العودة   ملتقى نسائم العلم > ملتقى الفقه > ملتقى الفقه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-21-2020, 10:09 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,240
Arrow

*إجابة تدريبات على العصبة بالنفس:

*توفي عن: ابن ابن ابن، وابن ابن ، وابن عم ، وأخ لأب.
الإجابة
ـ الحجب:
الأخ لأب ، وابن العم : محجوبان حجب حرمان لوجود ورثة من جهة البنوة ،فجهة البنوة مقدمة على جهة الأخوة والعمومة .

ابن ابن الابن : محجوب حجب حرمان لوجود ابن الابن:
رغم أنهما في جهةٍ واحدةٍ - جهة البنوة -، لكن يُقَدَّمَ الأقربُ في الدرجةِ من المتوفَى. لذا فـ " ابن ابن الابن " محجوبٌ حجب حرمانٍ لوجود " ابن الابنِ " لأن " ابن الابن " أقرب في الدرجةِ من المتوفَى.

ـ الورثةُ :
ابن الابن له :التركة كلها تعصيبًا عصبة بالنفسِ .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " .
__________

*توفي عن: جد لأب ، وابن عم ، ابن ابن أخ شقيق .

الإجابة
ـ الحجب:

ابن ابن الأخ شقيق ، وابن العم :محجوبان حجب حرمان لوجود ورثة من جهة الأبوة - الجد لأب- فجهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة والعمومة.

ـ الورثةُ :
الجد لأب : له التركة كلها تعصيبًا عصبة بالنفسِ .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " .
____________
*توفي عن: ابن ، وابن عم لأب ، وابن عم شقيق .

الإجابة
ـ الحجب:

ابن العم لأب ، وابن العم الشقيق
: محجوبان حجب حرمان لوجود ورثة من جهة البنوة ،فجهة البنوة مقدمة على جهة العمومة .
ـ الورثةُ :
الابن: له التركة كلها تعصيبًا عصبة بالنفسِ .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " .
____________

*توفي عن: أخ شقيق ، وابن أخ شقيق ،و أخ لأب ، وعم.

الإجابة
ـ الحجب: العم: م
حجوب حجب حرمان لوجود ورثة من جهة الأخوة ،فجهة
الأخوة مقدمة على جهة العمومة .
ابن الأخ الشقيق :محجوب حجب حرمان لوجود الأخ الشقيق والأخ لأب رغم أنهم جميعًا من جهة الأخوة لكن الأخ الشقيق والأخ لأب أقرب درجة للمتوفى من ابن الأخ الشقيق.
الأخ لأب: محجوب حجب حرمان لوجود الأخ الشقيق، رغم أنهما في جهة واحدة وهي جهة الأخوة ، ورغم أنهما في نفس درجة القرابة من المتوفى، لكن الأخ الشقيق ذو قرابتين من المتوفى- من أمه وأبيه- أما الأخ لأب فذو قرابة واحدة فقط من المتوفى- من أبيه فقط .فالأخ الشقيق أقوى قرابة للمتوفى من الأخ لأب فيحجبه حجب حرمان.
ـ الورثةُ :
الأخ الشقيق: له التركة كلها تعصيبًا ، عصبة بالنفسِ.لقول الرسول صلى الله عليه وسلم"ألحقوا الفرائضَ بأهلِها فما بقيَ فلأولَى رجلٍ ذكرٍ"
______________

*توفي عن: ابن عم شقيق ، وابن عم لأب، وابن
أخ شقيق.

الإجابة
ـ الحجب:

ابن عم شقيق ، وابن عم لأب:محجوبان حجب حرمان لوجود ورثة من جهة الأخوة ،فجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة .
ـ الورثةُ :
ابن الأخ الشقيق :له التركة كلها تعصيبًا عصبة بالنفس لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولَى رجلٍ ذكرٍ " .
الكتاب:


*القسم الثاني للعصبات:العصبة بالغير:وهن أربع نسوة يصرن عصبة بغيرهن، وهن:
-بنت الميت:واحدة أو أكثر تكون عصبة بابن الميت أو أكثر -بأخيها-.
-
بنت الابن:واحدة أو أكثر، تكون عصبة بابن الابن -سواء كان أخاها أو ابن عمها المساوي لها في الدرجة-وتكون عصبة بابن الابن الأنزل منها درجة إن احتاجت إليه.
-
الأخت الشقيقة:واحدة فأكثر تكون عصبة بالأخ الشقيق واحدًا فأكثر.
-
الأخت لأب:واحدة فأكثر تكون عصبة بالأخ لأب واحدًا فأكثر .وعند المالكية: تعصَّب الأخت الشقيقة والأخت لأب، بالجد، وتكون عصبة بالغير، وكذلك عند الحنابلة إذا لم يوجد أخ يعصبها،وانظر"الدسوقي"4/ 459، و "العذب الفائض"1/ 90.
.فوائد:
-العصبة بالغير:تأخذ فيها الأنثى نصف نصيب مُعصبها، لقوله تعالى"يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ"سورة النساء: 11.
وقوله سبحانه"وإن كَانُوا إخْوَةً رِّجَالًا ونِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ"سورة النساء: 176.
الأخ لأب لا يعصِّب الأخت الشقيقة، وابن الأخ لا يعصِّب أخته، ولا يُعصِّب أخت الميت"عمته"
الشرح:

** ثانيًا : العصبة بالغير :
وهي كل أنثى صاحبة فرض ، عَصَّبَهَا ذَكَرٌ هو عَصَبَةٌ بنفسهِ ، وشاركَتْهُ في الميراث بالعصوبة .
الأحكام الأساسية ... / ص : 129 .

العصبة بالغير: وهي تنحصر في صاحبات فرض النصف, وهن: البنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، تكون كل واحدة منهن عصبة بأخيها ،أو بعاصب لها في درجتها.
فيقتسمون نصيبهم
بالتعصيبِ للذكرِ مثل حظ الأنثيين.
لقول الله تعالى "
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ "النساء/11 .
وكذلك قوله عزوجل: "
وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ" النساء/176.
ويتحقق هذا في أربعة أصناف من الورثة :
البنت يعصبها الابن - عصبة بالغير-
بنت الابن يعصبها ابن الابن - عصبة بالغير-
الأخت الشقيقة يعصبها الأخ الشقيق - عصبة بالغير-
الأخت لأب يعصبها الأخ لأب - عصبة بالغير-
أي عند : وجود عاصب لها في درجتها.

فتنحصر العصبة بالغير فيما يأتي :
ـ " بنت " واحدة أو أكثر مع " ابن " واحد أو أكثر .
ـ " بنت ابن " واحدة أو أكثر مع " ابن ابن " واحد أو أكثر ، في درجتها ، أو أنزل منها إذا كانت محتاجة إليه لترث .
ـ " أخت شقيقة " واحدة أو أكثر مع " أخ شقيق " واحد أو أكثر .
ـ " أخت لأب " واحدة أو أكثر مع " أخ لأب " واحد أو أكثر .
فالأنثى في هذه الحالات صاحبة فرض في الأصل ، ثم صارت عصبة بالغير ، - وهذا الغير -هو الذكر الذي معها ، فتأخذ معه كل التركة أو ما بقي منها بعد أصحاب الفروض ، ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين .
المواريث في الشريعة الإسلامية والقانون / ص : 107 .


فائدة :
من لا فرض لها من النساء عند عدم وجود أخيها ، لا تصير عصبة به عند وجوده .
· مثال :
تُوفيَ عن : عم ، وعمة .
الحل :
المال كله للعم دون العمة ... ولا تصير العمة عصبة بأخيها ، لأنه لا فرض لها عند فقده ...
ومثله :
تُوفيَ عن : ابن أخ و بنت أخ .
الحل :
المال كله لابن الأخ دون بنت الأخ ... ولا تصير بنت الأخ عصبة بأخيها أو ابن عمها -لأن ابن الأخ يمكن أن يكون أخ آخر للمتوفي غير الأخ الذي ترك ابنته، لأنه لا فرض لها عند فقده ...
أصل المعلومة من علم الميراث ... / ص : 117 / بتصرف يسير .

*تطبيقات على العصبة بالغير

* توفي وترك: بنت صلبية، و
ابن صلبي
الجواب
التركة توزع بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين وتفصيل ذلك:
ابن الصلبي:التركة كلها تعصيبًا عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ "
وترث معه الابنة عصبة به - أي بالغير-
فيقتسمون إرثهم بالتعصيبِ للذكرِ مثل حظ الأنثيين.
لقولهِ تعالى: "
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ "النساء/11 .
فبيتْ الآية أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره
للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ"

* توفيت وتركت: ثلاث بنات صلبيات،وابنين صلبيين، وعم شقيق.
الإجابة: الحجب:
العم:محجوب حجب حرمان لوجود الفرع الوارث المذكر،فجهة البنوة مقدمة على جهة العمومة.
الابنان والثلاث بنات: التركة كلها
تعصيبًا تقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .وتفصيل ذلك:
الابنان:
التركة كلها تعصيبًا عصبة بالنفس.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ "
وترث معهما الثلاث بنات هذا الباقي عصبة بهم - بالغير.
يقسم هذا الباقي بين البنات والبنين للذكر مثل حظ الأنثيين ،
لقول الله تعالى " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء:11.

*توفي وترك : بنت أخ شقيق ، وابن أخ شقيق ، وابن ابن ، وبنت ابن .
الحل
- بنت الأخ الشقيق :لاميراث لها لأنها ليست من الورثة أصحاب الفروض ولا العصبات - هي من ذوي الأرحام - ووجود
من لا فرض لها من النساء عند عدم وجود أخيها ، لا تصير عصبة به عند وجوده .أي
أخيها ابن الأخ الشقيق لا يعصب أخته بنت الأخ الشقيق لأنها لا فرض لها عند عدم وجوده لأنها من ذوي الأرحام.
- ابن الأخ الشقيق:محجوب حجب حرمان لوجود ابن الابن لأن جهة البنوة مقدمة على جهة الأُخوة.
الورثة؛ وتوزيع التركة:
-
ابن الابن وبنت الابن : يرثا
التركة كلها تعصيبًا تقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين .وتفصيل ذلك:
ابن الابن: التركة كلها تعصيبًا عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ "
وترث معه
بنت الابن عصبة به - أي بالغير-
الدليل على هذا قول الله " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء:11، وهذه شاملة للصنفين للابن ولابن الابن مع أختيهما، فكل واحد يعصب أخته؛ لأنه أيضًا ولد.فقه المواريث/ العصبات/ عبد الرحيم الطحان هنا
ومقدار القسمة بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالي " يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ..."فالآيةُ بيَّتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت أنَّ مقدارَهُ للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ" .

*الكتاب:

*القسم الثالث للعصبات:العصبة مع الغير:
وهي كل أنثى تصير عصبة مع أنثى غيرها، وهي الأخت الشقيقة أو لأب مع البنت سواء كانت صلبية أو بنت ابن، وسواء كانت واحدة أم أكثر.
فائدة:الفرق بين:العصبة بالغير، والعصبة مع الغير:أن المعصِّب لغيره، يكون عصبة بنفسه، فتتعدَّى بسببه العصوبة إلى الأنثى.
وأما في العصبة مع الغير، فلا يكون ثمة عاصب بنفسه أصلًا، لكن اجتماعهن مع بعضهن جعلهن عصبة
.

