ الترجيح بين ذوي الأرحام بطريقة أهل القرابة كالآتي : أولاً : تحديد الطبقة - الجهة -: كلهم من الطبقة الثالثة . فلا مُرَجِّح بتحديد الجهة . ثانيًّا : تحديد الدرجة : أربع بنات ابن أخ شقيق، خمسة أبناء أخت لأب، ستة أبناء أخ لأم يلاحظ أن : أبناء الأخت لأب ، وأبناء الأخ لأم ، أقرب درجة للمتوفى من بنات ابن الأخ الشقيق .فلا شيء " لبنات ابن الأخ الشقيق " .1 2 3 ، 1 2 ، 1 2 . أبناء الأخت لأب وأبناء الأخ لأم ---> اتحدوا في الدرجة . فلا مرجح بينهم بتحديد الدرجة . ثالثًا : تحديد صفة الإدلاء : خمسة أبناء أخت لأب ---> يدلون إلى أخت لأب- وارثة- . ستة أبناء أخ لأم ---> يُدْلون إلى أخ لأم – وارث- . الجميع يدلون بوارث . فلا مُرَجِّح بينهم بتحديد صفة الإدلاء . رابعًا : تحديد قوة القرابة : أبناء الأخت لأب، أقوى قرابة من أبناء الأخ لأم، لأن قرابة الأب أقوى من قرابة الأم . فتكون باقي التركة بعد نصيب الزوجات لأبناء الأخت لأب . ـ توزيع التركة : *أربع زوجات : ربع التركة لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى، يقسم بينهن بالسوية . لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ"النساء 12 . *أربع بنات ابن أخ شقيق : لا شيء لهن . *خمسة أبناء أخت لأب :باقي التركة بعد نصيب الزوجات ،يقسم بينهم بالسوية لأنهم كلهم ذكور . * ستة أبناء أخ لأم : لا شيء لهم . |
#2
|
||||
|
||||
· الطبقة الرابعة وتشمل هذه الطبقة ست طوائف مرتبة حسب الاستحقاق وهي: * الطائفة الأولى : وهم أعمام المتوفى لأم ـ أي إخوة أبي الميت لأمه-، والعمات مطلقًا ، والأخوال مطلقًا ، والخالات مطلقًا . * الطائفة الثانية : وهم أولاد مَنْ ذُكِرُوا في الطائفة الأولى وإن نزلوا . وبنات الأعمام الأشقاء أو لأب ، وفروعهن وإن نزلوا . وبنات أبناء الأعمام الأشقاء أو لأب وفروعهن وإن نزلوا . * الطائفة الثالثة : أعمام أبي المتوفَى لأم ، أعمام أم المتوفَى مطلقًا . عمات أبي المتوفَى مطلقًا،عمات أم المتوفَى مطلقًا . أخوال أبي المتوفَى مطلقًا،أخوال أم المتوفَى مطلقًا . خالات أبي المتوفَى مطلقًا،خالات أم المتوفَى مطلقًا . *الطائفة الرابعة : وهم أولاد مَنْ ذُكِرُوا في الطائفة الثالثة وإن نزلوا . وبنات أعمام أبي المتوفَى الأشقاء أو لأب ، وبنات أبنائهم وإن نزلوا . وأولاد من ذُكرن وإن نزلوا . *الطائفة الخامسة : وهم أعمام أبي أبي المتوفَى لأم ، وعماته وأخواله وخالاته مطلقًا. وأعمام أم أبي المتوفَى، وعماتها، وأخوالها ،وخالاتها مطلقًا . وأعمام أبي أم المتوفَى وعماته وأخواله وخالاته مطلقًا . وأعمام أم أم المتوفَى ،وعماتها ،وأخوالها ،وخالاتها مطلقًا. *الطائفة السادسة : وهم أولاد من ذكروا في الطائفة الخامسة وإن نزلوا . وبنات أعمام أبي أبي المتوفَى الأشقاء أو لأب ، وبنات أبنائهم وإن نزلوا . وأولاد مَنْ ذُكِرْن وإن نزلوا .. وهكذا . *كيفية توريث الطبقة الرابعة : ـ لا يرث أحد من هذه الطبقة إلا عند عدم وجود أحد من الطبقات التي تسبقها . وكما أن هذه الطبقات ـ السابقة ـ تستحق الإرث بالترتيب ـ فيحجب المتقدم منها المتأخر ـ فكذلك الحال بالنسبة لطوائف الطبقة الرابعة ، يحجب المتقدم منها المتأخر . كما لو تُوفيَ وترك : خالة ، وابن خالة ، وبنت عم ، وابن خال . الحل : الخالة تحجب بقية ذوي الأرحام المذكورين في المثال ، لأن الخالة من الطائفة الأولى وهم من الطائفة الثانية . فيكون المال كله للخالة . ـ أما إذا وجد أكثر من واحد في الطائفة الواحدة سلكنا في ذلك ما سلكناه في توريث الطبقة الواحدة ، فتعتبر الطائفة كأنها طبقة، فنقدم الأقرب درجة ، فإذا استوت درجة القرابة ، كان الترجيح بالإدلاء كما سبق ، فإذا استووا في الإدلاء كان الترجيح بقوة القرابة ، فيقدم أبناء الأشقاء على الذين يتصلون عن طريق الأب ، وكذلك مَن يتصلون عن طريق الأب على مَن يتصلون عن طريق الأم فائدة : بالنسبة للأخوال والأعمام لأم وأولادهم ، إذا استووا في الدرجة وفي الإدلاء ، كان لمن يتصل عن طريق الأب سهمان ؛ ولمن يتصل عن طريق الأم سهم واحد . * أمثلة تطبيقية على توريث الطبقة الرابعة : 1 ـ تُوفيَ عن : ابن خالة شقيقة ، وابن خالة لأب ، وابن خالة لأم . الحل : يلاحظ أن أفراد المسألة كلهم من ذوي الأرحام . وأن عددهم أكثر من فرد فيرجح بينهم . ـ الترجيح بين أفراد المسألة بطريقة أهل القرابة كالآتي : أولاً : تحديد -الطبقة- : كلهم من الطبقة الرابعة ، ومن الطائفة الثانية . فالجميع اتحدوا في الجهة . فلا مُرَجِّح بتحديد الجهة . ثانيًا : تحديد درجة القرابة للمتوفى : ابن خالة شقيقة ابن خالة لأب ابن خالة لأم يلاحظ اتحاد الدرجة .فلا مُرَجِّح بتحديد الدرجة . ثالثًا : تحديد صفة الإدلاء : *ابن الخالة الشقيقة: يُدلي إلى :خالة شقيقة - غير وارثة- *ابن الخالة لأب : يُدلي إلى:خالة لأب- غير وارثة- *ابن الخالة لأم : يُدلي إلى : خالة لأم-غير وارثة - يلاحظ اتحاد صفة الإدلاء . فالجميع يدلون لغير وارث . فلا مرجح بتحديد صفة الإدلاء . رابعًا : تحديد قوة القرابة للمتوفى : ابن الخالة الشقيقة: ينتسب إلى : أبوي أم المتوفى .شقيقة أم المتوفى من أبويها. ابن الخالة لأب : ينتسب فقط إلى : أبي أم المتوفى -شقيقة أم المتوفى من أبيها فقط- ابن الخالة لأم : ينتسب فقط إلى : أم أم المتوفى .-شقيقة أم المتوفى من أمها فقط - لذا فإن ابن الخالة الشقيقة أقوى قرابة للمتوفى من بقية أفراد المسألة . ويترتب على ذلك أن ابن الخالة الشقيقة أولى بالمال من الآخرين . ـ توزيع التركة : ابن الخالة الشقيقة :له المال كله .لقوة قرابته للمتوفى . ابن الخالة لأب : لا شيء له . ابن الخالة لأم : لا شيء له . 2 ـ تُوفيَ عن : عمة وخال . الحل : يلاحظ أن أفراد المسألة من ذوي الأرحام ، وأن عددهم أكثر من فرد .فيرجح بينهما . ـ الترجيح بينهما بطريقة أهل القرابة كالآتي : أولاً : تحديد الطبقة- الجهة- كلاهما من الطبقة الرابعة ، ومن الطائفة الأولى . يلاحظ اتحادهما في الجهة ، فلا مرجح بتحديد الجهة . ثانيًا : تحديد الدرجة : عمة ، وخال 1 ، 1 يلاحظ اتحاد الدرجة .فلا مرجح بتحديد الدرجة . ثالثًا : تحديد صفة الإدلاء : العمة : تُدلي إلى : أب - وارث - . الخال : يُدْلي إلى : أم - وارثة - . كلاهما يُدلي لوارث ، ولكن أحدهما ينتسب إلى الأب والآخر ينتسب إلى الأم . فمن كان من جهة الأب فله : سهمان . ومن كان من جهة الأم فله : سهم . ـ توزيع التركة : العمة : ثلثا التركة . لأنها تتصل بالمتوفى عن طريق الأب الخال : ثلث التركة. لأنه يتصل بالمتوفى عن طريق الأم . |
