#20
|
||||
|
||||
![]() المبحـــث الرابـــع الأحكــام الشــرعية معرفـة الحكـم الشـرعي ، هـو الغايـة والثمـرة التـي ينتهـي إليهـا دارس علـم الفقـه وأصولـه ، ولكـن علـم الأصـول ينظـر إليـه مـن جهـة وضـع القواعـد والمناهـج الموصلـة إليـه . وعلـم الفقـه ينظـر إليـه باعتبــار اسـتنباطه فعـلاً ، بتطبيـق مـا وضعـه علـم الأصـول للتعـرف عليـه .الوجيز في أصول ... / ص : 23 / بتصرف . * والحُكْـم لغـة : هـو القضـاء . ومنـه سـمينا الحاكـم بيـن النـاس : " قاضيًـا " . * الحكـم اصطلاحًـا : مـا اقتضـاه خطـاب الشـرع المتعلـق بأفعـال المكلفيـن مـن طلـب أو تخييـر أو وضـع . شرح الأصول من علم الأصول / العثيمين / ص : 38 . * شـرح التعريـف الاصطلاحـي : ـ المـراد بقولنـا : " خطـاب الشـرع " : " الكتـاب " والسـنة الصحيحـة " . ـ والمـراد بقولنـا : " المتعلـق بأفعـال المكلفيـن " : مـا يتعلـق بأعمالهـم ، سـواء كانـت قـولاً ، أم فعـلاً ؛ إيجـادًا أم تركًـا . فخـرج بـه مـا تعلـق بالاعتقـاد فـلا يسـمى حكمًـا بـذا الاصطـلاح . ـ والمـراد بقولنـا : " المكلفيـن " : مـا مـن شـأنهم التكليـف ، فـلا يشـمل الصغيـر والمجنـون . ـ والمـراد بقولنـا : " مـن طلـب " : الأمـر والنهـي ، سـواء علـى سـبيل الإلـزام أو الأفضليـة . ـ والمـراد بقولنـا : " أو تخييـر " : المبـاح . ـ والمـراد بقولنـا : " أو وضـع " : أي شـيئًا موضوعًـا للدلالـة علـى شـيء ، كالأسـباب والشـروط والموانـع . فهـذا خطـاب الشـرع لـو تأملتـه لوجدتـه لا يخـرج عـن هـذه الثلاثـة : إمـا طلـب أو تخييـر أو وضـع . فمـا اقتضـاه خطـاب الشـرع مـن أحـد هـذه الثلاثـة يسـمى " حكمًـا " .شرح الأصول من علم الأصول / ص : 39 ـ 42 / بتصرف . * * * * * أقســـام الأحكـــام الشــرعية تنقسـم الأحكـام الشـرعية إلـى قسـمين : أحكـام شـرعية تكليفيـة ، وأحكـام شـرعية وضعيـة . المرتقى الذلول ... / ص : 37 / بتصرف . أولاً : الأحكــام الشــرعية التكليفيــة الأحكـام الشـرعية التكليفيـة هـي الأحكـام التـي تتعلـق بالمكلـف ، سـواء بالفعـل أو التـرك . ويقسـم معظـم الأصولييـن الحكـم التكليفـي إلـى خمسـة أقسـام هـي : الواجـب ـ المحـرم ـ المنـدوب ـ المكـروه ـ المبـاح . الوجيز في أصول الفقه ... / ص : 29 . أولاً : الواجــب : وهـو مـا أمـر الشـارع بفعلـه علـى وجـه الإلـزام . كالصلـوات الخمـس ، والصيـام ، ... . ويسـمى : فرضًـا ، وفريضـة ، وحتمًـا ، ولازمًـا .فالواجـب هـو الفـرض عنـد الجمهـور .والواجـب يثـاب فاعلـه امتثـالاً ، ويأثـم تاركـه ويسـتحق العقـاب .