#26
|
||||
|
||||
37 ـ ومَنْ أَتى بِما عَلَيْهِ مِنْ عَمَلْ ** قَدِ استَحَقَّ مَالَهُ عَلى العَمَلْ استَحَقَّ: أي استوجب ، وصار أحق من غيره . والمعنى : أن الشخص إذا أدَّى العمل الواجب عليه ، وأتمه وذلك باجتماع كل شروطه وانتفاء كل موانعه ، فإنه يستحق الأجر الذي جُعل له . والعكس بالعكس . شرح منظومة القواعد الفقهية ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم / بتصرف . إذا أدى ما عليه وَجَبَ له ما جُعل له . وهذا شامل الأعمال والأعواض - أي الأجور . مثل أجور الموظفين مقابل أعمال معينة - والمراد أن الإنسانَ إذا طُلب منه عمل معين ، وَرُتب على هذا العمل جزاءً معينًا ، فإنه إذا أتى بهذا العمل ـ تامًّا ـ وجب له ما رُتب على هذا العمل . منظومة القواعد ... / شرح : د . خالد بن إبراهيم الصقعبي / ص : 93 . الصورة الأولى : ما للعبد في الدنيا . الصورة الثانية : ما يكون للعبد في الآخرة . فالجزاء قد يدركه الإنسان في دنياه بما يحصل للإنسان من انشراح الصدر وسعة الرزق ونحو ذلك . بل لا يقتصر الأمر على الدنيا فإن الإثابة في الدنيا هي عاجل بشرى المؤمن ، وإلا فالأجر الحقيقي والكسب العظيم هو ما يحصل للإنسان في الآخرة . وأجر الدنيا كما في قوله تعالى : " مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً " .سورة النحل / آية : 97 . وقوله تعالى : " الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ " .سورة الأنعام / آية : 82 . وكما أن الله تعالى وعد بالمثوبة لمن أتى بالعمل الصالح ، كذلك رتب على الْمُحَرَّم عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة قال تعالى : "وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ".سورة طه / آية : 124 . وقوله تعالى : " فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَن صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ " . سورة الماعون / آية : 4 ، 5 . فمن تطبيقات هذه القاعدة : أن رواتب الموظفين لا يستحقها الموظف كاملة إلا إذا أدى العمل كاملاً ، فإن أخلَّ بشيء منه ، فإنه لا يستحق مقابل ما حَصَل من الخلل . ومع الأسف ـ الآن ـ كثير من الموظفين لا يقومون بما يجب عليهم إما في الزمن وإما في العمل . إما في " الزمن " بأن لا يحضروا إلا بعد بدء الدوام بما لا يُتسامح فيه . أو يخرجوا قبل انتهاء الدوام ـ أي قبل انتهاء وقت العمل ـ . وإما في " العمل " : بأن تجد الإنسان على كرسيه ، لكن لا يعطي المراجعين ـ الجمهور من الناس الذين يتعاملون ولهم مصالح ... ـ اهتمامًا ، ولا يعتني بهم . معه جريدة يقرأها أو له صاحب يخاطبه في الهاتف أو عنده ولا يبالي ، هؤلاء لا يستحقون الراتب كاملاً ، ولا يستحقون من الراتب إلا بمقدار ما أدوا من العمل ، وعلى هذا فيكون ما يأكلونه ويشربونه من هذا الراتب الذي لا يستحقونه يكون ـ والعياذ بالله ـ حرامًا يحاسبون عليه يوم القيامة . وقد اشتهر عند بعض الناس أن مال الحكومة مباح ، قالوا : لأنه ما له مالك معين . فيُقال : إن مال الحكومة هو بيت المال الذي يستحقه جميع الناس ، فأنت إذ بخسته فقد بخست كلَّ الناس الذين يستحقون من بيت المال . القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة / ص : 175 / بتصرف . أمـا فيما يتعلق بالمعاملات : فإن الإنسان إذا عقد عقدًا على عملٍ من الأعمال ، فإذا وَفَّى بما تعاقدا عليه ، فإنه يكون مستحقًا لما ينبني عليه من آثار هذا العقد . فالأجير (1) مثلاً إذا استؤجر لعمل معين ، إن أتم عمله استحق العِوَضَ الذي اتفقا عليه ، وإن لم يوف بما تعاقدا عليه فإنه لا يستحق شيئًا . شرح منظومة القواعد الفقهية / د . خالد بن إبراهيم الصقعبي . ( 1 ) الفرق بين الإجارة والْجَعالة ؟ ! الجعالة : عقد جائز لا يختص بشخص معين بل هي عامة ، مثل أن يقول : مَنْ بنى لي هذا الجدار ، فله كذا أو من ردَّ لُقطتي فله كذا هذه الجَعالة . والإجارة عكسها كما هو معروف ، وموضح أعلاه . القواعد والأصول الجامعة ... / ص : 175 . مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية / ص : 110 . 