|
#1
|
||||
|
||||
![]() المتن والأصل في المسلم الظاهر العدالة بقاء إسلامه وبقاء عدالته حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي. ولا يجوز التساهل في تكفيره أو تفسيقه؛ لأن في ذلك محذورين عظيمين: أحدهما: افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم، وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبزه به. الشرح واضح هذا؟ إذا كفَّرَ شخصًا لم يَقُم الدليلُ على تكفيرهِ
أولًا:فهذا افتراءٌ على الله-عز وجل-حيثُ حَكَمتَ بأنَّ هذا كافرٌ واللهُ-سبحانه وتعالى-لم يُكفرهُ فهو كما لو حكمتَ بأن هذا حلالٌ واللهُ لم يُحِلَّهُ أوهذا حرامٌ واللهُ لم يُحرِّمْهُ. ثانيًا:أنَّ فيهِ افتراءٌ على المحكومِ عليه واعتداءٌ عليه وظلمًا له حيثُ وَصَفتَهُ بأنه كافرٌ.ومقتضى هذا الوصفِ أنَّهُ لو مات لايحلُّ لكَ أن تُصلي عليه.وأنهُ لوماتَ لم يَحِلْ لكَ أن تدعولهُ بالرحمةِ.وأنَّهُ لو ماتَ وهومن أقارِبِكَ الذين ترثَهم لم يحِلْ لكَ ميراثُهُ.هذا مُقتضى إطلاقُ الوصفِ عليهِ.وإذا قال قائلٌ لأخيه الشقيق مثلاً:أنتَ كافرٌ يلزمُ من هذه الكلمةِ أنه لوماتَ وله عمٌ فالعمُ يرثُهُ ولايَرِثُهُ هذا الأخُ لماذا؟ لأنه عند هذاالأخِ كافرٌ والكافِرُ لايرثُ المسلم فيرثه العمُ الذي يقول:إن ابن أخي هذا مسلمٌ وليس بكافرٍ.فالمسألة ُهذه خطيرة ٌجدًا وكثيرٌ من الناس اليوم يعني ممن ينتسبون إلى الدين وإلى الغَيْرَةِ في دين اللهِ-عزوجل-تجدُهُم يُكفرون مَنْ لم يُكفرهُ اللهُ ورسولُهُ.بل مع الأسفِ أنَّ بعضَ الناسِ صاروا يُناقِشون في وُلاةِ أمورهِم ويُحاولون أن يُطلِقوا عليهم الكُفر لمجرد أنهم فعلوا شيئًا يعتقدُ هؤلاءِ أنَّهُ حرامٌ وقد يكونُ من المسائلِ الخلافيةِ وقد يكونُ هذا الحاكِمُ معذورًا بجهلِهِ لأنَّ الحاكِمَ يُجالِسُهُ صاحِبُ الخيرِ ويُجالِسُهُ صاحِبُ الشرِ ؛ولكلِّ حاكمٍ بطانتانِ إمابطانةُ خيرٍ وإما بِطانةُ شرٍّ. بعضُ الحُكامِ مثلاً يأتي أهلُ الخيرِ يقول:هذاحرامٌ ولا يجوزُ لك أن تفعلُهُ ؛ويأتيه آخرون ويقولون:هذا حلالٌ ولكَ أن تفعلَهُ.ولنضرِب مثلاً في البنوك الآن نحنُ لانشُكُ بأنَّ البنوكَ واقِعة ٌفي الربا الذي لعنَ النبيُ-صلى الله عليه وسلم-آكله ومُوَكِلَهُ وشاهديهِ وكاتبه وأنهُ يجبُ إغلاقُها واستبدالُ هذه المعاملاتِ بمعاملاتٍ حلال حتى يقومَ أولًا:دينُنا ثم اقتصادُنا. ثانيًا:ولاشكَ أنَّ أكملَ اقتصادٍ وأتمَّ اقتصادٍ وأنفعَ اقتصادٍ للعبادِ هوأن نسيرَعلى الخطةِ التي رسمها لنا اللهُ ورسولُهُ-صلى الله عليه وسلم-وأنّ مَنْ زعم أنَّ خطة تُخالِفُ ذلك هي التي بها الاقتصاد فقد توهمَ توهُمًا عظيمًا وقد ضلَّ ضلالاً مُبينًا لأننا نعلمُ أنَّهُ لا يُصلِحُ العبادَ إلاَّ ماشرعَهُ ربُهُم-عزوجل-وأنَّ كُلَّ ما خالفَ شرعَ اللهِ فهو مفسَدَة ؛وإن توهمَ الواهِمُ أنَّ فيهِ مصلحة ٌفهو مفسدَة ٌ.