|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
هل يقول المأموم سمع الله لمن حمده عند رفعه من الركوع ؟ Should the person praying behind the imam say Sami’a Allaahu liman hamidah when rising from bowing?
هل يقول المأموم " سمع الله لمن حمده " عند رفعه من الركوع ؟ Should the person praying behind the imam say Sami’a Allaahu liman hamidah when rising from bowing? قرأت في إحدى الملصقات أن على الإمام والمأموم عند الانتهاء من الركوع أن يقولوا " سمع الله لمن حمده " ثم بعد ذلك يقول المأمومون " اللهم ربنا لك الحمد " ، وهذا بخلاف ما نشأنا عليه ، أن الإمام فقط هو الذي يقول " سمع الله لمن حمده " فيرد المأمومون عند الرفع من الركوع : " اللهم ربنا لك الحمد " . فأفتونا مأجورين .الحمد لله أولاً : التسميع وهو قول " سمع الله لمن حمده " عند الرفع من الركوع والتحميد عند الاستواء قائما ( وهو قول " ربنا لك الحمد " سنة مستحبة عند جمهور أهل العلم ، وذهب الحنابلة إلى وجوبها ، والصحيح القول بالوجوب . قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" 3/433 : والدليل على ذلك - يعني : الوجوب - ما يلي : أولا : أن الرسول صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك ، فلم يدع قول " سمع الله لمن حمده " في حال من الأحوال . ثانيًا : أنه شعار الانتقال من الركوع إلى القيام . ثالثًا : قوله صلى الله عليه وسلم " إذا قال سمع الله لمن حمده ، فقولوا : ربنا ولك الحمد " انتهى . وقد سبق ذكر التسميع والتحميد في واجبات الصلاة في سؤال رقم (65847) . ثانيًا : اتفق الفقهاء على أن المنفرد يجمع بين التسميع والتحميد ، فيقول " سمع الله لمن حمده " حين يرفع من الركوع ، فإذا استوى قائما قال " ربنا ولك الحمد " . وقد نقل الاتفاق : الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/240) ، وابن عبد البر في "الاستذكار" (2/178) . وإن كان في "المغني" (1/548) ما يفيد أن هناك خلافاً في المسألة . ولكنهم اختلفوا في الإمام والمأموم ما الذي يشرع لكل منهما : أما الإمام : فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يُسَمِّعُ فقط ، ولا يسن له أن يقول : ربنا لك الحمد . وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الإمام يُسَمِّعُ ويَحمّد . والراجح هو القول الثاني ؛ لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللهًُ لِمَنْ حَمِدَه قَالَ : الَّلهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الحَمدُ " . رواه البخاري (795) ومسلم (392) . وقد بيَّن الحافظ ابن حجر أن استحباب تحميد الإمام مستفاد من هذا الحديث ومن غيره . انظر : "فتح الباري" (2/367) . وأما المأموم : فقد قال جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة بأن المأموم يقتصر على التحميد فقط ، ولا يقول ( سمع الله لمن حمده ) . وخالفهم الشافعية والظاهرية ، فقالوا باستحباب التسميع والتحميد في حق المأموم ، وهو اختيار الألباني في "صفة الصلاة" (135) وللتوسع في أدلتهم انظر رسالة السيوطي في "الحاوي للفتاوي" (1/35) . والراجح – والله أعلم - هو قول الجمهور . قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله "لقاء الباب المفتوح" 1/320 : " المؤتم إذا قال إمامه سمع الله لمن حمده لا يقول سمع الله لمن حمده ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إنما جُعل الإمام لِيُؤتَمَّ به ، فإذا كبَّر فكبِّروا ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا سجد فاسجدوا ، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد " . فقال " إذا كبر فكبروا " " وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد " ، ففرَّقَ النبي صلى الله عليه وسلم بين التكبير وبين التسميع ، التكبير نقول كما يقول ، والتسميع لا نقول كما يقول ، لأن قوله " إذا قال : سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد " بمنزلة قوله : إذا قال سمع الله لمن حمده فلا تقولوا سمع الله لمن حمده ولكن قولوا ربنا ولك الحمد ، بدليل السياق ، سياق الحديث الذي قال " إذا كبر فكبروا " ، ومن قال مِن أهل العلم إنه يقول " سمع الله لمن حمده " ويقول " ربنا ولك الحمد " فقوله ضعيف ، وليس أحدٌ يقبل قولُه على الإطلاق ، ولا يُرَدُّ قولُه على الإطلاق ، حتى يُعرض على الكتاب والسنة ، ونحن إذا عرضناه على السنة وجدنا الأمر كما سمعت " انتهى . وانظر : "المغني" (1/548) ، "الأم" (1/136) ، "المحلى" (1/35) ، "الموسوعة الفقهية" (27/93-94) ويتبين بذلك أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم ، فلا غرابة أن تكون بعض الملصقات قد قررت ما ذهب إليه بعض أهل العلم . والله أعلم . *الإسلام سؤال وجواب* |
|
|