*العصبة السببية:
وهي منحصرة في المعتِقِ والمعتِقَةِ، فإذا ماتَ العبدُ ولم يكن له عصبة من النسبِ ورثَهُ المعتِق سواء كان ذكرًا أو أنثى.
وهذه هي الحالة الوحيدة التي تكون فيها الأنثى عصبة بنفسها -عندما تكون معتِقة.
ويمكن تلخيص ما تقدم في الإرث بالتعصيب في الرسم التوضيحي الآتي:هنا -
*الشرح:

ثالثًا العصبة مع الغير:
وجه تسمية العصبة مع الغير: سميت العصبة مع الغير بهذا الاسم لأنهم لا يحتاجون إلى مُعَصِّبٍ كما في العصبةِ بالغيرِ، وليسوا عصبةً في كلِّ الأحوالِ كالعصبةِ بالنفسِ، بل تعصيبهم مُقيد بكونِهم مع نوعٍ خاصٍّ من الورثةِ، فهم عصبةٌ إذا وُجِدَ معهم ذلك الغيرُ.
ويتحقق هذا في :
الأخوات الشقيقات، أو الأخوات لأب مع الفرعِ الوارِثِ المؤنث - البناتِ أو بناتِ الابنِ وإن نزل الابن - .

لحديث ابن مسعود :
حدثنا آدم قال حدثنا شعبةُ قال حدثنا أبو قَيْس ، قال سمعت هُزَيلَ بن شرحْبيلَ قال : سُئِلَ أبو موسى عن ابنة ، وابنة ابن ، وأخت ..... فقال : للابنة النصف ، وللأخت النصف ، وائتِ ابنَ مسعودٍ فسيُتَابعني .

فَسُئِلَ ابنُ مسعود وأُخبِرَ بقول أبي موسى ، فقال : لقد ضللتُ إذًا وما أنا من المهتدين ، أقضي فيها بما قضى النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ : للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأختِ .
فأتينا أبا موسى ، فأخبرناه بقول ابنِ مسعودٍ ، فقال : لا تسألوني ما دام هذا الحبرُ فيكم .
رواه البخاري / الفتح / ج : 12 / كتاب : الفرائض / باب : 8 / حديث رقم : 6736 / ص : 18 .
* وحين تصير " الأخت الشقيقة " عصبة مع " البنت أو بنت الابن " ..... فإنها تصبح في منزلة " الأخ الشقيق " وقوته فتحجب مَن يحجبهم الأخ الشقيق كالإخوة لأب ومَنْ بعدهم من العصبات كبني الإخوة والأعمام .

وكذلك "الأخت لأب " عندما تصير عصبة مع " البنت " أو " بنت الابن" ، فإنها تصبح في قوة "الأخ لأب " ، فتحجب من يحجبهم الأخ لأب كبني الإخوة ومَنْ بعدهم . مثال: توفي شخصٌ عن: زوجةٍ، و بنتٍ، وأختٍ شقيقةٍ .
الحل:
الزوجةُ : الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى
البنت الصلبية :النصف فرضًا
الأختُ الشقيقةُ: الباقي تعصيبًا عصبة مع الغير -
الغير هي البنت الصلبية- للحديث:
للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأختِ.

فالعصبة مع الغير هي الأخت الشقيقة أو لأب مع الفرع الوارث المؤنث .

*توفيت وتركت:بنت صلبية، وثلاث أخوات شقيقات ،وأخت لأب .
الإجابة: الحجب:
الأخت لأب : محجوبة حجب حرمان لوجود الأخوات الشقيقات مع الفرع الوارث المؤنث للمتوفى فأخذن قوة الأخ الشقيق في الإرث والحجب.
الورثة وتوزيع التركة:
البنت الصلبية :النصف فرضًا
الثلاث أخوات الشقيقات: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض،يقسم بينهن بالسوية، عصبة مع الغير -
الغير هي البنت الصلبية- للحديث:
للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأختِ.

فالعصبة مع الغير هي الأخت الشقيقة أو لأب مع الفرع الوارث المؤنث .
وتنحصر صور العصبة مع الغيرِ في الآتي :

1 ـ " أخت شقيقة " واحدة أو أكثر معها " بنت " واحدة أو أكثر .

2 ـ " أخت شقيقة " واحدة أو أكثر معها " بنت ابن " واحدة أو أكثر ." وإن نزل الابن " .

3 ـ " أخت لأب " واحدة أو أكثر معها " بنت " واحدة أو أكثر .

4 ـ " أخت لأب " واحدة أو أكثر معها " بنت ابن " واحدة أو أكثر."وإن نزل الابن " .
ففي هذه الحالات ترث " الأخت الشقيقة " أو " لأب " الباقي بعد نصيب " البنت " أو " بنت الابن " إن كان هناك باق .
المواريث في الشريعة الإسلامية والقانون / ص : 109 / بتصرف يسير .

* ويلاحظ أن الأخوات لأم يُحْجَبْن " بالبنات الصلبيات " أو " بنات الابن " مهما نزل الابن ، ولا يصرن عصبة معهن .
علم الميراث ... / ص : 119 / بتصرف .
*العصبة السببية:
وهي منحصرة في المعتِقِ والمعتِقَةِ، فإذا ماتَ العبدُ ولم يكن له عصبة من النسبِ ورثَهُ المعتِق سواء كان ذكرًا أو أنثى.
وهذه هي الحالة الوحيدة التي تكون فيها الأنثى عصبة بنفسها -عندما تكون معتِقة.

الترجيح بين العصبات :
إذا اجتمعت الأنواع الثلاثة المتقدمة من العصبات ..... العصبة بالنفس ، والعصبة بالغير ، والعصبة مع الغير ـ فإن الترجيح بين الورثة يكون بالجهة ، ثم بالدرجة ، ثم بالقوة ، دون نظر إلى نوع العصبة ..... فقد تكون العصبة مع الغير أقوى اتصالًا وأقرب إلى المتوفَى من العصبة بالنفس .
· مثال :
إذا توفيَ عن : بنت ، وبنت ابن ، وأخت شقيقة ، وأخ لأب ، وأخت لأب ، وعم شقيق .
فإن "للبنت: النصف " و " لـ بنت الابن " السدس تكملة للثلثين ، و" للأخت الشقيقة " الباقي تعصيبًا" وهي هنا عصبة مع الغير " ، ومع ذلك حجبت " الأخ لأب " العاصب بنفسه ، و" الأخت لأب " العصبة بالغير ، و" العم الشقيق " العاصب بنفسه .
الوجيز في الميراث والوصية / ص : 139 .
* تدريبات على العصبة بأنواعها:
توفي عن: ابن ابن ابن ، وعم لأب ، وبنت ابن ابن .

توفي عن:بنت صلبية، وأخت شقيقة ، وأختين لأب.
توفي عن :جد صحيح ، وأب ، وابن عم .
توفيت عن : أخ شقيق ، وابن أخ لأب ، وابن عم .
توفيت عن : بنت صلبية ، وأختين شقيقتين ، وأخ لأب.
توفي معتَقٌ عن : معتِق ، وزوجة ، وابن ابن معتِق .

توفي معتَقٌ عن : معتِقٍ ، وزوجة ، وابن معتَقٍ .

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 06-30-2020, 09:14 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,240
root


مراجعة للعصبة بأنواعها:
أولًا:العصبة بالنفس:
وهو كل ذكر ليس له سهم - فرض - مقدَّر ، ولا يُتوسَّطُ في نسبتهِ إلى الميتِ أنثى.
وللعصبةِ بالنفسِ جهاتٌ أربع ، يُقَدَّم بعضُهَا على بعضٍ حسب ترتيبها الآتي : جهةُ البنوةِ ، ثم جهةُ الأُبُوَّةِ، ثم جهةُ الأُخُوةِ،ثم جهةُ العمومةِ.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
** ثانيًا: العصبة بالغير :
وهي كل أنثى صاحبة فرض ، عَصَّبَهَا ذَكَرٌ هو عَصَبَةٌ بنفسهِ ، وشاركَتْهُ في الميراث بالعصوبة . الأحكام الأساسية ... / ص 129 .
العصبة بالغير: وهي تنحصر في صاحبات فرض النصف, وهن: البنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، تكون كل واحدة منهن عصبة بأخيها ،أو بعاصب لها في درجتها.
فيقتسمون نصيبهم بالتعصيبِ للذكرِ مثل حظ الأنثيين.
لقول الله تعالى " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ"النساء11 .
وكذلك قوله عزوجل "وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءًفَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ"النساء/176.
* توفي وترك: بنت صلبية، وابن صلبي
الجواب
التركة توزع بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين وتفصيل ذلك:
ابن الصلبي:يرث نصيبه تعصيبًا عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ"
وترث معه الابنة نصيبها عصبة به - أي بالغير- فيقتسمون إرثهم بالتعصيبِ للذكرِ مثل حظ الأنثيين.
لقولهِ تعالى " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ"النساء/11 .
فبيتْ الآية أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره "للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ"
*القسم الثالث للعصبات:العصبة مع الغير:
وهي كل أنثى تصير عصبة مع أنثى غيرها، وهي الأخت الشقيقة أو لأب مع البنت سواء كانت صلبية أو بنت ابن، وسواء كانت واحدة أم أكثر.
لحديث"للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأختِ.
*العصبة السببية:
وهي منحصرة في المعتِقِ والمعتِقَةِ، فإذا ماتَ العبدُ ولم يكن له عصبة من النسبِ ورثَهُ المعتِق سواء كان ذكرًا أو أنثى.
وهذه هي الحالة الوحيدة التي تكون فيها الأنثى عصبة بنفسها -عندما تكون معتِقة
.
*
تدريبات على العصبة بأنواعها:
توفي عن: ابن ابن ابن ، وعم لأب ، وبنت ابن ابن .

توفي عن:بنت صلبية، وأخت شقيقة ، وأختين لأب.
توفي عن :جد صحيح ، وأب ، وابن عم .
توفيت عن : أخ شقيق ، وابن أخ لأب ، وابن عم .
توفيت عن : بنت صلبية ، وأختين شقيقتين ، وأخ لأب.
توفي معتَقٌ عن : معتِق ، وزوجة ، وابن ابن معتِق .

توفي معتَقٌ عن : معتِقٍ ، وزوجة ، وابن معتَقٍ .

حل :تدريبات على العصبة بأنواعها:
*توفي عن: ابن ابن ابن ، وعم لأب ، وبنت ابن ابن .
الإجابة.
ـ الحجب:
العم لأب :محجوب حجب حرمان لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى ،فجهة البنوة مقدمة على جهة العمومة .
الورثة:
ابن ابن الابن وبنت ابن الابن : يرثا التركة كلها تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين .وتفصيل ذلك:

ابن ابن الابن: يرث نصيبه تعصيبًا عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ "
وترث معه
بنت ابن الابن نصيبها عصبة به - أي بالغير- فيقتسمون نصيبهم بالتعصيبِ للذكرِ مثل حظ الأنثيين.
لقولهِ تعالى "
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ "النساء/11 .
فبيتْ الآية أن الإرث لها معه بالتعصيب ، وبينت مقداره
للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ"
__________
*توفي عن:بنت صلبية، وأخت شقيقة ، وأختين لأب.
الإجابة.
ـ الحجب:
الأختان لأب:محجوبتان حجب حرمان لوجود الأخت الشقيقة مع الفرع الوارث المؤنث للمتوفى .فتأخذ الأخت الشقيقة قوة الأخ الشقيق في الإرث والحجب.

