#25
|
||||
|
||||
![]() 36 ـ ولاَ يَتِمُّ الحُكْمُ حَتَّى تَجْتَمِعْ ** كُلُّ الشُّرُوطِ والمَوَانِعْ تَرْتَفِعْ الحُكْمُ : أصله في اللغة المنع ، ومنه قول جرير الكَلْبّي : ابنَي حنيفة أَحْكِمُوا سُفهاءَكُم إني أخافُ عليكمُ أن أغضبا . أَحْكِمُوا سُفهاءَكُم : أي امنعوا سفهاءكم . وقد عرَّف الأصوليون الحكمَ : بأنه خطاب الله ـ تعالى ـ المتعلق بأفعال المكلفين ، اقتضاء *، أو تخييرًا # أو وضعًا . الدرة المرضية شرح منظومة القواعد الفقهية / ص : 57 . * اقتضاء : أي وجوبًا . # تخييرًا : أي استحبابًا . الأول : حكمٌ شرعي ، سواء أكان تكليفيًّا 1، أم وضعيًّا 2 ، وهو المقصود في كلام الناظم ـ رحمه الله ـ . 1 الأحكام التكليفية خمسة أنواع وهي : الإيجاب ، التحريم ، الاستحباب ، الكراهة ، الإباحة . الواضح في أصول الفقه للمبتدئين / ص : 34 . 2 الأحكام الوضعية : الحكم الوضعي هو خطاب الله بجعل أمر ما علامة على أمر آخر . والأحكام الوضعية خمسة ، وهي : السبب ، الشرط ، المانع ، الصحة ، الفساد . الواضح في أصول الفقه للمبتدئين / ص : 48 . الثالث : شرط الوجوب : وهو ما يلزم من وجوده وجوب العبادة ، ويلزم من عدمه ، عدم وجوب العبادة . مثاله : الحج شروط وجوبه هي : الإسلام ، الاستطاعة ، الحرية ، البلوغ . منظومة القواعد ... / شرح : سعد بن ناصر الشثري / بتصرف . مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية / ص : 108 . منظومة القواعد الفقهية/ شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم . الأول : شرط الصحة : وهو ما يلزم من عدمه عدم الصحة ، ولا يلزم من وجوده الإيجاد . مثاله : يشترط لصحة الصلاةِ الوضوء ، وإذا انعدم الوضوء ـ عند الصلاة ـ انعدمت صحة الصلاة . فيلزم من عدم الشرط عدم صحة الصلاة . لكن هل يلزم من وجود الطهارة ؛ أي الوضوء أداء الصلاة ؟ لا يلزم لأن الإنسان قد يتوضأ لأمر غير الصلاة ، كأن يتوضأ مثلاً لقراءة القرآن ونحو ذلك . الثاني : شرط الأداء : وهو ما يلزم من وجوده أداء العبادة . مثاله دخول وقت الظهر مثلاً ، يلزِمُ أداء صلاة الظهر ، فشرط أداء صلاة الظهر دخول الوقت . وسبق شرح تعريف الشرط بالتفصيل ، وذلك عند شرح قاعدة :11 " والنية شرط ..." . الموانع : واحدها مانع ، وهو اسم فاعل من المنع . وفي الاصطلاح تعريفات وحدود له ، منها : ما يلزم من وجوده العدم ، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته . مثاله : الحيض مانعٌ لصحة الصلاة ، فيلزم من وجوده عدم الصلاة ، لكن لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم للصلاة ، لذاته . أي : قد ينعدم وجود الحيض ، ولكن قد يوجد موانع أخرى مثل الجنابة أو ... . وحاصل كلام الناظم ـ رحمه الله ـ : هو تقرير قاعدة كلية وهي : " أن الحكم الشرعي لا يتم إلا باستكمال شروطه وانتفاء موانعه " . قال شيخ الإسلام في " المجموع " : " اتفق على ذلك أهل العلم ، ولا خلاف بينهم في ذلك ، ولكنهم اختلفوا في تنزيلها على بعض القضايا الشرعية والعقلية " . وحكى الاتفاق غير واحد ، كالغّزَّالي في " المستصفى " ، والآمدي في : " الإحكام " . مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية / ص : 109 / بتصرف . وهذه القاعدة الكلية لابد من مراعاتها عند تنزيل الأحكام الشرعية عمومًا ، فهي قاعدة نافعة عامة في كل المسائل والأبواب الفقهية . ودليلها : دليل كل شرط ، ودليل كل مانع : فمن موجب أن يكون الشيء شرطًا ، ألا يوجد الحكم إلا بوجوده ، ومن ثمرة كون الشيء مانعًا ألا يوجد الحكم إلا بعدمه . ومعنى هذا الأصل : أن الأحكام لا تتم ولا يترتب عليها مقتضاها والحكم المعلق بها حتى تتم كل شروطها ، وتنتفي كل موانعها (1) ، أما إذا عدمت الشروط ، أو وُجدت الشروط ولكن قام مانع لم يتم الحكم ، ولم يترتب عليه مقتضاه لعدم وجود الشرط ، أو