الأصول من علم الأصول / ص : 46 . ثانيًــا : المحــرم : وهـو مـا أمـر الشـارع بالكـف عنـه علـى وجـه الإلـزام بالتـرك كعقـوق الوالديـن ، ..... . ويسـمى : محظـورًا ، وممنوعًـا ، ومحرمًـا . والمحـرم يثـاب تاركـه ـ لحرمتـه ـ امتثـالاً ، ويأثـم فاعلـه ويسـتحق العقـاب .الأصول من علم الأصول / ص : 55 / بتصرف . ثالثًــا : المنــدوب : وهـو مـا أمـر الشـارع بفعلِـهِ مـن غيـر إلـزام . كالرواتـب - أي الصلاة الراتبة مثل سنة الظهر و ... -، ..... . ويسـمى : سـنة ، ومسـنونًا ، ومسـتحبًّا ونفـلاً . والمنـدوب يثـاب فاعلـه امتثـالاً لأمـر الله بفعلـه ، ولا يأثـم تاركـه ولا يعاقـب . فيجـوز تركـه ، لكـن لا يجـوز تـرك اعتقـاد اسـتحبابه . ( مجموع الفتاوى 4 / 436 ) .معالم أصول الفقه ... / ص : 312 . رابعًــا : المكـــروه : وهـو مـا نهـى عنـه الشـارع أو أمـر بالكـف عنـه ، مـن غيـر إلـزام بالتـرك .فيكـون تركـه أولـى مـن فعلـه .كالأخـذ بالشـمال ، والإعطـاء بهـا . والمكـروه : يثـاب تاركـه امتثـالاً لأمـر الله بالكـف عنـه ، ولا يأثـم فاعلـه . خامسًــا : المبــــاح : وهـو مـا خَيَّـرَ الشـارعُ المكلـفَ بيـن فعلـه وتركـه ، ولا مـدح ، ولا ذم علـى الفعـل والتَّـرك . ويقـال لـه الحـلال ، والجائـز . كالأكـل فـي رمضـان ليـلاً . فالمبـاح اصطلاحًـا : مـا لا يتعلـق بـه أمـر ولا نهـي لذاتـه ، أي بصـرف النظـر عـن أمـر آخـر يتعلـق بـه ، لأنه قـد يتعلـق به أمـر ـ آخـر ـ فيكـون ـ المبـاح فـي هـذه الحالـة ـ مأمـورًا بـه . مثـــل : شـراء المـاء ، الأصـل فيـه أنـه مبـاح ، لكـن إذا كـان يتوقـف عليـه الوضـوء للصـلاة ـ مـع قدرتـه علـى الشـراء ـ صـار شـراؤه واجبًـا ، لأنـه مـا لا يتـم الواجـب إلا بـه فهـو واجـب قاعـــدة : المبـاح : إذا كـان وسـيلة لمحـرم فهـو محـرم .وإذا كـان وسـيلة لمكـروه فهـو مكـروه .الأصول من علم الأصول / العثيمين / ص : 67 وإذا كـان وسـيلة لواجـب فهـو واجـب . وإذا كـان وسـيلة لمسـتحب فهـو مسـتحب . فـائـــدة : الفعـل الواحـد ـ قـد ـ تتنـوع فيـه أقسـام الحكـم التكليفـي . ومثـــال هـذا : الـزواج :فإنـه تتداولـه الأحكـام التكليفيـة الخمسـة ، علـى النحـو التالـي : ـ إذا قـدر الرجـل علـى المهـر والنفقــة وسـائر واجبـات الزوجيـة ، وتيقـن أنـه إذا لـم يتـزوج زنـى ، كـان الـزواج فـي هـذه الحالـة واجبًـا . ـ وإذا كـان قـادرًا علـى واجبـات الزوجيـة ، وكـان لا يخشـى علـى نفسـه الزنـا ، ولكنـه يجـد قـوة دينـه وزيـادة عفتـه فـي الـزواج ، فـإن الـزواج يكـون فـي حقـه مسـتحبًا . ـ وإن علـم أنـه إن تـزوج فسـيظلم زوجتـه وينتقصهـا حقوقهـا ، فهـذا يكـون الـزواج فـي حقـه محرمًـا . ـ وإن يظـن فقـط أنـه ربمـا يظلـم زوجتـه ، فهـذا يكـون زواجـه مكروهًـا .