|
#1
|
||||
|
||||
![]() 3 ـ فريضة قاصرة : * الفريضة القاصرة أو الناقصة هي التي يقل فيها مجموع أنصبة أصحاب الفروض عنِ الواحدِ الصحيحِ ؛ ويظهرُ ذلك في كون مجموع سهام أصحاب الفروض يقل عن أصل المسألة ، دون أن يوجد عاصب يرث الباقي . مثال : " بنت الابن " محجوبة حجب نقصان من " النصف " إلى " السدس " لوجود " البنت الصلبية " . تُوفيَ رجلٌ عن : بنت ، وبنت ابن . الحل : ـ الحجب : ـ الورثة وتوزيع التركة: *البنت 2/1 فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها . لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" *بنت الابن 6/1 فرضًا تكملة للثلثين الذي هو إجمالي فرض البنتين الصلبيتين فأكثر ؛للحديث "للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ". ـ أصل المسألة الناتج عن توحيد المقامات 2/1 ، 6/1 = 6/3 ، 6/1 = 6 ـ تحديد عدد أسهم كل وارث : الأسهم هي بسوط الفروض الناتجة عن توحيد المقامات 2/1 ، 6/1 = 6/3 ، 6/1 البنت = 3 أسهم بنت الابن = 1 سهم ـ مجموع الأسهم = 3 + 1 = 4 يلاحظ أن مجموع الأسهم : 4 ، أقل من أصل المسألة: 6. ـ مجموع الفروض = 2/1 + 6/1 = 6/3 + 6/1 = 6/4 يُلاحظُ أن مجموعَ الفروضِ أقُل من واحد صحيح . إذًا المسألة قاصرة . وسيأتي بيان معالجة ذلك إن شاء الله عند دراسة " الرد " بالتفصيل . * * * * * |
#2
|
||||
|
||||
![]() الفريضة العائلة " العول " * العول في اللغة : الميل والجور ، كما في قوله تعالى "... ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ " .سورة النساء / آية : 3 . * واصطلاحًا " هو زيادة في السهام المفروضة ونقص في أنصباء الورثة " . فقد يحدث أن تزيد السهام المفروضة زيادة تستغرق جميع التركة ، وهذا يؤدي إلى حرمان بعض الورثة من الميراث . وتجنبًا لذلك لابد من زيادة أصل المسألةحتى تستوعب التركة جميع أصحاب الفروض ، وذلك بإدخال النقص على الجميع ، وهذا يوافق المعنى الُّلغَوِي ، حيث مالت المسألة على أهلها بالجور ، فنقصت من فروضهم ، فمَنْ كان فرضُهُ النصف قد يصبح الثلث إذا عالت المسألة . ولم يحدث أن عالت مسألة في زمن رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ ، ولا في زمن الخليفة الأول أبي بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ فلما كان زمن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ ، رُفِعَتْ إليه مسألة فيها زوج ، وأختان شقيقتان،" فالزوج " فرضه النصف لعدم وجود الفرع الوارث ، و" للشقيقتين " الثلثان فرضًا، وبالتالي فقد زادت الفروض على أصل التركة . والرأي الذي انتهى إليه " عمر بن الخطاب " ، وقضى به ـ بعد استشارة فقهاء الصحابة ـ هو أن التركة تُقسم على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم لا بمقاديرها الأصلية ، وبذلك يدخل النقص على جميع أصحاب الفروض بنسبة فروضهم ، وخالفه ابنُ عباس . أخرجه البيهقي . وحسنه الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في إرواء الغليل ج : 6 / ص : 145 / حديث رقم : 1706 .