|
#1
|
||||
|
||||
![]() 30 ـ وَإِنْ أَتى التَّحْرِيمُ فِي نَفْسِ العَمَلْ* أَو شرطِهِ ، فَذُو فَسَادٍ وخَلَلْ هذه القاعدة أصولية نَظَمَهَا الشيخ السعدي ـ رحمه الله تعالى ـ ضمن القواعد الفقهية . منظومة القواعد ... / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي . وذكر الناظم في هذا البيت تفصيلاً يتعلق بمسألة أصولية ، وهي : اقتضاء النهي الفساد (1) . منظومة القواعد الفقهية / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم . ( 1 ) أي اقتضاء فعل المنهي عنه فساد العمل ، وبصيغة أخرى : فعل المنهي عنه يقتضي فساد العمل . ـ ومن أدلة هذه القاعدة : * قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " . رواه الإمام أحمد ، عن عبادة ... / وصححه الشيخ الألباني في : صحيح الجامع ... /الهجائي / ج : 2 / حديث رقم : 7513 / ص : 1249 . * وقوله صلى الله عليه وسلم : " لا صلاة لمن لا وضوء له ، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه " . رواه الإمام أحمد ، عن سعيد بن زيد . وصححه الشيخ الألباني في : صحيح الجامع ... /ج : 2 / حديث رقم : 7514 / ص : 1249 . ـ ضابط القاعدة :
التحريم وإن شئت فقل : النهي ، والنهي في العبادات : تارة يرجع إلى نفس العمل أو شرطه ، وفي هذه الحالة يفسد العمل . وتارة لا يرجع النهي إلى شرط العمل ولا إلى نفسه ، ولكن إلى سبب خارجي ، فإن العمل لا يفسد . وهذا كلام مُجْمَل . لذا نحتاج أولاً إلى معرفة المراد بالصحيح والفاسد من العمل ، حتى نتصور الحكم . والفساد لغة : ضد الصلاح . والفساد عند الفقهاء : عدم سقوط القضاء في العبادات ـ أي عدم صحة العبادة ، وبالتالي لم تَبرأ الذمة منها ـ ، وعدم ترتب أثر العقد عليه في المعاملات ، وهو مرادف للبطلان عند جمهور الأصوليين . الصحيح : مأخوذ من الصحة في اللغة ، وهو ضد السَّقم والمرض . أما الصحة في الشرع نعرضها من جهتين : 1 ـ الصحة في العبادات . 2 ـ الصحة في المعاملات . " الصحة في العبادات ": فالعبادات تسمى صحيحة إذا أجزأت وأبرأت الذمة وأغنت عن القضاء والإعادة ، فإذا توفرت هذه الشروط حكمنا بصحة العبادة . وبمعنى آخر إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع ـ صحت العبادة ـ . فمن صلى قبل الوقت مثلاً لم تصح صلاتُه ، لأنه من شروط الصلاة دخول الوقت . ومن صامت حال حيضها أو نِفاسها ، لم يصح صيامها لوجود مانع من موانع صحة الصيام ألا وهو كون المرأة حائض أو نُفَساء . وأما " الصحيح في المعاملات ": فهو ما ترتبت عليه أحكام العقد المقصودة منه ، لأن كل عقد ومعاملة يجريها الإنسان يقصد منها مصلحة ، وبِناء على ذلك يكون فساد العقد إما لعدم تحقق الشروط أو لوجود الموانع كبيع المجهول ـ الغرر ـ مثلاً . منظومة القواعد ... / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي / ص : 83 / بتصرف ـ ومن أمثلة هذه القاعدة في " العبادات " : * لو صلى رجل فرض الظهر ستًّا عالمًا عامدًا ، هذه الصفة في العمل أو في شرطه ؟ في العمل ، إذًا الصلاة باطلة . * من شروط الصلاة الطهارة ، فلو صلى الصلاة بهيئة تامة ؛ لكن كان محدِثًا عامدًا ، فما حكم صلاته ؟ باطلة . هنا التحريم راجع إلى شرط العمل ، والأول راجع إلى نفس العمل . * [ ومن صلى قبل الوقت لم تصح صلاته ، لأن من شروط الصلاة دخول الوقت ] . ـ ومن أمثلة هذه القاعدة في " المعاملات " : من شروط البيع " العلم بالمبيع " ـ للنهي الوارد عن بيع الغرر ـ فلو باع حَمْلاً ، ما حُكم البيع ؟ حكمه التحريم ، والتحريم رجع إلى شرط من شروط البيع إجمالاً ، وبصيغة أخرى لوجود مانع من موانع البيع . منظومة القواعد ... / شرح : عبيد الجابري / بتصرف . هل كل محرم يفسد العمل من أصله ؟ لا ، ليس كل منهي عنه يفسد العبادة إلا بقيد مهم وهو أن يكون منهيًّا عنه في هذه العبادة بالذات ، فهناك فرق بين التحريم العام والخاص ، فما كان تحريمًا خاصًّا في عبادة أو معاملة فإنه يبطلها ، وما كان عامًّا لا يبطلها مع التحريم والإثم . مثاله : لو أكل الصائم أو شرب بَطَل صيامُه لأنه محرم عليه ذلك حال صومِهِ ، ولكن لو اغتاب الناس حال صيامِهِ ، لم يبطل الصيام ولكنه آثم . لماذا ؟ ! . لأن الأكل والشرب محرم في الصيام بخصوصه . والغيبة محرمة عمومًا ، في الصيام وغير الصيام . القواعد والأصول الجامعة ... / ص : 81 / بتصرف . حاصل كلام الناظم : أن المحرم إذا وقع في نفس العمل ، يعني في أركانه وواجباته ، أو شرطه ، فذو فسادٍ وخلل ، أي يوجب فساد العمل وخلله . وبيان هذا التفصيل أن ننظر إلى متعلق النهي ومرجعه ، فإن كان النهي متعلقًا بذات الفعل وراجعًا إلى ركن من أركانه ، أو شرطٍ من شروطه ، كالنهي عن بيع الخمر والخنزير ، والنهي عن الصلاة بدون طهارة ، أو قبل دخول الوقت ، فإنه يقتضي فساد العمل . وإما إن كان النهي متعلقًا بوصفٍ خارجٍ ، ولا يرجع إلى ذات الفعل ولا شرطه ، فإنه لا يقتضي الفساد بل يُحكم عليه بالصحة ، لتوفر شروط الفعل وأركانه ، ويُحكم على الفاعل بالإثم لارتكابه الفعل المنهي عنه . وذلك كمن صلى وعليه عمامة من حرير ، أو لابسًا خاتمًا من ذهب ، فصلاته صحيحةٌ لتوفر شروطها وأركانها ، ولُبْسُهُ لعمامةِ الحرير أو خاتَم الذهب محرمٌ . ================ 31 ـ وَمُتْلفُ مُؤْذِيهِ لَيْسَ يَضْمَنُ* بَعْدَ الدِّفاعِ بِالتي هِيَ أَحْسَنُ من التلف ، وهو إفساد الشيء وإزهاقه ، قاله الزبيدي في " شرح القاموس " . وقوله مُؤْذِيهِ : من الإيذاء ، وهو إيصال المكروه . لَيْسَ يَضْمَنُ: الضمان : التزام العِوَض ورد المثل . بَعْدَ الدِّفاعِ بِالتي هِيَ أَحْسَنُ : أي الدفاع بالأقل فالأكثر حسب الحال . منظومة القواعد الفقهية / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم / بتصرف . أن من أتلف صائلاً (1) لدفع أذاه فلا ضمان عليه ؛ لأن الصائلَ هو المعتدي والظالم ، ولكن بشرط الدَّفع بالتي هي أحسنُ ، أي : لا يكون الدَّافعُ متعديًا في دفعِه ، فمن أمكن دفعُه بالتهديد فلا يُضرَبُ ، ومن أمكن دفعه بالضرب فلا يجوز دفعه بالقتلِ ؛ لقوله تعالى "ادْفَعَ بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ " . سورة فصلت / آية : 34 . فإن تعدَّى في الدفاع فهو ضامن . وأما إن كان المتْلَف ـ بفتح اللامِ ـ غيرَ الصائلِ فيجب