08-14-2020, 01:52 PM
|
|
غفر الله لها
|
|
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,263
|
|
الحجب والحرمان
توفي عن: بنت صلبية ، وأخ لأب ، وعم.
الإجابة: الحجب:
العم : محجوب حجب حرمان لوجود الأخ لأب، لأن جهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة.
الورثة وتوزيع التركة:
البنت الصلبية:النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.
الأخ لأب: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض، عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ "
-توفي عن :أب ،وزوجة ، وأخ شقيق ، وابن أخ شقيق .
الإجابة: الحجب:
الأخ الشقيق ،وابن الأخ الشقيق:محجوبان حجب حرمان لوجود الأب، فجهة الأُبُوَّةِ مقدمة على جهةِ الأُخُوُّةِ.
الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى.
الأب:الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ "
- توفيت عن : زوج ، وأم ، وعم شقيق، وعم لأب .
الإجابة: الحجب:
العم لأب: محجوب حجب حرمان لوجود العم الشقيق رغم أنهما اتحدا في الجهة؛ وهي جهة العمومة ، واتحدا في درجة القرابة للمتوفاة ، ولكن اختلفا في قوة القرابة للمتوفاة، فالعم الشقيق ذو قرابتين للمتوفاة ، والعم لأب ذو قرابة واحدة للمتوفاة.فمن كان ذا قرابتينِ - شقيق -، يُقَدَّمُ على من كان ذا قرابةٍ واحدةٍ - لأب فقط -.
الورثة وتوزيع التركة:
الزوج: النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة.
الأم: الثلث فرضًا، لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة، وعدم تعدد الإخوة .
العم الشقيق:الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض، عصبة بالنفسِ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ "
قُتِلَ رجلٌ وترك : زوجتَهُ ، وأخاهُ الشقيقَ ، وابنَهُ القاتلَ .
الحل :
لا اعتبار لوجود الابن القاتل لأنه محرومٌ من الميراثِ، وكأن الميت ترك : زوجتَهُ ، وأخاه الشقيق فقط .
ـ الورثة :
الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى. وإن وُجِدَ الفرعُ لكنه غير وارث، لذا لا اعتبار لوجوده ولا تأثير لأنه محروم من الميراث لمانع أحل به وهو قتل مورِّثِهِ.
الأخ الشقيق :الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا ، عصبةٌ بالنفسِ .لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى .
فلم تتأثر الزوجة بوجود الفرع " ولم يُحجب الأخ الشقيق لوجود الفرع لأنه فرعٌ لكنه غيرُ وارثٍ " محرومٌ " علم الميراث ... / ص : 107 .
ـ المحجوب قد يؤثر في نصيب الورثة الباقين رغم أنه محجوب:
مثاله: توفي وترك: زوجة ، وأم ، وأب ، وأخوين شقيقين.
الإجابة:
الأخوان الشقيقان :محجوبان حجب حرمان لوجود الأب، فجهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة.
الأم: محجوبة حجب نقصان، من الثلث للسدس لتعدد الإخوة رغم حجبهم .
الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود فرع وارث للمتوفى.
الأم: السدس فرضًا لتعدد الإخوة .
الأب: الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا ،عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ "
مثال :
تُوُفِيَ عن : أب ، وأم ، وإخوة أشقاء.
الحل :
ـ الحجب :
"الإخوة الأشقاء" محجوبون حجب حرمان " بالأب " لأن جهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة.
"الأم" محجوبة حجب نقصان من " الثلث" إلى " السدس" لتعدد الإخوة رغم أنهم محجوبون حجب حرمان .
ـ الورثة :
الأم: السدس فرضًا .لتعدد الإخوة رغم أنهم محجوبون .
لقوله تعالى : فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ..
الأب: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض، عصبة بالنفسِ . لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
*و قد يكون المحجوب سببًا في حجب بعض الورثة حجب حرمان من الميراث .
مثاله : حالة الجدة القُرْبَى مع الجدة البُعدَى ،فالجدة القربى تحجب الجدة البعدى ولو كانت الجدة القربى محجوبة.
مثاله: توفي عن: أب ، وأم أب، وأم أم أم .
أم الأب : محجوبة بالأب حجب حرمان .
أم أم الأم : محجوبة حجب حرمان بأم الأب رغم أنها محجوبة بالأب لكن الجدة القُرْبَي - التي هي أم الأب - تحجِب الجدةَ البُعْدَى التي هي أم أم الأم ، حتى لو كانت محجوبة.في حين لو كان الورثة: أب وأم أم أم لورثت أم أم الأم السدس ،وللأب الباقي تعصيبًا عصبة بالنفس.
مثال :
تُوُفِيَ عن : أب ، وأم أم أم ، وإخوة أشقاء.
الحل :
ـ الحجب :
"الإخوة الأشقاء" محجوبون حجب حرمان " بالأب" لأن جهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة.
ـ الورثة :
أم أم الأم: السدس فرضًا.
الأب: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض، عصبة بالنفسِ . لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
توفي وترك : زوجة، وبنت صلبية ،وعم، وابن أخ لأب.
الإجابة : الحجب:
العم : محجوب - حجب كلي - حجب حرمان، لوجود ابن الأخ لأب، لأن جهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة.
