#1
|
||||
|
||||
![]() حكم الإفرازات التي تخرج من رحم المرأة
أجد فجأة على ملابسي الداخلية إفرازات شفافة لا أحس بنزولها ، هل تجوز الصلاة بذلك ؟ وإذا كانت لا تجوز هل يجب إعادة الوضوء وتغيير الملابس ؟. نص الجواب الحمد لله الكلام على هذه الإفرازات في مسألتين : الأولى : هل هي طاهرة أو نجسة ؟ فمذهب أبي حنيفة وأحمد وإحدى الروايتين عن الشافعي –وصححها النووي- أنها طاهرة . واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين ، رحم الله الجميع . قال في الشرح الممتع :1/457: "وإذا كانت –يعني هذه الإفرازات- من مسلك الذكر فهي طاهرة ، لأنها ليست من فضلات الطعام والشراب ، فليست بولاً ، والأصل عدم النجاسة حتى يقوم الدليل على ذلك ، ولأنه لا يلزمه إذا جامع أهله أن يغسل ذكره ، ولا ثيابه إذا تلوثت به ، ولو كانت نجسة للزم من ذلك أن ينجس المني ، لأنه يتلوث بها" اهـ . وانظر : "المجموع" 1/406 ، "المغني" 2/88 . وعلى هذا ، فلا يجب غسل الثياب أو تغييرها إذا أصابتها تلك الرطوبة . المسألة الثانية : هل ينتقض الوضوء بخروج هذه الإفرازات أو لا ؟ فالذي ذهب إليه أكثر العلماء أنها تنقض الوضوء . وهو الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين ، حتى قال : "الذي ينسب عني غير هذا القول غير صادق ، والظاهر أنه فهم من قولي إنه طاهر أنه لا ينقض الوضوء" اهـ. مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين :11/287 . وقال أيضًا :11/285 : "أما اعتقاد بعض النساء أنه لا ينتقض الوضوء فهذا لا أعلم له أصلا إلا قول ابن حزم" اهـ . لكن . . إذا كانت هذه الرطوبة تنزل من المرأة باستمرار ، فإنها تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ، ولا يضرها نزول هذه الرطوبة بعد ذلك ، ولو كانت في الصلاة . قال الشيخ ابن باز رحمه الله : "إذا كانت الرطوبة المذكورة مستمرة في غالب الأوقات فعلى كل واحدة ممن تجد هذه الرطوبة الوضوء لكل صلاة إذا دخل الوقت ، كالمستحاضة ، وكصاحب السلس في البول ، أما إذا كانت الرطوبة تعرض في بعض الأحيان –وليست مستمرة- فإن حكمها حكم البول متى وُجدت انتقضت الطهاة ولو في الصلاة" اهـ . مجموع فتاوى ابن باز :10/130 . راجع السؤال رقم : 37752 . والله أعلم . المصدر: الإسلام سؤال وجواب |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|