ضمانُه ، وهذا ما عبَّر عنه الحافظ ابن رجب ـ في قواعده * ـ بقوله : من أتلف شيئًا لدفع أذاه ـ له * ـ لم يضمنْه ، ومن أتلفه لدفع أذًى به ضِمنه ) (2) . وهذا أقرب إلى المسائل الفقهية منه إلى القواعد . منظومة القواعد الفقهية / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم . ( 1 ) الصائل : هو الذي يهاجم ويعتدي . منظومة ... / عبيد الجابري . ( 2 ) قواعد ابن رجب ( 1 / 206 ) ، القاعدة السادسة والعشرون . الدرة المرضية ... / ص : 81 . · ومثال ذلك : * إذا كان المسلم محرِمًا ، وصال عليه ضبع ، فقتله المسلم المحْرِم لدفع الأذى عن نفسه . فلا إثم على المسلم ولا ضمان عليه . ولكن عليه الدفع بالتدريج ، أي الدفاع بالتي هي أحسن ، فإن استطاع أن يدفع الأذى بغير إتلاف ؛ فَعل ، وإذا لم يستطع واستطاع إتلاف البعض دون الكُل ، فَعل ، فإن لم ينصرف الأذى ، أتلف الكل للضرورة . * أما إذا أتلفه لدفع أذاه به ، ضمنه ـ أي عليه عِوَض ـ فإذا اضطر إلى صيد ، وهو مُحْرِم ، فأتلَفه لضرورته ، أي كان يهلك جوعًا فاضطر للصيد وهو محرِم ليأكل ويدفع الهلاك عن نفسه به ، فإنه يضمن ولا إثم عليه . oلطيفة : ـ يَحْرُم الصيد على المسلم داخل مكة حتى لو لم يكن مُحْرِمًا لأن مكة كلها حرم ، ويحرم الصيد على المحرم حتى لو كان خارج مكة . ـ الضبع حلال أكله ، فهو مستثنى من ذي ناب . ـ هذه القاعدة مبنية على قاعدة : " الضرورة تبيح المحظور " وقد سبقت وقال فيها الناظم : وَلَيْسَ وَاجِبٌ بِلاَ اقْتِدَارِ* وَلاَ مُحَرَّمٌ مَعَ اضطِّرارٍ ـ من أدلة هذه القاعدة : سنن النسائي / تحقيق الشيخ الألباني / ( 37 ) ـ كتاب : تحريم الدم / ( 21 ) ـ باب : ما يَفعَلُ مَنْ تُعرِّضَ لِمَالِهِ / حديث رقم : 4081 / ص : 630 / حسن صحيح . * عن عِمرَانَ بنِ حُصَينٍ ، قال : قاتل يعلى رجلاً ، فعض أحدهما صاحِبَه ، فانتزع ده من فيه فَنَدَرَتْ ثنيتُه ، فاختصما إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، قال " يَعَضُّ أحدكم أخاه كما يَعَضُّ الفحْلُ !! لا دِيَةَ له " . سنن النسائي / تحقيق الشيخ الألباني / ( 46 ) ـ كتاب : القِامة / ( 18 ، 19 ) ـ باب :الْقَوَدُ من العَضَّة ، ... / حديث رقم : 4760 / ص : 727 / صحيح . شرح الحديث : فقَاتَلَ الأَجِيرُ إنسانًا، فعَضَ أحدُهما يَدَ الآخَرِ، فانْتَزَعَ المعضوضُ يَدَه مِن فَمِ العَاضِّ فانتَزَع إحدى ثَنِيَّتَيْهِ - أي إحدى ثَنِيَّتَيْ العاض ، أي: أَسْنانِه، فأَتَيَا النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فأَهْدَرَ صلَّى الله عليه وسلَّم ثَنِيَّتَهُ ولم يُوجِب له دِيَةً ولا قِصَاصًا، وقال: أَفَيَدَعُ- أي: أفيَتْرُكُ- يدَه في فِيكَ تَقْضَمُها، أي: تَأكُلُها بأطرافِ أسنانِك، كأنَّها فِي فِي فَحْلٍ يَقْضَمُها، أي: في فَمِ ذَكَرِ إِبِلٍ يَأكُلها! في الحديثِ: رَفْعُ الجناياتِ إلى الحُكَّام لأجلِ الفَصْلِ. وفيه: تَشبيهُ فِعل الآدَمِيِّ بفِعلِ الحيوانِ الذي لا يَعقِل؛ لِلتَّنْفِيرِ عن مِثل فِعله.الدرر- ============= |
#2
|
||||
|
||||
![]() 32 ـ " وأَل " تًُفِيدُ الكُلَّ فِي العُمُومِ فِي الجَّمْعِ والإِفْرَادِ كَالعَلِيمِ 33 ـ والنَّكِراتُ فِي سِيَاقِ النَّفْي تُعْطِي العُمُومَ أَوْ سِياقِ النَّهْي 34 ـ كَذَاكَ " مَنْ " و " مَا " تُفِيدَانِ مَعَا كُلَّ العُمُومِ يَا أُخَيَّ فاسْمَعَا 35 ـ وَمِثْلُهُ المُفْرَدُ إِذْ يُضافُ فَافهم ـ هُدِِيتَ الرُّشدَ ـ ما يُضَافُ الأبيات ( 32 ، 33 ، 34 ، 35 ) هذه الأبيات تتعلق بذكر ألفاظ العموم . وهذا ما ذهب إليه الجمهور .فقد ذهب جمهور الأصوليين والفقهاء واللُّغَويين أن للعموم صيغًا وألفاظًا . وقد ذَكر أنه قول الجمهور غيرُ واحدٍ ، كأبي المعالي الجُوَيني في كتابه " البرهان " ، والغَزَّالي في كتابه " المستصفى " ، والقرافي في كتاب له عن ألفاظ العموم ، وغيرهم . واقتصر الموفق بن قُدامَة ـ رحمه الله ـ في : " الروضة " على خمس صيغ تَبِعَهُ الناظم هنا فذكرها . مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 104 . فشرع الناظم في بيان بعض الألفاظ التي يُستفاد منها العموم لغة ، وهذه تعتبر مباحث في علم الأصول . ذكرها الأصوليون وغيرهم لتوقف الاستدلال بالنصوص على معرفتها . وبدأ بأداة التعريف " أل " على مذهب الخليل بن أحمد ، أما على ما ذهب إليه الجمهور ، فنقول " لام التعريف"لأن التعريف عندهم حاصلٌ باللام وحدها ، والألف للوصل ، بدليل سقوطها في دَرَجِ الكلام ، ولو كانت للقطع لثبتت . قال ابنُ مالكٍ : " أل " حرف تعريف أو اللامُ فقط *فنمطٌ عَرَّفْتَ قُلْ فيه النَّمطْ . منظومة القواعد الفقهية / للسعدي / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم . " وأَل " تًُفِيدُ الكُلَّ فِي العُمُومِ فِي الجَّمْعِ والإِفْرَادِ كَالعَلِيمِ أنواع " أل " : المعرف ب ( أل ) له ثلاث حالات : أ ـ الاستغراق : " أل " الاستغراقية ، تفيد العموم ، ويحل محلها كلمة " كل " ، ـ وهي المقصودة في مقامنا هذا ، وسيأتي شرحها ـ . ب ـ العهد : " أل " تفيد العهد (1) : " أل " العهدية : هي التي يُراد بها إرجاع الكلام إلى معهود مصاحب سابق . ولا يستفاد منها العموم . منظومة القواعد ... / الشثري . مثال " أل " التي تفيد العهد الذكري : قوله تعالى " إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولاً شَاهِدًا عَليْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولاً * فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلاً " . سورة المزمل / آية : 15 ، 16 . " أل " الرسول تفيد العهد الذكري ، أي الرسولالذي سبق ذِكره . مثال " أل " التي تفيد العهد الحضوري : كأن تقول : " أكرِم الرجل " ، وأنت تريد رجلاً حاضرًا في المجلس . مثال " أل " التي تفيد العهد الذهني : كأن تقول " ذهب الإمام إلى كذا " ، وفي أذهاننا أنك تقصد الإمام أحمد ، أو الإمام مالك ... . شرح الأصول من علم الأصول / ص : 257 / بتصرف . ج ـ لبيان الجنس : و " أل " هنا لا تفيد العموم فلا يحل محلها " كل " . ومثاله : " الرجل خير من المرأة " أو الرجال خير من النساء " ، وهذا قطعًا لا يراد به أن كل رجل خير من كل امرأة . ولكن المراد جنس الرجال إجمالاً خير من جنس النساء إجمالاً ، وإن كان قد يوجد