|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() جمع مالاً لعلاج والده ، فما حكم المال الزائد ؟ He collected money for his father’s medical treatment; what is the ruling on the surplus money? السؤال : والدي مريض بالفشل الكلوي الكامل ويحتاج إلى زراعة كلى في الخارج ، وهذه الزراعة مكلفة جدا فقمت أنا بجهد شخصي مني بالبحث عن فاعلين خير من رجال أعمال وأمراء ليتكفلوا بتكاليف الزراعة والعلاج . سؤالي : هل يحق لي أن أخذ المال الزائد من العلاج ، خاصة إذا كان المبلغ كبيرًا ، أم أن المال الزائد يرد لصاحبه ؟ وهل يعتبر هذا المال مال والدي ويحق لأخوتي وأخواتي بالتساوي ؟ الحمد لله أولاً : نشكر لك سعيك في أمر علاج الوالد ، نسأل الله أن يكتب لك الأجر ، وأن يمنّ على أبيك بالشفاء العاجل ، وأن يجعل ما أصابه رِفعةً في درجاته ، وحطاً من سيئاته . ثانيًا : الأموال الزائدة عن حاجة المريض ، يُرجع فيها إلى نية المتبرع ، فإن قصد المتبرع بتبرعه الصدقة على المريض ، فالمال الزائد عن تكاليف العلاج يعتبر ملكاً للمريض ، يتصرف فيه كما شاء . أما لو قصد المتبرع من ذلك المال العلاج فقط ، أو كان ما دفعه للعلاج من زكاة ماله ، ففي هذه الحال لا يجوز للمريض أن يأخذ المال الزائد ، بل يأخذ ما يكفيه ويرد الزائد للمتبرع . قال الدردير رحمه الله " وإن أعانه جماعة أو واحد ، فأدى وفضلت فضلة أو عجز ، فإن لم يقصدوا بما أعانوه به الصدقة ، بأن قصدوا فك الرقبة أو لا قصد لهم رجعوا بالفضلة على العبد .. ، وإلا بأن قصدوا الصدقة على المكاتب فلا رجوع لهم بالفضلة " انتهى من " الشرح الكبير للدردير " . وظاهر الحال يدل على قصد المتبرع ؛ فإن أعطاه حين عرض عليه حاله المذكور ، أو بناء على طلبه المساعدة في غرض معين ، دل ذلك على أنه إنما قصد به دفع هذه الحاجة ، وليست مساعدة مطلقة . جاء في "أسنى المطالب" ، للشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله 2/479 : " وَلَوْ أَعْطَاهُ دَرَاهِمَ وَقَالَ اشْتَرِ لَك" بِهَا "عِمَامَةً أَوْ اُدْخُلْ بِهَا الْحَمَّامَ" أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ -تَعَيَّنَتْ- لِذَلِكَ مُرَاعَاةً لِغَرَضِ الدَّافِعِ هَذَا -إنْ قَصَدَ سَتْرَ رَأْسِهِ- بِالْعِمَامَةِ - وَتَنْظِيفَهُ- بِدُخُولِهِ الْحَمَّامَ لِمَا رَأَى بِهِ مِنْ كَشْفِ الرَّأْسِ وَشَعَثِ الْبَدَنِ وَوَسَخِهِ - وَإِلَّا- أَيْ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ بِأَنْ قَالَهُ عَلَى سَبِيلِ التَّبَسُّطِ الْمُعْتَادِ -فَلَا- تَتَعَيَّنُ لِذَلِكَ بَلْ يَمْلِكُهَا أَوْ يَتَصَرَّفُ فِيهَا كَيْفَ شَاءَ." انتهى . وينظر جواب السؤال رقم 126221 . *وقد سئل الشيخ ابن عثيمين : رجل أخذ مالاً من أهل الخير يستعين به على الزواج فزاد المال ، هل يرجعه لمن أعطاه أم يتصرف به على ما يعينه على أمور دينه ودنياه ؟ فأجاب رحمه الله " يقول أهل العلم رحمهم الله : إن الصدقات تحل حتى للغني ، فإذا كان الذين أعطوه من المال أعطوه على أنه صدقة ، فهو له يتصرف فيه كما يشاء ، وإن كان الذي أعطوه من المال من الزكاة لهذا الغرض نفسه – أي : غرض الزواج - ، فإن ما زاد يجب عليه أن يرده لهم ؛ لأنه غني عنه ، فإن احتاجه لشيء آخر كتأثيث البيت مثلاً ، فليستأذن من هؤلاء . يقول : المهر وما يتعلق بالزواج انتهى وبقي معي فلوس ، ولكني محتاج إلى أشياء أخرى ، فهل تسمحون أن أصرفها فيها ؟ فإذا قالوا : نعم ، فلا بأس ، وإلا ردها عليهم . والقاعدة عندنا في هذا : أن من أخذ من الناس أموالاً لشيء معين ، فإنه لا يصرفها في غيره إلا بعد استئذانهم " انتهى من " اللقاء الشهري " . فإذا تبين أن المتبرعين قد قصدوا الحاجة التي عرضتها عليهم : لم يكن لك صرف المال الزائد في شيء من حاجات نفسك الأخرى ، أو حاجات أسرتك ؛ بل يستأذن صاحب المال ، متى كان ذلك ممكنا ، فإن تعذرت معرفته ، أو تعذر إذنه ، وضع في حال كالتي تبرع لأجلها ، كما هو الحال في المال الموقوف لغرض معين . وينظر جواب السؤال رقم 114651 . والله أعلم . موقع الإسلام سؤال وجواب*
|
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|