|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() هل يعد الكافر محرمًا لأخته المسلمة في السفر Can a disbeliever be regarded as a mahram for his Muslim sister when travelling? Le mécréant peut-il servir de mahram (accompagnateur légal) en voyage à sa sœur musulmane? هل يجوز لأخي غير المسلم أن يكون محرمًا لي في السفر فأنا اعتنقت الإسلام وجميع إخوتي من غير المسلمين؟ ملخص الجواب: فالحاصل : أن أخاك يكون محرما لك في السفر إن كان مأمونا . ونسأل الله تعالى له الهداية . والله أعلم . نص الجواب الحمد لله نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن سفر المرأة بلا محرم ، فقال " لاَ تُسَافِرِ المَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ، وَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ . فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا ، وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الحَجَّ ، فَقَالَ: اخْرُجْ مَعَهَا " رواه البخاري : 1862 - ومسلم : 1341 . من هو محرم المرأة ؟ محرم المرأة الذي يجوز للمرأة أن تسافر معه ؛ هو زوجها ، وكذلك من حرم عليه نكاحها على التأبيد بنسب أو بسبب مباح . قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : " المحرم زوجها ، أي : من عقد عليها النكاح عقداً صحيحاً وإن لم يحصل وطء ولا خلوة . قوله: " أو من تحرم عليه على التأبيد " ، خرج به من تحرم عليه إلى أمدٍ كالمرأة المحرمة -أي : بحج أو عمرة- . قوله: " بنسب " ، أي : بقرابة . قوله: " أو سبب مباح " ، السبب المباح ينحصر في شيئين : الأول: الرضاع . الثاني: المصاهرة . أما النسب ، فالمحرم هو الأب ، والابن ، والأخ ، والعم ، وابن الأخ ، وابن الأخت ، والخال ، هؤلاء سبعة محارم بالنسب ، وهؤلاء تحرم عليهم المرأة على التأبيد . والمحرم من الرضاع كالمحرم من النسب سواء ، فيكون محرمها من الرضاع أباها من الرضاع ، وابنها من الرضاع ، وأخاها من الرضاع ، وعمها من الرضاع ، وخالها من الرضاع ، وابن أخيها من الرضاع ، وابن أختها من الرضاع ، سبعة من الرضاع ، وسبعة من النسب ، هؤلاء أربعة عشر . والمحارم بالمصاهرة أربعة : أبو زوج المرأة ، وابن زوج المرأة ، وزوج أم المرأة ، وزوج بنت المرأة ، فهم أصول زوجها أي: آباؤه وأجداده ، وفروعه وهم أبناؤه ، وأبناء أبنائه وبناته ، وإن نزلوا ، وزوج أمها ، وزوج بنتها ، لكن ثلاثة يكونون محارم بمجرد العقد ، وهم أبو زوج المرأة ، وابن زوج المرأة ، وزوج بنت المرأة ، أما زوج أمها فلا يكون محرما إلا إذا دخل بأمها "انتهى . " الشرح الممتع " 7 / 37 – 38 . ولمزيد التفصيل راجعي الفتوى رقم : 5538 . فإن كان هذا المحرم - كأبيها وأخيها - كافرا ، فهل لها أن تسافر معه ويختلي بها وهي مسلمة ؟ هنا حالتان : الحالة الأولى : إذا كان هذا المحرم الكافر منحل الأخلاق ، أو متبعا لبعض الأفكار أو الأديان الخبيثة التي تجيز معاشرة المحارم . ففي هذه الحالة لا يجوز للمسلمة السفر معه ولا الخلوة به ؛ لأن الخوف من فتنته كالخوف من الأجنبي بل أشد . قال ابن قدامة رحمه الله تعالى : " ولا ينبغي أن يكون في المجوسي خلاف ؛ فإنه لا يؤمن عليها ، ويعتقد حلها " انتهى من " المغني " 5 / 34 . ويلحق بالمجوسي كل من كان على طريقته الخبيثة من استحلال المحارم . الحالة الثانية : أن يكون مأمونا ، فذهب أكثر العلماء – وهو الصحيح - إلى أنه يكون محرما لها في السفر فلها أن تسافر معه ؛ لأنه يؤمن عليها في هذه الحالة . وخالف في ذلك الحنابلة فذهبوا إلى أن الكافر لا يكون محرما للمرأة المسلمة . انظر " المغني " 5 / 34 . وقد اختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قول أكثر العلماء فقال : "وإن كان دينه أنزل كالكافر مع المسلمة ، فإنه يكون محرما للمسلمة ، بشرط أن يؤمن عليها ، فإن كان لا يؤمن عليها فليس بمحرم ، ولا تمكن من السفر معه" انتهى . " الشرح الممتع " 7 / 41 . المصدر: الإسلام سؤال وجواب |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|