العودة   ملتقى نسائم العلم > ملتقى البحوث > ملتقى البحوث

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-06-2017, 11:34 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,320
Arrow

27 ـ وَمِنْ مَسَائِلِ الأَحْكَامِ في التَّبَعْ* يَثْبتُ لاَ إِذَا اسْتَقَلَّ فَوَقعْ
هذه القاعدة اشتهرت على ألسنة الفقهاء بلفظ " التابع تابع " ، وهي من القواعد الكلية التي تنبني عليها ما لا يحصى من الصور الجزئية .
القواعد الفقهية المستخرجة ... لابن القيم / ص : 423 .
فالمراد منها : أنه يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا فإِن من الأحكام أشياء يختلف حكمها في حال الانفراد ، وفي حال التبع لغيرها ، فلها حكم إذا انفردت ، ولها حكم إذا تبعت غيرها . ويعفى عن الجهالة اليسيرة بعد التحري .
وهذه القاعدة متفق عليها بين الفقهاء ، فقد حكى الاتفاق غير واحد ، ومنهم : السيوطي في " الأشباه والنظائر " ، والنووي في " المجموع شرح المهذب " .
مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 91 .
ـ والأصل في هذه القاعدة ما رواه جابر عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم :
* فعن جابر بن عبد الله ، عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : " ذكاة الجنين ذكاةُ أمه " .
سنن أبي داود / تحقيق الشيخ الألباني / 10 ـ كتاب : الضحايا / 18 ـ باب :ما جاء في ذكاة الجنين / حديث رقم : 2828 / ص : 502 / صحيح .
قال العلامة ابن القيم ـ رحمه الله : ردًّا على من قال إنَّ هذا الحديث على خلاف الأصول ، وهو تحريم الميتة :
" الذي جاء على لسانه تحريم الميتة هو الذي أباح الأجِنَّة المذكورة ، فلو قدر أنها ميتة لكان استثناؤه صلى الله عليه وسلم بمنزلة استثناء السمك والجراد من الميتة ، فكيف وليست بميتة ؟ ، فإنها جزء من أجزاء الأم ، والذكاة قد جاءت على جميع أجزائها ، فلا يُحتاج أن يُفرد كل جزء منها بذكاة ، والجنين تابع للأم (1) ، جزء منها ، فهذا مقتضى الأصول الصحيحة ، ولو لم ترد السنة بالإباحة فكيف وقد وردت بالإباحة الموافقة للقياس والأصول " . ا . هـ .
القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين لابن القيم / إعداد أبي عبد الرحمن ... / ص : 425 .
( 1 ) هذا حكم الجنين في بطن أمه المذكاة ، أما إذا استقل الجنين عن أمه ميتًا وهي حية فيعتبر سقط ، وهو ميتة محرم أكلها . رغم أنه ميت في الحالتين ، لكن عندما كان في بطن أمه فحكمه تابع لحكمها ، أما إذا استقل كما هو موضح ، فله حكم آخر مستقل عنها .
فالأحكام قسمان :
قسم يثبت أصالة واستقلالًا ، وقسم يثبت بالتبعية .
والأمثلة على ما ثبت بالتبعية دون الاستقلال كثيرة منها :
" المجهول " كالحمل لا يجوز بيعه ، فمن أراد أن يبيع حمل ناقة أو بقرة أو شاة أو ... ، فإنه يُنهى عن ذلك لما في ذلك من الغرر والجهالة ، ونهي النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ عن بيع الغرر (1) :
* فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ ، أن النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ نهى عن بيع الغررِ .
سنن أبي داود / تحقيق الشيخ الألباني / 17 ـ أدلة كتاب : البيوع / 25 ـ باب : في بيع الغرر / حديث رقم : 3376 / ص : 608 / صحيح .
( 1 ) الغرر : أي الجهالة .
ـ غَرَّ الرجلُ ـ غِرَّة : جَهِلَ الأمور وغفل عنها . المعجم الوجيز / ص : 448 .
وعلى ذلك ، فإن هذا الحمل الذي يُراد بيعه لا يدري أيولد ذكرًا أم أنثى ، أو يولد فردًا أو توأمًا ، أو يولد حيًّا أو ميتًا .
لكن يجوز بيع الحمل بالتبعية ، فلو باع شاة حاملًا بحملها ، وجعل فارقًا في السعر ، مثل لو باع شاتين إحداهما حاملًا والأخرى حائلًا - أي غير حامل - ، وجعل فرقًا في السعر بأن زاد سعر الحامل على سعر الحائل ، صح ذلك ، لأن الحامل تفرق في السعر ، وهذا مُتعارف عليه بين الناس لما يُرجَى من نفعِها . فهو في هذه الحال اشترى الشاة الحامل أم اشترى الحمل ؟ !
الجواب : اشترى الشاة الحامل ، ولكن ما الذي حمله على شرائها ؟ !
الذي حمله على شرائها ، الحمل .
ـ ومنها : لا يجوز بيع السمك الذي في البحيرة ، لأنه غير محدد فهو مجهول الكم .
ولكن إذا اشتريت الدار وبه بحيرة بها سمك ، فيجوز بيع السمك تبعًا للدار والبحيرة لا استقلالًا ، ويعفى عن الجهالة اليسيرة .
ـ كذلك لا يجوز شراء أساسات الحيطان وما اختفي استقلالًا ، لكن يجوز بيعها تبعًا لما ظهر من البناء .
ـ والطلاق لا يثبت بشهادة النساء استقلالًا ، فإذا شهدت امرأة أنها سمعت فلان يطلق امرأته ، لا تُقبل شهادتها استقلالًا ، لكن إذا شهدت امرأة أنها أرضعت المرأة وزوجها ، فإن الفراق يقع ، لأنه اقترن بالرضاعة ، وليست شهادة مُطْلَقَة مستقلة ، فينفسخ عقد النكاح تبعًا لقبول قولها في الرضاع .
رسالة القواعد الفقهية / للسعدي / ص : 29 / بتصرف .
فشهادة المرأة عمومًا لا تقبل استقلالًا إلا في هذه الحالة المذكورة ـ الرضاعة ـ لكن تكون شهادة المرأة تبعًا ، فالمرأة لا تشهد استقلالًا كشهادة الرجال ، لكن لقبول شهادتها لابد من رجل وامرأتين ، فشهادة هاتين المرأتين تابعة لشهادة الرجل .
منظومة القواعد الفقهية / للسعدي / شرح عبيد الجابري .
ـ ومنها : أن الجنين في بطن أَمَةٍ تابعٌ لها عند البيع والشراء ونحوهما ، فالأَمَة إذا كانت حاملًا فجنينها تابعٌ لها يأخذ حكمها ، ما لم يكن ثَمَّ شرط عرفي أو نطقي عند المبايعة .
ومثال استقلال التابع عن أصله ؛ كما في المثال السابق :
أن يقول السيد لأمَته الحامل بجنين : إن ولدتِ فمولودك مُعْتَقٌ ، فالعتق هنا لتابع دون أصله ، فالأمةُ غير خارجة من العبودية لسيدها ، خلافًا لجنينها إذا ولدته .
مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية / ص : 91 .
ـ نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أوقات الكراهة الثلاثة المعروفة ، ومن الأوقات المنهي عنها الصلاة عند طلوع الشمس ، فلو صلى إنسان عند طلوع الشمس فقد وقع في محظور . وهذا عند الاستقلال أي عند الصلاة ابتداءً ودون وجود مقارِن للفعل يسوغ ذلك . أما من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس ، فقد أدرك الصبح ، وبالتالي ستقع الركعة الثانية بعد طلوع الشمس .
قال ابن القيم :
" إن الأمر بإتمام الصلاة ، وقد طلعت الشمس فيها أمر بإتمام ـ الصلاة ـ لا بابتداء ، والنهي عن الصلاة في ذلك الوقت نهي عن ابتدائها لا عن استدامتها . فأحكام التبع يثبت فيها ما لا يثبت في المتبوعات ، والمستدام تابع لأصله الثابت " . ا . هـ . ملخصًا .
القواعد الفقهية المستخرجة ... / ص : 431 / بتصرف .
ـ لو صلى إنسان منفردًا ثم جلس بعد الركعة الأولى ، للتشهد متعمدًا ، بطلت صلاته ، لأن هذا ليس هو موضع التشهد ، لكن لو دخل مع الإمام بصلاة الظهر مثلًا وقد سبقه بركعة ، إذا جلس الإمام بعد الثانية وهي الركعة الأولى للمسبوق ، فإنه يجلس تبعًا لإمامه .
ولذلك قالوا " يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا " .
ـ بيع التمر قبل بدء صلاحه لا يجوز ، ولكن لو باع التمر قبل بدو الصلاح مع الأصل فلا حرج في ذلك ، فهذا جائز تبعًا لغيره . أما استقلالًا فلا يجوز بيعه قبل بدء صلاحهِ ، إلا بشرط قطعه في الحال إذا كان سينتفع به كعلف لبهائمه ... .
منظومة القواعد الفقهية / شرح الشيخ خالد إبراهيم الصقعبي / ص : 79 .
ـ لا يجوز لأحد أن يصليَ عن أحدٍ ، ولكن لو حج عن غيره أو اعتمر ، فله أن يصلي ركعتي الطواف ؛ نيابة عن صاحبه تبعًا للنيابة في النسك .
منظومة القواعد الفقهية / للسعدي / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم .
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 10-06-2017, 11:53 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,320
Arrow