لانشُكُ في هذا وربما يكونُ الأمرُ واضِحًا عندَ كثيرٍ من الناسِِ.فيأتي رجلٌ ويقولُ للحكام: هذا ليس من الربا بل هذا من تمامِ الاقتصادِ ولايُمكنُ اقتصادٌ إلا بهِ ولايُمكِنُ للأمةِ حياة ٌإلاباقتصادٍ.هذا ليس بحرامٍ ليش؟ قال: أولًا:هذا ليس بذهبٍ ولافضةٍ والنصُ إنماجاء َبالذهبِ والفضةِ.هذا قِرطاسٌ هذا من جِنس الفلوسوالفلوس قالَ العلماءُ عنها إنها عروضٌ مايجري فيها الربا كما نصَّ على ذلكَ فقهاءُ الحنابِلةِ فقالوا:إنَّ الفلوسَ عروضٌ مُطلقًا لأنَّ الفلوسَ أثمانٌ من غيرِ الذهبِ والفضةِ.وقد صَرَحَ فقهاءُ الحنابِلةِ بأنها عروضٌ مطلقًا. مامعنى عروضٌ مطلقًا؟ أنهُ لايجري فيها الربا وأنه لا زكاة َفيها حتى يريدُ بها الإنسانُ التجارة َ.هذا وجهٌ. الوجه الثاني:الربا المُحرمُ هوالربا الذي كان عليهِ أهلُ الجاهليةِ بحيثُ إذا انتهى الأجلُ قال للمدين:إما أن تُربي وإما أن تقضِي.يعني إما أن تُعطيني حقي وإلا تجعلَ المِئة َمِئة ًوعشرين.وإذا تمَّ الأجلُ ثانية ًقال:إما أن تُعطيني حقي وإلاجعلناَ المِئة َوالعشرين أكثرَ.وهكذا يزيد.قالَ هذا هو الربا المَنهِيٌّ عنه"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا "فإذا قدَمَ مثل هذا البحثَ إلى الحاكم وقال للحاكم :اطمئن هذا كلامُ الفقهاءِ إن أردتم كلامَ الفقهاءِ وهذا كلامُ ربِ العالمين إن أردتم القرآن"ا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً".فإذا كانَ الحاكِمُ ليس عندهُ حصيلة ٌ قوية ٌمن العلم الشرعي إيش يقول؟ يقول خلاص الحمدُ لله فَرَّجتَ عني الآن جزاكَ اللهُ خيرًا إذًا تبقى البنوك وكلٌ يعملُ على ماشاءَ.هذا الرجلُ بطانة ُسوءٍ ؛بلاشكٍ لكن أنا أُريدُ أن أقول: إنَّ التعجِيلَ في تكفيرِ الحُكام المسلمين بمثلِ هذه الأمور خطأٌ عظيمٌ,تَصْبِر ربما يكونُ الحاكِمُ معذورًا فإذا قامت عليهِ الحُجة ُوقال:نعم هذا هو الشرع وأنَّ هذا حرامٌ لكن أرى أنه لايُصلِحُ الأمة َفي الوقتِ الحاضِرِإلا هذا الربا؛حينئذٍ يكونُ كافِرًا لأنه اعتقدَ أنَّ دينَ اللهِ في هذا الوقتِ غيرُ صالِحٍ للعصرِ.