* فعن عبيد بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال " المباهلة أول مسألة عائلة حدثت في زمن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ ، فجمع الصحابة للمشورة فيها فقال العباس : أرى أن يقسم المال بينهم على قدر سهامهم ، فأخذ به عمر واتبعه الناس على ذلك حتى خالفهم ابن عباس فقال : من شاء باهلته أن المسائل لا تعول إن الذي أحصى رمل عالج عددًا أعدل من أن يجعل في مال نصفًا ونصفًا " . · مثال تطبييقي : يُلاحظ أن مجموع الأسهم أكبر من أصل المسألة ( 6 ) . فقد عالت الأسهم عن أصل المسألة .1 ـ تُوفيت عن : زوج ، وأختين شقيقتين ، وتركت 4200 جنيه . الحل : ـ الورثة وتوزيع التركة: الزوج 2/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ" الأختان الشقيقتان 3/2 فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما بنفس الدرجة يقسم بينهما بالسوية.لقوله تعالى "فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ"النساء 176 أولاً : توحيد المقامات لتحديد أصل المسألة : الزوج ، الأختان الشقيقتان = 2/1 ، 3/2 = 6/3 ، 6/4 إذًا أصل المسألة - الذي هو المقام بعد توحيد مقامات فروض الورثة - : 6 ثانيًا : تحديد عدد أسهم كل وارث : التي هي بسوط الكسور بعد توحيدها الزوج 3 أسهم الأختان الشقيقتان 4 أسهم ـ مجموع الأسهم = 3 + 4 = 7 لذا تُقَسَّم التركة على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم لا بمقاديرها الأصلية وبذلك يدخل النقص على جميع أصحاب الفروض بنسبة فروضهم . وذلك باعتماد مجموع الأسهم ( 7 ) كأصل جديد للمسألة ، وإلغاء الأصل القديم وهو الـ (6 ) . نصيب كل واحدة منهما = 2400 ÷ 2 = 1200 جنيه ثالثًا : تحديد قيمة السهم : ـ قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة قيمة السهم = 4200 ÷ 7 = 600 جنيه . رابعًا : تحديد نصيب كل وارث : · نصيب الزوج = قيمة السهم ( 600 ) × عدد أسهم الزوج ( 3 ) = 1800 جنيه . · نصيب الأختين = قيمة السهم ( 600 ) × عدد أسهم الأختين ( 4 )= 2400 جنيه . .******************* 2 ـ تُوفيت عن : زوج ، وأخت شقيقة ، وأخوين لأم ، وتركت 8000 جنيه . الحل : ـ الورثـة وتوزيع التركة : *الزوج 2/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ" *الأخت الشقيقة 2/1 فرضًا لعدم وجود فرع وارث للمتوفاة ولا أب ،ولانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ النساء176 *الأخوان لأم 3/1 فرضًا يقسم بينهما بالسوية لقوله تعالى "فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ ". *خطوات تحديد نصيب كل وارث: أولاً : توحيد المقامات لتحديد أصل المسألة : *الزوج 2/1 * الأخت الشقيقة 2/1 *الأخوان لأم 3/1 2/1 ، 2/1 ، 3/1 = 6/3 ، 6/3 ، 6/2 إذًا أصل المسألة = 6 ثانيًا : تحديد عدد الأسهم : الزوج 3 - الأخت الشقيقة 3 - الأخوان لأم 2 ـ مجموع الأسهم = 3 + 3 + 2 = 8 نلاحظ أن المسألة عالت لأن مجموع الأسهم ( 8 ) أكثر من أصل المسألة ( 6 ) ، فتُقسم التركة على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم ، حتى تستوعب التركة جميع أصحاب الفروض ، وذلك بإلغاء ( 6 ) كأصل للمسألة ، واعتماد مجموع الأسهم ( 8 ) كأصل جديد للمسألة . ثالثًا : تحديد قيمة السهم : ـ قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة "الجديد " قيمة السهم لهذه التركة= 8000 ÷ 8 = 1000 جنيه . رابعًا : تحديد نصيب كل وارث : ـ نصيب الوارث = قيمة السهم × عدد أسهم الوارث · نصيب الزوج = 1000 × 3 = 3000 جنيه . · نصيب الأخت الشقيقة = 1000 × 3 = 3000 جنيـه · نصيب الأخوين لأم = 1000 × 2 = 2000 جنيه .يقسم بينهما بالسوية فنصيب كل واحد منهما = 2000 ÷ 2 = 1000 جنيه . * * * * *
__________________
|
![]() |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|