28 ـ والعُرْفُ مَعْمُولٌ بِهِ إِذَا وَرَدْ * حُكْمٌ مِنَ الشَّرعِ الشَّريِِفِ لَمْ يُحَدّ
ـ تعريف العرف لغة :
هو تتابع الشيء ، كما يُقال للضَّبُع : عَرْفاء ، لتتابع شعر رقبتها مع طولها .مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 92 .
ـ تعريف العرف اصطلاحًا :

هو ما استقر في النفوس من جهة شهادات العقول ، وتلقته الطباع السليمة بالقبول .
حاشية : القواعد الفقهية / العثيمين / ص : 65 .
وهو كل قول وفعل وتركٍ اعتاد عليه الناس " .
مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 93 .
وهو ـ أي العرف ـ بمعنى العادة إلا أن العادة لغة أعمُّ من العرف لإطلاقها على عادة الفرد والجماعة ، بخلاف العرف فإنه يختص بعادة الجماعة .
يُحَدّ: الحد لغة : التمييز والفصل والمنع .
فمن المعنى الأول قولهم : حدَدْتُ الدار حدًّا ، أي : ميزتها عن مجاوِراتِها بذكرِ نِهاياتها .
والثاني قريبٌ من هذا ، ومنه قولُ الشَّاعر :
وجاعل الشمس حدًّا لا خفاءَ به .
ومن الثالث : الحدود المقدَّرة في الشرع ، لأنها تمنع من الإقدام ، ويسمى الحاجب حَدَّادًا ؛ لأنه يمنع من الدخول .
* [ هذه قاعدة مهمة من قواعد الفقه ، وهي من القواعد الخمس الكلية الكبرى عند فقهاء الشريعة ] .
[ منظومة القواعد الفقهية ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم / بتصرف ] .
هذامعنى قول الفقهاء " العادة مُحَكَّمَةٌ " أي معمول بها ، فإذا نصّ الشارع على حكم ، وعلق به شيئًا ، فإن نصّ على حدة وتفسيره ، وإلا رجع إلى العرف الجاري ، وذلك فإنه يُرْجعُ في تمييزه وتقديره إلى العُرْفِ ، أما إذا حدَّه الشرع وقدَّره كحد الزنا ، والقذف ، فالمرجع إليه ـ أي إلى الشرع ـ ولا عبرة بغيره . فالشارع الحكيم أمر ببرِّ الوالدين ونهى عن عقوقهما ، ولم يحدد الأعمال التي تُعدُّ من باب البرِّ ، والأعمالَ التي تُعدُّ من باب العقوق ، فَيُرْجَعُ في تحديد ذلك إلى العرف ، فكل ما يُعد من البرِّ عُرفًا يُؤمرُ به ، وكل ما يُعد من العقوق عُرفًا يُنهى عنه . قال بعض العلماء :
حَدُّ العقوق ما يُهيِّجُ الغضب عُرفًا لأم كان ذاك أو لأب .
وهكذا الأمر في صلة الأرحام واللباس والنفقة ، ... .
منظومة القواعد الفقهية ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم / بتصرف .
وَمِنْ هذا : إذا أُمر حَمَّالاً ونحوه بعمل شيءٍ من غير إجارة فله أُجرة عادته .
رسالة القواعد الفقهية / للسعدي / ص : 30 .
وعلى هذا فإن الحاكم عندما يتشاح ـ عنده ـ الزوجان في النفقة أو فيما تقوم به المرأة نحو زوجها من الخدمة ، فإن القاضي يُرجِع هذا الأمر إلى بيئتها ، حارة كانوا أو بادية ، فإن البدوية لها من المعيشة فى نفقتها ما ليس للحضرية ، وعلى البدوية مما جرى به العرف من الخدمة ما ليس على الحضرية ، وعلى الحضرية أيضًا لوازم لم تكن على البدوية ، وينظر كذلك إلى العُسر واليُسر .
منظومة القواعد الفقهية / شرح : عبيد الجابري .
ومما يدل على حجية هذه القاعدة :