أما أن يُشَبَّهُ عليه ويُقالُ:هذا حلالٌ لأنَّ الفقهاءَ قالوا كذا لأنَّ اللهَ قال كذا؛ فهذا قد يكونُ معذورًا لأن كثيرًا من حكام المسلمين الآن يجهلون الأحكامَ الشرعية أو كثيرًا من الأحكام الشرعية؛ َفأنا ضربتُ هذا المثلَ حتى يتبيَّنَ أنَّ الأمرَخطيرٌ وأنَّ التكفير يجب أن يَعرِفَ الإنسانُ شروطَهُ قبل كلِ شيءٍ. أما جوابُنَا على هذا المُشَبِّه ِ فنقول:نعم الفقهاءُ لاشكَ أنهم قالوا:إنَّ الفلوسَ عروضٌ وأنَّهُ لا ربا في الفلوسِ ولو كانت نافقة ؛يعني يُتعامَلُ بها؛ فيجوز أن أعطيكَ قرشًا واحِدًا وتُعطيني قرشين مافيه مانع لأن هذا ولاذهب ٌ ولافضة ٌفهي معدنٌ آخرُ يجوزُ فيها ربا الفضل ؛ بل قالوا يجوزُ فيها ربا النسيئةِ أيضًا لأن قرش بقرشين إلى أجلٍ كبعيرٍ ببعيرين إلى أجلٍ.لهذا قال صاحِبُ"المنتهى"لا ربا في الفلوسِ مطلقًا يعني نافقة أوغيرُ نافقةٍ؛ ربا نسيئةٍ أوربا فضلٍ.عرفتم ولا لأ؟ لكن الصحيحُ الذي لاشكَ فيهِ: أولًا:أنَّ الفلوسَ النافقة َ كالنقودِ تجري فيها ربا النسيئةِ لكن لايجري فيها ربا الفضل.هذا القولُ وسط ٌفيجري فيها ربا النسيئةِ بمعنى أنه لايجوز إن أخذ منك قرشا بقرشين لأجل أو حال لا يقبض ؛ولكن لا يجري فيها ربا الفضل ؛فيجوز أن أخذ قرشًا بقرشينِ ولابأسَ به.البنوكُ الآن مبنِية ٌ على إيش؟ على قرش بقرشين نقدًا؟ ولا قرش بقرشين لأجل؟ إلى أجل.معلومٌ أنتَ ما أنتَ رابحٌ تعطيهم مثلاً اثنين ويعطونكَ واحدًا في آنٍ واحدٍ ما يمكن,إلى أجلٍ إذًا فهي ربا. |
#2
|
||||
|
||||
![]() ثانيًا:نقولُ:هذه الأوراقُ وإن كانت بمنزلةِ الفلوس لأنها قيمةُ النقدين وليست هي النقدين.نحنُ نقولُ إنها تقومُ مقامَ البدلِ فيجري فيها الربا.أما قولُك:إنَّ القرآنَ يدلُ على أنَّ الربا هوما يُؤكلُ أضعافًا مضاعفة فهذا خطأٌ عظيمٌ لأنهُ ثبُتَ عن النبي-صلى الله عليه وسلم-أنَّ الربا يكونُ فيما يُؤكلُ أضعافًا مُضاعفة فالصاعُ بالصاعين قال فيه-عليه الصلاة والسلام-"عينُ الربا" حتى ماقال الربا بل قال"هذا عينُ الربا".أنتَ تقول الربا بعينه ؛وهل فيه ظلمٌ؟ ما فيه ظلمٌ لأن التمر الذي جيئ به إلى الرسولِ-صلى الله عليه وسلم-طيبٌ يُؤخذ ُمنه الصاعُ بالصاعين والصاعين بالثلاثةِ برضا البائعِ والمشتري؛ وليس فيهِ أكلٌ للمال بالباطِلِ من حيثُ القيمةِ ؛لأن القيمة َفي الصاعين تُساوي قيمة ُ الصاعِ الواحدِ فليس فيه ظلمٌ ولاقهرٌ ولا إكراهٌ ومعَ ذلك قال الرسولُ-عليه الصلاة والسلام-:"عينُ الربا".فهل أنتَ أحقُ بالتشريعِ من رسولِ الله-صلى الله عليه وسلم-؟ أبدًا المُشَرعُ هوالله-عزوجل-إما في كتابه وإما على لِسانِ رسوله-صلى الله عليه وسلم-وحينئذٍ تندَحِضُ حُجَتُهُ حيثُ يدَّعي أنَّ هذا ليس بربا وأنَّ الربا ماكان على سبيل الظلم وهو الذي يؤكلُ أضعافًا مُضاعفة.