#2
|
||||
|
||||
![]() تعريف القاعدة الفقهية ـ القواعد في اللغة : جمع قاعدة ، ومعنى القاعدة : أصل الشيء ، وقواعد البيت أساسه ، ومنه قوله تعالى"وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا " . سورة البقرة / آية : 127 . وقوله تعالى " فَأَتَى اللهُ بُنْيَانَهم مّنَ الْقَوَاعدِ ".سورة النحل آية : 26 . منظومة القواعد الفقهية ... / شرح : حسين بن عبد العزيز آل الشيخ . ـ القواعد في اصطلاح الفقهاء : اختلف الفقهاء في تعريف " القاعدة الفقهية " بِناء على اختلافهم في مفهومها ، هل هي قضية كُلية أو قضية أغلبية ؟ ونختار لكل مدرسة تعريفًا من تعريفاتها : ـ فمن تعريفات المدرسة الأولى : " الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة ، تُفهم أحكامها منه " . ـ ومن تعريفات المدرسة الثانية : " حكم أكثري لا كُلِّي ، ينطبق على أكثر جزئياته ، لِتُعْرَف أحكامها منه " . والظاهر أن الباعث لمن يُعَرِّفها بأنها حكم أكثري هو : أن كثيرًا من قواعد الفقه لها صور مستثناة منها ، ولا ينطبق عليها حكمها ، ويلحظ هذا الأمر من يُطالع كتب "قواعد الفقه " . ولكن هذا الاستثناء وعدم الاطراد ، لا ينقض كُلية تلك القواعد ، ولا يقدح في عمومها ، لأن الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار القطعي ، كما أن الكليات الاستقرائية صحيحة وإن تخلَّف عن مقتضاها بعض الجزيئات . القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة / للسعدي / تعليق : العثيمين / ص : 4 . أقسام القواعد الفقهية * الحيثية الأولى : مصدرها واستمدادها : يمكن تقسيم القواعد الفقهية من حيث مصادرها أو استمدادها إلى قسمين : أ ـ قواعد جاء بها نص شرعي : * وقد تكون القاعدة بلفظ النص . مثل قاعدة : " لا ضرر ولا ضِرار " . حيث أن مصدرها حديث نبوي صحيح . فعن عبادة بن الصامتِ ؛ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قضى أن : " لا ضرر ولا ضِرار " . سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني / ( 13 ) ـ كتاب : الأحكام / ( 17 ) ـباب : من بنى في حقه مايضر بجاره / حديث رقم : 2340 / ص : 400 / صحيح . * وقد تكون القاعدة أُنشِأ لفظها من ظاهر النص دون حاجة إلى استنباط . مثل قاعدة : وليس واجبٌ بلا اقتدار ولا محرمٌ مع اضطرار وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة . فهذه القاعدة مستفادة من ظاهر نص حديث صحيح دون الحاجة إلى استنباط . * فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قال : " دعوني ما تركتكم ، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ، وإذا أمرتكم بأمرٍ فَأْتُوا منه ما استطعتم " . صحيح البخاري . متون / ( 96 ) ـ كتاب : الاعتصام / ( 2 ) ـ باب : الاقتداء بسنن رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ / حديث رقم : 7288 / ص : 846 . ولقوله تعالى "لاَ يُكَلفُ اللهُ نَفسًا إِلاَّ وُسْعَهَا " سورة البقرة / آية : 286 . ولقوله تعالى "فاتَّقوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ". سورة التغابن / آية : 16 . ويُستفاد من هذه القاعدة وما يتفرع عنها أن : القدرة مناط التكليف . ب ـ قواعد خرَّجها العلماء من استقراء -أي التتبع- الأحكام الجزئية : وهي التي تتبعها العلماء في أبواب الفقه المختلفة ،وصاغوها في عبارات موجزة مسلسلة . مثل قاعدة : وكلُّ مشغولٍ فلا يُشَغلُ مثالُه المرهونُ والمُسَبَّلُ القواعد والأصول الجامعة ... / ص : 6 / بتصرف .ومجموعة الفوائد البهية ... / ص : 21 / بتصرف . س : ما هو الاستقراء ؟ ـ الاستقراء لغةٌ : مصدر استقرى فلان الأثر يستقريه ، إذا تتبعه . مثل : استقريت ـ أي تتبعتُ ـ وجوه القوم لأعرف أخي ويخطئ من يقول : ( استقرأتُ ، أستقرئ ) . وهو خطأ لأن هذا من القراءة . فمعنى : استقرأت : طلبت القراءة و ( استقريت ) من ( القَرْي ) أو ( القَرْوِ ) وهو التتبع . ـ الاستقراء في اصطلاح الأصوليين : تتبع العام في جزئياته المعلومة أحكامها ، فإذا استقراها المجتهد فوجدها كلها على حكم واحد ، فيغلب على الظن أن الصورة التي لم يعلم حكمها ، موافقة في الحكم لسائر الصور . ومثاله : صلاة الوتر : اختُلِفَ في أنها واجبة أو مستحبة ، فنظرنا فوجدنا جميع الصلوات المفروضة لا تؤدَّى على الراحلة ، ووجدنا الوتر يؤدَّى على الراحلة ، فيغلب على الظن أنه نافلة وليس فريضة ، ليكون الباب كله جاريًا على وتيرة واحدة . الواضح في أصول الفقه للمبتدئين ... / ص : 164 / بتصرف . · وهذه أحكام جزئية على سبيل المثال وليس الحصر ـ على أساسها صاغ العلماء قاعدة " وكل مشغول فلا يُشغل " ـ : ـ زوجة الغير ومعتدته محرمة على جميع الرجال عدا زوجها ، لأنها مشغولة به بمقتضى عقد الزواج . فلا تُشغَّل بغيره حتى تفرغ من هذا المشغول به لقوله تعالى "وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ". سورة النساء / آية : 24 . أي حرمت عليكم المحصنات من النساء ، أي المتزوجات منهن ، إلا المسبيات ، فإن المسبية تحل لسابيها بعد الاستبراء (1) وإن كانت متزوجة . الوجيز في فقه السنة ... / ص : 295 / بتصرف . (1) الاستبراء ---> أي استبراء الرحم وخلوه من أي حَمْل . قال ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ : " نهى النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ أن يبيع بعضكم على بيع بعض ، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبه أو يأذن له الخاطب " . صحيح البخاري . متون / ( 67 ) ـ كتاب : النكاح / ( 45 ) ـ باب : لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكِح أو يدعَ / حديث رقم : 5142 / ص : 623 . والدار المؤجرة لا تؤجر حتى تفرغ . فكل مشغول بحق لا يُشْغَل بآخر حتى يفرغ الحق منه . رسالة القواعد الفقهية / السعدي / ص : 46 / بتصرف . إذ من القواعد ما اتفقت المذاهب الفقهية عليها ، وتسمى بالقواعد الكلية . ومنها ما حصل الاختلاف فيها ـ أعني القواعد الفقهية ـ مثال للقواعد الكلية : وترجعُ الأحكامُ لليقينِ فلا يُزيلُ الشكُّ لليقينِ . مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 22 / بتصرف . ـ قال العلامة جلال الدين السيوطي ـ رحمه الله ـ في : " الأشباه والنظائر " / ص : 56 : " اعلم أن هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه ، والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر " . القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين لابن القيم (1) / إعداد عبد الرحمن ... / ص : 272 . والزرعي : نسبة إلى زُرع : قرية من حَوْران ، وهي ناحية واسعة كثيرة الخير بنواحي دمشق ، منها كانت تحصل غلاتها وقيم الجوزية ، هو والد الإمام ، إذ كان قيمًا ـ مثل كلمة ناظر ـ على المدرسة الجوزية بدمشق . من أجل ذلك قيل للإمام : ابن قيم الجوزية ، ثم أطلق القول على الإضافة فقيل : ابن القيم . القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين / ص : 36 . واختلف العلماء في عدد القواعد الكلية ، منهم من قال : 45 قاعدة ، ومنهم من قال : 66 قاعدة ، إلا أن القواعد الكلية الكبرى قصرها الأكثر على خمس قواعد ، وهي : ( الأمور بمقاصدها ) ، و ( اليقين لا يزول بالشك ) ، و ( المشقة تجلب التيسير ) ، و ( لا ضرر ولا ضِرار ) ، و ( العادة مُحَكَّمَة ) . مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 22 / بتصرف . مثال للقواعد المختلَف فيها : سيأتي خلال الشرح إن شاء الله . س : هل يجوز أن نجعل القاعدة الفقهية دليلاً شرعيًّا يُستنبط منه حكم شرعي ؟ ! هناك خلاف في وجهات النظر بين العلماء : ـ ورد بكتاب : منظومة القواعد الفقهية للسعدي : شرح / د . خالد إبراهيم الصقعبي : هناك أقوال لأهل العلم وهي بمجموعها تفيد أنه لا يسوغ اعتبار القواعد الفقهية أدلة شرعية لاستنباط الأحكام لسببين : الأول : أن هذه القواعد ثمرة للفروع المختلفة ، وجامع ورابط لها وليس من المعقول أن يُجعل ما هو ثمرة وجامع دليلاً لاستنباط أحكام الفروع . الثاني : أن معظم هذه القواعد لا تخلو من المستثنيات ، فقد تكون المسألة المبحوث عن حكمها من المسائل والفروع المستثناة . ولذلك لا يجوز بناء الحكم على أساس هذه القواعد ، ولكنها تعتبر شواهد مُصاحبة للأدلة يستأنس بها في تخريج الأحكام للوقائع الجديدة قياسًا على المسائل الفقهية المدونة ولكن هذا لا يؤخذ على إطلاقه ، وقد مر معنا أن من القواعد الفقهية ما كان أصله ومصدره من كتاب الله تعالى أو من سنة رسوله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ ، أو يكون مبنيًّا على أدلة واضحة من الكتاب والسنة المطهرة أو مبنيًّا على دليل شرعي من الأدلة المعتبرة عند العلماء ، أو تكون القاعدة مبنية على الاستدلال القياسي وتعليل الأحكام فهذه أدلة شرعية وقواعد فقهية يمكن الاستناد إليها في استنباط الأحكام وإصدار الفتاوى وإلزام القضاء بها . منظومة القواعد الفقهية ... / شرح : خالد إبراهيم الصقعبي / ص : 10 . والأولى الاستدلال بالدليل المستندة إليه القاعدة وليس بالقاعدة . ا . هـ . ـ وورد بكتاب : القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة / تأليف الشيخ : عبد الرحمن بن ناصر السعدي . تعليق الشيخ : محمد بن صاالح العثيمين / ص : 11 : ذهب فريق من الباحثين إلى أنه لا يجوز جعل القواعد الفقهية أدلة للأحكام الفرعية . واستدلوا بنصوص قليلة عن بعض المتقدمين ، هي في الواقع ظنية لا قطعية ، فلا يكاد يصفو لهم ذلك كدليل من نصوص الأئمة إلا قليلاً من هذا القليل ! وعللوا ذلك بأسباب : 1ـ أن القواعد ثمرة للفروع وجامع لها ؛ وليس من المعقول أن يجعل ما هو ثمرة وجامع دليلاً لاستنباط أحكام الفروع . 2ـ معظم القواعد لا تخلو من المستثنيات . 3 ـ كثير من القواعد الفقهية استقرائية ، وقد يكون استقراءً ناقصًا . الرد على عللهم وأسبابهم : ـ الاعتراض الأول : فالإجابة عنه ، أن كل قواعد العلوم بُنيت على فروعها ، وأيضًا فإن الفروع التي نريد تطبيق القاعدة عليها ليست هي الفروع التي بُنيت عليها القاعدة ، فلا دَوْرَ إذن . ـ الاعتراض الثاني : فالإجابة أنه لا يستدل بها إلا العالم بها ، فقد يكون الحكم المستثنى منصوصًا على استثنائه في كتب الفروع أو في كتب الأشباه والنظائر ثم يدرجه بعضهم في القاعدة ! فإن كان الفرع جديدًا فلا بأس للماهر بالقواعد الاستدلال بها كأي استدلال بدليل ظني الثبوت أو الدلالة أو بعام ، والعام قد يكون له مُخَصِّص . ـ الاعتراض الثالث : فالإجابة أن هناك من القواعد ما ليس استقرائيًا ، بل هي نصوص شرعية كما قدمنا ، وأما القواعد الاستقرائية فالواقع يبين أنها وليدة عصور علمية متتالية ، فتمر القاعدة بمن يؤكدها ، وبمن يشرحها ، وبمن يستثني منا ، وبمن يعترض عليها ، مما يؤدي إلى إيضاح تام لمن يريد الإفتاء بها . ا . هـ . |
|
|