#2
|
||||
|
||||
المذهب الثاني : مذهب الإمام مالك ، وأبي يوسف من الحنفية : · مثال :
ـــ مات عن : ابن ، وخنثى مشكل . الحل : صفة الخنثى " ابن " أو " ابنة " . أولاً : الحل على فرض أن الخنثى المشكل ذكر أي: ابن : ـ الورثة : يرث الابنان التركةَ بالتعصيب، فتقسم التركة بين الابن الواضح ، والخنثى المشكل - ابن -بالسوية . ‹الابن الواضح : النصف ‹الخنثى على فرض أنه ابن : النصف ـ أصل المسألة : اثنان ـ الأسهم : لكل ابن سهمًا ثانيًا : الحل على فرض أن الخنثى المشكل أنثى أي ابنة : ـ الورثة :الابن والابنة الخنثى ، يرثانِ التركةَ بالتعصيب تقسم التركة بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين . ‹الابن : الثلثان ‹الابنة الخنثى :الثلث الباقي. أصل المسألة : ثلاثة أسهم الابن : سهمان أسهم الابنة الخنثى: سهم ـ بين المسألتين مباينة ؛ لأن لكل مسألة أصلاً مختلفًا عنِ الآخر ، ولإمكان المقارنة يُضْرَب الأصلانِ أحدهما في الآخر ، ويُجْعَل الناتج أصلاً للفرضين :اثنان في ثلاثة الناتج :ستة . ـ بالمقارنة بين الفرضين نجد الآتي : الفرض الأول : ‹الابن الواضح : النصف : ثلاثة أسهم ‹الخنثى على فرض أنه ابن : النصف : ثلاثة أسهم الفرض الثاني : ‹الابن : الثلثان : أربعة أسهم ‹الابنة الخنثى :الثلث الباقي: سهمان نأخذ متوسط الفرضين كالآتي : · فللابن في حالة ذكورية الخنثى ثلاثة أسهم وفي حالة أنوثية الخنثى أربعة أسهم ، ومجموعهما سبعة أسهم إذًا المتوسط : سبعة ÷ اثنين : ثلاثة ونصف من الأسهم . · وللخنثى المشكل في حالة الذكورية ثلاثة أسهم وفي حالة الأنوثية سهمان، ومجموعهما خمسة أسهم إذًا المتوسط : خمسة ÷ اثنين :سهمان ونصف ـ توزيع التركة النهائي : · نصيب الابن :ثلاثة ونصف من الأسهم . · نصيب الخنثى المشكل: سهمان ونصف. |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|