هذا ما نقولُهُ حول شُبهةِ هذا الرجلِ.لكن قصدي أُمَثِلُ بأنَّ الحاكِمَ له بطانتان كلُ حاكمٍ كما جاء في الحديث "له بطانة َخيرِ وبِطانة َشرٍ" فتأتي بطانة الشرِ وتُزينَ له الشرَ أو تُخفِي عنه سوءَ الشرِ وهو بشرٌ يُمكنُ أن يُصَدِّقَ بهذا ولاسيما إذا لم يكن عندَهُ رصيدٌ علميٌ من الشرع.على كلِ حالٍ الآن نحنُ نقولُ:إنَّ تكفيرَالإنسانِ بدون دليلٍ شرعيٍ واضِحٍ لايجوزُ لأنهُ: طيب هذا الوجهُ الأولُ,الوجهُ الثاني:
1-افتراءٌ على اللهِ-عزوجل-وعلى شرعِهِ. 2-واعتِدَاءٌ على مَنْ؟ على المحكومِ عليه بالكفر وافتراءٌ عليهِ أيضًا.تقول:هوكافرٌ وهو ماكفر. |
#3
|
||||
|
||||
![]() المتن الثاني: الوقوع فيما نبز به أخاه إن كان سالمًا منه. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إذا كفَّرَ الرجلُ أخاه فقد باء بها أحدهما". وفي رواية "إن كان كما قال وإلا رجعت عليه". وفيه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "ومن دعا رجلًا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه"رواه مسلم الشرح "حار"يعني رجع ومنه قوله تعالى"إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ" الانشقاق 14.أي أن لن يرجع. المتن وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين: أحدهما: دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق. الثاني: انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين بحيث تتم شروط التكفير أو التفسيق في حقه وتنتفي الموانع. الشرح صحيح هذا لابدَ منهُ.قبل أن نقولَ:إنَّ هذاالرجلَ فاسقٌ أو أن تقول:إن هذا الرجلَ كافرٌ بحيث يجب أن تنظر في أمرين :
الأمرُ الأولُ:ثبوت أنَّ هذا كفرٌ أو فِسقٌ ولاطريق لنا إلى ثبوتِ أنه كفرٌ أو فسقٌ إلا الكتابَ والسُنة َفننظر هل دلَّ الكتابُ والسُنة ُعلى أنَّ فِعلَ هذا كفرٌ؟ أو تركَ هذا كفرٌ؟ أو قول هذا كفر والسكوتَ عنه كفرٌ أو لا ؟وكذلك في مسألةِ الفسق لا بدَ من هذا ليكونَ حُجة لك عندَ اللهِ يوم القيامةِ ؛إذا قلتَ هذا كفرٌ وجدتَ أن هذا في القرآنِ والسُنةِ صارَ حُجة ؛وإلا فلا حُجة لك وستبوءُ بإثمِ القولِ على الله بلا علم. |
#4
|
||||
|
||||
