#1
|
||||
|
||||
أخرج زكاة الفطر قبل العيد بأسبوع
أخرج زكاة الفطر قبل العيد بأسبوع السؤال
أخرجت زكاة الفطر قبل العيد بأكثر من أسبوع ، فهل تجزئ ؟ فإذا كانت لا تجزئ فماذا أفعل ؟. الجواب الحمد لله. أولًا : اختلف أهل العلم في أول وقت إخراج زكاة الفطر على أقوال : القول الأول : أنه قبل العيد بيومين ، وهو مذهب المالكية والحنابلة ، واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه " وَكَانُوا يُعطُونَ قَبلَ الفِطرِ بِيَومٍ أَو يَومَينِ "رواه البخاري (1511) . وقال بعضهم قبل العيد بثلاثة أيام ، لما في "المدونة" (1/385) قال مالك : أخبرني نافع أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة . وهو اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله كما في "مجموع الفتاوى" (14/216) . القول الثاني : يجوز من أول شهر رمضان ، وهو المفتى به عند الحنفية والصحيح عند الشافعية . انظر "الأم" (2/75) ، "المجموع" (6/87) ، "بدائع الصنائع" (2/74) قالوا : لأن سبب الصدقة الصوم والفطر عنه ، فإذا وجد أحد السببين جاز تعجيلها ، كما يجوز تعجيل زكاة المال بعد ملك النصاب قبل تمام الحول . القول الثالث : يجوز من بداية الحول ، وهو قول بعض الأحناف وبعض الشافعية ، قالوا : لأنها زكاة ، فأشبهت زكاة المال في جواز تقديمها مطلقا . والراجح هو القول الأول . قال ابن قدامة في "المغني" 2/676 : " سبب وجوبها الفطر ، بدليل إضافتها إليه ، والمقصود منها الإغناء في وقت مخصوص ، فلم يجز تقديمها قبل الوقت " انتهى . وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله كما في "مجموع الفتاوى" 18/زكاة الفطر/السؤال رقم 180 : أديت زكاة الفطر في أول رمضان في مصر قبل قدومي إلى مكة ، وأنا الآن مقيم في مكة المكرمة ، فهل علي زكاة فطر ؟ فأجاب : " نعم ، عليك زكاة الفطر ؛ لأنك أديتها قبل وقتها ، فزكاة الفطر من باب إضافة الشيء إلى سببه ، وإن شئت فقل : من باب إضافة الشيء إلى وقته ، وكلاهما له وجه في اللغة العربية ، قال الله تعالى : ( بَلْ مَكْرُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ) هنا من باب إضافة الشيء إلى وقته ، وقال أهل العلم : باب سجود السهو ، من باب إضافة الشيء إلى سببه . فهنا زكاة الفطر أضيفت إلى الفطر لأن الفطر سببها ؛ ولأن الفطر وقتها ، ومن المعلوم أن الفطر من رمضان لا يكون إلا في آخر يوم من رمضان ، فلا يجوز دفع زكاة الفطر إلا إذا غابت الشمس من آخر يوم من رمضان ، إلا أنه رُخص أن تُدفع قبل الفطر بيوم أو يومين رخصة فقط ، وإلا فالوقت حقيقة إنما يكون بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان ؛ لأنه الوقت الذي يتحقق به الفطر من رمضان ، ولهذا نقول : الأفضل أن تؤدى صباح العيد إذا أمكن " انتهى . ثانيًا : يجوز دفع زكاة الفطر إلى الوكيل ومن ينوب عنك من جمعية خيرية أو أشخاص مؤتمنين ونحو ذلك من بداية الشهر ، على أن تشترط على الوكيل أن يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، لأن أداء الزكاة الشرعي هو أداؤها إلى مستحقيها من الفقراء والمساكين ، وهو الذي جاءت الشريعة بتقييده قبل العيد بيوم أو يومين ، أما التوكيل في إخراجها فهو من باب التعاون على البر والتقوى ، وليس لذلك وقت مقيد . وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم 10526 . فالحاصل أن إخراجك الزكاة قبل العيد بأسبوع غير مجزئ ، فعليك إعادة إخراجها ، إلا إن كنت أعطيتها لمن ينوب عنك في إخراجها من الجمعيات والمراكز التي تعتني بأدائها في وقتها قبل العيد بيوم أو يومين ، فقد أديت ما عليك حينئذ ، وتعتبر زكاةً صحيحةً مقبولةً إن شاء الله تعالى . والله أعلم . المصدر: الإسلام سؤال وجواب
__________________
|
|
|