المرتقى الذلول إلى ... / ص : 70 . ثانيًـــا : الأحكـــام الوضعيـــة الأحكــام الوضعيــة : هـي التـي وضعهـا الشـارع ، بحيـث تكـون أمـارات علـى وجـود الحكـم الشـرعي . ـ فـإن المكلـف يعـرف بهـا متـى وأيـن يقـع الحكـم التكليفـي . فـإن كـل حكـم تكليفـي مـن واجـب ومسـتحب وغيـر ذلـك ، لا يتحقـق إلا بحصـول أسـبابه ووجـود شـروطه ، وانتفـاء موانعـه . وهـذه الثلاثـة هـي أهـم مـا يدخـل فـي الحكـم الوضعـي ، أعنـي بالثلاثـة :الأسـباب والشـروط والموانـع . وهنـاك أحكـام وضعيـة أخـرى ، لكننـا نـرى أن نقتصـر علـى هـذه لأنهـا الأهـم ، ولحاجـة المقـام إلـى الإيجـاز .المرتقى الذلول ... / ص : 73 . 1 ـ الســــبب : هـو مـا جعلـه الشـارع مُعرِّفًًـا لحكـم شـرعي ، بحيـث يوجـد هـذا الحكـم عنـد وجـوده ، وينعـدم عنـد عدمـه . ومـن أمثلـة السـبب : دخـول الوقـت لوجـوب الصـلاة ، والاضطـرار سـبب لإباحـة الميتـة . والسـفر سـبب لإباحـة الفِطـر وسـبب لقصـر الصـلاة أيضًـا . والقتـل سـبب للقصـاص . وبلـوغ النصـاب سـبب لوجـوب الزكـاة وغيـر ذلـك . ويلاحـظ فـي هـذه الأمثلـة كلهـا ، أن هـذه الأحكـام المذكـورة توجـد بوجـود أسـبابها ، وتنعـدم إذا انعدمـت أسـبابها .المرتقى الذلول ... / ص : 73 . 2 ـ الشـــرط : والشـرط فـي اللغـة : هـو العلامـة اللازمـة . وفـي الاصطـلاح : هـو الأمـر الـذي يتوقـف عليـه وجـود الحكـم ـ وهـو خارجـه ـ ، بحيـث إذا فُقِـدَ الشـرط فُقـد الحكـم ، مـع أنه لا يلـزم مـن وجـود الشـرط وجـود الحكـم ، فقـد يوجـد الشـرط ولا يوجـد الحكـم . مثالــــه : " الوضـوء " شـرط لأداء الصـلاة : وهـو خارجهـا وليـس جـزءًا منهـا ولا يلـزم مـن الوضـوء الصـلاة ـ فقـد يتوضـأ المسـلم قبـل النـوم ، أو لقـراءة القـرآن أو ..... فـلا يلزمـه عنـد الوضـوء فـي هـذه الحـالات أن يصلـي . فالوضـوء شـرط لصحـة الصـلاة ، وليـس جــزءًا منهـا ، وبهـذا يفـرق بيـن الشـرط والركـن ، فـإن الركـن مـع مشـاركته للشـرط فـي أن الحكـم يتوقـف عليـه ، إلا أن الشـرط خـارج عـن حقيقـة الشـيء كمـا بينـاه ، والركـن داخـل فـي حقيقتـه ، وذلـك كتكبيـرة الإحـرام التـي هـي جـزء مـن الصـلاة ويتوقـف عليهـا صحـة الصـلاة . ومثـــال الشـــرط : أن العمـد العـدوان شـرط للقتــل الـذي هـو سـبب إيجـاب القصـاص ، وأن مـرور الحــول شـرط للنصـاب الـذي هـو سـبب وجـوب الزكـاة ، وأن الوضـوء شـرط لصحـة الصـلاة ، ومـوت المـورِّث شـرط الإرث . المرتقى الذلول ... / ص : 74 / بتصرف . 3 ـ المانـــع : المانـع هـو مـا يترتـب علـى وجـوده عـدم الحكـم أو عـدم السـبب . ومثـــال المانــع : الرضـاع مانـع للنكـاح ، والحيـض والنفـاس مانعـان مـن وجـوب الصـلاة ، القتـل مانـع مـن الإرث .