قوله تعالى " وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ " .سورة البقرة / آية : 228 .
وقوله تعالى" وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ" . سورة النساء / آية : 19 .
* عن عائشة أن هند بنت عُتبة قالت :
يا رسول الله إن أبا سُفيان رجلٌ شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذتُ منه وهو لا يعلم ، فقال صلى الله عليه وسلم " خذي ما يكفيك وولدَكِ بالمعروف " .
صحيح البخاري / ( 69 ) ـ كتاب : النفقات / ( 9 ) ـ باب : إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ ... / حديث رقم : 5364 / ص : 648 .
ـ أقسام العرف :
أ ـ عرف صحيح :
وهو العادة التي لا تخالف نصًا من نصوص الكتاب والسنة ، ولا تفوت مصلحة معتبرة ، ولا تجلب مفسدة راجحة .
مثاله : تعارف الناس على دفع أثمان المبيعات باستخدام بطاقات الدفع ، وتعارفهم على بيع العملات ، ... إلخ .
ب ـ عرف فاسد :
وهو العادة تكون على خلاف النص ، أو فيها تفويت مصلحة معتبرة أو جلب مفسدة راجحة .
مثاله : تعارف الناس على الاقتراض من المصارف الربوية ، وتعارفهم على إقامة مجالس العزاء ، وتعارفهم على استعمال ألفاظ البذاء عند التلاقي .
حاشية : القواعد الفقهية / العثيمين / ص : 65 .
- تعارف أهل بلد مثلاً على أن الزوجة تجلس مع إخوان زوجها تسلم عليهم وتصافحهم بيدها- .
منظومة القواعد ... / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي .
===============
29 ـ مُعَاجِلُ الْمَحْظُورِ قُبلَ آنِهِ * قَدْ بَاءَ بِالخُسْرَانِ مَعْ حِرْمَانِهِ
هذا معنى قولهم : " من استعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه " ، وهذا عام في أحكام الدنيا والآخرة . وهذه القاعدة من القواعد الكلية التي ذكرها الفقهاء وغيرهم .
ومعنى القاعدة :
أن من استعجل الشيء الذي جعل له الشرع وقتًا تجري عليه الأحكام فيه ـ [ بطريق محرم ] ـ [ فإنه يلحقه الإثم من جهة أحكام الآخرة ] ـ والشرع يعاقبه بحرمانه من المنفعة التي استعجل من أجلها هذا الشيء ؛ لأنه متعد باستعجاله على الشرع الحكيم .
القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه / ص : 124 / بتصرف .
وبصيغة أخرى :
إن من يتوسلبالوسائل غير المشروعة تعجلاً منه للحصول على مقصوده ـ [ فإنه يأثم لمباشرته الوسيلة المحرمة ] ـ ، وعامله الشرع بضد مقصوده فأوجب حرمانه جزاء فعله واستعجاله .
القواعد الفقهية ... / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي / ص : 81 .
هذه القاعدة مبنية على سد الذرائع ، والذرائع هي الوسائل التي يستغلها بعض الناس في الاحتيال على الشرع وأخذ ما ليس لهم .
وحكمتها : صيانة حقوق الناس ، ومنع الاعتساف في استعمالها .
القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه / ص : 124 .
ويتفرع على هذه القاعدة أمثلة كثيرة منها :
ـ من شرب الخمر في الدنيا حُرم منها في الآخرة .
ـ ومن لبس الحرير في الدنيا حرم من لبسه في الآخرة .
* فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قال " من لبس الحرير في الدنيا ، لم يلبسْهُ في الآخرة ، ومن شرِب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة ، ومن شرب في آنية الذهب والفضة لم يشرب بها في الآخرة . ثم قال : لباس أهل الجنة ، وشراب أهل الجنة ، وآنية أهل الجنة " .
صحيح الترغيب والترهيب / تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني / ج: 2 / ( 19 ) ـ كتاب : الطعام وغيره / ( 2 ) ـ باب : الترهيب من استعمال أواني الذهب ... / حديث رقم : 2112 / ص : 491 / صحيح / رواه الحاكم .
ـ قال الشيخ الألباني في سلسة الأحاديث الصحيحة / ج : 1 / القسم الثاني / ص : 737 / بتصرف :
" واعلم أن الأحاديث في تحريم لبس الحرير ، وشرب الخمر ، والشرب في أواني الذهب والفضة ؛ هي أكثر من أن تُحصر ، وإنما أحببتُ أن أخصَّ هذا الحديث بالذكر ؛ لأنه جمع الكلام على هذه الأمور الثلاثة ، ومساقها مساقًا واحدًا ، ثم ختمها بقوله : لباس أهل الجنة ... " .
فمن استعجل التمتع بذلك غير مبال ولا تائب ؛ عوقب بحرمانه منها في الآخرة جزاء وفاقًا .ا . هـ .
ويدخل فيها مسائل كثيرة ، منها : إذا قتل مورّثه ، أو من أوصى له بشيءٍ استعجالاً لموته حتى يحصل على الميراث أو ذلك الشيء . أو قتل العبد المدبَّر سيده استعجالاً لموته حتى يُعْتَق ، فإنه يُحْرَم من الميراث ، والوصية والعتق .
القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه / ص : 125 / بتصرف .
* العبد المدَبَّر : هو الذي يكون بينه وبين سيده مكاتبة بعتقه عند موت سيده ، وسمي مدبرًا لأنه يعتق دُبر حياة سيده .
* العبد المكاتِب : هو الذي يكون بينه وبين سيده مكاتبة بعتْقِه مقابل مبلغ من المال ، ويأذن له سيده بالعمل لتسديد هذا المبلغ .
رسالة القواعد الفقهية / للسعدي / ص : 31 . والقواعد والأصول الجامعة ... / ص : 109 / بتصرف .
وَكَمَا أنَّ المتعجل للمحظور يعاقب بالحرمان ، فمن ترك شيئًا لله تهواه نفسه عوّضه الله خيرًا منه في الدنيا والآخرة ، فمن ترك معاصِيَ الله ونفسه تشتهيها ، عوّضه الله إيمانا في قلبه ، وسعة ، وانشراحًا ، وبركة .
قال صلى الله عليه وسلم"إنَّكَ لن تدَعَ شيئًا اتِّقاءَ اللَّهِ، جَلَّ وعَزَّ، إلَّا أعطاكَ اللَّهُ خيرًا منهُ" .الراوي : رجل من أهل البادية - المحدث : الوادعي - المصدر : الصحيح المسند الصفحة أو الرقم: 1523 - خلاصة حكم المحدث : صحيح - الدرر-
o تنبيه :
ــــ
هذه القاعدة تدخل في الأمور الدنيوية ـ أيضًا ـ ، كما نص على ذلك الإمام ابن تيمية في " مجموع الفتاوى " ، فإنه هناك من الأمور ما لو عاجَلَهُ المرء قبل وقته لحُرِمَهُ .
[ مثل قطف الثمار قبل أوانه ، ... ] .
مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 99 / بتصرف .
================
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 10-08-2017, 11:23 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,320
Arrow

30 ـ وَإِنْ أَتى التَّحْرِيمُ فِي نَفْسِ العَمَلْ* أَو شرطِهِ ، فَذُو فَسَادٍ وخَلَلْ
هذه القاعدة أصولية نَظَمَهَا الشيخ السعدي ـ رحمه الله تعالى ـ ضمن القواعد الفقهية .
منظومة القواعد ... / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي .
وذكر الناظم في هذا البيت تفصيلاً يتعلق بمسألة أصولية ، وهي : اقتضاء النهي الفساد (1) .
منظومة القواعد الفقهية / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم .


( 1 ) أي اقتضاء فعل المنهي عنه فساد العمل ، وبصيغة أخرى : فعل المنهي عنه يقتضي فساد العمل .
ـ ومن أدلة هذه القاعدة :
* قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " .
رواه الإمام أحمد ، عن عبادة ... / وصححه الشيخ الألباني في : صحيح الجامع ... /الهجائي / ج : 2 / حديث رقم : 7513 / ص : 1249 .
* وقوله صلى الله عليه وسلم :
" لا صلاة لمن لا وضوء له ، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه " .
رواه الإمام أحمد ، عن سعيد بن زيد . وصححه الشيخ الألباني في : صحيح الجامع ... /ج : 2 / حديث رقم : 7514 / ص : 1249 .
ـ ضابط القاعدة :
التحريم وإن شئت فقل : النهي ، والنهي في العبادات :
تارة يرجع إلى نفس العمل أو شرطه ، وفي هذه الحالة يفسد العمل .
وتارة لا يرجع النهي إلى شرط العمل ولا إلى نفسه ، ولكن إلى سبب خارجي ، فإن العمل لا يفسد .
وهذا كلام مُجْمَل .
لذا نحتاج أولاً إلى معرفة المراد بالصحيح والفاسد من العمل ، حتى نتصور الحكم .
والفساد لغة : ضد الصلاح .
والفساد عند الفقهاء : عدم سقوط القضاء في العبادات ـ أي عدم صحة العبادة ، وبالتالي لم تَبرأ الذمة منها ـ ، وعدم ترتب أثر العقد عليه في المعاملات ، وهو مرادف للبطلان عند جمهور الأصوليين .
الصحيح : مأخوذ من الصحة في اللغة ، وهو ضد السَّقم والمرض .
أما الصحة في الشرع نعرضها من جهتين :
1 ـ الصحة في العبادات .
2 ـ الصحة في المعاملات .
" الصحة في العبادات ": فالعبادات تسمى صحيحة إذا أجزأت وأبرأت الذمة وأغنت عن القضاء والإعادة ، فإذا توفرت هذه الشروط حكمنا بصحة العبادة .
وبمعنى آخر إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع ـ صحت العبادة ـ .
فمن صلى قبل الوقت مثلاً لم تصح صلاتُه ، لأنه من شروط الصلاة دخول الوقت .
ومن صامت حال حيضها أو نِفاسها ، لم يصح صيامها لوجود مانع من موانع صحة الصيام ألا وهو كون المرأة حائض أو نُفَساء .
وأما " الصحيح في المعاملات ": فهو ما ترتبت عليه أحكام العقد المقصودة منه ، لأن كل عقد ومعاملة يجريها الإنسان يقصد منها مصلحة ، وبِناء على ذلك يكون فساد العقد إما لعدم تحقق الشروط أو لوجود الموانع كبيع المجهول ـ الغرر ـ مثلاً .
منظومة القواعد ... / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي / ص : 83 / بتصرف
ـ ومن أمثلة هذه القاعدة في " العبادات " :
* لو صلى رجل فرض الظهر ستًّا عالمًا عامدًا ، هذه الصفة في العمل أو في شرطه ؟
في العمل ، إذًا الصلاة باطلة .
* من شروط الصلاة الطهارة ، فلو صلى الصلاة بهيئة تامة ؛ لكن كان محدِثًا عامدًا ، فما حكم صلاته ؟ باطلة . هنا التحريم راجع إلى شرط العمل ، والأول راجع إلى نفس العمل .
* [ ومن صلى قبل الوقت لم تصح صلاته ، لأن من شروط الصلاة دخول الوقت ] .
ـ ومن أمثلة هذه القاعدة في " المعاملات " :
من شروط البيع " العلم بالمبيع " ـ للنهي الوارد عن بيع الغرر ـ فلو باع حَمْلاً ، ما حُكم البيع ؟ حكمه التحريم ، والتحريم رجع إلى شرط من شروط البيع إجمالاً ، وبصيغة أخرى لوجود مانع من موانع البيع .
منظومة القواعد ... / شرح : عبيد الجابري / بتصرف .
هل كل محرم يفسد العمل من أصله ؟
لا ، ليس كل منهي عنه يفسد العبادة إلا بقيد مهم وهو أن يكون منهيًّا عنه في هذه العبادة بالذات ، فهناك فرق بين التحريم العام والخاص ، فما كان تحريمًا خاصًّا في عبادة أو معاملة فإنه يبطلها ، وما كان عامًّا لا يبطلها مع التحريم والإثم . مثاله : لو أكل الصائم أو شرب بَطَل صيامُه لأنه محرم عليه ذلك حال صومِهِ ، ولكن لو اغتاب الناس حال صيامِهِ ، لم يبطل الصيام ولكنه آثم . لماذا ؟ ! . لأن الأكل والشرب محرم في الصيام بخصوصه . والغيبة محرمة عمومًا ، في الصيام وغير الصيام .
القواعد والأصول الجامعة ... / ص : 81 / بتصرف .
حاصل كلام الناظم : أن المحرم إذا وقع في نفس العمل ، يعني في أركانه وواجباته ، أو شرطه ، فذو فسادٍ وخلل ، أي يوجب فساد العمل وخلله .
وبيان هذا التفصيل أن ننظر إلى متعلق النهي ومرجعه ، فإن كان النهي متعلقًا بذات الفعل وراجعًا إلى ركن من أركانه ، أو شرطٍ من شروطه ، كالنهي عن بيع الخمر والخنزير ، والنهي عن الصلاة بدون طهارة ، أو قبل دخول الوقت ، فإنه يقتضي فساد العمل .
وإما إن كان النهي متعلقًا بوصفٍ خارجٍ ، ولا يرجع إلى ذات الفعل ولا شرطه ، فإنه لا يقتضي الفساد بل يُحكم عليه بالصحة ، لتوفر شروط الفعل وأركانه ، ويُحكم على الفاعل بالإثم لارتكابه الفعل المنهي عنه . وذلك كمن صلى وعليه عمامة من حرير ، أو لابسًا خاتمًا من ذهب ، فصلاته صحيحةٌ لتوفر شروطها وأركانها ، ولُبْسُهُ لعمامةِ الحرير أو خاتَم الذهب محرمٌ .
================
31 ـ وَمُتْلفُ مُؤْذِيهِ لَيْسَ يَضْمَنُ* بَعْدَ الدِّفاعِ بِالتي هِيَ أَحْسَنُ
قول الناظم : مُتْلفُ :
من التلف ، وهو إفساد الشيء وإزهاقه ، قاله الزبيدي في " شرح القاموس " .
وقوله مُؤْذِيهِ : من الإيذاء ، وهو إيصال المكروه .
لَيْسَ يَضْمَنُ: الضمان : التزام العِوَض ورد المثل .
بَعْدَ الدِّفاعِ بِالتي هِيَ أَحْسَنُ : أي الدفاع بالأقل فالأكثر حسب الحال .
منظومة القواعد الفقهية / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم / بتصرف .
ومعنى كلام الناظم ـ رحمه الله ـ :
أن من أتلف صائلاً (1) لدفع أذاه فلا ضمان عليه ؛ لأن الصائلَ هو المعتدي والظالم ، ولكن بشرط الدَّفع بالتي هي أحسنُ ، أي : لا يكون الدَّافعُ متعديًا في دفعِه ، فمن أمكن دفعُه بالتهديد فلا يُضرَبُ ، ومن أمكن دفعه بالضرب فلا يجوز دفعه بالقتلِ ؛ لقوله تعالى "ادْفَعَ بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ " . سورة فصلت / آية : 34 .
فإن تعدَّى في الدفاع فهو ضامن .
وأما إن كان المتْلَف ـ بفتح اللامِ ـ غيرَ الصائلِ فيجب ضمانُه ، وهذا ما عبَّر عنه الحافظ ابن رجب ـ في قواعده * ـ بقوله : من أتلف شيئًا لدفع أذاه ـ له * ـ لم يضمنْه ، ومن أتلفه لدفع أذًى به ضِمنه ) (2) .
وهذا أقرب إلى المسائل الفقهية منه إلى القواعد .
منظومة القواعد الفقهية / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم .

( 1 ) الصائل : هو الذي يهاجم ويعتدي . منظومة ... / عبيد الجابري .
( 2 ) قواعد ابن رجب ( 1 / 206 ) ، القاعدة السادسة والعشرون . الدرة المرضية ... / ص : 81 .


· ومثال ذلك :
* إذا كان المسلم محرِمًا ، وصال عليه ضبع ، فقتله المسلم المحْرِم لدفع الأذى عن نفسه .
فلا إثم على المسلم ولا ضمان عليه . ولكن عليه الدفع بالتدريج ، أي الدفاع بالتي هي أحسن ، فإن استطاع أن يدفع الأذى بغير إتلاف ؛ فَعل ، وإذا لم يستطع واستطاع إتلاف البعض دون الكُل ، فَعل ، فإن لم ينصرف الأذى ، أتلف الكل للضرورة .
* أما إذا أتلفه لدفع أذاه به ، ضمنه ـ أي عليه عِوَض ـ فإذا اضطر إلى صيد ، وهو مُحْرِم ، فأتلَفه لضرورته ، أي كان يهلك جوعًا فاضطر للصيد وهو محرِم ليأكل ويدفع الهلاك عن نفسه به ، فإنه يضمن ولا إثم عليه .

oلطيفة :
ـ يَحْرُم الصيد على المسلم داخل مكة حتى لو لم يكن مُحْرِمًا لأن مكة كلها حرم ، ويحرم الصيد على المحرم حتى لو كان خارج مكة .
ـ الضبع حلال أكله ، فهو مستثنى من ذي ناب .
ـ هذه القاعدة مبنية على قاعدة : " الضرورة تبيح المحظور " وقد سبقت وقال فيها الناظم :
وَلَيْسَ وَاجِبٌ بِلاَ اقْتِدَارِ* وَلاَ مُحَرَّمٌ مَعَ اضطِّرارٍ

