#2
|
||||
|
||||
· أقسام الرد :
ينقسم الرد إلى أربعة أقسام ، وهي : القسم الأول : أن يكون َ الورثةُ أصحاب فرض واحد ـ أي أصحاب فروض متماثلة ـ بدون أحد الزوجين . وفي هذه الحالة فإن الميراث يُقْسَم على عدد الرؤوس ـ أي الورثة ـ ابتداءً ، تخلصًا من التطويل ، ووصولًا إلى الهدف من أيسر الطرق . وتطبيق ذلك : 1 ـ تُوفيَ عن : ثلاث بنات فقط . الحل : *الثلاث بنات 3/2 فرضًا لتعددهنَّ وعدم وجود عاصب لهنَّ في درجتهنَّ لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء 11. والباقي ردًّا. فَتُقَسم التركة على عدد الرؤوس ـ بالسوية ـ لأن الورثة أصحاب فرض واحد ـ أي أنصبة متساوية ـ ، ونكون بذلك قد أعطينا كل واحدة منهن فرضها مع حصتها من الرد . 2 ـ تُوفيَ عن : جدة ، وأخت لأم . الحل الجدة 6/1 فرضًا عند عدم الأم للإجماع القطعي. فلا يوجد نص صريح صحيح في ميراث الجدة من القرآن أو السنة الصحيحة. الأخت لأم 6/1 فرضًا لقوله تعالى "وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ". النساء 12 . ـ والباقي يُرَدُّ عليهما بالسوية لتماثلِ فرضيهما. فَتُقَسَّم التركة على عدد الرؤوس ـ بالسوية ـ لأن الورثة أصحاب فرض واحد " السدس " ـ أي أصحاب فروض متماثلة ـ . فتقسم التركة على " 2 " ، وبذلك تكون كلُّ واحدةٍ منهما حصلت على فرضِها مع حصتِها منَ الرَّدِّ . القسم الثاني : في هذه الحالةِ يُقْسَم الميراث على عدد السهام ، لا على عدد الرؤوس . وتطبيق ذلك : 1 ـ تُوفيَ عن : أم ، وأخوين لأم ، وترك 9000 جنيه . الحل : ـ الحجب : " الأم " محجوبة حجب نقصان من " الثلث " إلى " السدس " ، لتعدد الإخوة . ـ الورثة وتوزيع التركة : الأم 6/1 فرضًا لتعدد الإخوة لقوله تعالى فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11. الأخوانِ لأم 3/1 فرضًا ، يقسم بينهما بالسوية لقوله تعالى "فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ"النساء12 أولاً : توحيد المقامات لتحديد أصل المسألة : الأم 6/1 ، الأخوان لأم 3/1 = 6/1 ، 6/2 أصل المسألة = المقام المشترك 6 . ثانيًا : تحديد أسهم كل وارث وهي البسوط الناتجة عن توحيد مقامات فروض الورثة: أسهم الأم = 1 أسهم الأخوين لأم = 2 . ـ مجموع أسهم الورثة = 1 + 2 = 3 يلاحظ هنا أن الفريضة قاصرة ، فالفروض لم تستغرق التركة ، فمجموع الفروض أقل من الواحد الصحيح ، ويظهر هذا في كَوْن مجموع الأسهم أقل من أصل المسألة ، ولا يوجد عاصب يرث الباقي . ويعالج ذلك بأن يرث أصحاب الفروض فروضهم ثم يرثون الباقي ردًّا بنسبة فروضهم ، كالآتي : يُلْغَى الأصلُ الأولُ للمسألةِ وهو " 6 " ، ويُعْتَمَدُ مجموعُ أسهُمِهِم وهو " 3 " كأصلٍ جديدٍ للمسألةِ . ثالثًا : تحديد قيمة السهم : ـ قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة الجديد . = 3000 × 2 = 6000 جنيه.
قيمة السهم = 9000 ÷ 3 = 3000 جنيه . رابعًا : تحديد نصيب كلِّ وارثٍ · نصيب الأم = قيمة السهم × عدد أسهمها = 3000 × 1 = 3000 جنيه . · نصيب الأخوين لأم = قيمة السهم × عدد أسهمهما |
|
|