*الورثة:
البنت الصلبية: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.
الأخت الشقيقة : الباقي تعصيبًا ، عصبة مع الغير، لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى .
للحديث:قالَ عبدُ اللَّهِ- بن مسعود: لَأَقْضِيَنَّ فيها بقَضاءِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أوْ قالَ: قالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: للاِبْنَةِ النِّصْفُ، ولِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ، وما بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ. صحيح البخاري.
__________
*توفي عن :جد صحيح ، وأب ، وابن عم .
الإجابة.
ـ الحجب:
ابن العم:
محجوب حجب حرمان لوجود الأصل المذكر للمتوفى الأب ، وكذلك الجد الصحيح ،فجهة الأبوة مقدمة على جهة العمومة .
الجد الصحيح:محجوب حجب حرمان لوجود الأب ، رغم أنهما في جهة واحدة وهي جهة الأبوة ،لكن اختلفا في درجة القرابة للمتوفى ،فالأب أقرب درجة للمتوفى من الجد لأب فيُقَدَّم عليه في الإرث ويحجبه حجب حرمان.
الورثة وتوزيع التركة:
الأب:يرث التركة كلها
تعصيبًا ،عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ "
____________

*توفيت عن : أخ شقيق ، وابن أخ لأب ، وابن عم .
الإجابة: الحجب:
ابن العم : محجوب حجب حرمان لوجود ورثة من جهة الأخوة ،فجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة .
ابن الأخ لأب :
محجوب حجب حرمان لوجود الأخ الشقيق،رغم أنهما اتحدا في الجهة وهي جهة الأخوة ،لكنهما اختلفا في الدرجة ، فالأخ الشقيق أقرب درجة للمتوفى من ابن الأخ لأب.
الورثة وتوزيع التركة:
الأخ الشقيق:يرث التركة كلها تعصيبًا ،عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ "
___________
*توفيت عن : بنت صلبية ، وأختين شقيقتين ، وأخ لأب.
الإجابة:الحجب:
الأخ لأب : محجوب حجب حرمان ، لوجود الأختين الشقيقتين مع الفرع الوارث المؤنث- عصبة مع الغير- لهما قوة الأخ الشقيق في الإرث والحجب.

الورثة وتوزيع التركة:
البنت الصلبية: النصف فرضًا
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها..
الأختان الشقيقتان:الباقي تعصيبًا يقسم بينهما بالسوية،عصبة مع الغير لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى معها. للحديث"
للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأختِ"صحيح البخاري.
_________________
*توفي معتَقٌ عن : معتِق ، وزوجة ، وابن ابن معتِق .
الإجابة:الحجب:
ابن ابن المعتِق: محجوب حجب حرمان لوجود المعتِق الأقرب درجة .
الورثة وتوزيع التركة:
زوجة المُعْتَقِ: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارِث للمتوفى - المُعْتَق-
المُعْتِق:الباقي تعصيبًا عصبة بالنفس.
_________________
*توفي معتَقٌ عن : معتِقٍ ، وزوجة ، وابن معتَقٍ .
الإجابة:الحجب:
المُعْتِقُ:لا شيء له لاستغراق ورثة المعتَقِ كل التركة.

الورثة وتوزيع التركة:
زوجة المُعْتَقِ: الثمن فرضًا لوجودِ الفرعِ الوارِثِ للمعتَقِ.
ابن المُعتَقِ:الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض،عصبة بالنفسِ.لقول النبي صلى الله عليه وسلم" ألحِقواالفرائضَ بأهلِها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
تطبيقات :
* توفي عن:
بنت ابن ، وثلاث أخوات لأب، وعم .
*توفيت عن: زوج،وأب ، وجد لأب ، وأخ شقيق ،وابن أخ شقيق.
*توفي عن: زوجة ، وبنت، وابن ، وأخ لأب .
*توفيت عن: عم ، وعمة ، وابن عم لأب .
* توفي عن:زوجة، وخال، وابن عمة، وعم لأب.
* توفيت معتَقَة عن: بنت صلبية، ومُعتِقَةٍ ، وأخت شقيقة.

* توفي عن: بنت صلبية ، وأخت شقيقة، وأخ شقيق، وأخ لأب.
* توفي عن: بنت مرتدة ، ابن ابن ابن، وبنت ابن، وعمة ، وعم .
*توفي عن : ابن عم شقيق قاتل المتوفى هذا ، وابنة ، وابن عم لأب.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 06-30-2020, 09:49 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,240
root



حل تطبيقات على ما سبق:
* توفي عن:
بنت ابن ، وثلاث أخوات لأب، وعم .
الإجابة:الحجب والحرمان:
العم: محجوب حجب كلي - حجب حرمان-لوجود الأخوات لأب مع الفرع الوارث المؤنث. فاكتسبن قوة الأخ لأب في الحجب والإرث.
الورثة وتوزيع التركة:

بنت الابن : النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها..
الثلاث أخوات لأب :الباقي بعد أصحاب الفروض ،تعصيبًا يقسم بينهن بالسوية،عصبة مع الغير لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى معهن. للحديث"للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأختِ"صحيح البخاري.
_________________
*توفيت عن: زوج، وأب ، وجد لأب ، وأخ شقيق ،وابن أخ شقيق.
الإجابة:
الحجب والحرمان: الأخ الشقيق ،وابن الأخ الشقيق: محجوبان حجب كلي - حجب حرمان- لوجود ورثة من جهة الأبوة، وجهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة.

الجد الصحيح:محجوب حجب كلي - حجب حرمان- لوجود الأب ، رغم أنهما في جهة واحدة وهي جهة الأبوة ،لكن اختلفا في درجة القرابة للمتوفى ،فالأب أقرب درجة للمتوفى من الجد لأب فيُقَدَّم عليه في الإرث ويحجبه حجب حرمان.
الورثة وتوزيع التركة:
الزوج: يرث النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة.
الأب:يرث الباقي بعد أصحاب الفروض
تعصيبًا ،عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ "
________________
*توفي عن: زوجة ، وبنت، وابن ، وأخ لأب .
الإجابة:
الحجب:الأخ لأب : محجوب حجب كلي- أو بتعبير آخر حجب حرمان- لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى،فجهة البنوة مقدمة على جهة الأخوة .
الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة: الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى
البنت والابن:
يرثا الباقي بعد أصحاب الفروض، تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين .وتفصيل ذلك:
الابن: يرث نصيبه تعصيبًا عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ "
وترث معه البنت :
نصيبها عصبة به - أي بالغير- فيقتسمون نصيبهم بالتعصيبِ للذكرِ مثل حظ الأنثيين.
لقولهِ تعالى "
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ "النساء/11 .
فبيتْ الآية أن الإرث لها معه بالتعصيب ، وبينت مقداره
للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ"
__________
*توفيت عن: عم ، وعمة ، وابن عم لأب .
الإجابة: الحجب:
العمة: ليس لها ميراث لأنها من ذوي الأرحام.وأخوها- العم -لايعصبها لأنها ليست صاحبة فرض.
ابن العم لأب: محجوب حجب كلي- أو بتعبير آخر حجب حرمان- لوجود العم،فبرغم أنهما من جهة واحدة وهي جهة العمومة،لكنهما اختلفا في درجة القرابة، لذا قُدِّمَ العم على ابن العم لأب.
الورثة وتوزيع التركة:
العم: يرث التركة كلها تعصيبًا ،عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ"
________________
* توفي عن:زوجة، وخال، وابن عمة، وعم لأب.
الإجابة: الحجب:
الخال و ابن العمة: لا ميراث لهما لأنهما من ذوي الأرحام.
الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة:الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى.
العم لأب: يرث باقي التركة بعد أصحاب الفروض، تعصيبًا ،عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ"
____________
*توفيت معتَقَة عن: بنت صلبية، ومُعتِقَةٍ ، وأخت شقيقة.
الإجابة: الحجب:
المُعْتِقَةُ :لاشيء لها لاستغراق الورثة تركة المُعْتَق.
الورثة وتوزيع التركة:
البنت الصلبية: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.
الأخت الشقيقة: الباقي تعصيبًا ، عصبة مع الغير، لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى معها .للحديث:قالَ عبدُ اللَّهِ- بن مسعود:لَأَقْضِيَنَّ فيها بقَضاءِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أوْ قالَ: قالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: للاِبْنَةِ النِّصْفُ، ولِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ، وما بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ. صحيح البخاري.
__________
*توفي عن:بنت صلبية ، وأخت شقيقة، وأخ شقيق، وأخ لأب.
الإجابة: الحجب:
الأخ لأب: محجوب حجب كلي – حجب حرمان- لوجود الأخ الشقيق.رغم أنهما اتحدا في الجهة وهي جهة الأخوة، واتحدا أيضًا في الدرجة، لكنهما اختلفا في قوة القرابة للمتوفى، فمن كان ذا قرابتين – الأخ الشقيق- يُقَدَّم على من كان ذا قرابة واحدة- الأخ لأب فقط –
الورثة وتوزيع التركة:
البنت الصلبية: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.
الأخت الشقيقة والأخ الشقيق: يرثا الباقي تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين.وتفصيل ذلك:
الأخ الشقيق: يرث نصيبه تعصيبًا عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ"
وترث معه الأخت الشقيقة نصيبها عصبة به - أي بالغير- فيقتسمون نصيبهم بالتعصيبِ للذكرِ مثل حظ الأنثيين.
لقوله عزوجل"وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءًفَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ"النساء/176.
_____________
* توفي عن:بنت مرتدة ، ابن ابن ابن، وبنت ابن، وعمة ، وعم.