![]() الشيءُ الثاني:وهو أيضًا مهمٌ إنطباق هذا على المحكومِ عليه بالكفرأوالفسق.هل ينطبقُ على هذا الشخص المعين أن يكون كافرًا أوفاسقًا أو لاينبطق؟ وهذا من بابِ تحقيقِ المُناط ؛أن تعرفَ الحُكمَ الشرعي أولًا؛ ثم تُطبقه ثانيًا.هل هذا الرجل المعين ينطبقُ عليه الحُكمُ بالتكفير أوالتفسيقِ أو لا؟رُبما يُصِرُّ شخصٌ من الناسِ على أمرٍ ترى أنه معصية ٌوبِناءً على ذلكَ يكونُ في نظركَ فاسقاً ؛لكن هذا الشخصُ مقلِدٌ لآخرٍيرى أنهُ مباحٌ فلايجوزُ حينئذٍ أن أصِفَهُ بالفسق.فيه أُناسٍ يرَون أنَّ شُربَ الدُخانِ حلالٌ أو مكروهٌ وأنا أرى أنَّهُ حرامٌ لاشكَ أنهُ عندي أنهُ حرامٌ لِما فيهِ من الضررِ وإضاعةِ المالِ والمفاسدِ الأخرى التي أشرناإليها في عدةِ جلساتٍ ؛لكن هذا الرجلُ الذي قلدَ مَنْ يثِقُ به ويرى أنهُ أوثقُ منكَ في العِلمِ قال له:إنه حلالٌ ولابأسَ بهِ إلا إذا رأيتَ منه ضررًا أنتَ بنفسِكَ ؛فهو حرامٌ عليكَ.قال:وأنا لم أرَ فيهِ ضررًا ًبنفسي ولايهُمُني إن شربتَهُ شربته أوابتعدتُ عنه يومين أو ثلاثة مايهم ما أتضررُ به.لابفقده ولا بشربه فأرى أنه حلالٌ.هل يمكن أن تحكمَ على هذا بالفسق؟ لأ.أشدُ من هذاالآن رجلٌ أكلَ لحمَ إبلٍ وملأ بطنَهُ منهُ ؛ثم قامَ يُصلي بلاوضوءٍ مُقلِداً مَنْ يرى أنَّهُ ليس بناقِضٍ وأنتَ ترى أنَّهُ ناقِضٌ والصلاةُ بحدثٍ من أعظمِ المحرماتِ؛ بل أنَّ بعضَ العلماءِ يقولُ:"مَنْ صلى مُحدِثاً كفرَلأنه مستهزئٌ باللهِ-عزوجل-"ويُذكَرُ هذا عن مذهبِ أبي حنيفة-َرحمه الله-.هذا الرجلَ هل تُفسِّقُهُ إذا قامَ يُصلي بلا ضوءٍ ولالأ؟هل تقول:يافاسق أنتَ ؛فاسقٌ لاتُصلي بنا؟ لا,تقول:هذا الرجلُ ليس بفاسقٍ وأُصلي خلفَهُ. أيهما؟ الثاني. ولهذا يجوزُ أن تُصلي خلفَ مَنْ أكلَ لحمَ إبلٍ ولم يتوضأ إذا كان هو يرى أنه ليس بناقضٍ؛ لأنك تعتقدُ الآن أنَّ صلاتَهُ بالنسبةِ لاعتقادِهِ صحيحة ٌولوكنا نُعامِلُ الناسَ بما نعتقده نحنُ مابقينا نقتدي بإمامٍ إلا أن يشاءَ اللهُ.
|
#5
|
||||
|
||||
![]() س/ج:- تتبُع الرخصِ حرامٌ مايجوز.أنا قلتُ في أثناء كلامي:وكان يُقلِدُ رجلًا يرى أنهُ أعلمُ منكَ وأوثقُ ما هو لأجل الرخص.يمكن يُقلد هذا الرجل في أمرٍ يرى أنهُ حلالٌ ويُقلدهُ في أمرٍ يرى أنه حرامٌ وأنتَ ترى أنه حلالٌ.إذا علمنا أن الرجل يلعبُ وأنهُ يأخذُ برأيِ فلانِ في هذا لأنه أسهلُ ورأي الثاني في أمرٍ آخر لأنه أسهل وإن كان يُخالِفُ الثاني في المسألةِ الأولى عرفنا أنه مُتلاعبٌ وهذا شيءٌ فيما بين الإنسانِ وربه.لكن بالنسبةِ للحاكم الشرعي للبلد يجب إذا رأى من هذا الشخص التلاعبَ وأنهُ يُقلِدُ فلانًا في كذا وفلانًا في كذا اتباعًا لهواه يجب أن يُعزِّرَهُ، الظاهرُ لي أنَّه لايُعذرَ الإنسانُ إذا كان الأمرُ واضِحًا, النصُ صريحٌ وواضحٌ ولم يكن نصٌ عندَ المخالِف معارضًا له.فإذا كان النصُ صريحًا وليس عندَ المُعارضِ نصٌ صريحٌ مخالفٌ له فهذا لا يُعذرُ.ولهذا قولُ الفقهاءِ رحمهم الله "لا إنكارفي مسائل الاجتهاد"هذه العبارة لا ينبغي . انتهى الشريط الثامن