#3
|
||||
|
||||
*تلخيص طريقة أهل القرابة* فتورث هذه الطبقات كالآتي : قسم أصحاب هذه الطريقة ذوي الأرحام لأربع طبقات - أو أربع جهات - : الطبقة الأولى الفروع ثم طبقة الأصول ثم طبقة فروع الأبوين ثم طبقة فروع الأجداد والجدات . وكل طبقة مقدمة على التي تليها . فهذه الطبقات مرتبة قياسًا على جهات العصبة . ومعنى هذا على مذهب أهل القرابة ، أن كل طبقة من هذه الطبقات تحجب مَنْ بعدها . *إذا وجد واحد فقط من أفراد هذه الطبقات وليس معه وارث من أصحاب الفروض أوأصحاب العصبات عدا الزوجين كان المالُ كلُّهُ له بعد أحد الزوجينِ إن وجد . * أما إذا كان عدد ذوي الأرحام أكثر من فرد بنفس الشروط السابقة ، احتيج للترجيح بينهم ـ فيرجح بينهم كالآتي : ـ تحديد الطبقة- الجهة- : مع مراعاة أن كل طبقة مقدَّمة على التي تليها . فإن اتحدوا في الطبقة ، فلا مُرَجِّح بها . ثم تحديد درجة قرابة ذوي الأرحام للمتوفى . إذا استووا في الدرجة ، فلا مرجح بها . ثم تحديد صفة الإدلاء : إذا اتحدت صفة الإدلاء ، اشترك الجميع في الميراث مع مراعاة التفاضل بين الذكر والأنثى . ـ تنفرد الطبقة الثانية والرابعة بالآتي : ـ إذاكان الجميع يدلون بوارث أو بذي رحم : فقد يكونون : أ ـ كلهم من جهة الأب . ب ـ كلهم من جهة الأم . ج ـ بعضهم من جهة الأب وبعضهم من جهة الأم . * إذا كانوا كلهم من جهة الأب،أو كلهم من جهة الأم : يقسم الميراث بينهم كالآتي : إذا كانوا ذكورًا فقط أو إذا كانوا إناثًا فقط ، تقسم التركة بينهم بالسوية. إذا كانوا ذكورًا وإناثًا:تقسم التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . * إذا كان بعضهم من جهة الأب وبعضهم من جهة الأم : يقسم الميراث بينهم كالآتي : سهمان لجهة الأب، مع مراعاة التفاضل بين الذكر والأنثى سهم لجهة الأم مع مراعاة التفاضل بين الذكر والأنثى . ـ تنفرد الطبقة الثالثة والرابعة بالآتي : ـ الترجيح بقوة القرابة إذا اتحدوا فيما سبق من مرجحات حيث يُقَدَّم : من كان أصله لأبويه ، ثم :من كان أصله لأب فقط ،ثم :من كان أصله لأم فقط . ـ فإن استووا في الجهة ، والدرجة ، والإدلاء ، وقوة القرابة ، كان الميراث بينهم جميعًا بالسوية مع مراعاة التفاضل بين الذكر والأنثى . ملحوظة : الطبقة الرابعة مقسمة إلى 6 طوائف . كل طائفة مُقَدَّمة على التي تليها . وإذا وجد أكثر من واحد في الطائفة الواحدة ، سلكنا في ذلك ما سلكناه في توريث الطبقة الواحدة . فتعتبر الطائفة كأنها طبقة فيُقَدَّم الأقرب درجة ، فإذا استوت درجة القرابة ، كان الترجيح بالإدلاء ، فإذا استوت صفة الإدلاء كان الترجيح بقوة القرابة ، فيقدم أبناء الأشقاء على الذين يتصلون عن طريق الأب ، وكذلك من يتصلون عن طريق الأب على من يتصلون عن طريق الأم . أما بالنسبة للأخوال والأعمام لأم وأولادهم ، فإذا استووا في الدرجة وفي الإدلاء ؛ كان لجميع من يتصل عن طريق الأب سهمان يقسمان بينهم بالسوية إذا كانوا جنسًا واحدًا ، ويقسمان بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كانوا ذكورًا وإناثًا . وكان لجميع من يتصل عن طريق الأم سهم واحد يقسم بينهم بالسوية إذا كانوا ذكورًا فقط أو إناثًا فقط ، ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كانوا