|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#27
|
||||
|
||||
![]() أحكام الأيمان والنذر والعتق ومثل الحلف لفظ التحريم إذا حرّم على نفسه شيئًا طعامًا أو شرابًا أو لباسًا أو منزلاً أو غيرها، فحكمه حكم اليمين إذا فعل ما حرّمه على نفسه، وهذا التحريم من باب الاعتداء كما ذكره الله. وكذلك لو حلف بالنذر وهو النذر الذي يسميه العلماء نذر اللجاج والغضب، فإنَّ مجراه مجرى اليمين. وأما النذر الحقيقي الذي ينجزه العبد، أو يعلقه على أمر يحبه وينذر طاعة من الطاعات كقوله: لله عليَّ أن أعتق أو أحج أو أتصدق، أو إن شفى الله مريضي فلله عليَّ صدقة بكذا. فيحصل له ما علقه عليه فهذا يتعين عليه الوفاء به وقد مدح الله الموفين بنذورهم. وقوله تعالى"فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (11) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (12) فَكُّ رَقَبَةٍ 13"البلد. وكون الله ذكر العتق كفارة للظهار والقتل والأيمان. وقال تعالى"فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا "النور: 33. دليل على فضيلة العتق، وأنَّه من أجلّ الطاعات وأحبها إلى الله. وفيه الأمر بكتابة الرقيق الذي يُعلم فيه الخير، أي: صلاح في الدين وصلاح في الدنيا. وأما الذي يخشى منه الفساد أو يخشى أن يكون شحاذًا كلًّا على الناس، فليس في عتقه وكتابته كثير فائدة. وفيه الحث على إعطاء المكاتبين ما يوفون به كتابتهم وأمر السيد أن يضع عنه أو يخفف عنه من كتابته. |
|
|