ـ من أدلة هذه القاعدة :
* عن قابوس بن مُخارِقٍ ، عن أبيه ، قال وسمعتُ سُفيان الثوريَّ يحدِّثُ بهذا الحديث ، قال : جاء رجلٌ إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، فقال : الرجلُ يأتيني فيريدُ مالي ؟ ! قال " ذكِّره بالله " . قال : فإن لم يذَّكَّر ؟ قال " فاستعن عليه من حولك من المسلمين " . قال : فإن لم يكن حولي أحدٌ من المسلمين ؟ قال " فاستعن عليه بالسلطان " . قال : فإن نأى السلطانُ عني ؟ . قال " قاتل دون مالِك ، حتى تكونَ من شهداء الآخرةِ ، أو تمنعَ مالَكَ " .
سنن النسائي / تحقيق الشيخ الألباني / ( 37 ) ـ كتاب : تحريم الدم / ( 21 ) ـ باب : ما يَفعَلُ مَنْ تُعرِّضَ لِمَالِهِ / حديث رقم : 4081 / ص : 630 / حسن صحيح .
* عن عِمرَانَ بنِ حُصَينٍ ، قال : قاتل يعلى رجلاً ، فعض أحدهما صاحِبَه ، فانتزع ده من فيه فَنَدَرَتْ ثنيتُه ، فاختصما إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، قال " يَعَضُّ أحدكم أخاه كما يَعَضُّ الفحْلُ !! لا دِيَةَ له " .

سنن النسائي / تحقيق الشيخ الألباني / ( 46 ) ـ كتاب : القِامة / ( 18 ، 19 ) ـ باب :الْقَوَدُ من العَضَّة ، ... / حديث رقم : 4760 / ص : 727 / صحيح .
شرح الحديث :

فقَاتَلَ الأَجِيرُ إنسانًا، فعَضَ أحدُهما يَدَ الآخَرِ، فانْتَزَعَ المعضوضُ يَدَه مِن فَمِ العَاضِّ فانتَزَع إحدى ثَنِيَّتَيْهِ - أي إحدى ثَنِيَّتَيْ العاض ، أي: أَسْنانِه، فأَتَيَا النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فأَهْدَرَ صلَّى الله عليه وسلَّم ثَنِيَّتَهُ ولم يُوجِب له دِيَةً ولا قِصَاصًا، وقال: أَفَيَدَعُ- أي: أفيَتْرُكُ- يدَه في فِيكَ تَقْضَمُها، أي: تَأكُلُها بأطرافِ أسنانِك، كأنَّها فِي فِي فَحْلٍ يَقْضَمُها، أي: في فَمِ ذَكَرِ إِبِلٍ يَأكُلها!
في الحديثِ: رَفْعُ الجناياتِ إلى الحُكَّام لأجلِ الفَصْلِ.
وفيه: تَشبيهُ فِعل الآدَمِيِّ بفِعلِ الحيوانِ الذي لا يَعقِل؛ لِلتَّنْفِيرِ عن مِثل فِعله.الدرر-
=============
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 10-16-2017, 11:36 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,320
Arrow

32 ـ " وأَل " تًُفِيدُ الكُلَّ فِي العُمُومِ فِي الجَّمْعِ والإِفْرَادِ كَالعَلِيمِ

33 ـ والنَّكِراتُ فِي سِيَاقِ النَّفْي تُعْطِي العُمُومَ أَوْ سِياقِ النَّهْي

34 ـ كَذَاكَ " مَنْ " و " مَا " تُفِيدَانِ مَعَا كُلَّ العُمُومِ يَا أُخَيَّ فاسْمَعَا

35 ـ وَمِثْلُهُ المُفْرَدُ إِذْ يُضافُ فَافهم ـ هُدِِيتَ الرُّشدَ ـ ما يُضَافُ
الأبيات ( 32 ، 33 ، 34 ، 35 ) هذه الأبيات تتعلق بذكر ألفاظ العموم . وهذا ما ذهب إليه الجمهور .فقد ذهب جمهور الأصوليين والفقهاء واللُّغَويين أن للعموم صيغًا وألفاظًا . وقد ذَكر أنه قول الجمهور غيرُ واحدٍ ، كأبي المعالي الجُوَيني في كتابه " البرهان " ، والغَزَّالي في كتابه " المستصفى " ، والقرافي في كتاب له عن ألفاظ العموم ، وغيرهم .
واقتصر الموفق بن قُدامَة ـ رحمه الله ـ في : " الروضة " على خمس صيغ تَبِعَهُ الناظم هنا فذكرها .
مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 104 .
فشرع الناظم في بيان بعض الألفاظ التي يُستفاد منها العموم لغة ، وهذه تعتبر مباحث في علم الأصول .
ذكرها الأصوليون وغيرهم لتوقف الاستدلال بالنصوص على معرفتها .
وبدأ بأداة التعريف " أل " على مذهب الخليل بن أحمد ، أما على ما ذهب إليه الجمهور ، فنقول " لام التعريف"لأن التعريف عندهم حاصلٌ باللام وحدها ، والألف للوصل ، بدليل سقوطها في دَرَجِ الكلام ، ولو كانت للقطع لثبتت .
قال ابنُ مالكٍ :
" أل " حرف تعريف أو اللامُ فقط *فنمطٌ عَرَّفْتَ قُلْ فيه النَّمطْ .
منظومة القواعد الفقهية / للسعدي / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم .
" وأَل " تًُفِيدُ الكُلَّ فِي العُمُومِ فِي الجَّمْعِ والإِفْرَادِ كَالعَلِيمِ
أنواع " أل " :
المعرف ب ( أل ) له ثلاث حالات :
أ ـ الاستغراق :
" أل " الاستغراقية ، تفيد العموم ، ويحل محلها كلمة " كل " ، ـ وهي المقصودة في مقامنا هذا ، وسيأتي شرحها ـ .
ب ـ العهد :
" أل " تفيد العهد (1) :
" أل " العهدية : هي التي يُراد بها إرجاع الكلام إلى معهود مصاحب سابق . ولا يستفاد منها العموم .
منظومة القواعد ... / الشثري .
والعهد : إما ذِكري ، وإما حضوري ، وإما ذهني .
مثال " أل " التي تفيد العهد الذكري :
قوله تعالى " إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولاً شَاهِدًا عَليْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولاً * فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلاً " . سورة المزمل / آية : 15 ، 16 .
" أل " الرسول تفيد العهد الذكري ، أي الرسولالذي سبق ذِكره .
مثال " أل " التي تفيد العهد الحضوري :
كأن تقول : " أكرِم الرجل " ، وأنت تريد رجلاً حاضرًا في المجلس .
مثال " أل " التي تفيد العهد الذهني :
كأن تقول " ذهب الإمام إلى كذا " ، وفي أذهاننا أنك تقصد الإمام أحمد ، أو الإمام مالك ... .
شرح الأصول من علم الأصول / ص : 257 / بتصرف .
ج ـ لبيان الجنس :
و " أل " هنا لا تفيد العموم فلا يحل محلها " كل " . ومثاله : " الرجل خير من المرأة " أو الرجال خير من النساء " ، وهذا قطعًا لا يراد به أن كل رجل خير من كل امرأة . ولكن المراد جنس الرجال إجمالاً خير من جنس النساء إجمالاً ، وإن كان قد يوجد من أفراد النساء من هو خير من بعض الرجال .
الأصول من علم الأصول / العثيمين / ص : 259 / بتصرف .
o لطيفة :
ـــــــ
إذا كانت الكلمة مكونة من حرف ، ذُكِرَتْ باسمها ، كالحروف الهجائية ، فيقال : همزة ، وكاف ، ونون ونحو ذلك .
وإذا كانت مكونة من حرفين أو أكثر ، ذُكِرَت بمسماها لا باسمها ، نحو " أل " ، فيقال " أل " ولا يقال ألف لام .
[ ذكر هذه القاعدة اللغوية ابن هشام ـ رحمه الله ـ في " مغني اللبيب " ] .
مجموعة الفوائد البهية على ... / ص : 104 / بتصرف .
قال الناظم ـ السعدي ـ :
وأل تفيد الكلِّ في العموم في الجمع والإفراد كالعليم
* هذه القاعدة من القواعد المهمة ، والتي يحتاج إليها المتفقه في دين الله .
إذا دخلت " أل " ـ الاستغراقية ـ على اسم أفادت العموم (1) سواءٌ كان الاسم مفردًا أم كان جمعًا .
( 1 ) العموم : هو شمول اللفظ لجميع أفراده دَفْعَةً بلا حصر .
منظومة القواعد ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم .

* فدخولها على المفرد مثل :
قوله تعالى" وَالْعَصْرِ * إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلاَّ الّذِينَ آمَنُوا " .سورة العصر / آية : 1 : 3 .
أي كل إنسان في خسر ولم يقل سبحانه : ـ " إن الإنسان خاسر " ـ ، لأن تعبير القرآن أبلغ ، لأن " في " للظرفية ، فيكون الخسر محيطًا به من كل جانب كإحاطة الإناء بما فيه . فكل إنسان في خُسر ، لا يختص بإنسان دون غيره ، إلا من استثني ، وهم : الذين آمنوا بقلوبهم ، وعملوا الصالحات بجوارحهم ، وتواصوا بالحق الذي هو : العلم النافع ، والعمل الصالح ، وتواصوا بالصَّبرِ على ذلك ، فهؤلاءِ هم الرابحون ، ومن فاته شيء من هذه الخصال كان

له من الخسار بحسب مافاته .
وكذلك قوله تعالى :
" إِنَّ الإِِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا * إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا * وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا * إِلاَّ الْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ دَائِمُونَ * وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ * لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ * وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ * وَالَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ " . سورة المعارج / آية : 19 : 27 .
أي كل واحد من الناس هذه صفته ، إلا من أخرجه عن هذه الصفات المذمومة إلى صفات الخير التي هي أضدادها .
- وحديث " المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده " .
* فعن ابن جُرَيج ، أنه سمِع أبا الزبير يقول : سمعتُ جابرًا يقول : سمعتُ النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول " المسلم من سَلِمَ المسلمون من لسانِهِ ويده " .
صحيح مسلم . متون / ( 1 ) ـ كتاب : الإيمان / ( 14 ) ـ باب : بيان تفاضل الإسلام ، وأي أموره أفضل / حديث رقم : 65 ـ ( 41 ) / ص : 24 .
المسلم : اسم مفرد ، دخل عليه " أل " التعريف الاستغراقية ، أفادت العموم والاستغراق لجميع المعنى . وجميع المعنى هنا ، أي جميع معنى المسلم الحق ، أي تفيد ـ صفات ـ الكمال ـ اللائقة بالمخلوق .
وتفصيل ذلك :
أن المسلم المتصف بكل صفات المسلم الحق الكامل أو بكل ما ينبغي أن يتصف به المسلم الحق الكامل ، وليس كل مسلم ، هو الذي يسلم المسلمون من لسانه ويده .
فمن المسلمين من لا يسلم المسلمين من لسانه ويده ، فهذا مسلم لكنه لم يتصف بكل صفات المسلم الحق ، فهو فاقد للكمال ، ولا نخرجه من ملة الإسلام ، فالحدود وردت في حق المسلم أصلاً ، فالذي تُقطع يده مسلم ، والذي يرجم مسلم ، ولكنه فاقد للكمال . والكمال منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب .
فهو فاقد للكمال الواجب كمن زنا أو سرق ، ... ولذلك انتفى عنه الإيمان الحق .
* فعن أبي هريرة ، أن النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قال :
" لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربُها وهو مؤمن ، والتوبة معروضةٌ بعدُ " .
صحيح مسلم . متون / ( 1 ) كتاب : الإيمان / ( 24 ) ـ باب : بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ، ونفيه عن المتلبس بالمعصية ، على إرادة نفي كماله / حديث رقم : 104 ـ ( 57 ) / ص : 28 .
- ودخول " أل " على أسماء الله وصفاته :
فكلما دَخَلَتْ " أل " على اسم من أسماء الله ، أو صفة من صفاته أفادت جميع ذلك المعنى ، واستغرقته ، وبلغت نهايته . " كالحيّ القيّوم " أي الذي له الحياة الكامِلةُ المستلزمة لصفات الذَّات ، والقيومية الكاملة ؛ الذي قام بنفسه ، وقام بجميع الخلق تدبيرًا .
" العليم " الذي له العلم الكامل الشامل لكل معلوم .
" الرحمن الرحيم " الذي له الرحمة العامة الواسعة لكل مخلوق .
" الغنيّ " الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه .
" العلي ، الأعلى " الذي له العلوّ المطلق من جميع الوجوه
" العظيم ، الكبير ، الجليل ، الجميل ، الحميد ، المجيد " الذي له جميع معاني العظمة والكبرياء ، والجلال ، والجمال ، والحمد والمجد ، وقس على هذا بقية الأسماء والصفات .
ولو لم يكن في هذه القاعدة إلا هذا الموضع الشريف لكفى بها شرفًا وعظمةً .
* دخول أَلْ على الجمع مثل :
- قوله تعالى " يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاء إِلَى اللهِ وَاللهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ".سورة فاطر / آية : 15 .
وقوله تعالى " يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ " .سورة الحج / آية : 1 .
يدخل في هذا الخطاب جميع الناس .
- وقوله تعالى " إِنَّما الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ " . سورة التوبة / آية : 28 .
يدخل فيه كل مشرك .
وقوله تعالى " إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا " .
سورة الأحزاب / آية : 35 .
فكل وصف قد دخلت عليه " أل " في هذه الآية يعم ما يدخل في هذا الوصف .
الدرة المرضية / شرح منظومة القواعد الفقهية / جُمعة صالح محمد / ص : 85 / بتصرف .
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 10-31-2017, 02:52 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,320
Arrow