__________________
|
#6
|
||||
|
||||
الشريط التاسع والأخير
الشريط التاسع والأخير من شرح كتاب القواعد المثلى الظاهرُ لي أنَّه لايُعْذرَ الإنسانُ إذا كان الأمرُ واضِحًا, النصُ صريحٌ وواضحٌ ولم يكن نصٌ عندَ المخالِف معارضًا له.فإذا كان النصُ صريحًا وليس عندَ المُعارضِ نصٌ صريحٌ مخالفٌ له فهذا لايُعْذرُ.ولهذا قولُ الفقهاءِ رحمهم الله:"لاإنكارفي مسائل الاجتهاد"هذه العبارة لا ينبغي أن نأخذها على إطلاقها؛ بل نقول ننكر في مسائل الاجتهاد إذا لم يكن الاجتهاد مبنيًا على شبهة؛ أما إذا كان مبنيًا على أمر مشتبه عنده؛عندَهُ وقال:أنا أرى أن مثلاً قولَ الرسولِ-صلى الله عليه وسلم-:"توضأ من لحوم الإبل"يُعارضه حديثُ جابر"كان آخرُ الأمرينِ تركُ الوضوء من ما مستهُ النارُ"هذه شُبهة ؛ٌلكن لويجي مثلاً حاكمٌ أومفتي يقول:مَنْ وجَدَ مالَهُ عندَ رجلٍ قد أفلسَ فليس أحقَ به.هذا ننكِرعليه لأن الحديثَ واضحٌ "مَنْ وجَدَ مالَهُ عندَ رجلٍ قد أفلسَ فهوَأحقُ به"إن أتى بشيءٍ من النص يكون له شُبهة في هذا فلنقبل أما مجرد أن يقول:والله أنا أرى أن العين انتقلت لمِلك هذا الرجل وإذا انتقلت إلى مِلكي فقد تعلق بها حقُ جميع الغرماء. مجرد تعليل.هذا ما نقبله.الرسول يفهم هذا-عليه الصلاة والسلام-ومع هذا قال"فهو أحقُ به". في من يُرى أنهم علماء يفتون بِحِلِّ هذا؛ فإذا جاءوا مثلا عند هذا الحاكم ؛وحصل بينهم المناظرة ؛طبعًا تعرف أن هؤلاء الذين يذهبون إلى شيءٍ يُخالف النصوص سيأتون بكل شُبهةٍ مثل حمل بن نابغة لما أمرَ النبي-صلى الله عليه وسلم-بأن يُغْرَم الجنين قال:يارسول الله! كيف يُغْرَمُ مَنْ لاشرب ولا أكل ولانطق ولااستهلَّ؟ فمثل ذلك يطُل,شوف الآن ضخمَ المسألة فقال الرسول -عليه الصلاة والسلام-"إنما هذا من إخوان الكُهان"من أجل سَجعِه الذي سَجَعَ هؤلاء يُجيبون أشياءً يُكبرونها ولا يمكن يمشي الاقتصاد إلا بهذا وإيش نسوي ثم يُجيبون شيء عند الحاكم يحسبهُ الظمآنُ ماءً وهو سرابٌ بقيعةٍ.الحاكم إذا كان رجلًا ذكيًّا أو مُصانِعًا قال: ياجماعة أصبحت المسألة خلافية ومادامت خلافية والأمر يقتضي أن ندع الأمور على ما هي عليه ولانُشَوِّش؟ عرفت مشكلة المسألة معقدة ياجماعة غاية التعقيد ؛ونحنُ قد عايشنا هذه المسائل أو شيئًا منها وجدنا مصائب ؛يعني ماكل ما يُعلم يُقال.المهم أحب أننا نتأكد في هذه الأمور وأن نخشى الله قبل الناس.