الإجابة: الحجب والحرمان:
البنت المرتدة: محرومة من الميراث ،لقوله صلى الله عليه وسلم "لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ، ولا الكافرُ المسلمَ" .صحيح سنن ابن ماجه.
العمة:ليس لها ميراث لأنها من ذوي الأرحام.وأخوها- العم –ليس بعاصب لها لأنها ليست صاحبة فرض.
العم :محجوب حجب كلي- أو بتعبير آخر حجب حرمان- لوجودالفرع الوارث المذكر للمتوفى .فجهة البنوة مقدمة على جهة العمومة.
الورثة وتوزيع التركة:
بنت الابن :النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.
ابن ابن الابن : يرث الباقي بعد أصحاب الفروض، تعصيبًا ،عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ"

________________
*توفي عن :ابن عم شقيق: قاتل المتوفى هذا ، وابنة ، وابن عم لأب.
الإجابة: الحجب والحرمان:
ابن العم الشقيق: محروم من الميراث لأنه قتلَ المُوَرِّث, لقولِهِ صلى الله عليه وسلم " القاتلُ لا يرثُ" صحيح سنن ابن ماجه.
الورثة وتوزيع التركة:
الابنة:النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.
ابن العم لأب : يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا ،عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ"

________________

*
الكتاب :

الحَجْبُ
تعريفه:
الحجب لغة: المنع والحرمان.
واصطلاحًا: منع شخص معيَّن عن ميراثه، إما كلِّه أو بعضه، بسبب وجود شخص آخر.
*أقسام الحجب :
المراد بالحجب هنا ما يسمى بحجب الشخص، وهناك نوع من الحجب يسمى"حجب الصفة" وهو حجب الشخص عن الميراث كليًا لوصف قائم به منعه من الميراث، كما تقدم في قاتل المورِّث فإنه يمنع من ميراثه.
ينقسم الحجب إلى قسمين:

حَجْب حرْمان: وهو منع شخص وارث من ميراثه بالكلية لوجود غيره، وهذا النوع من الحجب قائم على أساسين:
-أن كل من ينتمي إلى الميت بشخص، فإنه لا يرث مع وجود ذلك الشخص.فمثلًا: ابن الابن لا يرث مع وجود الابن، ما عدا أولاد الأم، فإنهم يرثون معها مع أنهم ينتمون إلى الميت بها.
-أنه يُقدَّم الأقرب على الأبعد، فمثلًا: الابن يحجب ابن أخيه، فإن تساويا في الدرجة يرجَّح بقوة القرابة، كما تقدم، كالأخ الشقيق يحجب الأخ لأب.

*من لا يدخل عليهم حجب الحرمان:

هناك ستة أشخاص لا يدخل عليهم حجب الحرمان، فهم يرثون في كل حال: إما جميع نصيبهم أو بعضه، وهم -بالنسبة للميت:
البنت والابن الصُّلبيَّان / الأب والأم/
الزوج والزوجة.

*من يدخل عليهم حجب الحرمان:
يدخل حجب الحرمان على تسعة عشر نفرًا:اثنا عشر من الرجال، وسبع من النساء،وإليك بيانهم ومن يُحجبون به:
أما الذكور فهم:
م ... المحجوب ... الحاجب

1.ابن الابن ... الابن وكل ابن ابن أقرب

2.الجدّ ... الأب وكل جدّ أقرب

3. الأخ الشقيق ... الابن، ابن الابن، الأب، الجدّ في بعض المذاهب.

4. الأخ لأب ... الابن، ابن الابن، الأب، الجدّ في بعض المذاهب، الأخ الشقيق، الأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير.

5.الأخ لأم ... الابن، ابن الابن، البنت، بنت الابن، الأب، الجدّ.

6.ابن الأخ الشقيق ... الابن، ابن الابن، الأب، الجدّ، الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخت الشقيقة والأُخت لأب إذا صارتا عصبة مع الغير.

7.ابن الأخ لأب ... الابن، ابن الابن، الأب، الجدّ، الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخت الشقيقة والأُخت لأب إذا صارتا عصبة مع الغير، وابن الأخ الشقيق.

8. العم الشقيق ... الابن، ابن الابن، الأب، الجدّ، الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخت الشقيقة والأُخت لأب إذا صارتا عصبة مع الغير، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب.

9.العم لأب ... الابن، ابن الابن، الأب، الجدّ، الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخت الشقيقة والأُخت لأب إذا صارتا عصبة مع الغير، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب، والعمّ الشقيق.

10. ابن العمّ الشقيق ... الابن، ابن الابن، الأب، الجدّ، الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخت الشقيقة والأُخت لأب إذا صارتا عصبة مع الغير، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب، والعمّ الشقيق، والعمّ لأب.

11.ابن العمّ لأب ... الابن، ابن الابن، الأب، الجدّ، الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخت الشقيقة والأُخت لأب إذا صارتا عصبة مع الغير، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب، والعمّ الشقيق، العمّ لأب، ابن العم الشقيق.

12. المعتِق ... ويحجبه كل عصبة نَسَبية.


*وأما النساء فهنّ:
م ... المحجوبة ... الحاجب
1. بنت الابن ... الابن، البنتان.
2. الجدّة"أُم الأب" ... الأم، كل جدّة قريبة.
3.الجدّة "أم الأم" ... الأُم، كل جدّة قريبة.
4.الأخت الشقيقة ... الابن، ابن الابن، الأب، الجدّ في بعض المذاهب.
5.الأخت لأب ... الابن، ابن الابن، الأب، الجدّ في بعض المذاهب، والأخ الشقيق، والأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير، والأختان الشقيقتان إن لم يكن معهما أخ مبارك.
6. الأخت لأم ... الابن، ابن الابن، البنت، بنت الابن، الأب، الجدّ.
7. المعتِقة ... كل عصبة نَسَبية.

*الشرح:

الحجب والحرمان
*الحجب هو:منع الشخص من الميراثِ كليًّا أو جزئيًّا مع أهليتِهِ للميراثِ ، لوجودِ مَنْ هو أحق منه.
*الحرمان:هو المنع من الميراث كليًّا بسبب تحقق مانع من موانع الإرث كالقتل والكفر ونحوه من الموانع . علم الميراث ... / ص : 105 .
أقسام الحجب
:
حجب حرمان " الحجب الكلي"
حجب نقصان" الحجب الجزئي "
أولًا:حجب الحرمان " الحجب الكلي "
* هو منع الشخصِ منْ ميراثهِ كلِّهِ ، لوجودِ شخصٍ آخر مُقَدَّم عليه في الجهةِ ، أو أقرب منه درجة ، أو أقوى منه قرابة .الوجيز في الميراث والوصية / ص : 151 .

* ولا يدخل حجب الحرمان على ستة من الورثة ، منهم خمسة من أصحاب الفروض وهم : البنت الصلبية ـ والأب ـ والأم ـ والزوج ـ والزوجة .
وواحد من العصبات وهو : الابن الصلبي.
أي: الفرع المباشر والأصل المباشر والزوجين لا يحجبون حجب حرمان.
وذلك لأن صِلة هؤلاء بالميت صِلة مباشرة بسبب الزوجية ، أو القرابة المباشرة ، فلا يوجد من يحجبهم ، ولابد من أن يرث هؤلاء في تركة الميت ، مهما كان معهم من ورثة غيرهم .فلا يدخل عليهم حجب الحرمان .
مثاله: توفي عن: بنت صلبية ، وأخ لأب ، وعم.
الإجابة: الحجب:
العم : محجوب حجب حرمان لوجود الأخ لأب، لأن جهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة.
الورثة وتوزيع التركة:
البنت الصلبية
:النصف فرضًا
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.
الأخ لأب:
الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض، عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ "

-توفي عن :أب ،وزوجة ، وأخ شقيق ، وابن أخ شقيق .

الإجابة: الحجب:
الأخ الشقيق ،وابن الأخ الشقيق:محجوبان حجب حرمان لوجود الأب، فجهة الأُبُوَّةِ مقدمة على جهةِ الأُخُوُّةِ.
الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى.
الأب:
الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ "
- توفيت عن : زوج ، وأم ، وعم شقيق، وعم لأب .
الإجابة: الحجب:
العم لأب: محجوب حجب حرمان لوجود العم الشقيق رغم أنهما اتحدا في الجهة؛ وهي جهة العمومة ، واتحدا في درجة القرابة للمتوفاة ، ولكن اختلفا في قوة القرابة للمتوفاة، فالعم الشقيق ذو قرابتين للمتوفاة ، والعم لأب ذو قرابة واحدة للمتوفاة.
فمن كان ذا قرابتينِ - شقيق يُقَدَّمُ على من كان ذا قرابةٍ واحدةٍ - لأب فقط -.
الورثة وتوزيع التركة:
الزوج: النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة.

الأم: الثلث فرضًا، لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة، وعدم تعدد الإخوة .
العم الشقيق:
الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض، عصبة بالنفسِ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ "

* وماعدا هؤلاء ـ " الستة " ـ من الورثة فإنهم قد يحجبون حجب حرمان .
ـ وهم سبعة من أصحاب الفروض :
بنت الابن ، الجد الصحيح ، والجدة الصحيحة ، والأخت الشقيقة ، والأخت لأب ، والأخ لأم ، والأخت لأم .
ـ ومَنْ عدا الابن من العصبات .
وذلك لأن صلة هؤلاء بالميت صلة غير مباشرة ، فهم يتصلون به عن طريق غيرهم ، فقد يوجد من يحجبهم .الأحكام الأساسية .. / ص : 141.
* ما الفرق بين المحروم والمحجوب ؟
الجواب :
يتجلى هذا الفرق واضحًا في أمرين :
ـ الأول :
المحرومُ ليس أهلاً للإرثِ أصلًا ، كالقاتلِ والكافرِ .
أما المحجوبُ فإنه أهلٌ للإرثِ إلا أنَّهُ حُجِبَ بسبب وجودِ مَنْ هو أولى منه .
ـ الثاني :
ـ المحروم لا يؤثر على غيره من الورثة ولكن يعتبر وجوده كعدمهِ .
·مثال :
قُتِلَ رجلٌ وترك : زوجتَهُ ، وأخاهُ الشقيقَ ، وابنَهُ القاتلَ .
الحل :
لا اعتبار لوجود الابن القاتل لأنه محرومٌ من الميراثِ، وكأن الميت ترك : زوجتَهُ ، وأخاه الشقيق فقط .
ـ الورثة :
الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى. وإن وُجِدَ الفرعُ لكنه غير وارث، لذا لا اعتبار لوجوده ولا تأثير لأنه محروم من الميراث لمانع أحل به وهو قتل مورِّثِهِ.
الأخ الشقيق :الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا ، عصبةٌ بالنفسِ .لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى .
فلم تتأثر الزوجة بوجود الفرع " ولم يُحجب الأخ الشقيق لوجود الفرع لأنه فرعٌ لكنه غيرُ وارثٍ " محرومٌ " علم الميراث ... / ص : 107 .
ـ المحجوب قد يؤثر في نصيب الورثة الباقين رغم أنه محجوب:
فقد يكون المحجوبُ سببًا في حجبهم حجب نقصان . " مثاله : حالة الأم مع تعدد الإخوة لقوله تعالى " فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ"النساء 11.
مثاله: توفي وترك: زوجة ، وأم ، وأب ، وأخوين شقيقين.
الإجابة:
الأخوان الشقيقان :محجوبان حجب حرمان لوجود الأب، فجهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة.
الأم: محجوبة حجب نقصان، من الثلث للسدس لتعدد الإخوة رغم حجبهم .
الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود فرع وارث للمتوفى.
الأم: السدس فرضًا لتعدد الإخوة .
الأب:
الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا ،عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ "

مثال :
تُوُفِيَ عن : أب ، وأم ، وإخوة أشقاء.
الحل :
ـ الحجب :
"الإخوة الأشقاء" محجوبون حجب حرمان " بالأب " لأن جهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة.
"الأم" محجوبة حجب نقصان من " الثلث" إلى " السدس" لتعدد الإخوة رغم أنهم محجوبون حجب حرمان .
ـ الورثة :
الأم: السدس فرضًا .لتعدد الإخوة رغم أنهم محجوبون .
لقوله تعالى : فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ..
الأب: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض، عصبة بالنفسِ . لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "

*و قد يكون المحجوب سببًا في حجب بعض الورثة حجب حرمان من الميراث .
مثاله : حالة الجدة القُرْبَى مع الجدة البُعدَى ،فالجدة القربى تحجب الجدة البعدى ولو كانت الجدة القربى محجوبة.
مثاله: توفي عن: أب ، وأم أب، وأم أم أم .
أم الأب : محجوبة بالأب حجب حرمان .
أم أم الأم : محجوبة حجب حرمان بأم الأب رغم أنها محجوبة بالأب لكن الجدة القُرْبَي - التي هي أم الأب - تحجِب الجدةَ البُعْدَى التي هي أم أم الأم ، حتى لو كانت محجوبة.في حين لو كان الورثة: أب وأم أم أم لورثت أم أم الأم السدس ،وللأب الباقي تعصيبًا عصبة بالنفس.

