#1
|
||||
|
||||
أقل زمن للاعتكاف
أقل زمن للاعتكاف السؤال ما أقل مقدار للاعتكاف ؟ فهل يمكن أن أعتكف وقتا قصيرًا أم لا بد من اعتكاف عدة أيام ؟. نص الجواب الحمد لله اختلف العلماء في أقل زمن للاعتكاف . فذهب جمهور العلماء إلى أن أقله لحظة ، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد . انظر : الدر المختار :1/445 ، المجموع :6/489 ، الإنصاف :7/566 . قال النووي في المجموع :6/514 : وَأَمَّا أَقَلُّ الاعْتِكَافِ فَالصَّحِيحُ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لُبْثٌ فِي الْمَسْجِدِ , وَأَنَّهُ يَجُوزُ الْكَثِيرُ مِنْهُ وَالْقَلِيلُ حَتَّى سَاعَةٍ أَوْ لَحْظَةٍ .ا.هـ باختصار . واستدلوا على هذا بعدة أدلة : 1- أن الاعتكاف في اللغة هو الإقامة ، وهذا يصدق على المدة الطويلة والقصيرة ولم يرد في الشرع ما يحدده بمدة معينة . قال ابن حزم "والاعتكاف في لغة العرب الإقامة .. فكل إقامة في مسجد لله تعالى بنية التقرب إليه اعتكاف .. مما قل من الأزمان أو كثر ، إذ لم يخص القرآن والسنة عدداً من عدد ، ووقتاً من وقت" اهـ . المحلى :5/179 . 2- روى ابن أبي شيبة عن يعلى بن أمية رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : إني لأمكث في المسجد الساعة ، وما أمكث إلا لأعتكف . احتج به ابن حزم في المحلى: 5/179. وذكره الحافظ في الفتح وسكت عليه . والساعة هي جزء من الزمان وليست الساعة المصطلح عليها الآن وهي ستون دقيقة . وذهب بعض العلماء إلى أن أقل مدته يوم وهو رواية عن أبي حنيفة وقال به بعض المالكية . وقال الشيخ ابن باز في مجموع الفتاوى :15/441 : "الاعتكاف هو المكث في المسجد لطاعة الله تعالى سواء كانت المدة كثيرة أو قليلة ، لأنه لم يرد في ذلك فيما أعلم ما يدل على التحديد لا بيوم ولا بيومين ولا بما هو أكثر من ذلك ، وهو عبادة مشروعة إلا إذا نذره صار واجبًا بالنذر وهو في المرأة والرجل سواء" ا.هـ . المصدر: الإسلام سؤال وجواب
__________________
|
|
|