والله مايهمنا الناس. شيءٌ تخشى به الله-عزوجل-لايهمك به أحدًا به أبدًا لكن الكلام على خشيةِ الله-عز وجل-وأن الله تعالى لا يحبُ الفساد ولايحب المفسدين؛ أن كل إنسان يراقب الله-عز وجل-قبل أن تحكم على عباد الله حتى تعرف شرع الله في هذا الأمر.ولهذا منع الرسول-عليه الصلاة والسلام-من الخروج على الأئمة إلابشروط ثقيلة جدًا.إيش قال؟:"أن تروا كفرًا بواحًا عندكم فيه من الله برهان".شوف"تروا"رؤية عين أو علم يقين و"كفرٌ بواحٌ"صريحٌ مافيه احتمال,أيضًا ما يكفي أني أرى أنا إن هذا كفرٌ صريحٌ قد أرى أنه كفرٌ صريحٌ لكن هو عند الله ليس بكفر صريحٍ ولهذا قال "عندكم فيه من الله برهانٌ"حتى ولا قال دليل.برهان أشد.البرهان مابرهن على الشيء ودلَّ عليه ضرورة . فيه الشرط الرابع ماذكر في الحديث ولكنه معلومًا وهو القدرة على إزاحة هذاالحاكم وهذا مهم لأني قد أرى في الحاكم كفرًا صريحًا عندي فيه من الله برهانٌ ؛لكن ماعندي قدرة على إزاحتِهِ هل أخرج عليه بسكين وفاس خشب وهوعنده الدبابات والقنابل؟ سفه ؛ هذا معناه القضاء عليَّ وعلى أمثالي ويحكم عليَّ كما يريد؟ ولهذا يغلط بعض الناس في الحقيقة فيما نسمع في البلاد الأخرى مساكين عندهم غيرة قوية واندفاع يظنون بأنفسِهِم أنهم لو كانت أمامهم الجبال لهدموها؛ ثم يقومون على الحاكم أو يُفسدون في الأرض ويُحدِثون الفوضى وزعزعة الأمن؛ مع أنهم لن يُصلحوا أبدًا ؛هذه مسائل ماهي هينة وما انفتح باب الشر على المسلمين إلا بالخروج على الأئمة منذُ قُتِلَ عثمان-رضي الله عنه-والمسلمون في انحدار وهو الباب الذي يُكسر؛ الذي رآه النبي-عليه الصلاة والسلام-كُسِرَ الباب فبقي القصر بلا باب؛ اللهم سلمنا.إذا رأينا كفرًا بواحًا عندنا فيه من الله برهانٌ فلنا أن نخرج لنا أن نخرج؟ لابد من قوة. قلت فيه الشرط الرابع لابد منه؛ قد أحكم بكفره ولكن لا يجوز أن أقاتله؛ إينعم ومع ذلك أيضًا هل من المستحسن أن أقول بكفره أمام العامة؟ هذه أيضًا مسألة ثانية ؛ربما إذا قلت هكذا ذهب هؤلاء العامة الذين عندهم غَيرة فأرادوا أن يقاتلوا ويخرجوا بدون سلاح نعم هذه أيضًا مسألة يجب الإنسان أن يتفطن لها ولهذا أحيانًا بعض الناس يُلزمون الواحد يقولون لازم تقول بكفر فلان ؛وهوما يقدر يقول هذا الكلام لأنه تؤخذ الكلمة منه وياليتها تؤخذ ولاتُزود.تؤخذ ويُبنى على الحبة قبة ؛وخلاص فلان ابن فلان كفر هذا الحاكم يله شدو حيلكم اخرجوا على هذا الإمام أخرجوا على هذا الرئيس وما أشبه ذلك مشكلة هذه المسائل مسائل معقدة غاية التعقيد ولكن الإنسان البصير يحاول بمعونة الله إصلاح الحاكم ما استطاع وما لم يستطع فأمره إلى الله..............