لوجود المانع . فأحد الشرطين وجودي والآخر عدمي . ( 1 ) المانع في الاصطلاح : هو ما يلزم من وجوده العدم ، ولا يلزم من عدمه وجودٌ ولا عدم لذاته ، كالحيض مع الصلاة فهو مانع منها . مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 109 . الدعاء لا يستجاب إلا بتوفر شروطه وانتفاء موانعه . التوحيد لا يُثمر ثمراتِه إلا بتوفر شروطه كالصدق والإخلاص ، والمتابعة ... ، وانتفاء موانعه كالشرك والبدعة والمعصية . فالتَّوْحيد مثمر لكل خير في الدنيا والآخرة ، ودافع لكل شر فيهما ، ولكن لا تحصل هذه الأمور إلا باجتماع شروطه ، وانتفاء موانعه . فأما شروطه فهي على : القلب ، واللسان ، والجوارح . أمَّا الذي على اللسان فهو النطق بالتوحيد ، وجميع أقوال الخير متممات له . وأمَّا الذي على القلب فهي إقراره وتصديقه ومحبته للتوحيد وأهله ، وبغضه للشرك وأهله ، ومعرفة القلب لمعناه ويقينه به . وأما الذي على الجوارح ، فهو انقيادها للعمل بالتوحيد وأعماله الظاهرة والباطنة ، هذه شروطه . وأمَّا موانعه ومفسداته ، فهي ضدّ هذه الشروط ، أو ضد بعضها ، وَجِمَاعُ الموانع أنها : إما شرك ، وإما بدعة ، وإما معصية . فالشرك نوعان : أكبر وأصغر . فالشرك الأكبر يمنع التوحيد ويبطله بالكلية ، والشرك الأصغر ، والبدعة وسائر المعاصي تُنَقِّصُ التوحيد بحسبها ، ولا تزيله بالكلية ، فإذا فهمت هذا فهمت النصوص التي فيها : أن مَنْ أتى بالتوحيد حصل له كذا واندفع عنه كذا ، وكذلك النصوص التي فيها من قال كذا أو عمل كذا : إنه ليس مجرد القول ، إنما المراد به القول التام والعمل التام ، وهو الذي اجتمعت شروطه وانتفت موانعه . ومن أعظم شروط الأعمال كلها : الإخلاص ، وكونها على السُّنَّةِ . - وكذلك الميراث : لا يرث إلا شخص قام به شرط الإرث ، وهو : موت المورِّث ، وتحقق حياة الوارث عند موت المورِّث ، وانتفى عنه مانعه وهو : القتل العمد العدوان ، واختلاف الدين . رسالة القواعد ... / للسعدي . من شروط الوصية أن تكون الثلث فما دونه ، وأن تكون لغير وارث . فلو زادت على الثلث أو أوصى لوارث ، لم تكن الوصية نافذة لوجود مانع . لكن لو أوصى لغير وارث بالثلث فما دونه وكان بالغًا عاقلاً ، كانت الوصية صحيحة نافذة . منظومة القواعد ... / د .عبيد الجابري . من المُسَلَّم به عند أهل السنة والجماعة : أننا لا نجزم لأحدٍ من هذه الأمة بجنةٍ ولا نارٍ . فإذا قيل : كيف ذلك مع قوله تعالى "إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً ". سورة الكهف / آية : 107 . فَيُرَدّ على هذا : بأن هذا حكم مطلق ، أي الآية على الإطلاق دون تخصيص للحكم بأحدٍ معين ، وأما القاعدة فهي تفيد الحكم على الْمُعَيَّن ، فالشخص المعين المعروف بزيد أو عبيد أو ..... ، لا يُحكم له بالجنة ، حتى تتوفر له شروط دخول الجنة ، وتنتفي عنه موانع دخولها . ومن أين لنا بالشروط التي لا يعلمها إلا علام الغيوب ، وببعض الموانع التي لا يمكن أن يحكم بانتفائها ، لأنها من سرائر النفس التي لا يعلمها إلا علام الغيوب ؟ ! . والجواب الصحيح : أن يُقال : ما ذُكر في النصوص الصحيحة من الوعد والوعيد فهو حق ، وذلك العمل موجب له . ولكن لابد من وجود الشروط كلها ،وانتفاء الموانع كلها ، حتى يُحكم له بأحدهما . فإذا رأى شخص امرأة سافرة ، هل يحكم على هذه المرأة بأنها لن تدخل الجنة ولن تجد ريحها !! لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم " صنفان من أهل النار لم أرهما بعدُ : قوم ..... ، ونساء كاسيات عاريات ، مُميلات مائلات ، رؤوسُهن كأسنمة البخت المائلة ، لا يدخلن الجنة ، ولا يجدن ريحها ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا " . رواه أحمد ، ومسلم . عن أبي هريرة . صحيح الجامع ... / الهجائي / ج : 2 / حديث رقم : 3799 / ص : 708 / صحيح . شرح القواعد الفقهية . |
|
|