من أفراد النساء من هو خير من بعض الرجال . الأصول من علم الأصول / العثيمين / ص : 259 / بتصرف . o لطيفة : ـــــــ إذا كانت الكلمة مكونة من حرف ، ذُكِرَتْ باسمها ، كالحروف الهجائية ، فيقال : همزة ، وكاف ، ونون ونحو ذلك . وإذا كانت مكونة من حرفين أو أكثر ، ذُكِرَت بمسماها لا باسمها ، نحو " أل " ، فيقال " أل " ولا يقال ألف لام . [ ذكر هذه القاعدة اللغوية ابن هشام ـ رحمه الله ـ في " مغني اللبيب " ] . مجموعة الفوائد البهية على ... / ص : 104 / بتصرف . قال الناظم ـ السعدي ـ : وأل تفيد الكلِّ في العموم في الجمع والإفراد كالعليم * هذه القاعدة من القواعد المهمة ، والتي يحتاج إليها المتفقه في دين الله . إذا دخلت " أل " ـ الاستغراقية ـ على اسم أفادت العموم (1) سواءٌ كان الاسم مفردًا أم كان جمعًا . ( 1 ) العموم : هو شمول اللفظ لجميع أفراده دَفْعَةً بلا حصر . منظومة القواعد ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم . * فدخولها على المفرد مثل : قوله تعالى" وَالْعَصْرِ * إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلاَّ الّذِينَ آمَنُوا " .سورة العصر / آية : 1 : 3 . أي كل إنسان في خسر ولم يقل سبحانه : ـ " إن الإنسان خاسر " ـ ، لأن تعبير القرآن أبلغ ، لأن " في " للظرفية ، فيكون الخسر محيطًا به من كل جانب كإحاطة الإناء بما فيه . فكل إنسان في خُسر ، لا يختص بإنسان دون غيره ، إلا من استثني ، وهم : الذين آمنوا بقلوبهم ، وعملوا الصالحات بجوارحهم ، وتواصوا بالحق الذي هو : العلم النافع ، والعمل الصالح ، وتواصوا بالصَّبرِ على ذلك ، فهؤلاءِ هم الرابحون ، ومن فاته شيء من هذه الخصال كان له من الخسار بحسب مافاته . وكذلك قوله تعالى : " إِنَّ الإِِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا * إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا * وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا * إِلاَّ الْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ دَائِمُونَ * وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ * لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ * وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ * وَالَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ " . سورة المعارج / آية : 19 : 27 . أي كل واحد من الناس هذه صفته ، إلا من أخرجه عن هذه الصفات المذمومة إلى صفات الخير التي هي أضدادها . - وحديث " المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده " . * فعن ابن جُرَيج ، أنه سمِع أبا الزبير يقول : سمعتُ جابرًا يقول : سمعتُ النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول " المسلم من سَلِمَ المسلمون من لسانِهِ ويده " . صحيح مسلم . متون / ( 1 ) ـ كتاب : الإيمان / ( 14 ) ـ باب : بيان تفاضل الإسلام ، وأي أموره أفضل / حديث رقم : 65 ـ ( 41 ) / ص : 24 . المسلم : اسم مفرد ، دخل عليه " أل " التعريف الاستغراقية ، أفادت العموم والاستغراق لجميع المعنى . وجميع المعنى هنا ، أي جميع معنى المسلم الحق ، أي تفيد ـ صفات ـ الكمال ـ اللائقة بالمخلوق . وتفصيل ذلك : أن المسلم المتصف بكل صفات المسلم الحق الكامل أو بكل ما ينبغي أن يتصف به المسلم الحق الكامل ، وليس كل مسلم ، هو الذي يسلم المسلمون من لسانه ويده . فمن المسلمين من لا يسلم المسلمين من لسانه ويده ، فهذا مسلم لكنه لم يتصف بكل صفات المسلم الحق ، فهو فاقد للكمال ، ولا نخرجه من ملة الإسلام ، فالحدود وردت في حق المسلم أصلاً ، فالذي تُقطع يده مسلم ، والذي يرجم مسلم ، ولكنه فاقد للكمال . والكمال منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب . فهو فاقد للكمال الواجب كمن زنا أو سرق ، ... ولذلك انتفى عنه الإيمان الحق . * فعن أبي هريرة ، أن النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قال : " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربُها وهو مؤمن ، والتوبة معروضةٌ بعدُ " . صحيح مسلم . متون / ( 1 ) كتاب : الإيمان / ( 24 ) ـ باب : بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ، ونفيه عن المتلبس بالمعصية ، على إرادة نفي كماله / حديث رقم : 104 ـ ( 57 ) / ص : 28 . - ودخول " أل " على أسماء الله وصفاته : فكلما دَخَلَتْ " أل " على اسم من أسماء الله ، أو صفة من صفاته أفادت جميع ذلك المعنى ، واستغرقته ، وبلغت نهايته . " كالحيّ القيّوم " أي الذي له الحياة الكامِلةُ المستلزمة لصفات الذَّات ، والقيومية الكاملة ؛ الذي قام بنفسه ، وقام بجميع الخلق تدبيرًا . " العليم " الذي له العلم الكامل الشامل لكل معلوم . " الرحمن الرحيم " الذي له الرحمة العامة الواسعة لكل مخلوق . " الغنيّ " الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه . " العلي ، الأعلى " الذي له العلوّ المطلق من جميع الوجوه " العظيم ، الكبير ، الجليل ، الجميل ، الحميد ، المجيد " الذي له جميع معاني العظمة والكبرياء ، والجلال ، والجمال ، والحمد والمجد ، وقس على هذا بقية الأسماء والصفات . ولو لم يكن في هذه القاعدة إلا هذا الموضع الشريف لكفى بها شرفًا وعظمةً . * دخول أَلْ على الجمع مثل : - قوله تعالى " يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاء إِلَى اللهِ وَاللهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ".سورة فاطر / آية : 15 . وقوله تعالى " يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ " .سورة الحج / آية : 1 . يدخل في هذا الخطاب جميع الناس . - وقوله تعالى " إِنَّما الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ " . سورة التوبة / آية : 28 . يدخل فيه كل مشرك . وقوله تعالى " إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا " . سورة الأحزاب / آية : 35 . فكل وصف قد دخلت عليه " أل " في هذه الآية يعم ما يدخل في هذا الوصف . الدرة المرضية / شرح منظومة القواعد الفقهية / جُمعة صالح محمد / ص : 85 / بتصرف . |
#3
|
||||
|
||||