ذكورًا وإناثًا . مثال لتطبيق طريقة أهل القرابة : ـ تُوفيَ عن : بنت ابن بنت بنت ، و ابن ابن بنت بنت ، وعم لأم ، وابن أخت لأم ، وبنت عم . الحل : يلاحظ أن أفراد المسألة كلهم من ذوي الأرحام ، وأن عددهم أكثر من فرد ، فيرجح بينهم . ـ الترجيح بينهم بطريقة " أهل القرابة " كالآتي : أولاً : تحديد الطبقة - الجهة - : بنت ابن بنت البنت : من الطبقة الأولى . ابن ابن بنت البنت : من الطبقة الأولى . العم لأم : من الطبقة الرابعة : من الطائفة الأولى . ابن الأخت لأم : من الطبقة الثالثة . بنت العم : من الطبقة الرابعة : من الطائفة الثانية . يلاحظ أن بعض ذوي الأرحام من الطبقة الأولى ، والبعض من الطبقة الثالثة ، والبعض من الطبقة الرابعة . فيقَدَّم من كان من الطبقة الأولى على من كان من سِوَاها . فبنت ابن بنت البنت و ابن ابن بنت البنت : أولى بالمال ، ولكن يرجح بينهما أيهما أولى به من الآخر لأنهما من طبقة واحدة . فلا مرجح بينهما بتحديد الجهة - الطبقة- . ثانيًا : تحديد درجة قرابتهما للمتوفى : بنت ابن بنت البنت ، ابن ابن بنت البنت يلاحظ اتحاد الدرجة ، فلا مرجح بتحديد الدرجة . ثالثًا : تحديد صفة الإدلاء : بنت ابن بنت البنت : تدلي إلى : ابن بنت بنت - غير وارث لأنه من ذوي الأرحام - . ابن ابن بنت البنت : يدلي إلى : ابن بنت بنت - غير وارث لأنه من ذوي الأرحام -. يلاحظ اتحادهما في صفة الإدلاء ـ فيقسم المال بينهما مع مراعاة التفاضل بين الذكر والأنثى : ـ توزيع التركة : بنت ابن بنت البنت: ثلث التركة لأنها أنثى ابن ابن بنت البنت : ثلثا التركة لأنه ذكر . العم لأم : لا شيء له . ابن الأخت لأم : لا شيء له . بنت العم : لا شيء لها . مثال لتطبيق الطرق الثلاث : ـ تُوفيَ عن : بنت بنت ، ابن بنت بنت ، بنت بنت ابن . الحل : يلاحظ أن أفراد المسألة كلهم من ذوي الأرحام . وأن عددَهُم أكثرُ من فرد . إذًا لابد من مُرجِّح لتحديد من له أولوية أخذ المال . وهناك ثلاث طرق للترجيح ، سبق عرضها بالتفصيل . وسبق بيان أن الطريقة الثالثة هي الأرجح . ولكننا في مقام تعليم ، فنعرض حل المسألة بالثلاث طرق . أولاً : الترجيح بطريقة أهل الرحم : على طريقة أهل الرحم يتساوى الجميع في الميراث لا فرق بين درجة ودرجة ، ولا ذكر وأنثى ، ولا أي ضابط للتفريق سوى أنهم جميعًا من ذوي الأرحام . فتقسم التركة كالآتي : نفترض أن التركة 3 أسهم : بنت البنت: سهم . ابن بنت البنت: سهم. بنت بنت الابن: سهم. ثانيًا : الترجيح بطريقة أهل التنزيل : أصحاب هذه الطريقة يعتمدون على تنزيل ذي الرحم منزلة الوارث الذي يُدلي به إلى المتوفى .فيأخذ ذو الرحم ما كان يأخذه من أدلى به لو كان موجودًا .وتطبيق ذلك على أفراد هذه المسألة كالآتي : بنت البنت : تنزل منزلة : البنت . ابن بنت البنت : ينزل منزلة : بنت البنت . بنت بنت الابن : تنزل منزلة : بنت الابن . فكأن المتوفى ترك : بنت،وبنت بنت ، وبنت ابن . فتأخذ البنت :النصف . بنت البنت: لا شيء لها لأنها من ذوي الأرحام وبنت الابن: السدس تكملة للثلثين . ـ توزيع التركة : نفترض أن التركة مقسمة إلى 4 أسهم : فتقسم هذه الأسهم على الورثة فرضًا وردًّا *بنت البنت : تنزل منزلة : البنت . ،3 أسهم، الذي هو نصيب أصلها-البنت-. *ابن بنت البنت : ينزل منزلة بنت البنت ، لا شيء له *بنت بنت الابن : تنزل منزلة بنت الابن ،سهم واحد . ثالثًا : الترجيح بطريقة أهل القرابة : تعتمد هذه الطريقة على الترجيح بين ذوي الأرحام الموجودين ؛ بالجهة -أي بالطبقة - ؛ ثم بالدرجة ؛ ثم بالإدلاء ؛ ثم بقوة القرابة .