|
#7
|
||||
|
||||
![]() المتن ومن أهم الشروط أن يكون عالمًا بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافرًا أو فاسقًا؛ لقوله تعالى: "وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا"النساء 115.وقوله "وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ* إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ"التوبة 115؛116
الشرح وهناك أدلة كثيرة أخرى منها قوله تعالى"وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا"الإسراء15. وقوله تعالى"لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ."النساء 165.وقوله تعالى"ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ"الأنعام131. ٌ المهم أن الآياتِ في هذا كثيرة وأنَّهُ لايُكَفَّرُ لايُفَسَّقُ إلامَنْ قامت عليه الحُجة ُوأما مَنْ لم تقُم عليه الحُجة ُفإنه لا يُكفَّرُ ولايُفسَّقُ.ولكن إن كان هذا الرجلُ يعملُ على أنَّهُ ليس على دينِ الإسلام فهذا لايُحكمُ له بالإسلام كما يوجد في قومٍ لم تبلغهم الدعوة لكنهم متبعون للبلدِ التي هم فيها في الكفر.هؤلاء لانقول إنهم مسلمون ,نقول هم كفار ونعاملهم في الدين معاملةِ الكافر وهم في الآخرةِ حُكمهم إلى الله-عزوجل-أمامَنْ كان ينتسبُ إلى الإسلام وهو في بلدٍ إسلامي ولكنه يفعل مايقتضي الكفر جهلًا منه وليس على بالِهِ إطلاقًا أن هذا حرامٌ ولم يسمع بأن هذاحرامٌ فهذا نُعاملهُ معاملة َمَنْ؟معاملة المسلم وإن كان قد فعل مايُكَفِّر لأنه ينتسبُ إلى الإسلام وفعلَ مايُكَفِّرُ جاهِلاً به أو فعلَ مايُفسِقُ جاهلًا به .مثالُ ذلك في التفسيق رجلٌ عاشَ في قوم يشربون الدخان ويحلِقون اللِحَى على أن هذا أمرٌ لابأس به ولم يسمع يومًا من الدهر أن الدُخانَ حرامٌ أو أن حلقَ اللحى حرامٌ فهل نقول إن هذا فاسقٌ؟ الجواب:لأ لأنه لم تقم عليه الحُجة .رجلٌ عاش في قومٍ قبوريين يأتون إلى قبر هذا الولي ويسألونه حاجاتهم ويدعونه ولم يعلم قط أن هذا شيءٌ محرمٌ شرعًا وأنه سفهٌ عقلًا أبدًا ؛هذا أيضًا لانحكُمُ بكفره لأنه مسلمٌ يعتقدُ أنه مسلمٌ فتبيَّن بهذا أن الكفار أو الذين فعلوا ما يُكَفِّرُ ينقسمون إلى قسمين: قسمٌ يفعله لاعلى أنه من دين الإسلام بل هو يعتقدُ أنهُ على دين النصارى مثلا فهذا كافرٌ ظاهرًا وباطنًا. قسمٌ آخر يفعلُ مايُكفِّرُ معتقِدًا أنه ليس بكفر فهو ينتسبُ إلى الإسلام ظاهرًا وباطنًا لكنه يظنُ أن هذا الفعل لا يُخرجهُ من الإسلام فهذا لايُكَفَرُُ ؛ومن ذلك لو فرضنا أن رجلاً لايُصلي في بلادٍ كلِ علمائها يقولون:إنَّ تاركَ الصلاةِ لايُكفر؛ ولم يطرأ على باله أنَّ تاركَ الصلاةِ يكفر.هل نقول هذا كافرٌ؟لأ لأنه لم تقُم عليه الحجة ُ. بقي أن يُقالُ:إذا عُلِمَ الحُكمُ و جَهِلَ العقوبة فهل هذا عُذرٌ؟ لأ ليس بعذرٍ؛إذا كان يعلمُ بأنه كفرٌ لكن ماعلِمَ أنه إذا كفرَ مثلاً لايُدفَنُ مع المسلمين وأنهُ يخلدُ في النار وما أشبه ذلك.نقول هذا ليس بعذرٍ؛ ولهذا لم يعذر النبي-صلى الله عليه وسلم-الرجلَ الذي جامعَ زوجته في نهار رمضان وهو لايدري هل عليه كفارة أم لا؟ بل ألزمه بالكفارةِ. نعم. |
![]() |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|