#2
|
||||
|
||||
![]() · الطبقة الرابعة وتشمل هذه الطبقة ست طوائف مرتبة حسب الاستحقاق وهي: * الطائفة الأولى : وهم أعمام المتوفى لأم ـ أي إخوة أبي الميت لأمه-، والعمات مطلقًا ، والأخوال مطلقًا ، والخالات مطلقًا . * الطائفة الثانية : وهم أولاد مَنْ ذُكِرُوا في الطائفة الأولى وإن نزلوا . وبنات الأعمام الأشقاء أو لأب ، وفروعهن وإن نزلوا . وبنات أبناء الأعمام الأشقاء أو لأب وفروعهن وإن نزلوا . * الطائفة الثالثة : أعمام أبي المتوفَى لأم ، أعمام أم المتوفَى مطلقًا . عمات أبي المتوفَى مطلقًا،عمات أم المتوفَى مطلقًا . أخوال أبي المتوفَى مطلقًا،أخوال أم المتوفَى مطلقًا . خالات أبي المتوفَى مطلقًا،خالات أم المتوفَى مطلقًا . *الطائفة الرابعة : وهم أولاد مَنْ ذُكِرُوا في الطائفة الثالثة وإن نزلوا . وبنات أعمام أبي المتوفَى الأشقاء أو لأب ، وبنات أبنائهم وإن نزلوا . وأولاد من ذُكرن وإن نزلوا . *الطائفة الخامسة : وهم أعمام أبي أبي المتوفَى لأم ، وعماته وأخواله وخالاته مطلقًا. وأعمام أم أبي المتوفَى، وعماتها، وأخوالها ،وخالاتها مطلقًا . وأعمام أبي أم المتوفَى وعماته وأخواله وخالاته مطلقًا . وأعمام أم أم المتوفَى ،وعماتها ،وأخوالها ،وخالاتها مطلقًا. *الطائفة السادسة : وهم أولاد من ذكروا في الطائفة الخامسة وإن نزلوا . وبنات أعمام أبي أبي المتوفَى الأشقاء أو لأب ، وبنات أبنائهم وإن نزلوا . وأولاد مَنْ ذُكِرْن وإن نزلوا .. وهكذا . *كيفية توريث الطبقة الرابعة : ـ لا يرث أحد من هذه الطبقة إلا عند عدم وجود أحد من الطبقات التي تسبقها . وكما أن هذه الطبقات ـ السابقة ـ تستحق الإرث بالترتيب ـ فيحجب المتقدم منها المتأخر ـ فكذلك الحال بالنسبة لطوائف الطبقة الرابعة ، يحجب المتقدم منها المتأخر . كما لو تُوفيَ وترك : خالة ، وابن خالة ، وبنت عم ، وابن خال . الحل : الخالة تحجب بقية ذوي الأرحام المذكورين في المثال ، لأن الخالة من الطائفة الأولى وهم من الطائفة الثانية . فيكون المال كله للخالة . ـ أما إذا وجد أكثر من واحد في الطائفة الواحدة سلكنا في ذلك ما سلكناه في توريث الطبقة الواحدة ، فتعتبر الطائفة كأنها طبقة، فنقدم الأقرب درجة ، فإذا استوت درجة القرابة ، كان الترجيح بالإدلاء كما سبق ، فإذا استووا في الإدلاء كان الترجيح بقوة القرابة ، فيقدم أبناء الأشقاء على الذين يتصلون عن طريق الأب ، وكذلك مَن يتصلون عن طريق الأب على مَن يتصلون عن طريق الأم فائدة : بالنسبة للأخوال والأعمام لأم وأولادهم ، إذا استووا في الدرجة وفي الإدلاء ، كان لمن يتصل عن طريق الأب سهمان ؛ ولمن يتصل عن طريق الأم سهم واحد . * أمثلة تطبيقية على توريث الطبقة الرابعة : 1 ـ تُوفيَ عن : ابن خالة شقيقة ، وابن خالة لأب ، وابن خالة لأم . الحل : يلاحظ أن أفراد المسألة كلهم من ذوي الأرحام . وأن عددهم أكثر من فرد فيرجح بينهم . ـ الترجيح بين أفراد المسألة بطريقة أهل القرابة كالآتي : أولاً : تحديد -الطبقة- : كلهم من الطبقة الرابعة ، ومن الطائفة الثانية . فالجميع اتحدوا في الجهة . فلا مُرَجِّح بتحديد الجهة . ثانيًا : تحديد درجة القرابة للمتوفى : ابن خالة شقيقة ابن خالة لأب ابن خالة لأم يلاحظ اتحاد الدرجة .فلا مُرَجِّح بتحديد الدرجة . ثالثًا : تحديد صفة الإدلاء : *ابن الخالة الشقيقة: يُدلي إلى :خالة شقيقة - غير وارثة- *ابن الخالة لأب : يُدلي إلى:خالة لأب- غير وارثة- *ابن الخالة لأم : يُدلي إلى : خالة لأم-غير وارثة - يلاحظ اتحاد صفة الإدلاء . فالجميع يدلون لغير وارث . فلا مرجح بتحديد صفة الإدلاء . رابعًا : تحديد قوة القرابة للمتوفى : ابن الخالة الشقيقة: ينتسب إلى : أبوي أم المتوفى .شقيقة أم المتوفى من أبويها. ابن الخالة لأب : ينتسب فقط إلى : أبي أم المتوفى -شقيقة أم المتوفى من أبيها فقط- ابن الخالة لأم : ينتسب فقط إلى : أم أم المتوفى .-شقيقة أم المتوفى من أمها فقط - لذا فإن ابن الخالة الشقيقة أقوى قرابة للمتوفى من بقية أفراد المسألة . ويترتب على ذلك أن ابن الخالة الشقيقة أولى بالمال من الآخرين . ـ توزيع التركة : ابن الخالة الشقيقة :له المال كله .لقوة قرابته للمتوفى . ابن الخالة لأب : لا شيء له . ابن الخالة لأم : لا شيء له . 2 ـ تُوفيَ عن : عمة وخال . الحل : يلاحظ أن أفراد المسألة من ذوي الأرحام ، وأن عددهم أكثر من فرد .فيرجح بينهما . ـ الترجيح بينهما بطريقة أهل القرابة كالآتي : أولاً : تحديد الطبقة- الجهة- كلاهما من الطبقة الرابعة ، ومن الطائفة الأولى . يلاحظ اتحادهما في الجهة ، فلا مرجح بتحديد الجهة . ثانيًا : تحديد الدرجة : عمة ، وخال 1 ، 1 يلاحظ اتحاد الدرجة .فلا مرجح بتحديد الدرجة . ثالثًا : تحديد صفة الإدلاء : العمة : تُدلي إلى : أب - وارث - . الخال : يُدْلي إلى : أم - وارثة - . كلاهما يُدلي لوارث ، ولكن أحدهما ينتسب إلى الأب والآخر ينتسب إلى الأم . فمن كان من جهة الأب فله : سهمان . ومن كان من جهة الأم فله : سهم . ـ توزيع التركة : العمة : ثلثا التركة . لأنها تتصل بالمتوفى عن طريق الأب الخال : ثلث التركة. لأنه يتصل بالمتوفى عن طريق الأم . |
|
|