قال الناظم ـ رحمه الله ـ :
33 ـ والنَّكِراتُ فِي سِيَاقِ النَّفْي *** تُعْطِي العُمُومَ أَوْ سِياقِ النَّهْي
حاصل هذا البيت أنه يتضمن صيغة أخرى من صيغ العموم وهي :
إذا جاءت النكرة بعد النَّفي ، أو جاءت بعد النهي ، دلَّت على العموم والشمول . وهذا عليه
أئمة الأصول ، قاله أبو المعالي في " البرهان " ، وبنحوه قال العلائي في " تلقيح الفهوم " .
رسالة القواعد الفقهية / للسعدي / ص : 35 . ومجموعة الفوائد البهية ... / ص : 104 .
النَّكِراتُ : جمع نَكِرَة ، وهي اسمٌ وُضِعَ لشيء لا بعينه ، ويقبل دخول ( أل ) التعريفية كرجلٍ ، وفرسٍ .
( النَّفْي ) : ضد الإثبات .
النَّهْي : ضد الأمر .
العُمُومَ : هو شمول اللفظ لجميع أفراده دّفْعَةً بلا حصرٍ .
فمثال النكرة في سياق النفي :
ـ " لا إله إلا الله " نفت كل إله في السماء والأرض ، وأثبتت إلهيّة الله تعالى .
لا إله : " إله " : نكـرة ـ " لا " : أداة نفـي . " لا إله " : نكرة في سياق النفي ؛ فهي تفيد العموم .
" إلا الله " : استثناء وإثبات لما نفيته في حق الله وحده .
والمعنى : لا إله في الوجود يستحق العبادة سوى الله .
الدرة المرضية ... / ص : 26 / بتصرف . مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 105 .
ـ وكذلك : لا حول ولا قوة إلا بالله ، أي لا تحوّل من حال من جميع الأحوال ولا قوة على
ذلك التحول ، إِلاَّ بالله .
ـ وكذا قوله تعالى" وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء ".سورة البقرة / آية : 255 .
لا ---> نفي . شيء ---> نكرة. أي لا يحيطون بأي شيء مهما كان من علمه .
ثم استثنى من عدم الإحاطة بي شيء من علمه " ما شاء " فقال سبحانه : " إِلاَّ بِمَا شَاء " .
وقوله تعالى " يَوْمَ لاَ تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شيْئًا " . سورة الانفطار / آية : 19 .
يعم كل نفس وكل شيء ، فهذه ثلاث نكرات بعد النفي تقتضي عموم ذلك ، وأنه أي نفس ، وإن عظم قدرها عند الله لا تملكٍ لأيّ نفس وإن اشتد اتصالها بها ، أي شيءٍ من المنافع أو دفع المضار قليلاً كان أو كثيرًا .
القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة / للسعدي / تعليق : العثيمين / ص : 81 / بتصرف .

ومنظومة القواعد الفقهية / للسعدي / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم .
- ومثال النكرة في سياق النهي :
ـ قوله تعالى " فلاَ تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَهاً آخَرَ " .سورة الشعراء / آية : 213 .
لا ---> نهي ، إله ---> نكرة .
فالنهي شامل دعاء أي إله آخر غير الله .
ـ" وَأَنَّ الْمَساجِدَ للهِ فلاَ تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا" . سورة الجن / آية : 18 .
لا ---> نهي .
شامل كل أحد .
( 1 ) أي : يعم كل أحدٍ غير الله تعالى .
منظومة ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم .
أحدًا ---> نكرة في سياق النهي .
فكل من دعا غير الله فقد وقع في المنهي عنه .
ـ [ " وَلاَ تَقُولَنَّ لِشْيءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا * إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللهُ " . سورة الكهف / آية : 23 ، 24 .
فلا تقول لأي شيء إني فاعل ذلك غدًا ، إلا أن تقول : إن شاء الله ] .
الدرة المرضية ... / ص : 86 / بتصرف .
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 06-24-2018, 10:57 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,320
Arrow

34 ـ كَذَاكَ " مَنْ " و " مَا " تُفِيدَانِ مَعَا **كُلَّ العُمُومِ يَا أُخَيَّ فاسْمَعَا
ـ هذا البيت من النظم أفاد به الناظم أن " مَنْ " و " مَا " تفيدان العموم المستغرق لكل ما دخلا عليه .
منظومة القواعد الفقهية / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي / بتصرف .
مَعَا: المراد أن كلاً منهما يفيد العموم بمفرده ، وليس المراد أنهما يفيدان العموم عند اجتماعهما .
يا أُخيَّ : تصغير أخِي ، وفائدته التحبب وتقريبُ المنزلةِ ، وهذا من تواضع الناظم وحُسن أخلاقه ، حيث جعل الطالبَ المُخَاطَبَ بمنزلةِ الأخ الصغير .
والتصغير يأتي لفوائد أخرى : كالتقليل في الكمية نحو : وله عندي دُرَيْهِمَاتٌ .
وتقريب الزمان ، نحو : قُبيل الفجر . وللتحقير نحو : رأيتُ رُجَيلاً فاسقًا .
والمعنى : أن " مَنْ " و " مَا " من الصيغ التي تفيد العموم والاستغراق .أي تفيدان العموم المستغرق لكل ما دخلا عليه
منظومة القواعد ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم .
" مَنْ " لا تكون إلا اسمية ـ أي : اسم وليست حرف جر ـ ولها معانٍ :
المعنى الأول :
الجزاء والشرطية، قال العلائي :
اتفق الأصوليون الذين يقولون بالعموم ، على أن " مَنْ " إذا أتت بمعنى الشرطية والجزاء ، فإنها تفيد العموم .
ـ كقوله تعالى "فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ " . سورة الزلزلة / آية : 7 .
أي : كل مَنْ يعمل مثقال ذرة خيرًا يره .
ـ وكقوله تعالى " وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ " . سورة الطلاق / آية : 3 .
ـ وكقوله تعالى" مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ " .سورة النساء / آية : 123 .
المعنى الثاني :
الموصولية ـ أي اسم موصول ـ ، بمعنى " الذي " ، فجمهور القائلين بالعموم ، على أنها تفيد العموم إذا أتت بهذا المعنى ، قاله العلائي في " تلقيح الفهوم " .
ـ كقوله تعالى " أَلاَ إِنَّ للهِ مَن فِي السَّمَواتِ وَمَن فِي الأَرْضِ " . سورة يونس / آية : 66 .
أي : أن لله كل الذي في السموات وكل الذي في الأرض .
المعنى الثالث :
الاستفهام : اسم الاستفهام اسم مُبهم يُستَعْلم به عن شيء ، نحو :
ـ قوله تعالى " فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاء مَّعِينٍ " .سورة الملك : 30 .
معنى : فَمَن :أي: ليس لأي أحد يأتيكم بماء معين ـ إلا الله ـ . ـ وقوله تعالى "مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ". سورة البقرة : 255 .ومعنى : مَن :أي: ليس لأي أحد أن يشفع عنده سبحانه إلا بإذنه .
وهي أيضًا تفيد العموم. ومعنى تفيد العموم ، أي يمكن وضع كلمة " كُل " قبل " مَن" و " مَا " ، فيشمل اللفظ لجميع أفراده ..
مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 105 / بتصرف .
= وأما " مَا " فإما أن تكون حرفية أو اسمية ، فلا تفيد العموم إذا كانت حرفية إلا إذا كانت بمعنى النكرة الموصوفة أو الشرطية .
والمقصود بكونها تفيد النكرة الموصوفة :
هو ما ذكره ابن عصفور بقوله " أن تكون بمعنى الدوام والاستمرار ، كقولك " لا أكلمك مادامت السموات والأرض " . وهذا الذي عليه جمهور القائلين بالعموم ، كما ذكره ابن الساعاتي ، وقطع به العلائي .

وأما إذا كانت " ما " اسمية ، فتأتي عليها معاني " مَنْ " السابقة ، وتأخذ حكمها سِيَّان .مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 106 .
من أمثلة " مَا " الحرفية بمعنى النكرة الموصوفة : .....

ـ قوله تعالى "وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَـهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ " . سورة المائدة / آية : 117 .
ـ وقوله تعالى "وَأَوْصَانِي بِالصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا " . سورة مريم / آية : 31 .
من أمثلة " ما " الاسمية :
مثال " ما " الاسمية الشرطية :
ـ قوله تعالى "وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ " . سورة البقرة / آية : 197 .
ـ وقوله تعالى "وَمَا تُقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللهِ ".سورة المزمل / آية : 20 .
مثال " مَا " الاسمية الموصولية :
ـ قوله تعالى " مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللهِ بَاقٍ " . سورة النحل / آية : 96 .
ـ وقوله تعالى " وَللهِ مَا فِي السّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ ". سورة النجم / آية : 31 .
مثال " مَا " الاسمية الاستفهامية :

ما أَحَب العلوم إليك ؟ .