مثال :
تُوُفِيَ عن : أب ، وأم أم أم ، وإخوة أشقاء.
الحل :
ـ الحجب :
"الإخوة الأشقاء" محجوبون حجب حرمان " بالأب" لأن جهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة.
ـ الورثة :
أم أم الأم: السدس فرضًا.
الأب: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض، عصبة بالنفسِ . لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "

*الكتاب:

2 حَجْبُ النقصان
وهو أن ينقص ميراث أحد الورثة بسبب وجود غيره، وهذا النوع يتأتى دخوله على جميع الورثة.
ويُحجب خمسة من أصحاب الفروض - حجب نقصان- فينتقلون إلى فرض أقل منه، في حالات معينة كما يبينه الجدول التالي:
صاحب الفرض ... أصل فرضه ... تم حجبه إلى ... في حالة:
الزوج ... عند وجود الولد أو ولد الولد
الزوجة ... عند وجود الولد أو ولد الولد
الأم ... عند وجود الولد أو ولد الابن أو الاثنين من الإخوة والأخوات.
بنت الابن ... (تكملة للثلثين) ...عند وجود البنت من الصُّلب
الأخت الشقيقة ... عند وجود الأخت لأب
أنصبة الورثة وحالاتهم
ويمكن الاستفادة من كل ما تقدم وجمعه وتلخيصه في الجداول الآتية التي تحتوى على نصيب كل وارث في الحالات المختلفة.
*الشرح:
ثانيًا :حجب النقصان " الحجب الجزئي "
وهو منعُ الوارثِ مِنْ بعضِ ميراثهِ لا كلِّه ، بنقله من فرضهِ الأكبرِ إلى فرضهِ الأصغرِ لوجودِ شخصٍ آخر تسبب في ذلك.
ويكون حجبُ النقصانِ في خمسةٍ من أصحابِ الفروضِ :
1 ـ " الزوجُ " فإنه ينتقل من " النصف " إلى " الربع " بوجود الفرعِ الوارثِ للمتوفاة .
2 ـ "الزوجةُ " فإنها تنتقلُ من " الربعِ " إلى " الثمنِ " بوجودِ الفرعِ الوارثِللمتوفى .
3 ـ " الأمُ " فإنها تنتقلُ مِنَ " الثلثِ " إلى " السدسِ " بوجودِ الفرعِ الوارثِ ،أوعددٍ من الإخوةِ .
4 ـ "بنتُ الابنِ" فإنها تنتقلُ مِنَ " النصفِ " إلى " السدسِ " بوجودِ البنتِ الصلبية ِ،أو بنتِ الابنِ الأعلى مِنْهَا درجةً .
5 ـ "الأختُ لأبِ " فإنها تنتقلُ مِنَ " النصفِ " إلى " السدسِ " ، بوجودِ " الأختِ الشقيقةِ "الأحكام الأساسية ... / ص141 .
*مثاله:
*توفي وترك : زوجة، وبنت صلبية ،وعم، وابن أخ لأب.
الإجابة : الحجب:

العم : محجوب - حجب كلي - حجب حرمان، لوجود ابن الأخ لأب، لأن جهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة.
الزوجة: محجوبة حجب نقصان ،
من إرث " الربعِ " إلى إرث " الثمنِ " لوجودِ الفرعِ الوارثِ للمتوفى - البنت الصلبية- .
الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة: الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
البنت الصلبية: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.
ابن الأخ لأب :الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ "

*توفيت عن: زوج، وأب ، وأم ، وابن ، وابن ابن ، وعم.
الإجابة : الحجب:
العم:
محجوب - حجب كلي - حجب حرمان-لوجود
لوجود ورثة من جهة البنوة والأبوة ، وهما مقدمتان على جهة العمومة .
ابن الابن: محجوب
حجب كلي - حجب حرمان لوجود الابن المباشر للمتوفاة، رغم أنهما اتحدا في الجهة وهي جهة البنوة، إلا أنهما اختلفا في درجة القرابة للمتوفاة فيُقَدَّم الأقربُ درجة للمتوفاة وهو الابن المباشر.
الزوج: محجوب حجب نقصان من النصف إلى الربع لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.
الأم:
محجوبة حجب نقصان من الثلث إلى السدس لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.
الأب:محجوب من الإرث بالتعصيب لوجود الفرع الوارث المذكرللمتوفاة ، فجهة البنوة مقدمة على جهة الأبوة.
ولكن الأب لايدخل عليه حجب الحرمان ، فله السدس فرضًّا.

الورثة وتوزيع التركة:
الزوج: الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.
الأم: السدس فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.
الأب :
السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفاة.
الابن :الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ، عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ "

*توفي عن: أخت شقيقة ، وأخت لأب.
الحل:
الحجب
: الأخت لأب: محجوبة حجب نقصان من النصف للسدس تكملة للثلثين لوجود الأخت الشقيقة الأقوى منها قرابة للمتوفى.قياسًا على الحديث "
للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين..... "
الورثة وتوزيع التركة:
الأخت الشقيقة : النصف فرضًا
الأخت لأب: السدس تكملة للثلثين

*توفي عن: بنت صلبية ، وبنت ابن .
الحل:الحجب:
بنت الابن: محجوبة حجب نقصان من النصف للسدس تكملة للثلثين لوجود البنت الصلبية الأقرب منها درجة للمتوفى.للحديث "للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين "
الورثة وتوزيع التركة:
البنت الصلبية : النصف فرضًا
بنت الابن: السدس تكملة للثلثين


تطبيقات :
توفي عن: زوجة ،وبنت صلبية، وعم ، وابن عم.
توفي عن : زوجة ، وبنت ابن ابن ، وبنت ابن ، وابن أخ لأب.
*توفي عن: زوجة ، وأم ، وأب ، وأخ شقيق ، وأخ لأب .
*توفي عن: بنت صلبية، وأخت لأب ، وبنت أخ شقيق،وعم.
توفي عن: زوجة نصرانية ، وأخرى مسلمة، وعمة، وعم.

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 07-01-2020, 01:04 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,240
Post


حل تطبيقات على الحجب والحرمان :
توفي عن: زوجة ،وبنت صلبية، وعم ، وابن عم.
الإجابة:
ابن العم : محجوب حجب كلي- حجب حرمان- لوجود العم ، برغم أنهما من جهة واحدة وهي جهة العمومة ، لكن اختلفا في درجة القرابة للمتوفى ، فالعم أقرب درجة للمتوفى من ابن العم فيحجبه.
الزوجة: محجوبة حجب نقصان من الربع للثمن لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة:
الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
البنت الصلبية: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.
العم:
الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ، عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ "
_____________
توفي عن : زوجة ، وبنت ابن ابن ، وبنت ابن ، وابن أخ لأب.
الإجابة:
الحجب:
الزوجة :محجوبة حجب نقصان من الربع إلى الثمن لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
الورثة وتوزيع التركة:

الزوجة: الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
بنت الابن: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.
بنت ابن الابن : السدس فرضًا تكملة للثلثين.
ابن الأخ لأب:
:الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ، عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ "
_____________

*توفي عن: زوجة ، وأم ، وأب ، وأخ شقيق ، وأخ لأب .
الإجابة:الحجب:
الأخ الشقيق والأخ لأب: محجوبان حجب حرمان لوجود الأب ،فجهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة.
الأم: محجوبة حجب نقصان من الثلث إلى السدس لتعدد الإخوة .

الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى.

الأم:السدس فرضًا لتعدد الإخوة رغم حجبهم.

الأب: :الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ، عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ "
_____________
*توفي عن: بنت صلبية، وأخت لأب ، وبنت أخ شقيق،وعم.

الإجابة:الحجب:
بنت الأخ الشقيق
:من ذوي الأرحام ، فلاميراث لها لوجود أصحاب فروض وعصبات للمتوفى .
العم: محجوب حجب حرمان- حجب كلي- لوجود الأخت لأب مع الفرع الوارث المؤنث ،فاكتسبت الأخت لأب قوة الأخ لأب في الإرث والحجب.

الورثة وتوزيع التركة:
البنت الصلبية: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.
الأخت لأب:
: الباقي تعصيبًا ، عصبة مع الغير، لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى .
للحديث:قالَ عبدُ اللَّهِ- بن مسعود: لَأَقْضِيَنَّ فيها بقَضاءِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أوْ قالَ: قالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: للاِبْنَةِ النِّصْفُ، ولِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ، وما بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ. صحيح البخاري.
__________
توفي عن: زوجة نصرانية ، وأخرى مسلمة، وعمة، وعم.

الإجابة:الحجب:
الزوجة النصرانية: لا ميراث.
لقوله صلى الله عليه وسلم "لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ، ولا الكافرُ المسلمَ" .صحيح سنن ابن ماجه.
العمة:
من ذوي الأرحام ، فلاميراث لها لوجود أصحاب فروض وعصبات للمتوفى .
الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة المسلمة: الربع فرضًا لعدم وجود فرع وارث للمتوفى.

العم: :الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ، عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ "
_____________

تعقيب هام
كتاب صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة
كتاب المواريث
:
تناول شرح ما يستحقه كل وارث بأن ذكر إرث الرجال متتابعين ثم إرث النساء ونحن تيسيرا على الدارس سنتناول الأمر بشكل آخر.
سنذكر على سبيل المثال ميراث الزوجين في موضع واحد
وليس ميراث الزوج في موضع :
الوارثون من الرجال وأحوالهم- ثم ميراث الزوجة في موضع آخر : الوارثات من النساء وأحوالهن- لكن سنذكرهما في موضعين متتابعين لا متفرقين ليسهل ربط قواعد الميراث وتطبيقها .
لذا سنتابع الشرح ويرجع الدارس للكتاب إذا أراد - هنا -
__________
ميراثُ الزوجينِ
وهي العلاقة بسبب أو الناشئة عن عقد زواج صحيح، فالمدار على قيام الزوجية بينهما بالعقد الصحيح وقت الوفاة ، حقيقة، أو حكمًا-المطلقة رجعيًّا-.

