|
#1
|
||||
|
||||
تدريبات على العول والرد تُوفيت عن : زوج ، وأخت شقيقة ، وأخوين لأم ، وتركت 8000 جنيه .الحل الورثة وتوزيع التركة *الزوج 2/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة. لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ... "سورة النساء / آية : 12 . * الأخت الشقيقة 2/1 فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها ، لقوله تعالى لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ النساء176 . *الأخوان لأم 3/1 فرضًا لتعددهما يقسم بينهما بالسوية لقوله تعالى "فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ ". أولًا نستخرج أصل المسألة 2/1 ، 2/1 ، 3/1 = 3/ 6 ، 6/3 ، 6/2. أصل المسألة الناتج عن توحيد المقامات = 6 . مجموع الأسهم: 3 + 3 + 2 = 8 3/ 6 + 6/3 + 6/2.= 6/8. يلاحظ أن المسألة عالت ، فمجموع الأسهم أكبر من واحد صحيح 6/8، أي مجموع الأسهم 8 أكبر من أصل المسألة 6 . ويعالج هذا الأمر بأن ندخل النقص على الجميع وذلك بإلغاء 6 كأصل للمسألة ؛ واعتماد مجموع الأسهم 8 كأصل جديد للمسألة . قيمة السهم = 8000 ÷ 8 = 1000 جنيه . نصيب كل وارث: نصيب الزوج = 1000 ×3 = 3000 جنيه . نصيب الأخت الشقيقة = 1000×3 = 3000 جنيه. نصيب الأخوين لأم = 1000×2 = 2000 جنيه . يقسم بينهما بالسوية . ************ ـ تُوفيَ عن : أم ، وبنت ، وبنت ابن والتركة 2000 جنيه الحل الحجب : *الأم محجوبة حجب نقصان من " الثلثِ " إلى " السدسِ " لوجود فرع وارث للمتوفى. *"بنت الابن " محجوبة حجب نقصان من " النصف " إلى " السدس " لوجود "البنت الصلبية " الأقرب منها درجة للمتوفى . ـ الورثة وتوزيع التركة: *الأم 6/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ". *البنت الصلبية 2/1 فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" *بنت الابن 6/1 فرضًا تكملة للثلثين الذي هو فرض البنتين الصلبيتين فأكثر للحديث "للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" الراوي : عبدالله بن مسعود - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري- الصفحة أو الرقم: 6736 - خلاصة حكم المحدث صحيح- شرح الحديث الدرر السنية *استخراج أصل المسألة 6/1 ، 2/1 ،6/1= 6/1 ، 6/3 ، 6/1 أصل المسألة الناتج عن توحيد المقامات = 6. مجموع الأسهم: 1 + 3 + 1 = 5 1/ 6 + 6/3 + 6/1.= 6/5. يلاحظ أن البسط أقل من المقام - أقل من الواحد الصحيح - وبصيغة أخرى مجموع الأسهم 5 أقل من أصل المسألة 6، دون أن يوجد عاصب يرث الباقي . معنى ذلك أن الفريضةَ هنا قَصُرَتْ ، فيرد الباقي - 1 سهم - على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم كالآتي : يُلْغَى 6 كأصل للمسألة ، ويُعْتَمَد 5 كأصل جديد للمسألة. نصيب كل وارث تحديد قيمة السهم قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة الجديد . قيمة السهم = 2000 ÷ 5 = 400 نصيب الأم = 400 ×1 = 400 جنيه . نصيب البنت الصلبية = 400 ×3 = 1200 جنيه . نصيب بنت الابن = 400 ×1 = 400 جنيه .
__________________
|
|
|