العودة   ملتقى نسائم العلم > ملتقى الفقه > ملتقى الفقه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-28-2019, 02:19 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,263
Arrow لا يجوز اشتراط غرامة التأخير في البيع بالتقسيط

اشتراط غرامة التأخير في البيع بالتقسيط
السؤال

يقوم مصرف بتوزيع سيارات على ثلاثة أشخاص نظام شركة بمبلغ مؤجل وهو ثلاث وعشرون ألفا وقيل لي إن العقد يحتوي على بند فيه غرامة في حالة التأخر في التسديد مع العلم أن القسط الشهري هو 270 دينارا يعني أني أستطيع الوفاء بالعقد أنا وشركائي بسهولة ويسر أفيدونا رحمكم الله .
نص الجواب
الحمد لله
أولًا :
يشترط لهذه المعاملة أن يملك المصرف السيارة ملكًا حقيقيًا ، بأن يشتريها ، ويحوزها ، لا أن يكون مجرد وسيط بينك وبين مالك السيارة ؛ واختلال هذا الشرط يعني أحد أمرين :
الأول : أن البنك باع ما لا يملك ، وهذا محرم .
والثاني : أن البنك ليس بائعًا في الحقيقة ، ولكنه مقرِض بفائدة ، يدفع عنك للشركة مائة – مثلًا – على أن يستردها منك 120 مقسطة ، وهذا ربا ، لا يخفى .
ثانيًا :
اشتراط المصرف غرامة عند التأخير في سداد الأقساط ، هو عين الربا ، فلا يجوز لأحد أن يشارك في عقد كهذا ، ولو كان متيقنًا من قدرته على السداد ؛ لأنه إقرار للعقد الربوي ، والتزام به ، وذلك محرم ، وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي قرار بتحريم غرامة التأخير التي يفرضها المصرف عند تأخير العميل في السداد .
جاء في قرار المجمع الفقهي رقم: 133/7/14: في دورته الرابعة عشرة بالدوحة ما نصه "إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق ، أو بدون شرط ، لأن ذلك ربا محرم " انتهى .
وعليه فإذا كان المصرف يفرض غرامة على التأخير لم يجز لكم شراء السيارة منه ، وكذا لو كان لا يملك السيارة وإنما يتوسط لدفع المبلغ عنكم .
والله أعلم .


المصدر: الإسلام سؤال وجواب
رد مع اقتباس
إضافة رد


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 11:18 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. تركيب: استضافة صوت مصر