ـ توارث الزوجين يكون بين الزوج وزوجته التي بنى بها ، أو بينه وبين زوجته المعقود عليها فقط ولم يبن بها .
* مِن الحقوق المتعلقة بالتركة قبل توزيع الميراث " الصَّدَاق " .
*"أحقُّ الشروطِ أن توفوا به ما اسْتَحْلَلْتم به الفروجَ"الراوي : عقبة بن عامر - المحدث : -البخاري المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم: 2721 - خلاصة حكم المحدث : صحيح.


متى يجب الصداق كله ؟
* يجب " الصداق كله " بالموت سواء دخل بها أم لم يدخل بها إذا لم يكن أعطاه لها قبل الموت . أو لو اتفقا على خلاف ذلك.
فإن مات الزوج بعد العقد وقبل الدخول فللمرأة المهر كاملًا: فعن علقمة قال:
"أُتِيَ عبدُ اللَّهِ في امرأةٍ، تزوَّجَها رجُلٌ ثمَّ ماتَ عنها ، ولم يَفرِضْ لَها صداقًا ، ولم يَكُن دخلَ بِها ، قالَ : فاختَلفوا إليهِ ، فقالَ : أرى لَها مثلَ صداقِ نسائِها ، ولَها الميراثُ ، وعلَيها العدَّةُ فشَهِدَ معقلُ بنُ سنانٍ الأشجعيُّ : أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّه عليهِ وسلَّمَ قَضى فيبِرْوَعَ بنتِ واشقٍ بمثلِ ما قَضى"الراوي : معاوية بن أبي سفيان - المحدث : الوادعي - المصدر : الصحيح المسند- الصفحة أو الرقم: 1142 - خلاصة حكم المحدث : صحيح . الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز/ كتاب النكاح .
في هذا الحديثِ أنَّ عبدَ اللهِ بنَ مَسعودٍ رضِيَ اللهُ عنه قال "في رَجُلٍ"، أي: سُئِلَ عَن رَجلٍ، "تزَوَّج امرأةً"، أي: عقَدَ عليها، فماتَ عنها ولم يَدخُلْ بها "ولم يَفرِضْ"، أي: ولم يُقَدِّرْ ويُحَدِّدْ، لها "الصَّداقَ"، وهو مَهْرُ المرأَةِ، فقال عبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ "لها الصَّداقُ كامِلًا"أي مِثلَ مهْرِ نِساءِ قَومِها، "وعليها العِدَّةُ"، أي: عِدَّةُ المُتوَفَّى عنها زوجُها، "ولها الميراثُ"، أي: في مالِ زَوْجِها.الدرر.


فإذا توفي رجل وترك : زوجة ، وورثة آخرين . فإنها تأخذ أولًا صداقها المتأخِر عنده ، ثم تُوَزَّع التركة على الورثة بما فيهم الزوجة .
- توفي وترك زوجة غير مدخولٍ، بها ولم تأخذ صداقها المسمى بينهما، ووَرَثة آخرين.
للزوجة المعقود عليها فقط صداقها كاملًا ،ثم تُوَزَّع التركة على الورثة بما فيهم الزوجة .
وعلى هذه الزوجة المعقود عليها فقط، العدة
أربعة أشهر وعشرًا.
وهذا حكم المتوفى عنها زوجُها دون البناء بها ،
أما المطلقة عن عقد فقط ،فلها نصف صداقها، ولا عِدة عليها ، ولا ميراث لها لو توفي بعد طلاقها ولو بلحظة.
*فإذا توفي رجل وترك :
زوجة مطلقة غيرمدخول بها ، ووَرَثة ،فإنها تأخذ " نصف صداقها" فقط إذا لم يكن أعطاه لها قبل وفاتِهِ من باب سد الديون وليس من باب التوارث.ولا ميراث لها ، ولا عِدَّة عليها .
وتوزع باقي التركة على الورثة الشرعيين .

- وإذا توفيت امرأة ، وتركت : زوج ، وورثة آخرين . فإن الزوج يدفع أولًا الصداق المتأخر عنده ، ويضاف هذا الصداق للتركة ، ثم توزع التركة على الورثة بما فيهم الزوج .
* إرث الزوجين بعد الطلاق :

أولًا : في حالة الطلاق الرجعي :
يرث كل من الزوجين الآخر ، لو كانت الزوجة قد طُلقت " طلاقًا رجعيًّا " في حال صحة الزوج أو مرضه مرض الموت إذا حصل موت أحدهما قبل انتهاء العِدَّة ، وذلك لأن المطلقة رجعيًّا تعتبر في حكم الزوجة ، وللزوج الحق في مراجعتها دون إذنها ورضاها .
الأحكام الأساسية للمواريث - د.زكريا البرِّي / ص : 24 .
ثانيًا : في حالة الطلاق بثلاث :
إذا طلق الزوج زوجته الطلقة الثالثة ، فقد بانت منه ، ولا يرث أحدهما الآخر باتفاق ، سواء أكان المتوفى هو الزوج أو الزوجة ، لأن الطلاق البائن قد أنهى عقد الزواج بينهما بمجرد حصوله ، فلم يعد الزواج قائمًا لا حقيقةً ولا حكمًا ، وبقاء الزوجة في العِدَّة إنما هو للتعرف على براءة الرحم
الأحكام الأساسية
للمواريث - د.زكريا البرِّي / ص : 25 / بتصرف .
وأمَّا المطلقة التي طلقها زوجها طلاقًا بائنًا وهو في مرض الموت - طلاق الفراش - فإذا مات الزوج في هذا المرض فإنها ترث من تركته حقها كاملًا مادامت أهلًا للميراث ومادامت عدتها لم تنقضِ . وهذا " مذهب الحنفية " .
فقال الجمهور "الحنفية والمالكية والحنابلة" إنها ترثه، وقال الشافعي في الجديد: لا ترثه. واستدل الجمهور بالأثر والمعقول:أما الأثر: فإن عثمان رضي الله عنه ورَّث تَمَاضُر بِنْت الْأَصْبَغ الْكَلْبِيَّة من عبد الرحمن بن عوف، الذي كان قد طلقها في مرضه، فبتَّها، فَقَالَ عبد الرحمن بن عوف : هِيَ طالق ألبتة لا أرجع لها "تاريخ دمشق لابن عساكر هنا .وكان ذلك بمحضر من الصحابة، فلم ينكر عليه - أي لم ينكر على عثمان رضي الله عنه أنه ورَّثها - أحد ، فكان إجماعًا منهم. قال محمد بن سعد بن منيع الزهري صاحب كتاب الطبقات أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ الْقَرْقَسَانِيُّ ، قال:حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، " أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَرَّثَ تُمَاضِرَ بِنْتَ الأَصْبَغِ الْكَلْبِيَّةَ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَكَانَ طَلَّقَهَا فِي مَرَضِهِ تَطْلِيقَةً ، وَكَانَتْ آخِرَ طَلاقِهَا "الطبقات الكبرى لابن سعد، طَبَقَاتُ الْكُوفِيِّينَ ، تَسْمِيَةُ غَرَائِبِ نِسَاءِ الْعَرَبِ الْمُسْلِمَاتِ ... ، تُمَاضِرُ بِنْتُ الأَصْبَغِ بْنِ عَمْرِو بْنِ ثَعْلَبَةَ ...هنا
قال الشيخ العثيمين:
إذا كانت المطلقة التي مات زوجها فجأة مطلقة طلاقًا بائنًا مثل أن يكون الطلقة الثالثة ، أو أعطت الزوج عوضًا ليطلقها ، أو كانت في عدة فسخ لا عدة طلاق
فإنها لا ترث ولا تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة .
ولكن هناك حالة ترث فيها المطلقة طلاقًا بائنًا مثل إذا طلقها الزوج في مرض موته مُتَّهمًا بقصد حرمانها ، فإنها في هذه الحالة ترث منه ولو انتهت العدة ما لم تتزوج ، فإن تزوجت فلا إرث لها " انتهى من "فتاوى إسلامية" 3/53. العثيمين هناالموسوعة الشاملة - إرواء الغليل
-وأما المعقول: فهو أن تطليقها ضرار محض، وهو يدل على قصده حرمانها من الإرث، فيعاقب بنقيض قصده، كما يرد قصد القاتل إذا قتل مورثه بحرمانه من الإرث، فترث المرأة حينئذ بسبب الزوجية دفعًا للضرر عنها.

ذلك أن الحكمة من توريث المطلقة في هذه الحالة معاملة الزوج بنقيض مقصوده .

ثالثًا : في حالة الوفاة بعد طلاق المعقود عليها ولم يبن بها :
ليس لها عِدَّة ، ولا توارث بينهما لأن الزواج لم يعد قائمًا لا حقيقةً ولا حكمًا .
المختلِعَة:
إذا توفي زوجها عَقِب الحكم بالخُلع لا ميراث بينهما ولا عدة عليها إلا أنها لا تنكح حتى تحيض حيضة خشية أن يكون بها حمل.
"أنَّ امرأةَ ثابتِ بنِ قيسٍ اختلعت من زوجِها على عَهدِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فأمرَها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أن تعتدَّ بحيضةٍ" الراوي : عبدالله بن عباس - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح الترمذي .

عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ الرُّبَيِّعَ ابْنَةَ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ ، تُخْبِرُ عَبْد اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا فِي عَهْدِ عُثْمَانَ، فَجَاءَ عَمُّهَا مُعَاذُ بْنُ عَفْرَاءَ إِلَى عُثْمَانَ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَةَ مُعَوِّذٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا أَفَتَنْتَقِلُ ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ : لِتَنْتَقِلْ وَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا، وَلَكِنْ لَا تُنْكَحُ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً خَشْيَةَ أَنْ يَكُونَ بِهَا حَمْلٌ . فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : عُثْمَانُ خَيْرُنَا وَأَعْلَمُنَا .
وذهب إلى هذا المذهب إسحاق بن راهويه والإمام أحمد في رواية عنه اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية . الإسلام سؤال وجواب.

