#3
|
||||
|
||||
![]() 3 ـ فريضة قاصرة : * الفريضة القاصرة أو الناقصة هي التي يقل فيها مجموع أنصبة أصحاب الفروض عنِ الواحدِ الصحيحِ ؛ ويظهرُ ذلك في كون مجموع سهام أصحاب الفروض يقل عن أصل المسألة ، دون أن يوجد عاصب يرث الباقي . مثال : " بنت الابن " محجوبة حجب نقصان من " النصف " إلى " السدس " لوجود " البنت الصلبية " . تُوفيَ رجلٌ عن : بنت ، وبنت ابن . الحل : ـ الحجب : ـ الورثة وتوزيع التركة: *البنت 2/1 فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها . لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" *بنت الابن 6/1 فرضًا تكملة للثلثين الذي هو إجمالي فرض البنتين الصلبيتين فأكثر ؛للحديث "للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ". ـ أصل المسألة الناتج عن توحيد المقامات 2/1 ، 6/1 = 6/3 ، 6/1 = 6 ـ تحديد عدد أسهم كل وارث : الأسهم هي بسوط الفروض الناتجة عن توحيد المقامات 2/1 ، 6/1 = 6/3 ، 6/1 البنت = 3 أسهم بنت الابن = 1 سهم ـ مجموع الأسهم = 3 + 1 = 4 يلاحظ أن مجموع الأسهم : 4 ، أقل من أصل المسألة: 6. ـ مجموع الفروض = 2/1 + 6/1 = 6/3 + 6/1 = 6/4 يُلاحظُ أن مجموعَ الفروضِ أقُل من واحد صحيح . إذًا المسألة قاصرة . وسيأتي بيان معالجة ذلك إن شاء الله عند دراسة " الرد " بالتفصيل . * * * * * |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|