فإن استووا اشتركوا ، وكان الميراث بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . إذًا للترجيح بين أفراد المسألة بطريقة أهل القرابة ـ نتبع الآتي : أولاً : تحديد الطبقة -الجهة - : يلاحظ أن جميع أفراد المسألة من الطبقة الأولى . فلا مرجح بتحديد الجهة . ثانيًا : تحديد درجة القرابة للمتوفى : بنت بنت ،ابن بنت بنت، بنت بنت ابن . يلاحظ أن بنت البنت أقرب درجة للمتوفى من باقي أفراد المسألة ، فتكون هي الأَوْلَى بالتركة . ـ توزيع التركة : بنت البنت : ترث التركة كلها لقرب درجة قرابتها للمتوفى. ابن بنت البنت : لا شيء له . بنت بنت الابن : لا شيء لها . ================ أ ـ مذهب أهل التنزيل ، لا يرتبون الطبقات ، ولا يقدمون طبقة على أخرى . بينما أهل القرابة يقدمون الطبقات بعضها على بعض قياسًا على العصبة بالنفس . ب ـ مذهب أهل التنزيل: يعتمدون على تنزيل ذي الرحم منزلة الوارث الذي يُدلي به ، فيأخذ ذو الرحم ما كان يأخذه من أدلى به لو كان موجودًا . بينما نجد أن الاعتبار في مذهب أهل القرابة هو قرب الدرجة ثم الإدلاء ثم قوة القرابة ، وأن للذكر مثل حظ الأنثيين ، كما هو الحال بين العصبات . المواريث في الشريعة ... / ص : 190 / بتصرف . * رجحان مذهب أهل القرابة : والراجح مذهب " أهل القرابة " لاعتماده على الآثار المؤيدة بالقياس على العصبات، أما مذهب " أهل الرحم " الذي يقوم على التسوية بين ذوي الأرحام كلهم ، لا فرق بين جهة وجهة ، ولا درجة ودرجة ، ولا قرابة قوية وقرابة ضعيفة ، فيتعارض مع القاعدة الأساسية في الميراث وهي الترجيح بقرب القرابة وقوتها . أما مذهب " أهل التنزيل " فإن الآثار التي يستند إليها مُعَارَضَة بالآثار التي استند إليها مذهب " أهل القرابة " والمؤيَّدَة بالقياس على العصبات ، ثم إنه يترتب على مذهب " أهل التنزيل " حرمان الإنسان من الميراث لِوَصفٍ في غيره لا في نفسه ، فلا يرث من يدلي إلى الميت برقيق أو غير مسلم . ا . هـ . الأحكام الأساسية ... زكريا البِرِّي / ص : 188 . |
#4
|
||||
|
||||
ميراث ذوي الأرحام من جهتين * أي أنه إذا كان حيز القرابة واحدًا - من جهة الأم فقط أو من جهة الأب فقط -، فإن ذا القرابتين يرث بجهة واحدة فقط وصورتها : ـ تُوفيَ عن : بنت بنت بنت التي هي بنت ابن بنت ، وابن بنت بنت . الحل : الميراث يكون بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولا اعتبار لتعدد قرابة الأولى لاتحاد الحيز . * وإن اختلف الحيز بأن كانت إحدى القرابتين من جهة الأب ، والأخرى من جهة الأم ، فإن ذا القرابتين يرث بالجهتين معًا . وصورتها : ـ تُوفيَ عن : ابن عمة شقيقة هو ابن خال شقيق ، وبنت خال شقيق . الحل : يأخذ الأول ثلثي التركة باعتبار قرابة الأب ، ويشارك بنت الخال الشقيق في الثلث للذكر ضعف الأنثى باعتباره من قرابة الأم . المواريث في الشريعة الإسلامية / ص : 207 .
__________________
|
|
|