المرتقى الذلول ... / ص : 75 . فوائـــد : الأولــى : يَحْسُـن التفريـق بيـن السـبب والشـرط ، فقـد يقـع الخلـط بينهمـا ، فـإنَّ كـلاً منهمـا يترتـب علـى عدمـه الحكـم ، فـإن دخـول الوقـت سـبب الصـلاة ، والوضـوء شـرطها ، فـإذا عـدم أحدهمـا لـم تصـح الصـلاة . وأمـا الفـرق بينهمـا فهـو : أن " الشـرط " قـد يوجـد ولا يوجـد الحكـم ، فقـد يوجـد الوضـوء ، ولا تجـب الصـلاة . وأمـا " الســبب " إذا وجـد فقـد لـزم الحكـم مـا لـم يقـع مانـع ، وذلـك كدخـول وقـت الصـلاة ، فإنـه يلـزم عنـه وجوبهـا . ولهـذا كـان ترتيـب النظـر أن يُبتـدأ بالسـبب ، فـإن وجـد نُظِـرَ فـي الشـرط فـإن تحقـق نُظـر هـل هنـاك مانـع ؟ 0 فـإن انتفـى المانـع ، فقـد تحقـق الحكـم الشـرعي . وممـا يؤكـد أن رتبـة الشـرط بعـد رتبـة السـبب ، أن مـن الشـروط مـا هـو شـرط فـي السـبب . فـإن القتـل سـبب " القصـاص " ، ثـم هـذا السـبب وهـو القتـل شـرطه أن يكـون عمـدًا عدوانًـا ، والنصـاب سـبب وجـوب الزكـاة ، وشـرط النصـاب أن يحـول عليـه الحـول . الثانيــة : وهـي في بيـان طائفـة مـن الأحكـام وأسـبابها وشـروطها وموانعهـا فـي صـورة جـدول إيضاحـي : الحكم :القصاص / السبب: القتل / الشرط:العمد العدوان / المانع:الأبوة. الحكم:الإرث/ السبب:القرابة أو النسب/الشرط:موت المورث / المانع : قتل الوارث لمورثه. الثالثـــة : قـد يكـون الشـيء الواحـد سـببًا لشـيء ، وشـرطًا لشـيء ، ومانعًـا مـن شـيء . مثــال ذلــك : الإيمـان (1)، فهـو سـبب فـي الثـواب ، وشـرط فـي التكليـف ، ومانـع للقصـاص مـن المسـلم للكافـر عنـد مـن يـرى ذلـك ـ مـن الفقهـاء .المرتقى الذلول ... / ص : 75 . الرابعـــة : إذا عُلـم أن " الأحكـام التكليفيـة " هـي : الواجـب والحـرام والمسـتحب والمكـروه والمبـاح ، وأن " الأحكـام الوضعيـة " هـي : السـبب والشـرط والمانـع ، فـإن الفـرق بيـن النوعيـن أن الحكـم الوضعـي : إما ألا يكـون فـي قـدرة المكلـف أصـلًا ، كدخـول الوقـت ، والنقـاء مـن الحيـض ، أو يكـون في قدرتـه ولا يؤمـر بتحصيلـه ، كالنصـاب للزكـاة ، والاسـتطاعة للحـج ، وعـدم السـفر للصـوم . وأمـا الحكـم التكليفـي فعلامتـه أمـران : أن يكـون فـي قــدرة المكلـف ، وأن يؤمـر بـه فعـلاً كسـائر المأمـورات والمنهيـات . المرتقى الذلول ... / ص : 76 . * * * * * ( 1 ) الإيمان : إذا أطلق هكذا ، فهو يشمل الدين كله أي الإيمان والإسلام . وإذا اقترن الإيمان والإسلام ، فالإيمان يقصد به أركانه الستة المعروفة والإسلام يقصد به الأركان الخمسة المعروفة
|
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|