حالات ميراث الزوج

قال تعالى
" وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ "النساء:12.
*الحالة الأولى :
يرث " نصف التركة " فرضًا وذلك إذا لم يكن لزوجته المتوفاة فرع وارث لا منه ولا من غيره .
لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ .. "سورة النساء / آية : 12
وصورتها:
*تُوفيت عن : زوج ، وأب ولم يكن الزوج قد أعطى الزوجة صداقها .
الحل :
أولًا : يدفع الزوج الصداق المتأخر عليه ، ويضاف هذا الصداق للتركة ، ثم توزع التركة بما فيها الصداق على الورثة الشرعيين بما فيهم الزوج .
*الورثة وتوزيع التركة :
الزوج : النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ... "سورة النساء / آية : 12
الأب : الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " .فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12
*الحالة الثانية
أنه يرث " ربع التركة " ، أي ينتقل ميراث الزوج من " النصف " إلى " الربع " " حجب نقصان" ، وذلك إذا كان لزوجته المتوفاة فرع وارث سواء كان منه أو من غيره لقوله تعالى" ... فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ..."سورة النساء / آية : 12
وصورتها:
تُوفيت عن : زوج ، وابن .
الحل :
* الحجب :
" الزوج " محجوب حجب نقصان من "النصف " إلى " الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة
*الورثة وتوزيع التركة :
الزوج :الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ.." النساء 12
الابن :الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " .فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12

.............................
حالات ميراث الزوجة
الحالة الأولى :
أنها ترث " ربع التركة " وذلك إذا لم يكن لزوجها المتوفَى فرع وارث ؛لقوله تعالى " ... وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ... "سورة النساء / آية : 12
وصورتها
تُوفيَ عن : زوجة ، وأب . ولم تكن الزوجة قد أخذت صداقها من الزوج .
الحل :
قبل توزيع التركة ، تُعْطَى الزوجة صداقها ، ثم تُوزع باقي التركة على الورثة الشرعيين بما فيهم الزوجة .
ـ الورثة وتوزيع التركة
الزوجة : الربع فرضًا،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12
الأب: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ ."صحيح البخاري.
*الحالة الثانية :
أنها تستحق " الثمن " ، أي ينتقل ميراث الزوجة من " الربع " إلى " الثمن " - حجب نقصان وذلك إذا كان للزوج فرع وارث مطلقًا ،سواء أكان منها أو من زوجة أخرى لقوله تعالى " فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ... "سورة النساء / آية : 12

وصورتها :
1 ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وابن .
الحل :
ـ الحجب :
" الزوجة " محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى
ـ الورثة وتوزيع التركة:

*الزوجة :الثمن فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12

الابن : الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " .صحيح البخاري


*.*.*.*.
تطبيقات ميراث الزوجين
1-تُوفيَ عن : زوجتين ، وابن ، وخال
2- تُوفيَ عن : ثلاث زوجات ، وجد
3-تُوفيَ عن : زوجة معقود عليها فقط ولم يبن بها ، وابن أخ لأب ، وزوجة بنى بها ولم ينجب منها .
4-تُوفيَ عن : زوجة مطلقة في العدة ، وزوجة أخرى مطلقة منذ أسبوع ولم يبن بها ، وابن عم. ولم يسدد الزوج ما عليه من صداق لكلا الزوجتين .
5-توفيت عن زوج لم يعطها صداقها حال حياتها معه ،
وأخ شقيق.
6- توفيت عن زوج ، وابن ابن
7-
توفيت عن زوج ، وعم ، وأب
8- توفي عن :زوجة ، وخال ،وجد لأب.
9- توفي عن زوجة ، وابنين ، وابن خال
10-توفي عن: زوجة ، وعم ، وأخ شقيق ، وأخ لأب
11-
توفي عن: زوجة ،وابن ابن ، وعمة ، وعم.
12-توفي عن: زوجة مختلِعَة منذ شهر ، وبنت، وعم لأب.



رد مع اقتباس
  #5  
قديم 07-26-2020, 12:18 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,240
Post

إجابة تطبيقات ميراث الزوجين
1- تُوفيَ عن:زوجتين ، وابن ، وخال
الحل
الخال: لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
الزوجتان: محجوبتان حجب نقصان من الربع إلى الثمن لوجود الفرع الوارث للمتوفى
الورثة وتقسيم التركة:
الزوجتان:الثمن فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، يقسم بينهما بالسوية، لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12

الابن:الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض . عن النبي صلى الله عليه وسلم قال" أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ" .صحيح البخاري
_______________
2-تُوفيَ عن : ثلاث زوجات ، وجد
الحل
الورثة وتقسيم التركة:
الثلاث زوجات الربع فرضًا، لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.."النساء 12.يقسم بينهن بالسوية .

الجد:الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض.للحديث" أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ" .صحيح البخاري
_____________
3- تُوفيَ عن : زوجة معقود عليها فقط ولم يبن بها ، وابن أخ لأب ، وزوجة بنى بها ولم ينجب منها .
الحل
الورثة وتقسيم التركة:
الزوجتان:الربع فرضًا،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12. .يقسم بينهما بالسوية .
ابن أخ لأب:الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض. للحديث" أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ" .صحيح البخاري .

__________________
4- تُوفيَ عن: زوجة مطلقة في العدة ، وزوجة أخرى مطلقة منذ أسبوع ولم يبن بها ، وابن عم. ولم يسدد الزوج ما عليه من صداق لكلا الزوجتين .
الحل
زوجة أخرى مطلقة منذ أسبوع ولم يبن بها : هذه لا توارث بينهما . ولا عدة عليها ولكن لها نصف صداقها المسمى لها كَدَيْن على الموَرِّث وليس ميراثًا.
ويُستبعد من التركةِ أيضًا صداقُ الزوجة المطلقة التي مازالت في عدة الطلاق . ثم ترث في باقي التركة مع الورثة الشرعيين.
الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة:الربع فرضًا.لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12

ابن العم: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض . عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ" صحيح البخاري .
_________________
5- توفيت عن: زوج لم يعطها صداقها حال حياتها معه ،
وأخ شقيق.
الحل
يسدد الزوج صداق زوجته المتوفاة لأنه اُستحقَّ بوفاتها
ويضاف هذا الصداق لتركة الزوجة المتوفاة ثم تقسم التركة بالصداق المضاف إليها على الورثة بما فيهم الزوج
الورثة وتقسيم التركة:
الزوج:النصف فرضًا .لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ... "سورة النساء / آية : 12
الأخ الشقيق: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض . عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ" .صحيح البخاري.

___________________
6- توفيت عن: زوج، وابن ابن.
الحل

*الحجب :
" الزوج" محجوب حجب نقصان من "النصف " إلى " الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة
*الورثة وتوزيع التركة:
الزوج:الربع فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفاة، لقوله تعالى "...فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ.." النساء 12

ابن الابن: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض. للحديث " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ" .صحيح البخاري .
___________________
7- توفيت عن:زوج ، وعم ، وأب
الحل
الحجب:
العم محجوب حجب حرمان لوجود الأب فجهة الأبوة مقدمة على جهة العمومة
*الورثة وتوزيع التركة:

الزوج: النصف فرضًا ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة.
لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ... "سورة النساء / آية : 12
الأب:الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض.للحديث" أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ" .صحيح البخاري .

________________
8- توفي عن زوجة ، وخال ،وجد لأب
الحل
الخال:لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
الورثة وتقسيم التركة:
الزوجة: الربع فرضًا ، لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12

الجد لأب: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض. للحديث " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ" .صحيح البخاري.
_________________
9-توفي عن : زوجة ، وابنين ، وابن خال
الحل
ابن الخال: لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
"
الزوجة" محجوبة حجب نقصان من " الربع" إلى " الثمن" لوجود الفرع الوارث للمتوفى
ـ الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة:الثمن فرضًا،لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى".فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12

الابنان:الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض يقسم بينهما بالسوية. للحديث" أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ" .صحيح البخاري .
________________

10- توفي عن زوجة ، وعم ، وأخ شقيق ، وأخ لأب
الحل
الحجب
العم: محجوب حجب حرمان
لوجود ورثة من جهة الأخوة، فجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة .
الأخ لأب:حجوب حجب حرمان لوجود الأخ الشقيق رغم اتحادهما في الجهة-جهة الأخوة- واتحادهما في الدرجة لكن اختلفا في قوة القرابة فذا القرابتين - الأم والأب لأنه شقيق - مقدم على ذي القرابة الواحدة - الأب فقط -
ـ الورثة وتوزيع التركة:
*الزوجة: الربع فرضًا،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12

*الأخ الشقيق:الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ" .صحيح البخاري
____________
11-توفي عن:زوجة ،وابن ابن ، وعمة ، وعم
الحل :الحجب:
العمة: لا ميراث لها لأنها من ذوي الأرحام ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
العم: محجوب حجب حرمان لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى ، فجهة البنوة مقدمة على جهة العمومة
الزوجة: محجوبة حجب نقصان من الربع إلى الثمن لوجود الفرع الوارث للمتوفى
ـ الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة: الثمن فرضًا،لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.."النساء 12

ابن الابن: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض. للحديث " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ" .صحيح البخاري .
____________
12-توفي عن: زوجة مختلِعَة منذ شهر ، وبنت، وعم لأب.
الحل: والحجب:
الزوجة المختلعة: لا توارث بينها وبين المتوفى لانتهاء العلاقة الزوجية بينهما بكل الصور.

الورثة وتقسيم التركة:
-البنت الصلبية: النصف فرضًا ،لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.
العم لأب:الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض.للحديث" أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ" .
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 07-27-2020, 09:46 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,240
افتراضي

ميراث الفروع الوارثين بالفرض

أولاً:ميراث البنت الصلبية .
ثانيًا : ميراث بنت الابن وإن نزل الابن
قال تعالى " يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا" .سورة النساء / آية : 11 .
*************

أولًا حالات :ميراث البنت الصلبية

**الحالة الأولى:
ـ أنها ترث النصف فرضًا إذا انفردت ، ولم يوجد معها عاصب لها في درجتها -أي ابن ذكر للمتوفى- لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" . سورة النساء / آية:11
وصورتها :
توفي عن : زوجة ، وبنت صلبية ، وعم.
الحل : الحجب
:
" الزوجة " محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
الورثة وتقسيم التركة:
*الزوجة:الثمن فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء: 12

*البنت الصلبية: النصف فرضًا ،لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
*
العم :الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض لقوله صلى الله عليه وسلم
" أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " .صحيح البخاري .

** الحالة الثانية:
إذا وُجِدَ مع البنتِ بناتٌ أُخرياتٌ للمتوفَى ، واحدة أو أكثر ، فإنهن يأخذن ثلثي التركةِ فرضًا ، يشتركن فيه بالسوية ، وذلك إذا لم يكن معهن عاصب لهن في درجتهن -أي ابن ذكر للمتوفى-، لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء 12

**فائدة :
قد يُشْكِل لفظ "فَوْقَ اثْنَتَيْنِ " في الآية الكريمة ؛ إذ ظاهره أن البنتين لا تأخذان الثلثين ، وإنما تأخذه الثلاث فأكثر ؛ وَيُرَدّ هذا ، وأن البنتين تأخذان الثلثين بمدلول حديث جابرـ رضي الله عنه ـ ؛ قال " جاءَتِ امرَأَةُ سعدِ بنِ الرَّبيعِ بابنَتِهِما إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلمفقالَتْ:
هاتانِ ابنَتا سعدٍ قُتِل أبوهما معَكَ يومَ أحُدٍ شهيدًا وإنَّ عمَّهما أخَذ مالَهما فلم يَدَعْ لهما شيئًا مِن مالِه ولا يُنكَحانِ إلَّا بمالٍ، فقال " يقضي اللهُ في ذلكَ " ، فنزلتْ آيةُ المواريثِ فدعا النبيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عمَّهُمَا ، فقال " أَعطِ ابنَتَي سعدٍ الثُّلُثَينِ وأَعطِ أُمَّهما الثُّمُنَ ، وما بقيَ فهو لكَ " . حسنه الشيخ الألباني في الإرواء / ج : 6 / حديث رقم : 1677 / ص : 121 ـ أخرجه أبو داود .


