العودة   ملتقى نسائم العلم > ملتقى الفقه > ملتقى الفقه

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
المشاركة السابقة   المشاركة التالية
  #1  
قديم 04-14-2020, 10:09 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,233
Arrow هل تخرج زكاتها لابنها الذي يعيش معها؟

هل تخرج زكاتها لابنها الذي يعيش معها؟

السؤال

هل يجوز لامرأة أن تخرج زكاة مالها إلى ابنها البالغ 21 سنة ، والذي يعيش معها ، ولا يزال في دراسته ، ولا يرغب في الاقتراض لإكمال دراسته ؟ هو يعمل في الإجازات الأسبوعية ، ولكن دخله لا يكفي ؟

الحمد لله
اتفق العلماء على أنه لا يجوز للمزكي أن يدفع زكاته لمن تلزمه نفقته .
وعلى هذا ، فينظر في حال هذه الأم ، إن كان يلزمها شرعاً أن تنفق على ولدها فلا يجوز أن تعطيه من الزكاة ، وإن كان لا يلزمها شرعاً أن تنفق عليه فلا حرج عليها من إعطائه الزكاة ، بل ذلك أفضل من إعطاء شخص آخر .
ولا يجب على الأم أن تنفق على ولدها إلا إذا توفرت شروط :
1- عدم وجود الأب .
فإذا وُجد الأب ، فالنفقة واجبة عليه وحده .
قال ابن قدامه في "المغني" :
"يجب على الأم أن تنفق على ولدها إذا لم يكن له أب ، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي" انتهى .
2- أن تكون الأم غنية عندها من المال ما يزيد عن حاجتها .
3- أن يكون الولد فقيراً محتاجاً إلى المال .
فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة وجب على الأم أن تنفق على ولدها ، ولا يجوز أن تعطيه من الزكاة .
فإذا كان الأب موجودًا جاز للأم أن تعطي زكاتها لولدها ، لأن نفقته لا تجب عليها .
قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري" :
"نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أن الولد لا يُعطى من الزكاة الواجبة .
قال الحافظ : وفيه نظر ، لأن الذي يمتنع إعطاؤه من الصدقة الواجبة مَنْ يلزم المعطي نفقته ، والأم لا يلزمها نفقة ولدها مع وجود الأب" انتهى بتصرف .
وإذا كانت الأم غير قادرة على النفقة ولدها فلا حرج عليها أن تعطيه من الزكاة ، لأن نفقته غير واجبة عليها في هذه الحال .
قال ابن تيمية في "الاختيارات الفقهية" ص/104 :
" ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا ، وإلى الولد وإن سفل ، إذا كانوا فقراء ، وهو عاجز عن نفقتهم ، وهو أحد القولين في مذهب أحمد" انتهى باختصار .
وقال في "مجموع الفتاوى" 25/92 :
" إذا كان – أي الولد - محتاجًا إلى النفقة ، وليس لأبيه ما ينفق عليه ، ففيه نزاع ، والأظهر أنه يجوز له أخذ زكاة أبيه ؛ وأما إن كان مستغنيًا بنفقة أبيه فلا حاجة به إلى زكاته " انتهى.
وكذلك يجوز للأم أن تدفع زكاتها لولدها إذا كان مديناً ليسدد ديونه .
ولمزيد الفائدة يراجع جواب السؤال رقم 20278و 50739و 85088 .
والله أعلم .


المصدر: الإسلام سؤال وجواب


رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 08:52 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. تركيب: استضافة صوت مصر