#1
|
||||
|
||||
31- تيسير علم المواريث - تابع التخارج
المجلس الحادي والثلاثون تيسير علم المواريث تابع التخارج صور التّخارج للتخارج حسب الاستقراء خمسُ صورٍ، ولكلِّ صورةٍ منها طريقة في قسمةِ مسائِلِها ، على النحو التالي:
◀الصورة الأولى : أن يُخرِجَ وارثٌ أحدَ الورثةِ عن نصيبه كلِّه في مقابل شيءٍ يأخذه من غير التركة ؛ فهنا يحلُّ الوارث المُخارِج محلَّ الوارثِ المُخَارَجِ في نصيبه من التركة ، وتضم سهام المُخارِج إلى سهام المُخَارَجِ. ولقسمة مسائل هذه الصورة ؛ نتبع الخطوات التالية : أولًا:نقسم المسألة قسمةً عاديةً بين الورثة جميعًا بما فيهم الوارث المُخْرَج؛ لمعرفة عدد سهامه في المسألة . ثانيًا:إذا عرفنا سهام الوارث المُخرَج من المسألة ، أعطيناها الوارث الذي خارجَه؛ فهي له ، وتنتهي المسألة . مثال هذه الصورة : لو هلكت امرأةٌ عن : زوجٍ ، وبنتٍ ، وأم، وعم شقيقٍ ، فخَارجَ الزوجُ العمَّ الشقيق ليَخْرُج من التركة ، مقابل مبلغٍ دفعه له من ماله الخاص ، فكيف تقسم المسألة ؟ . الحل: توزيع التركة قبل التخارج لنحدد نصيب الخارج منها: الزوج : الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة، لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ" النساء12. البنت: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها ،لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" النساء 11. الأم : السدس فرضًا ،لقوله تعالى "وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ" النساء 11. العم الشقيق :الباقي تعصيبًا ، عصبة بالنفس . لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ". *يعطي الزوجُ العمَّ الشقيقَ المبلغَ الذي تصالحا عليه ، ويأخذ الزوجُ نصيبَ العمِّ الشقيقِ في التركةِ *توزع التركة بعد التخارج كالآتي: البنت: النصف فرضًا الأم : السدس فرضًا الزوج : الربع فرضًا و الباقي *ولمزيد تفاصيل نجعل التوزيع في صورة أسهم كالآتي: فروض المسألة :ربع، نصف ، سدس،الباقي نجعل أصل المسألة 12 سهم ليناسب جميع مقامات النسب: الزوج : الربع : ثلاثة أسهم البنت: النصف :ستة أسهم الأم : السدس : سهم واحد نصيب العم العاصب الباقي: 12- 11 تساوي واحد سهم . توزيع الأسهم بعد التخارج كالآتي : البنت: النصف فرضًا :ستة أسهم الأم : السدس فرضًا : 2 سهم الزوج : الربع فرضًا و الباقي:ثلاثة أسهم و واحد سهم : أربعة أسهم ٢٠٨ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية ،ع (٤٥)، ذو القعدة ١٤٢٩هـ .بتصرف. تُوفيَ عن : أخت شقيقة ، وأخت لأب ، وأخوين لأم . " الأخت لأب " محجوبة حجب نقصان من " النصف " إلى " السدس " لوجود " الأخت الشقيقة " . اتفقت الأخت الشقيقة مع الأخت لأب على أن تدفع لها من مالها الخاص مبلغًا معينًا ، نظير تنازل الأخت لأب عن نصيبها في التركة للأخت الشقيقة الحل : ـ الحجب : الورثة وتوزيع التركة قبل التخارج لنحدد نصيب الخارج: الأخت الشقيقة:النصف فرضًا الأخت لأب :السدس فرضًا،تكملة للثلثين الأخوان لأم :الثلث فرضًا لتعددهما يقسم بينهما بالسوية *تُعْطِي الأخت الشقيقة الأخت لأب المبلغ الذي تصالحا عليه ، وتأخذ الأخت الشقيقة نصيب الأخت لأب في التركة *توزع التركة بعد التخارج كالآتي: الأخت الشقيقة:النصف و السدس أي ثلثي التركة فرضًا الأخوان لأم :ثلث التركة فرضًا *ولمزيد تفاصيل نجعل التوزيع في صورة أسهم كالآتي: فروض المسألة :نصف،سدس،ثلث. نجعل أصل المسألة ستة أسهم ليناسب جميع مقامات النسب: النصف : 3 أسهم السدس : 1 سهم الثلث :2 سهم توزيع الأسهم بعد التخارج كالآتي : الأخت الشقيقة:3 أسهم و1 سهم الأخوان لأم :2 سهم |
|
|