الزوجة: محجوبة حجب نقصان ، من إرث " الربعِ " إلى إرث " الثمنِ " لوجودِ الفرعِ الوارثِ للمتوفى - البنت الصلبية- .
الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة: الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
البنت الصلبية: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.
ابن الأخ لأب :الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ "
*توفيت عن: زوج، وأب ، وأم ، وابن ، وابن ابن ، وعم.
الإجابة : الحجب:
العم: محجوب - حجب كلي - حجب حرمان-لوجود
لوجود ورثة من جهة البنوة والأبوة ، وهما مقدمتان على جهة العمومة .
ابن الابن: محجوب حجب كلي - حجب حرمان لوجود الابن المباشر للمتوفاة، رغم أنهما اتحدا في الجهة وهي جهة البنوة، إلا أنهما اختلفا في درجة القرابة للمتوفاة فيُقَدَّم الأقربُ درجة للمتوفاة وهو الابن المباشر.
الزوج: محجوب حجب نقصان من النصف إلى الربع لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.
الأم:محجوبة حجب نقصان من الثلث إلى السدس لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.
الأب:محجوب من الإرث بالتعصيب لوجود الفرع الوارث المذكرللمتوفاة ، فجهة البنوة مقدمة على جهة الأبوة.
ولكن الأب لايدخل عليه حجب الحرمان ، فله السدس فرضًّا.
الورثة وتوزيع التركة:
الزوج: الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.
الأم: السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.
الأب :السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفاة.
الابن :الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ، عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ "
*توفي عن: أخت شقيقة ، وأخت لأب.
الحل:
الحجب: الأخت لأب: محجوبة حجب نقصان من النصف للسدس تكملة للثلثين لوجود الأخت الشقيقة الأقوى منها قرابة للمتوفى.قياسًا على الحديث "للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين..... "
الورثة وتوزيع التركة:
الأخت الشقيقة : النصف فرضًا
الأخت لأب: السدس تكملة للثلثين
*توفي عن: بنت صلبية ، وبنت ابن .
الحل:الحجب:
بنت الابن: محجوبة حجب نقصان من النصف للسدس تكملة للثلثين لوجود البنت الصلبية الأقرب منها درجة للمتوفى.للحديث "للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين "
الورثة وتوزيع التركة:
البنت الصلبية : النصف فرضًا
بنت الابن: السدس تكملة للثلثين
____________
التطبيقات :
توفي عن: زوجة ،وبنت صلبية، وعم ، وابن عم.
الإجابة:
ابن العم : محجوب حجب كلي- حجب حرمان- لوجود العم ، برغم أنهما من جهة واحدة وهي جهة العمومة ، لكن اختلفا في درجة القرابة للمتوفى ، فالعم أقرب درجة للمتوفى من ابن العم فيحجبه.
الزوجة: محجوبة حجب نقصان من الربع للثمن لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة: الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
البنت الصلبية: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.
العم:الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ، عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ "
_____________
توفي عن : زوجة ، وبنت ابن ابن ، وبنت ابن ، وابن أخ لأب.
الإجابة:
الحجب: الزوجة :محجوبة حجب نقصان من الربع إلى الثمن لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة: الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
بنت الابن: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.
بنت ابن الابن : السدس فرضًا تكملة للثلثين.
ابن الأخ لأب: :الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ، عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ "
_____________
*توفي عن: زوجة ، وأم ، وأب ، وأخ شقيق ، وأخ لأب .
الإجابة:الحجب:
الأخ الشقيق والأخ لأب: محجوبان حجب حرمان لوجود الأب ،فجهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة.
الأم: محجوبة حجب نقصان من الثلث إلى السدس لتعدد الإخوة .
الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى.
الأم:السدس فرضًا لتعدد الإخوة رغم حجبهم.
الأب: :الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ، عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ "
_____________ *توفي عن: بنت صلبية، وأخت لأب ، وبنت أخ شقيق،وعم.
الإجابة:الحجب:
بنت الأخ الشقيق:من ذوي الأرحام ، فلاميراث لها لوجود أصحاب فروض وعصبات للمتوفى .
العم: محجوب حجب حرمان لوجود الأخت لأب مع الفرع الوارث المؤنث ،فاكتسبت الأخت لأب قوة الأخ لأب في الإرث والحجب.
الورثة وتوزيع التركة:
البنت الصلبية: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.
الأخت لأب:: الباقي تعصيبًا ، عصبة مع الغير، لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى .
للحديث:قالَ عبدُ اللَّهِ- بن مسعود: لَأَقْضِيَنَّ فيها بقَضاءِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أوْ قالَ: قالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: للاِبْنَةِ النِّصْفُ، ولِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ، وما بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ. صحيح البخاري.
__________ توفي عن: زوجة نصرانية ، وأخرى مسلمة، وعمة، وعم.
الإجابة:الحجب:
الزوجة النصرانية: لا ميراث.لقوله صلى الله عليه وسلم "لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ، ولا الكافرُ المسلمَ" .صحيح سنن ابن ماجه.
العمة:من ذوي الأرحام ، فلاميراث لها لوجود أصحاب فروض وعصبات للمتوفى .
الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة المسلمة: الربع فرضًا لعدم وجود فرع وارث للمتوفى.
العم: :الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ، عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ "
_____________
|