1 ـ " المؤتمنُ غيرُ ضامنٍ ما لم يُفرِّط " . المؤتمنُ : هو من اشتُهِرَ بالأمانة بين الناس ، فاستودعوه ما يخشون عليه من الضياع أو التلف . وهو غيرُ ضامنٍ ـ أي ليس عليه عِوَض ـ لِمَا أؤتُمِنَ عليه إذا ضاع منه أو تلف عنده ، أونقص شيء منه إلا إذا ثبت تفريطه في حفظه ، أو تعدى عليه باستعماله ، ... ، وإن أودعه عند غيره من الأُمناء لخوفه عليه ، أو لضعفه عن حفظه ، أو لسفره ، ثم تَلَف عند هذا الأمين ، فلا يضمنه هو ولا من أودعه عنده ، على الصحيح من أقوال الفقهاء، واستدلال الجمهور على صحة هذه القاعدة بما رواه الدارقطني ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال " لا ضمان على مؤتمن " . وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع ... / الهجائي / ج : 2 / حديث رقم : 7518 / ص : 1250 . فقد استودع عروة بن الزبير أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مالاً من مال مصعب ، قال : فأصيب المال عند أبي بكر ، أو بعضه ، فأرسل إليه عروة : أن لا ضمان عليك إنما أنت مؤتمن ، فقال أبو بكر : قد علمتُ أن لا ضمان علي ، ولكن لم تكن لتحدث قريشًا أن أمانتي قد خربت ، ثم باع مالاً له فقضاه . هذا الأثر رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى :5 / 208 . ... ونصه "عن ابن سعد قال : أخبرنا عبد الملك بن عمر أبو عامر العقدي قال : حدثنا عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد أن عروة استودع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مالاً من مال بني مصعب ، قال : فأصيب ذلك المال عند أبي بكر أو بعضه ، قال : فأرسل إليه عروة أن لا ضمان عليك إنما أنت مؤتمن ، فقال أبو بكر: قد علمت أنه لا ضمان عليّ ولكن لم تكن لتحدث قريشًا أن أمانتي خربت . قال : فباع مالاً له فقضاه . فهذا الأثر لم أقف على شيء يدل على أنه أثر صحيح أم لا ، ولكن راويه وهو : ابن سعد ،قال عنه الخطيب البغدادي - محمد بن سعد عندنا من أهل العدالة وحديثه يدل على صدقه ، فإنه يتحرى في كثير من رواياته، وقال عنه ابن خلكان : كان صدوقًا ثقة ، وقال ابن حجر- أحد الحفاظ الكبار الثقات المتحرين.وقد وصفوه بالفضل والفهم والنبل . والله تعالى أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد .قاله : الشيخ أ . د / عبد الله محمد أحمد الطيار . قال ابن رشد في بداية المجتهد : ج : 2 / ص : 311 ـ بعد أن أورد طرفًا من مسائل الوديعة ـ : " وبالجملة فالفقهاء يرون بأجمعهم أن لا ضمان على صاحب الوديعة إلا أن يتعدى " . ـ والأُمناء لو ضَمَّنَهم الشرع ما ضاع أو تَلَف منهم من غير تفريط لوقع الظلم عليهم ، ولكان لهم الحق في رفض كل وديعة يريد أن يستودعها عندهم مُودِع . ـ مناظرة : استدل من قال إنهم يضمون على كل حال ، سواء بتفريط أم من غير تفريط ، بعموم قوله تعالى : "فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ"سورة البقرة / آية : 283 . وقوله تعالى : " إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا" . سورة النساء / آية : 58 . ولكن يُرَدّ على هذا : بأن العموم في الآيتين مخصوص ـ أي يخصص ـ بما قد ذكرنا . " والعام يُخصص : بأدنى قرينة " كما يقول الأصوليون . القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه / ص : 218 . ــــــــ من كان المال بيده بغير حق فإنه ضامن لما في يده ، سواء تَلَفَ بتعدٍّ أو تفريط ، أو لا ، لأن يد الظالم يدٌ متعديةٌ . ويدخل في هذا : الغاصب والخائن في أمانته ، ومَن عنده عينٌ لغيره فَطُلِبَ منه الرد لمالكها ، أو لوكيله ، فامتنع لغير عُذر ، ـ فإن تَلَفَتْ عنده ـ فإنه ضامن مطلقًا . وكذلك مَن عنده لُقَطةٌ فسكت عليها ، ولم يعرفْها بغير عُذر ومن حصلَ في دارِه أو يده مالُ غيره بغير إذنه فلم يردَّه ولم يُخبِرْ به صاحبَه لغير عذر ، وما أشبه هؤلاء فكلهم ضامنون ، إذا تَلَفَ ما عندهم . القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة / ص : 98 . " ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون والعكس بالعكس " . ومن أمثلة هذه القاعدة : إذا قطع مكلفٌ يد معصوم النفس فأدى ذلك القطع إلى إتلاف نفسه ـ أي موته ـ أو بعض أعضائه مثل الشلل ، فهل تضمن تلك السراية أم لا ؟ الجواب : إن كان القطع قصاصًا أو حدًّا ، فإن سرايته هدْرٌ ـ أي لا ضمان فيها ـ ، وإن كان القطع جناية ـ أي قطع اليد نتيجة مشاجرة أو ... وكان قصده قطع اليد فقط ـ ضُمِنَت السراية تبعًا للجناية . ومن ذلك لو وَضَع حجرًا في الطريق ، أو حفر بئرًا فيه ، ثم تلف به إنسان أو حيوان ، فإن كان الحفر ونحوه مأذونًا له فيه ، بأن كان لنفع المسلمين وحفره في مكان آمن وليس في طريق الناس ، ... . لم يضمن ما تلف به . * فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ أنه قال " العَجْماءُ جَرْحُها جُبارٌ ، والبئرُ جُبارٌ ، والمعدَنُ جُبارٌ ، وفي الرِّكاز الخُمُسُ " . صحيح مسلم / ( 29 ) ـ كتاب : الحدود / 11 ـ باب : جرح العجماء والمعدن والبئر جبار / حديث رقم : 45 ـ ( 1710 ) / ص : 445 . القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه / ص : 216 / بتصرف . وإن كان متعديًا فيه ـ أي حفره للتخريب أو ... ، ضَمن . |
|
|