#1
|
||||
|
||||
![]()
هل ينقض أكل لحم الإبل الوضوء؟.
نص الجواب الصحيح : أنه يجب الوضوء من أكل لحوم الإبل صغيرًا كان أو كبيرًا ذكرًا أو أنثى مطبوخًا أو نيئًا ، وعلى هذا دلّت الأدلّة : 1-حديث جابر ، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : نعم ، قال : أنتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال :إن شئت . رواه مسلم : 360 . 2-حديث البراء ، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الإبل ؟ قال : توضئوا منها ، وسئل عن لحوم الغنم فقال لا يتوضاٌ . رواه أبو داود : 184 ، الترمذي : 81 . وصححه الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه . وأما الذين لم يوجبوا الوضوء من لحم الإبل ، فإنهم ردوا بأشياء ، منها : أ. بأن هذا الحكم منسوخ ، ودليلهم : حديث جابر : كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسّت النار . رواه أبو داود : 192 ، والنسائي : 185 . وهذا الرد لا يقابل النص الخاص السابق في " صحيح مسلم " . ثم إنه ليس فيه دليل على النسخ ؛ لأنهم سألوا أنتوضأ من لحوم الغنم ؟ فقال : إن شئت . فلو كان هذا الحديث منسوخاً لنسخ حكم لحم الغنم ولما قال : " إن شئت " : دل على أن هذه الأحاديث لاحقة لحديث جابر . والنسخ لا بد فيه من دليل يفيد أن الناسخ مقدم في التاريخ ولا دليل . ثم إن حديث النسخ عام ، وهذا خاص يخصص عموم الحديث . ثم إن سؤاله عن لحوم الغنم يبين أن العلة ليست في مس النار لأنه لو كان كذلك لتساوت لحوم الإبل ولحوم الغنم في ذلك . ب. واستدلوا بحديث " الوضوء مما يخرج لا مما يدخل " . والرد : الحديث : رواه البيهقي : 1 / 116 . وضعفه ، والدار قطني : ص 55 ، وهو حديث ضعيف فيه ثلاث علل ، انظر تحقيقها في " السلسلة الضعيفة " 959 . وإن صح - تنزلاً - : فهو عام ، وحديث إيجاب الوضوء خاص . ج. وقال بعضهم : إن المراد من قوله " توضئوا منها " : غسل اليدين والفم لما في لحم الإبل من رائحة كريهة ودسومة غليظة بخلاف لحم الغنم ! والرد : أن هذا بعيد ، لأن الظاهر منه هو الوضوء الشرعي لا اللغوي ، وحمل الألفاظ الشرعية على معانيها الشرعية واجب . د. واستدل بعضهم بقصة لا أصل لها وخلاصتها : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب ذات يوم ، فخرج من أحدهم ريح ، فاستحيا أن يقوم بين الناس ، وكان قد أكل لحم جزور ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سترًا عليه ! : من أكل لحم جزور فليتوضأ ! فقام جماعة كانوا أكلوا من لحمه فتوضأوا !. والرد : قال الشيخ الألباني رحمه الله : لا أصل لها في شيء من كتب السنة ولا في غيرها من كتب الفقه والتفسير فيما علمت . " السلسة الضعيفة " 3 / 268 . والراجح في المسألة : أن الوضوء مما مست النار منسوخ . وأنه يجب الوضوء من لحوم الإبل . قال النووي : وذهب إلى انتقاض الوضوء به أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ويحيى بن يحيى وأبو بكر ابن المنذر وابن خزيمة واختاره الحافظ أبو بكر البيهقي ، وحُكي عن أصحاب الحديث مطلقا وحُكي عن جماعة من الصحابة . واحتج هؤلاء بحديث جابر بن سمرة الذي رواه مسلم : قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديثان حديث جابر وحديث البراء وهذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه . وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث بحديث جابر : كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار , ولكن هذا الحديث عام وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص والخاص مقدم على العام . " شرح مسلم " 4 / 49 . وقال به من المعاصرين : الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني . والله أعلم . المصدر: الشيخ محمد صالح المنجد |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|