وهو يدل على أن للبنتين الثلثين ، وتفسير من النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لقوله تعالى " فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ " . سورة النساء / آية : 11 ، وبيان لمعناها لا سيما وأن سبب نزولها قصة ابنتي سعد بن الربيع وسؤال أمِّهِمَا عن شأنِهِمَا ، وحين نزلت أرسل النبيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلى عمِّهِمَا .
الملخص الفقهي / تلخيص : صالح بن فوزان / ج : 2 / ص : 212 / بتصرف
وصورتها :
تُوفيَ عن : زوجةٍ ، وبنتينِ ، وابنِ عمٍ .
الحل
الحجب :
الزوجة : محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى
الورثة وتقسيم التركة:
الزوجة:الثُّمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء: 12
.
البنتان : الثلثان فرضًا ،لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء:11 .

ابن العم: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " صحيح البخاري.

**الحالة الثالثة
إذا وُجِدَ معها عاصبٌ لها في درجتِهَا - أي ابن مباشر للمتوفى - فإنه يرث الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض عصبة بالنفس للحديث ؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال" أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " .صحيح البخاري.
، وثرث معه "البنت الصلبية " هذا الباقي عصبة بالغير -أي عصبة به - ويقسم هذا الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثثين لقوله تعالى"يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء :11
.
وصورتها
1ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وبنت ، وابن .
الحل :
ـ الحجب
" الزوجة " محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى
ـ الورثة وتوزيع التركة:

الزوجة :الثمن فرضًا، لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء :12
الابن والبنت:
يرثا باقي التركة تعصيبًا توزع بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين وتفصيل ذلك:
الابن الصلبي:يرث نصيبه تعصيبًا عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ"
وترث معه البنت نصيبها عصبة به - أي بالغير- فيقتسمون إرثهم بالتعصيبِ للذكرِ مثل حظ الأنثيين.
لقولهِ تعالى " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ"النساء/11 .
فبينتْ الآية أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره "للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ"

ـ تُوفيَ عن : زوجةٍ ، وثلاثِ بناتٍ ، وابنينِ .
الحل : الحجب :
" الزوجة " محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
ـ الورثة وتوزيع التركة:

الزوجة :الثمن فرضًا، لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء: 12
الابنان والثلاث بنات : يرثوا باقي التركة تعصيبًا توزع بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وتفصيل ذلك:
الابنان:يرثا نصيبهما تعصيبًا عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ"
والثلاث بنات يرثن معهما نصيبهنَّ عصبة بهما - أي بالغير- فيقتسمون إرثهم بالتعصيبِ للذكرِ مثل حظ الأنثيين.لقولهِ تعالى " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ"النساء/11 .
فبينتْ الآية أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره "للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ"


فائدة :
البنت الصلبية لا تُحْجب حجب حرمان من الميراث .
ولكنها تُحْرَم من الميراث إذا توفر فيها أحد موانع الميراث كما لو كانت مرتدة أو قاتلة لمورثها.

وصورتها :
تُوفيَ عن : زوجة ، وبنت صلبية مرتدة ، وعم لأب .
الحل :
ـ البنت الصلبية: محرومة من الميراث لأنها مرتدة . لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ " لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم " . فلا تُعَد فرعًا وارثًا .
فلا ترث ولا تؤثر في ميراث الزوجة
ـ الورثة وتوزيع التركة:
*الزوجة : الربع فرضًا،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12 .
العم لأب: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم" أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " .صحيح البخاري.
*خلاصة ميراث البنت الصلبية :
1 ـ أنها ترث النصف فرضًا إذا انفردت ولم يوجد معها عاصب لها في درجتها .
2 ـأنهن يرثن الثلثين إذا كن اثنتين أو أكثر ولم يوجد معهن عاصب لهن في درجتهن .
3 ـ يتحول إرثها من الفرض إلى التعصيب إذا وُجِد معها عاصب لها في درجتها - أي أخ لها -ويقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين .
تطبيقات
1-توفيت عن: زوج، وبنت صلبية ،وعم، وابن عم، وخال.
2- توفيت عن :زوج، وخمس بنات صلبيات، وابن بنت، وعمة، وابن عم .
3-توفي عن: زوجة، وبنت، وثلاثة أبناء، وخالة، وابن عمة، وبنت بنت، وابن عم لأب.
4-توفي عن زوجة مسلمة وأنجب منها بنتًا ، وزوجة نصرانية أنجب منها ابنًا ، وعم . ولم تأخذ كل منهما صداقها
5-توفيت عن :زوج ، وابنتين ، وابن عم شقيق ، وعم لأب
6-توفيت عن : زوج عاقد عليها فقط ولم يبن بها ولم يعطها صداقها ، وأخ شقيق ، وابن ، وابنتين.
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 07-28-2020, 12:39 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,240
root

إجابة التطبيقات على ميراث البنت الصلبية
1-توفيت وتركت: زوج وبنت صلبية وعم وابن عم وخال
الحل
الخال: لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
الحجب-
ابن العم :محجوب حجب حرمان لوجود العم رغم أنهما اتحدا في الجهة - جهة العمومة ، لكن اختلفا في درجة القرابة للمتوفاة ، فالعم أقرب درجة للمتوفاة من ابن العم
ال
زوج : محجوب حجب نقصان من "النصف " إلى " الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة
الورثة وتوزيع التركة :
الزوج: الربع فرضًا،لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ.." النساء 12
البنت الصلبية : النصف فرضًا ،لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
العم: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ " صحيح البخاري .
________________
2-توفيت وتركت :زوج ،وخمس بنات صلبيات ، وابن بنت، وعمة ، وابن عم .
الحل
ابن البنت ، والعمة : لا ميراث لهما لأنهما من ذوي الأرحام ،ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
الحجب-

الزوج: محجوب حجب نقصان من "النصف " إلى " الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.
الورثة وتوزيع التركة :
الزوج :الربع فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ" النساء 12

الخمس بنات: الثلثان فرضًا ،لتعددهنَّ وعدم وجود عاصب لهنَّ في درجتهنَّ لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء11
ابن العم: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض . لقول النبي صلى الله عليه وسلم "
ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ " صحيح البخاري.


____________________
3-توفي وترك: زوجة وبنت، وثلاثة أبناء، وخالة، وابن عمة، وبنت بنت، وابن عم لأب.
الحل
الخالة ،وابن العمة، وبنت البنت : لا ميراث لهم لأنهم من ذوي الأرحام ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
الحجب

ابن العم لأب : محجوب حجب حرمان أي حجب كلي ، لوجود الفرع الوارث المذكر فجهة البنوة مقدمة على جهة العمومة
الزوجة : محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
ـ الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة :الثمن فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"...فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12
البنت الصلبية، والثلاثة أبناء: يرثون الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض يوزع بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . وتفصيل ذلك كالآتي:
الثلاثة أبناء: يرثون نصيبهم تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
البنت الصلبية: ترث معهم نصيبها عصبة بهم - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "
فالآيةُ بينتْ أن الإرث لها معهم بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ"
_______________
4-توفي عن :زوجة مسلمة وأنجب منها بنتًا ، وزوجة نصرانية أنجب منها ابنًا ، وعم . ولم تأخذ كل منهما صداقها
الحل
أولًا: يُستقطع صداق الزوجتين المسلمة والنصرانية من التركة ويسلم لهما .
الزوجة النصرانية: لاميراث لها لاختلاف الدين
فعن أسامة بن زيد ، رفعه إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال " لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ، ولا الكافرُ المسلمَ" .صحيح سنن ابن ماجه / ج: 2 / حديث رقم : 2205 / ص : 115
الابن من النصرانية: إذا كان لم يبلغ فهو يتْبَعُ أباه في الإسلام وبالتالي يرث.
وإذا كان بالغًا مسلمًا يرث ،وإن كان بالغًا نصرانيًّا لا يرث.

أولًا: الحل على فرض أن ابنَهُ من النصرانية غيرُ بالغٍ أو بالغٌ مسلمٌ:
في هذه الحالة العم يُحجب بالابن المسلم حجب حرمان
أي حجب كلي ، لأن جهة البنوة مقدمة على جهة العمومة.

الزوجة : محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى-البنت والابن المسلم-
الورثة وتوزيع التركة
:
الزوجة :الثمن فرضًا ، لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12
البنت الصلبية ، والابن: يرثون الباقي تعصيبًا بعد أصحابِ الفروضِ للذكرِ مثل حظ الأنثيين . وتفصيل ذلك كالآتي:
الابن: يرث نصيبه - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
البنت الصلبية :ترث نصيبها عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "
فالآيةُ بينتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقدارَهُ للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ".
ثانيًا: الحل على فرض أن ابنَهُ من النصرانية بالغٌ غير مسلمٍ:في هذه الحالة الابن لا يرث لاختلاف الدين ولا يؤثر على أحدٍ من الورثةِ.

الزوجة : محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى- البنت الصلبية-
*الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة : الثمن فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12
البنت الصلبية : النصف
فرضًا
، لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
العم : الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم "
ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
صحيح البخاري
__________

5-توفيت عن :زوج ، وابنتين ، وابن عم شقيق ، وعم لأب
الحل: الحجب:
"
ابن العم الشقيق" محجوب حجب حرمان
أي حجب كلي ،لوجود العم لأب،فرغم اتحادهما في الجهة - جهة العمومة - لكن اختلفا في درجة القرابة للمتوفاة ،فالعم لأب أقرب درجة للمتوفاة من ابن العم الشقيق

الزوج : محجوب حجب نقصان من " النصف " إلى " الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة
ـ الورثة وتوزيع التركة:
الزوج : الربع فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ" النساء 12

البنتان: الثلثان فرضًا ،لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء11
العم لأب:الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "صحيح البخاري
___________
6-توفيت عن : زوج عاقد عليها فقط ولم يبن بها ولم يعطها صداقَها ، وأخ شقيق ، وابن ، وابنتين.
الحل
أولًا يُطالب
الزوج بصداق زوجته المتوفاة المعقود عليها فقط - كاملًا -
ويضاف هذا الصداق على تركتها ويقسم على الورثة بأنصبتهم الشرعية بما فيهم الزوج
الحجب


"الأخ الشقيق" محجوب حجب حرمان أي حجب كلي، لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفاة ،فجهة البنوة مقدمة على جهة الأُخوة

الزوج: محجوب حجب نقصان من "النصف " إلى " الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة
*الورثة وتوزيع التركة :
الزوج :الربع فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ" النساء 12
الابن ، والبنتان :يرثون الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض يوزع بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . وتفصيل ذلك كالآتي :
الابن: يرث نصيبه تعصيبًا بعد أصحاب الفروض - عصبة بالنفس، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
البنتان الصلبيتان : ترثانِ نصيبهما تعصيبًا ، عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "
فالآيةُ بينتْ أن الإرث لهما معه بالتعصيب وبينت مقداره؛ للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ"
رد مع اقتباس
إضافة رد


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 01:25 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. تركيب: استضافة صوت مصر