#2
|
||||
|
||||
2 ـ تُوفيت عن : زوج ، وأم ، وأخوين لأم . والتركة 3600 جنيه .
الحل : ـ الحجب : " الأم " محجوبة حجب نقصان من " الثلث " إلى " السدس " لتعدد الإخوة . ـ الورثة وتوزيع التركة: *الزوج 2/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة؛لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ"النساء12. *الأم 6/1 التركة لتعدد الإخوة .لقوله تعالى فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11. *الأخوان لأم 3/1 التركة يقسم بينهما بالسوية .لقوله تعالى "فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ"النساء12 . *خطوات توزيع التركة: *أولاً : تحديد أصل المسألة: فروض المسألة: 2/1 - 6/1 - 3/1 المقامات : 2 - 6 - 3 . أصغر عدد حسابي يقبل القسمة على هذه المقامات : 6. فنعتمده أصلًا للمسألة . *ثانيـًا : تحديد عدد أسهم كل وارث : *الزوج 2/1 : 6/3 = الأسهم : 3 *الأم 6/1 : 6/1 = الأسهم : 1 *الأخوان لأم 3/1 : 6/2 = الأسهم : 2 . *ثالثًا : تحديد قيمة السهم : ـ قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة . قيمة السهم = 3600 ÷ 6 = 600 جنيه. *رابعـًا : تحديد نصيب كل وارث في التركة : ـ نصيب الوارث = قيمة السهم × عدد أسهم الوارث -نصيب الزوج = 600 × 3 = 1800 -نصيب الأم = 600 × 1 = 600 -نصيب الأخوين لأم = 600 × 2 = 1200 يقسم بينهما بالسوية . |
|
|