![]() قال الناظم ـ رحمه الله ـ : 33 ـ والنَّكِراتُ فِي سِيَاقِ النَّفْي *** تُعْطِي العُمُومَ أَوْ سِياقِ النَّهْي حاصل هذا البيت أنه يتضمن صيغة أخرى من صيغ العموم وهي : إذا جاءت النكرة بعد النَّفي ، أو جاءت بعد النهي ، دلَّت على العموم والشمول . وهذا عليه أئمة الأصول ، قاله أبو المعالي في " البرهان " ، وبنحوه قال العلائي في " تلقيح الفهوم " . رسالة القواعد الفقهية / للسعدي / ص : 35 . ومجموعة الفوائد البهية ... / ص : 104 . ( النَّفْي ) : ضد الإثبات . النَّهْي : ضد الأمر . العُمُومَ : هو شمول اللفظ لجميع أفراده دّفْعَةً بلا حصرٍ . فمثال النكرة في سياق النفي : ـ " لا إله إلا الله " نفت كل إله في السماء والأرض ، وأثبتت إلهيّة الله تعالى . لا إله : " إله " : نكـرة ـ " لا " : أداة نفـي . " لا إله " : نكرة في سياق النفي ؛ فهي تفيد العموم . " إلا الله " : استثناء وإثبات لما نفيته في حق الله وحده . والمعنى : لا إله في الوجود يستحق العبادة سوى الله . الدرة المرضية ... / ص : 26 / بتصرف . مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 105 . ذلك التحول ، إِلاَّ بالله . ـ وكذا قوله تعالى" وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء ".سورة البقرة / آية : 255 . لا ---> نفي . شيء ---> نكرة. أي لا يحيطون بأي شيء مهما كان من علمه . ثم استثنى من عدم الإحاطة بي شيء من علمه " ما شاء " فقال سبحانه : " إِلاَّ بِمَا شَاء " . وقوله تعالى " يَوْمَ لاَ تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شيْئًا " . سورة الانفطار / آية : 19 . يعم كل نفس وكل شيء ، فهذه ثلاث نكرات بعد النفي تقتضي عموم ذلك ، وأنه أي نفس ، وإن عظم قدرها عند الله لا تملكٍ لأيّ نفس وإن اشتد اتصالها بها ، أي شيءٍ من المنافع أو دفع المضار قليلاً كان أو كثيرًا . القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة / للسعدي / تعليق : العثيمين / ص : 81 / بتصرف . ومنظومة القواعد الفقهية / للسعدي / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم . ـ قوله تعالى " فلاَ تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَهاً آخَرَ " .سورة الشعراء / آية : 213 . لا ---> نهي ، إله ---> نكرة . فالنهي شامل دعاء أي إله آخر غير الله . ـ" وَأَنَّ الْمَساجِدَ للهِ فلاَ تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا" . سورة الجن / آية : 18 . لا ---> نهي . شامل كل أحد . ( 1 ) أي : يعم كل أحدٍ غير الله تعالى . منظومة ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم . فكل من دعا غير الله فقد وقع في المنهي عنه . ـ [ " وَلاَ تَقُولَنَّ لِشْيءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا * إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللهُ " . سورة الكهف / آية : 23 ، 24 . فلا تقول لأي شيء إني فاعل ذلك غدًا ، إلا أن تقول : إن شاء الله ] . الدرة المرضية ... / ص : 86 / بتصرف .
__________________
|
#4
|
||||
|
||||
![]() 34 ـ كَذَاكَ " مَنْ " و " مَا " تُفِيدَانِ مَعَا **كُلَّ العُمُومِ يَا أُخَيَّ فاسْمَعَا ـ هذا البيت من النظم أفاد به الناظم أن " مَنْ " و " مَا " تفيدان العموم المستغرق لكل ما دخلا عليه . منظومة القواعد الفقهية / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي / بتصرف . يا أُخيَّ : تصغير أخِي ، وفائدته التحبب وتقريبُ المنزلةِ ، وهذا من تواضع الناظم وحُسن أخلاقه ، حيث جعل الطالبَ المُخَاطَبَ بمنزلةِ الأخ الصغير . والتصغير يأتي لفوائد أخرى : كالتقليل في الكمية نحو : وله عندي دُرَيْهِمَاتٌ . وتقريب الزمان ، نحو : قُبيل الفجر . وللتحقير نحو : رأيتُ رُجَيلاً فاسقًا . والمعنى : أن " مَنْ " و " مَا " من الصيغ التي تفيد العموم والاستغراق .أي تفيدان العموم المستغرق لكل ما دخلا عليه منظومة القواعد ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم . المعنى الأول : الجزاء والشرطية، قال العلائي : اتفق الأصوليون الذين يقولون بالعموم ، على أن " مَنْ " إذا أتت بمعنى الشرطية والجزاء ، فإنها تفيد العموم . ـ كقوله تعالى "فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ " . سورة الزلزلة / آية : 7 . أي : كل مَنْ يعمل مثقال ذرة خيرًا يره . ـ وكقوله تعالى " وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ " . سورة الطلاق / آية : 3 . ـ وكقوله تعالى" مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ " .سورة النساء / آية : 123 . المعنى الثاني : الموصولية ـ أي اسم موصول ـ ، بمعنى " الذي " ، فجمهور القائلين بالعموم ، على أنها تفيد العموم إذا أتت بهذا المعنى ، قاله العلائي في " تلقيح الفهوم " . ـ كقوله تعالى " أَلاَ إِنَّ للهِ مَن فِي السَّمَواتِ وَمَن فِي الأَرْضِ " . سورة يونس / آية : 66 . أي : أن لله كل الذي في السموات وكل الذي في الأرض . المعنى الثالث : الاستفهام : اسم الاستفهام اسم مُبهم يُستَعْلم به عن شيء ، نحو : ـ قوله تعالى " فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاء مَّعِينٍ " .سورة الملك : 30 . معنى : فَمَن :أي: ليس لأي أحد يأتيكم بماء معين ـ إلا الله ـ . ـ وقوله تعالى "مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ". سورة البقرة : 255 .ومعنى : مَن :أي: ليس لأي أحد أن يشفع عنده سبحانه إلا بإذنه . وهي أيضًا تفيد العموم. ومعنى تفيد العموم ، أي يمكن وضع كلمة " كُل " قبل " مَن" و " مَا " ، فيشمل اللفظ لجميع أفراده .. مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 105 / بتصرف . والمقصود بكونها تفيد النكرة الموصوفة : هو ما ذكره ابن عصفور بقوله " أن تكون بمعنى الدوام والاستمرار ، كقولك " لا أكلمك مادامت السموات والأرض " . وهذا الذي عليه جمهور القائلين بالعموم ، كما ذكره ابن الساعاتي ، وقطع به العلائي . وأما إذا كانت " ما " اسمية ، فتأتي عليها معاني " مَنْ " السابقة ، وتأخذ حكمها سِيَّان .مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 106 . من أمثلة " مَا " الحرفية بمعنى النكرة الموصوفة : ..... ـ قوله تعالى "وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَـهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ " . سورة المائدة / آية : 117 . ـ وقوله تعالى "وَأَوْصَانِي بِالصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا " . سورة مريم / آية : 31 . من أمثلة " ما " الاسمية : مثال " ما " الاسمية الشرطية : ـ قوله تعالى "وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ " . سورة البقرة / آية : 197 . ـ وقوله تعالى "وَمَا تُقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللهِ ".سورة المزمل / آية : 20 . مثال " مَا " الاسمية الموصولية : ـ قوله تعالى " مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللهِ بَاقٍ " . سورة النحل / آية : 96 . ـ وقوله تعالى " وَللهِ مَا فِي السّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ ". سورة النجم / آية : 31 . مثال " مَا " الاسمية الاستفهامية : ما أَحَب العلوم إليك ؟ . *أمثلة تطبيقية للقاعدة : مثال " مَنْ " قوله تعالى "أَلاَ إِنَّ للهِ مَن فِي السَّمَواتِ وَمَن فِي الأَرْضِ ". سورة يونس / آية : 66 . " مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ " . سورة النحل / آية : 97 . " وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ " . سورة الرحمن / آية : 46 . "وَمَن يَتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ " سورة الطلاق / آية : 2 ، 3 " وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حدِيثًا" . سورة النساء / آية : 87 . " وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ قِيلاً" .سورة النساء / آية : 122 . " وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا." سورة المائدة / آية : 50 . "وَمَن يَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ لاَ بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ "سورة المؤمنون / آية : 117 . " وَمَن يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ " . سورة النساء / آية : 69 . "وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ".سورة النساء / آية : 13 . " وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا " .سورة الفتح / آية : 17 . " وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ للهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ". سورة النساء / آية : 125 . "وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلِّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَن سَفِهَ نَفْسَهُ " .سورة البقرة / آية : 130 . إلى غير ذلك من الآيات . وكذلك الأحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم : " يَنْزِلُ رَبُّنَا كُلَّ لَيْلَةٍ إِلى سَمَاءِ الدنْيا حين يبقى ثلث الليل الآخرُ ، فَيقُول : مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيب لَهُ ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ ؟ مَنْ يَسْتَغْفرُني فَأَغْفِر لَهُ " . رواه الإمام أحمد . عن أبي هريرة / وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع ... /الهجائي / ج : 2 / حديث رقم : 8168 / ص : 1357 . والأحاديث الَّتي فيها مَنْ قال كذا ، أو مَنْ فعل كذا ، فله كـذا : يعم كل من قال أو فعل ذلك . ومثالُ " ما " قوله تعالى : "لَهُ مَا فِي السَّمَواَتِ وَمَا فِي الأَرْضِ". سورة البقرة / آية : 255 . " وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلاَ تَضَعُ إِلاَّ بِعِلْمِهِ " .سورة فاطر / آية : 11 . "وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ" . سورة سبأ / آية : 39 . " وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ". سورة الحشر / آية : 7 . " وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاء " .سورة يونس / آية : 61 ." وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهة" سورة الأنبياء / آية : 25 . "وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍوَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ " . سورة سبأ / آية : 22 . فتدبر هذه الآيات وما في معناها ينفتح لَكَ باب عظيم من أبواب فهم النصوص . رسالة القواعد الفقهية / للسعدي / ص : 36 . |
#5
|
||||
|
||||
![]() 35 ـ وَمِثْلُهُ المُفْرَدُ إِذْ يُضافُ ** فَافهم هُدِيتَ الرُّشدَ مَا يُضَافُ المُفْرَدُ: الاسم الدال على الواحد ، ويقابله المثنى والجمع . الرُّشدَ : الهداية وفعل الصواب ، وضده الغي والضلال ، كما قال تعالى "قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ " سورة البقرة / آية : 256 . وَفَرَّق بعض أهل اللغة بين " الرُّشد " وبين " الرَّشَدِ " ـ بفتح الراء والشين ـ بأن الأول يُقال في الأمور الدنيوية والأُخروية ، أما الثاني فيُقال في الأمور الأُخروية فقط ، ذكره الراغب . منظومة ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم / بتصرف . ما هذا التبيين ـ والدعاء بالهداية لما يضاف ـ في الختام ، ما سِره ؟ . السر في هذا ، أن المفرد المضاف قسمان " عهدي " و " استغراقي " . ولهذا قال الشيخ : فافهم هديت الرشد ما يُضاف : فليس كل ما يضاف يفيد العموم ، ليس كل مفرد مضاف يفيد العموم . فالمفرد المضاف يفيد العموم إذا كان لغير العهد ـ يعني استغراقي ـ كقولك أحسِن إلى جارك . أين الشاهد في عبارتنا ؟ هل أردنا جارًا معينًا بَكْرًا أم زيدًا أم سعيدًا ؟ أبدًا حينما يقول الخطيب مثلاً : أكرِم أخاك وأحسن إلى جارك . فهل يريد مُعَيَّنًا ، أم يريد الاستغراق ؟ . يريد الاستغراق . ولنبين الفرق ، نورد المثال الآتي : قال تعالى " وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللهِ ".سورة النحل / آية : 18 . " نِعْمَةَ اللهِ " هنا بمعنى " نِعم الله " ، بدليل قوله تعالى " لاَ تُحْصُوهَا " ، وهو لفظ يدل على الكثرة ، فهذا المفرد " نعمة " أُضيف للفظ الجلالة " الله " فأفاد العموم لأنه لغير العهد ، واللفظ يستغرق جميع نِعم الله ، الدِينية والدنيوية . ولو أن إنسانًا نجح في الاختبار فَبُشِّرَ بالنجاح فقال : الحمد لله على نعمة الله . فهنا هل المفرد ـ نعمة ـ للاستغراق أم للعهد ؟ . للعهد لأنه يريد نعمة مُحددة ؛ يعني بهذا الاستبشار حمد الله على نعمة النجاح ـ لذا " نعمة " هنا لا تفيد العموم ـ . منظومة القواعد الفقهية / شرح : د . عبيد الجابري / بتصرف . والدرة المرضية ... / ص : 88 . لفظ " المفرد " يُراد به معنيان : ·المعنى الأول : ما يُقابل " الجملة " و " شبه الجملة " ، بحيث يشمل المفرد : الواحد والمثنى والجمع . هذا المعنى للمفرد ؛ هو مراد النُّحاة ، وليس مراد الأصوليين . · المعنى الثاني : إطلاق لفظ المفرد على ما يقابل المثنى والجمع وهذا المعنى للمفرد هو مُراد الأصوليين ، وهذا هو المراد في مقامنا هذا . والمفرد إذا أُضيف إلى نكرة لم يفد العموم بالإجماع ، مثل سيارة رجل . سيارة : مفرد أضيفت إلى رجل: لا تفيد العموم لأنها مضافة إلى نكرة ـ رجل ـ فالمعنى يفيد أنها سيارة واحدة لرجلٍ واحد ، وليست سيارات لرجال . ومثله : قلم طالب : هذا مفرد أضيف إلى نكرة فلا يفيد العموم بالاتفاق والإجماع . ـ وحاصل هذا البيت : أن المفرد المضاف إلى معرفة ؛ يفيد العموم إذا كان لغير العهد ـ يعني استغراقي ـ . منظومة القواعد الفقهية / شرح : سعد بن ناصر الشثري / بتصرف . " وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللهِ (2) لاَ تُحْصُوهَا " . سورة إبراهيم / آية : 34 يعم كل نعمة : دينية أو دنيوية ، وقوله " يا عبادي " وهو كثير في الكتاب والسنة ، يدخل فيه جميع العباد ، وقوله : { سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ (3) ". سورة الإسراء / آية : 1 . " تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ (3) " . سورة الفرقان / آية : 1 . إشارة إلى قيامه بجميع وظائف العبودية ـ كلها ـ . رسالة القواعد الفقهية / للسعدي / ص : 37 . ( 1 ) نعمة ---> مضاف . ربك ---> مضاف إليه . ( 2 ) نعمة ---> مضاف . الله ---> مضاف إليه . ( 3 ) عبد ---> مضاف . الهاء ---> ضمير ، مضاف إليه . |
#6
|
||||
|
||||
![]() 36 ـ ولاَ يَتِمُّ الحُكْمُ حَتَّى تَجْتَمِعْ ** كُلُّ الشُّرُوطِ والمَوَانِعْ تَرْتَفِعْ الحُكْمُ : أصله في اللغة المنع ، ومنه قول جرير الكَلْبّي : ابنَي حنيفة أَحْكِمُوا سُفهاءَكُم إني أخافُ عليكمُ أن أغضبا . أَحْكِمُوا سُفهاءَكُم : أي امنعوا سفهاءكم . وقد عرَّف الأصوليون الحكمَ : بأنه خطاب الله ـ تعالى ـ المتعلق بأفعال المكلفين ، اقتضاء *، أو تخييرًا # أو وضعًا . الدرة المرضية شرح منظومة القواعد الفقهية / ص : 57 . * اقتضاء : أي وجوبًا . # تخييرًا : أي استحبابًا . الأول : حكمٌ شرعي ، سواء أكان تكليفيًّا 1، أم وضعيًّا 2 ، وهو المقصود في كلام الناظم ـ رحمه الله ـ . 1 الأحكام التكليفية خمسة أنواع وهي : الإيجاب ، التحريم ، الاستحباب ، الكراهة ، الإباحة . الواضح في أصول الفقه للمبتدئين / ص : 34 . 2 الأحكام الوضعية : الحكم الوضعي هو خطاب الله بجعل أمر ما علامة على أمر آخر . والأحكام الوضعية خمسة ، وهي : السبب ، الشرط ، المانع ، الصحة ، الفساد . الواضح في أصول الفقه للمبتدئين / ص : 48 . الثالث : شرط الوجوب : وهو ما يلزم من وجوده وجوب العبادة ، ويلزم من عدمه ، عدم وجوب العبادة . مثاله : الحج شروط وجوبه هي : الإسلام ، الاستطاعة ، الحرية ، البلوغ . منظومة القواعد ... / شرح : سعد بن ناصر الشثري / بتصرف . مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية / ص : 108 . منظومة القواعد الفقهية/ شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم . الأول : شرط الصحة : وهو ما يلزم من عدمه عدم الصحة ، ولا يلزم من وجوده الإيجاد . مثاله : يشترط لصحة الصلاةِ الوضوء ، وإذا انعدم الوضوء ـ عند الصلاة ـ انعدمت صحة الصلاة . فيلزم من عدم الشرط عدم صحة الصلاة . لكن هل يلزم من وجود الطهارة ؛ أي الوضوء أداء الصلاة ؟ لا يلزم لأن الإنسان قد يتوضأ لأمر غير الصلاة ، كأن يتوضأ مثلاً لقراءة القرآن ونحو ذلك . الثاني : شرط الأداء : وهو ما يلزم من وجوده أداء العبادة . مثاله دخول وقت الظهر مثلاً ، يلزِمُ أداء صلاة الظهر ، فشرط أداء صلاة الظهر دخول الوقت . وسبق شرح تعريف الشرط بالتفصيل ، وذلك عند شرح قاعدة :11 " والنية شرط ..." . الموانع : واحدها مانع ، وهو اسم فاعل من المنع . وفي الاصطلاح تعريفات وحدود له ، منها : ما يلزم من وجوده العدم ، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته . مثاله : الحيض مانعٌ لصحة الصلاة ، فيلزم من وجوده عدم الصلاة ، لكن لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم للصلاة ، لذاته . أي : قد ينعدم وجود الحيض ، ولكن قد يوجد موانع أخرى مثل الجنابة أو ... . وحاصل كلام الناظم ـ رحمه الله ـ : هو تقرير قاعدة كلية وهي : " أن الحكم الشرعي لا يتم إلا باستكمال شروطه وانتفاء موانعه " . قال شيخ الإسلام في " المجموع " : " اتفق على ذلك أهل العلم ، ولا خلاف بينهم في ذلك ، ولكنهم اختلفوا في تنزيلها على بعض القضايا الشرعية والعقلية " . وحكى الاتفاق غير واحد ، كالغّزَّالي في " المستصفى " ، والآمدي في : " الإحكام " . مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية / ص : 109 / بتصرف . وهذه القاعدة الكلية لابد من مراعاتها عند تنزيل الأحكام الشرعية عمومًا ، فهي قاعدة نافعة عامة في كل المسائل والأبواب الفقهية . ودليلها : دليل كل شرط ، ودليل كل مانع : فمن موجب أن يكون الشيء شرطًا ، ألا يوجد الحكم إلا بوجوده ، ومن ثمرة كون الشيء مانعًا ألا يوجد الحكم إلا بعدمه . ومعنى هذا الأصل : أن الأحكام لا تتم ولا يترتب عليها مقتضاها والحكم المعلق بها حتى تتم كل شروطها ، وتنتفي كل موانعها (1) ، أما إذا عدمت الشروط ، أو وُجدت الشروط ولكن قام مانع لم يتم الحكم ، ولم يترتب عليه مقتضاه لعدم وجود الشرط ، أو لوجود المانع . فأحد الشرطين وجودي والآخر عدمي . ( 1 ) المانع في الاصطلاح : هو ما يلزم من وجوده العدم ، ولا يلزم من عدمه وجودٌ ولا عدم لذاته ، كالحيض مع الصلاة فهو مانع منها . مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 109 . الدعاء لا يستجاب إلا بتوفر شروطه وانتفاء موانعه . التوحيد لا يُثمر ثمراتِه إلا بتوفر شروطه كالصدق والإخلاص ، والمتابعة ... ، وانتفاء موانعه كالشرك والبدعة والمعصية . فالتَّوْحيد مثمر لكل خير في الدنيا والآخرة ، ودافع لكل شر فيهما ، ولكن لا تحصل هذه الأمور إلا باجتماع شروطه ، وانتفاء موانعه . فأما شروطه فهي على : القلب ، واللسان ، والجوارح . أمَّا الذي على اللسان فهو النطق بالتوحيد ، وجميع أقوال الخير متممات له . وأمَّا الذي على القلب فهي إقراره وتصديقه ومحبته للتوحيد وأهله ، وبغضه للشرك وأهله ، ومعرفة القلب لمعناه ويقينه به . وأما الذي على الجوارح ، فهو انقيادها للعمل بالتوحيد وأعماله الظاهرة والباطنة ، هذه شروطه . وأمَّا موانعه ومفسداته ، فهي ضدّ هذه الشروط ، أو ضد بعضها ، وَجِمَاعُ الموانع أنها : إما شرك ، وإما بدعة ، وإما معصية . فالشرك نوعان : أكبر وأصغر . فالشرك الأكبر يمنع التوحيد ويبطله بالكلية ، والشرك الأصغر ، والبدعة وسائر المعاصي تُنَقِّصُ التوحيد بحسبها ، ولا تزيله بالكلية ، فإذا فهمت هذا فهمت النصوص التي فيها : أن مَنْ أتى بالتوحيد حصل له كذا واندفع عنه كذا ، وكذلك النصوص التي فيها من قال كذا أو عمل كذا : إنه ليس مجرد القول ، إنما المراد به القول التام والعمل التام ، وهو الذي اجتمعت شروطه وانتفت موانعه . ومن أعظم شروط الأعمال كلها : الإخلاص ، وكونها على السُّنَّةِ . - وكذلك الميراث : لا يرث إلا شخص قام به شرط الإرث ، وهو : موت المورِّث ، وتحقق حياة الوارث عند موت المورِّث ، وانتفى عنه مانعه وهو : القتل العمد العدوان ، واختلاف الدين . رسالة القواعد ... / للسعدي . من شروط الوصية أن تكون الثلث فما دونه ، وأن تكون لغير وارث . فلو زادت على الثلث أو أوصى لوارث ، لم تكن الوصية نافذة لوجود مانع . لكن لو أوصى لغير وارث بالثلث فما دونه وكان بالغًا عاقلاً ، كانت الوصية صحيحة نافذة . منظومة القواعد ... / د .عبيد الجابري . من المُسَلَّم به عند أهل السنة والجماعة : أننا لا نجزم لأحدٍ من هذه الأمة بجنةٍ ولا نارٍ . فإذا قيل : كيف ذلك مع قوله تعالى "إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً ". سورة الكهف / آية : 107 . فَيُرَدّ على هذا : بأن هذا حكم مطلق ، أي الآية على الإطلاق دون تخصيص للحكم بأحدٍ معين ، وأما القاعدة فهي تفيد الحكم على الْمُعَيَّن ، فالشخص المعين المعروف بزيد أو عبيد أو ..... ، لا يُحكم له بالجنة ، حتى تتوفر له شروط دخول الجنة ، وتنتفي عنه موانع دخولها . ومن أين لنا بالشروط التي لا يعلمها إلا علام الغيوب ، وببعض الموانع التي لا يمكن أن يحكم بانتفائها ، لأنها من سرائر النفس التي لا يعلمها إلا علام الغيوب ؟ ! . والجواب الصحيح : أن يُقال : ما ذُكر في النصوص الصحيحة من الوعد والوعيد فهو حق ، وذلك العمل موجب له . ولكن لابد من وجود الشروط كلها ،وانتفاء الموانع كلها ، حتى يُحكم له بأحدهما . فإذا رأى شخص امرأة سافرة ، هل يحكم على هذه المرأة بأنها لن تدخل الجنة ولن تجد ريحها !! لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم " صنفان من أهل النار لم أرهما بعدُ : قوم ..... ، ونساء كاسيات عاريات ، مُميلات مائلات ، رؤوسُهن كأسنمة البخت المائلة ، لا يدخلن الجنة ، ولا يجدن ريحها ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا " . رواه أحمد ، ومسلم . عن أبي هريرة . صحيح الجامع ... / الهجائي / ج : 2 / حديث رقم : 3799 / ص : 708 / صحيح . شرح القواعد الفقهية . |
#7
|
||||
|
||||
![]() 37 ـ ومَنْ أَتى بِما عَلَيْهِ مِنْ عَمَلْ ** قَدِ استَحَقَّ مَالَهُ عَلى العَمَلْ استَحَقَّ: أي استوجب ، وصار أحق من غيره . والمعنى : أن الشخص إذا أدَّى العمل الواجب عليه ، وأتمه وذلك باجتماع كل شروطه وانتفاء كل موانعه ، فإنه يستحق الأجر الذي جُعل له . والعكس بالعكس . شرح منظومة القواعد الفقهية ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم / بتصرف . إذا أدى ما عليه وَجَبَ له ما جُعل له . وهذا شامل الأعمال والأعواض - أي الأجور . مثل أجور الموظفين مقابل أعمال معينة - والمراد أن الإنسانَ إذا طُلب منه عمل معين ، وَرُتب على هذا العمل جزاءً معينًا ، فإنه إذا أتى بهذا العمل ـ تامًّا ـ وجب له ما رُتب على هذا العمل . منظومة القواعد ... / شرح : د . خالد بن إبراهيم الصقعبي / ص : 93 . الصورة الأولى : ما للعبد في الدنيا . الصورة الثانية : ما يكون للعبد في الآخرة . فالجزاء قد يدركه الإنسان في دنياه بما يحصل للإنسان من انشراح الصدر وسعة الرزق ونحو ذلك . بل لا يقتصر الأمر على الدنيا فإن الإثابة في الدنيا هي عاجل بشرى المؤمن ، وإلا فالأجر الحقيقي والكسب العظيم هو ما يحصل للإنسان في الآخرة . وأجر الدنيا كما في قوله تعالى : " مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً " .سورة النحل / آية : 97 . وقوله تعالى : " الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ " .سورة الأنعام / آية : 82 . وكما أن الله تعالى وعد بالمثوبة لمن أتى بالعمل الصالح ، كذلك رتب على الْمُحَرَّم عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة قال تعالى : "وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ".سورة طه / آية : 124 . وقوله تعالى : " فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَن صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ " . سورة الماعون / آية : 4 ، 5 . فمن تطبيقات هذه القاعدة : أن رواتب الموظفين لا يستحقها الموظف كاملة إلا إذا أدى العمل كاملاً ، فإن أخلَّ بشيء منه ، فإنه لا يستحق مقابل ما حَصَل من الخلل . ومع الأسف ـ الآن ـ كثير من الموظفين لا يقومون بما يجب عليهم إما في الزمن وإما في العمل . إما في " الزمن " بأن لا يحضروا إلا بعد بدء الدوام بما لا يُتسامح فيه . أو يخرجوا قبل انتهاء الدوام ـ أي قبل انتهاء وقت العمل ـ . وإما في " العمل " : بأن تجد الإنسان على كرسيه ، لكن لا يعطي المراجعين ـ الجمهور من الناس الذين يتعاملون ولهم مصالح ... ـ اهتمامًا ، ولا يعتني بهم . معه جريدة يقرأها أو له صاحب يخاطبه في الهاتف أو عنده ولا يبالي ، هؤلاء لا يستحقون الراتب كاملاً ، ولا يستحقون من الراتب إلا بمقدار ما أدوا من العمل ، وعلى هذا فيكون ما يأكلونه ويشربونه من هذا الراتب الذي لا يستحقونه يكون ـ والعياذ بالله ـ حرامًا يحاسبون عليه يوم القيامة . وقد اشتهر عند بعض الناس أن مال الحكومة مباح ، قالوا : لأنه ما له مالك معين . فيُقال : إن مال الحكومة هو بيت المال الذي يستحقه جميع الناس ، فأنت إذ بخسته فقد بخست كلَّ الناس الذين يستحقون من بيت المال . القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة / ص : 175 / بتصرف . أمـا فيما يتعلق بالمعاملات : فإن الإنسان إذا عقد عقدًا على عملٍ من الأعمال ، فإذا وَفَّى بما تعاقدا عليه ، فإنه يكون مستحقًا لما ينبني عليه من آثار هذا العقد . فالأجير (1) مثلاً إذا استؤجر لعمل معين ، إن أتم عمله استحق العِوَضَ الذي اتفقا عليه ، وإن لم يوف بما تعاقدا عليه فإنه لا يستحق شيئًا . شرح منظومة القواعد الفقهية / د . خالد بن إبراهيم الصقعبي . ( 1 ) الفرق بين الإجارة والْجَعالة ؟ ! الجعالة : عقد جائز لا يختص بشخص معين بل هي عامة ، مثل أن يقول : مَنْ بنى لي هذا الجدار ، فله كذا أو من ردَّ لُقطتي فله كذا هذه الجَعالة . والإجارة عكسها كما هو معروف ، وموضح أعلاه . القواعد والأصول الجامعة ... / ص : 175 . مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية / ص : 110 . 1 ـ " المؤتمنُ غيرُ ضامنٍ ما لم يُفرِّط " . المؤتمنُ : هو من اشتُهِرَ بالأمانة بين الناس ، فاستودعوه ما يخشون عليه من الضياع أو التلف . وهو غيرُ ضامنٍ ـ أي ليس عليه عِوَض ـ لِمَا أؤتُمِنَ عليه إذا ضاع منه أو تلف عنده ، أونقص شيء منه إلا إذا ثبت تفريطه في حفظه ، أو تعدى عليه باستعماله ، ... ، وإن أودعه عند غيره من الأُمناء لخوفه عليه ، أو لضعفه عن حفظه ، أو لسفره ، ثم تَلَف عند هذا الأمين ، فلا يضمنه هو ولا من أودعه عنده ، على الصحيح من أقوال الفقهاء، واستدلال الجمهور على صحة هذه القاعدة بما رواه الدارقطني ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال " لا ضمان على مؤتمن " . وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع ... / الهجائي / ج : 2 / حديث رقم : 7518 / ص : 1250 . فقد استودع عروة بن الزبير أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مالاً من مال مصعب ، قال : فأصيب المال عند أبي بكر ، أو بعضه ، فأرسل إليه عروة : أن لا ضمان عليك إنما أنت مؤتمن ، فقال أبو بكر : قد علمتُ أن لا ضمان علي ، ولكن لم تكن لتحدث قريشًا أن أمانتي قد خربت ، ثم باع مالاً له فقضاه . هذا الأثر رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى :5 / 208 . ... ونصه "عن ابن سعد قال : أخبرنا عبد الملك بن عمر أبو عامر العقدي قال : حدثنا عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد أن عروة استودع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مالاً من مال بني مصعب ، قال : فأصيب ذلك المال عند أبي بكر أو بعضه ، قال : فأرسل إليه عروة أن لا ضمان عليك إنما أنت مؤتمن ، فقال أبو بكر: قد علمت أنه لا ضمان عليّ ولكن لم تكن لتحدث قريشًا أن أمانتي خربت . قال : فباع مالاً له فقضاه . فهذا الأثر لم أقف على شيء يدل على أنه أثر صحيح أم لا ، ولكن راويه وهو : ابن سعد ،قال عنه الخطيب البغدادي - محمد بن سعد عندنا من أهل العدالة وحديثه يدل على صدقه ، فإنه يتحرى في كثير من رواياته، وقال عنه ابن خلكان : كان صدوقًا ثقة ، وقال ابن حجر- أحد الحفاظ الكبار الثقات المتحرين.وقد وصفوه بالفضل والفهم والنبل . والله تعالى أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد .قاله : الشيخ أ . د / عبد الله محمد أحمد الطيار . قال ابن رشد في بداية المجتهد : ج : 2 / ص : 311 ـ بعد أن أورد طرفًا من مسائل الوديعة ـ : " وبالجملة فالفقهاء يرون بأجمعهم أن لا ضمان على صاحب الوديعة إلا أن يتعدى " . ـ والأُمناء لو ضَمَّنَهم الشرع ما ضاع أو تَلَف منهم من غير تفريط لوقع الظلم عليهم ، ولكان لهم الحق في رفض كل وديعة يريد أن يستودعها عندهم مُودِع . ـ مناظرة : استدل من قال إنهم يضمون على كل حال ، سواء بتفريط أم من غير تفريط ، بعموم قوله تعالى : "فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ"سورة البقرة / آية : 283 . وقوله تعالى : " إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا" . سورة النساء / آية : 58 . ولكن يُرَدّ على هذا : بأن العموم في الآيتين مخصوص ـ أي يخصص ـ بما قد ذكرنا . " والعام يُخصص : بأدنى قرينة " كما يقول الأصوليون . القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه / ص : 218 . ــــــــ من كان المال بيده بغير حق فإنه ضامن لما في يده ، سواء تَلَفَ بتعدٍّ أو تفريط ، أو لا ، لأن يد الظالم يدٌ متعديةٌ . ويدخل في هذا : الغاصب والخائن في أمانته ، ومَن عنده عينٌ لغيره فَطُلِبَ منه الرد لمالكها ، أو لوكيله ، فامتنع لغير عُذر ، ـ فإن تَلَفَتْ عنده ـ فإنه ضامن مطلقًا . وكذلك مَن عنده لُقَطةٌ فسكت عليها ، ولم يعرفْها بغير عُذر ومن حصلَ في دارِه أو يده مالُ غيره بغير إذنه فلم يردَّه ولم يُخبِرْ به صاحبَه لغير عذر ، وما أشبه هؤلاء فكلهم ضامنون ، إذا تَلَفَ ما عندهم . القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة / ص : 98 . " ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون والعكس بالعكس " . ومن أمثلة هذه القاعدة : إذا قطع مكلفٌ يد معصوم النفس فأدى ذلك القطع إلى إتلاف نفسه ـ أي موته ـ أو بعض أعضائه مثل الشلل ، فهل تضمن تلك السراية أم لا ؟ الجواب : إن كان القطع قصاصًا أو حدًّا ، فإن سرايته هدْرٌ ـ أي لا ضمان فيها ـ ، وإن كان القطع جناية ـ أي قطع اليد نتيجة مشاجرة أو ... وكان قصده قطع اليد فقط ـ ضُمِنَت السراية تبعًا للجناية . ومن ذلك لو وَضَع حجرًا في الطريق ، أو حفر بئرًا فيه ، ثم تلف به إنسان أو حيوان ، فإن كان الحفر ونحوه مأذونًا له فيه ، بأن كان لنفع المسلمين وحفره في مكان آمن وليس في طريق الناس ، ... . لم يضمن ما تلف به . * فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ أنه قال " العَجْماءُ جَرْحُها جُبارٌ ، والبئرُ جُبارٌ ، والمعدَنُ جُبارٌ ، وفي الرِّكاز الخُمُسُ " . صحيح مسلم / ( 29 ) ـ كتاب : الحدود / 11 ـ باب : جرح العجماء والمعدن والبئر جبار / حديث رقم : 45 ـ ( 1710 ) / ص : 445 . القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه / ص : 216 / بتصرف . وإن كان متعديًا فيه ـ أي حفره للتخريب أو ... ، ضَمن . |
![]() |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|