*أمثلة تطبيقية للقاعدة :
مثال " مَنْ " قوله تعالى "أَلاَ إِنَّ للهِ مَن فِي السَّمَواتِ وَمَن فِي الأَرْضِ ". سورة يونس / آية : 66 .
" مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ " . سورة النحل / آية : 97 .
" وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ " . سورة الرحمن / آية : 46 .
"وَمَن يَتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ " سورة الطلاق / آية : 2 ، 3
" وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حدِيثًا" . سورة النساء / آية : 87 .
" وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ قِيلاً" .سورة النساء / آية : 122 .
" وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا." سورة المائدة / آية : 50 .
"وَمَن يَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ لاَ بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ "سورة المؤمنون / آية : 117 .
"
وَمَن يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ " . سورة النساء / آية : 69 .
"وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ".سورة النساء / آية : 13 .
" وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا " .سورة الفتح / آية : 17 .
" وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ للهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ". سورة النساء / آية : 125 .
"وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلِّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَن سَفِهَ نَفْسَهُ " .سورة البقرة / آية : 130 .
إلى غير ذلك من الآيات .
وكذلك الأحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم :
" يَنْزِلُ رَبُّنَا كُلَّ لَيْلَةٍ إِلى سَمَاءِ الدنْيا حين يبقى ثلث الليل الآخرُ ، فَيقُول : مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيب لَهُ ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ ؟ مَنْ يَسْتَغْفرُني فَأَغْفِر لَهُ " .
رواه الإمام أحمد . عن أبي هريرة / وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع ... /الهجائي / ج : 2 / حديث رقم : 8168 / ص : 1357 .
والأحاديث الَّتي فيها مَنْ قال كذا ، أو مَنْ فعل كذا ، فله كـذا : يعم كل من قال أو فعل ذلك .
ومثالُ " ما " قوله تعالى :
"لَهُ مَا فِي السَّمَواَتِ وَمَا فِي الأَرْضِ". سورة البقرة / آية : 255 .
" وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلاَ تَضَعُ إِلاَّ بِعِلْمِهِ " .سورة فاطر / آية : 11 .
"وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ" . سورة سبأ / آية : 39 .
" وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ". سورة الحشر / آية : 7 .
" وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهة"
سورة الأنبياء / آية : 25 .

" وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاء " .سورة يونس / آية : 61 .
"وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍوَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ " .
سورة سبأ / آية : 22 .

فتدبر هذه الآيات وما في معناها ينفتح لَكَ باب عظيم من أبواب فهم النصوص .
رسالة القواعد الفقهية / للسعدي / ص : 36 .
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 06-25-2018, 01:45 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,320
Arrow

35 ـ وَمِثْلُهُ المُفْرَدُ إِذْ يُضافُ ** فَافهم هُدِيتَ الرُّشدَ مَا يُضَافُ
وَمِثْلُهُ : أي مثل ما سبق من ألفاظ العموم ، المفرد المضاف
المُفْرَدُ: الاسم الدال على الواحد ، ويقابله المثنى والجمع .
الرُّشدَ : الهداية وفعل الصواب ، وضده الغي والضلال ، كما قال تعالى "قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ " سورة البقرة / آية : 256 .
وَفَرَّق بعض أهل اللغة بين " الرُّشد " وبين " الرَّشَدِ " ـ بفتح الراء والشين ـ بأن الأول يُقال
في الأمور الدنيوية والأُخروية ، أما الثاني فيُقال في الأمور الأُخروية فقط ، ذكره الراغب .
منظومة ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم / بتصرف .
فَافهم هُدِيتَ الرُّشدَ مَا يُضَافُ.
ما هذا التبيين ـ والدعاء بالهداية لما يضاف ـ في الختام ، ما سِره ؟ .
السر في هذا ، أن المفرد المضاف قسمان " عهدي " و " استغراقي " .
ولهذا قال الشيخ : فافهم هديت الرشد ما يُضاف : فليس كل ما يضاف يفيد العموم ، ليس كل مفرد مضاف يفيد العموم .
فالمفرد المضاف يفيد العموم إذا كان لغير العهد ـ يعني استغراقي ـ كقولك أحسِن إلى جارك . أين الشاهد في عبارتنا ؟ هل أردنا جارًا معينًا بَكْرًا أم زيدًا أم سعيدًا ؟ أبدًا
حينما يقول الخطيب مثلاً : أكرِم أخاك وأحسن إلى جارك .
فهل يريد مُعَيَّنًا ، أم يريد الاستغراق ؟ . يريد الاستغراق .
ولنبين الفرق ، نورد المثال الآتي :
قال تعالى " وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللهِ ".سورة النحل / آية : 18 .
" نِعْمَةَ اللهِ " هنا بمعنى " نِعم الله " ، بدليل قوله تعالى " لاَ تُحْصُوهَا " ، وهو لفظ يدل على الكثرة ، فهذا المفرد " نعمة " أُضيف للفظ الجلالة " الله " فأفاد العموم لأنه لغير العهد ، واللفظ يستغرق جميع نِعم الله ، الدِينية والدنيوية .
ولو أن إنسانًا نجح في الاختبار فَبُشِّرَ بالنجاح فقال : الحمد لله على نعمة الله .
فهنا هل المفرد ـ نعمة ـ للاستغراق أم للعهد ؟ . للعهد لأنه يريد نعمة مُحددة ؛ يعني بهذا الاستبشار حمد الله على نعمة النجاح ـ لذا " نعمة " هنا لا تفيد العموم ـ .
منظومة القواعد الفقهية / شرح : د . عبيد الجابري / بتصرف .

والدرة المرضية ... / ص : 88 .
ضابط المفرد :
لفظ " المفرد " يُراد به معنيان :
·المعنى الأول : ما يُقابل " الجملة " و " شبه الجملة " ، بحيث يشمل المفرد : الواحد والمثنى والجمع .
هذا المعنى للمفرد ؛ هو مراد النُّحاة ، وليس مراد الأصوليين .
· المعنى الثاني : إطلاق لفظ المفرد على ما يقابل المثنى والجمع
وهذا المعنى للمفرد هو مُراد الأصوليين ، وهذا هو المراد في مقامنا هذا .
والمفرد إذا أُضيف إلى نكرة لم يفد العموم بالإجماع ، مثل سيارة رجل .
سيارة : مفرد أضيفت إلى رجل: لا تفيد العموم لأنها مضافة إلى نكرة ـ رجل ـ فالمعنى يفيد أنها سيارة واحدة لرجلٍ واحد ، وليست سيارات لرجال .
ومثله : قلم طالب : هذا مفرد أضيف إلى نكرة فلا يفيد العموم بالاتفاق والإجماع .
ـ وحاصل هذا البيت :
أن المفرد المضاف إلى معرفة ؛ يفيد العموم إذا كان لغير العهد ـ يعني استغراقي ـ .
منظومة القواعد الفقهية / شرح : سعد بن ناصر الشثري / بتصرف .
* ومثاله قوله تعالى " وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ (1) فَحَدِّثْ " .
" وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللهِ (2) لاَ تُحْصُوهَا " . سورة إبراهيم / آية : 34
يعم كل نعمة : دينية أو دنيوية ، وقوله " يا عبادي " وهو كثير في الكتاب والسنة ، يدخل فيه جميع العباد ، وقوله :
{ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ (3) ". سورة الإسراء / آية : 1 .
" تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ (3) " . سورة الفرقان / آية : 1 .
إشارة إلى قيامه بجميع وظائف العبودية ـ كلها ـ .
رسالة القواعد الفقهية / للسعدي / ص : 37 .
( 1 ) نعمة ---> مضاف . ربك ---> مضاف إليه .
( 2 ) نعمة ---> مضاف . الله ---> مضاف إليه .
( 3 ) عبد ---> مضاف . الهاء ---> ضمير ، مضاف إليه .

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 09:49 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. تركيب: استضافة صوت مصر